نعم الله يحفظك بالنسبة للبعض النساء وضعن بعض في الانف نأبى موسى قبائل المنطقة معروفين بدلا من انها تخن او تسقط شحمة الاذن تفقد المنخار وتعلق الحلم هذا ما دام هذا العادة فلا حق. لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنشاق ثانيا عند الذين نعتبر هذا واو لان النفس ثانيا عندما تتمخض هذه المرأة افلا يعلم المخاطر في هذه العمر وهذا اذا مع ان فعلت ما ما تتقزز منه النفس لكن بكل قول عذاب ما دام ان نستطيع ان نمنع احدا من عادته الا بدليل من القرآن والسنة هل قياسك خصيم طيب اه كيف الرؤية تشبه الكافرات اول من بدأ به اهل الكفر. ايه منتشر جدا يعني انها نجمة صغيرة من هم يخففون الشعر جدا نعم ثم يخرجون الحاجة ويضعون قديما كانت القبائل تضعف الانف كان الجسم كله كله؟ كله هذا اللسان كل كل الجسم ما قالوش من غاب تركيب البراغي هاظ حديد يحطوا لهم حديد الحمد لله الحمد لله الذي عافانا نعمة الامر وفضلنا على كثير من الخلق والطالب اذا كان الرجل والعياذ بالله يكون يدعو لنفسه هم كلهم فيهم شذوذ هذه من الفوائد لكنها مزعجة لكن عرفنا كيف حالهم هؤلاء وانهم كما وصفهم الله انهم الا كالعام بل هم اضل سبيل الله اكبر نعم هل هنا واضح في الحديث في هذا ان الصدقة والبلاء ينزل من السماء ويتعالجان نعم. اسرع احسن الله اليك هنا هذا هذا دليل اللفظ دليل على ان المرأة تنظر للرجل لكن بشرط ان لا يكون نظر تمتع ولا شيء الشهوة يعني انها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية واعتمدت على الراحة والانس بالنظر الى الرجل كما يتمتع البصر بالنظر الى الاشجار والازهار وما اشبه ذلك نعم ها نعم. ها؟ تسوى البقرة وال عمران وطه الله سبحانه وتعالى يعني هذا من الاسباب لكن قد لا قد لا يجاب المرض قد يفدي الانسان جميع اسباب اجابة الدعاء ولا يجاب اما اما لوجود مانع قول حكمة تقتضي ذلك يعلمها الله عز وجل البقرة ايه يحيى بارك الله فيك بالنسبة لدخوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة فيه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدق هذه صدقة الماء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استدل بعض العلماء في حديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال فما الجواب علي؟ هذا كان قبل الامر بالحجاب هو نعم من الادلة في الحجاب كم الادلة في الامر والحجاب اكثر من الادلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه او فيه شبهة الا هذا الدليل والادلة الكثيرة الامر الاخر ان الامر بالحجاب ناقل عن الاصل والناقل على الاصل مقدم على طيب اذا نقول هذا قبل الامر بالحجاب ثم على فرض ان ان لا يسلم الخصم نقول ادلة الحجاب ناقلة عن الاصل فتقدم على ان يبقي على الاصل جواب ثالث نعم لان هذه المرأة من القواعد التي نعم ان هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات اللاتي يجوز لهن كشف الوجه بدليل انه وصفها بانها هل ينادى لصلاة العيد؟ الصلاة جامعة وليد. الى ذلك نعم قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك كده؟ طيب لو قال قائل اريد ان اقيسه على صلاة الكسوف كل صلاة الخسوف تأتي باقة. نعم. من خلال صلاة العيد فهذه معلومة اما لو كانت لها صلاة العيد نعم لو قال قائل اذا علم بالخسوف من قبل كما هو الحاضر فكما هو الحاصل الان المسافة السنة الثالثة والعلة هذه مستنبطة فلا تخصص العام العلة مستنبطة فلا تخسر عليه ايضا لا قياس في العبادات وهذا من اهم ما يكون العبادات ما فيها قياس حتى نقول ان صلاة العيد تقاس على صلاة مكسورة هل يجوز لك خطيبا يا ان يتكئ على احد الرجال في غرفته نعم الدليل ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتكأ على على بلاد طيب واذا لم يجد رجلا يتكئ على العصر او لا؟ اجب اذا لم يجد رجلا هل يتكئ على عصا نعم اذا احتاج اليه يتكأ عليه. اما بدون حاجة فلا حرج قال بعض العلماء ان المرأة لا يجوز ان تتصدق بشيء من ما لها الا باذن الزوج معتمدا في ذلك هذا الحديث ما الجواب عنه؟ الجواب عنه اذا كان للزوج غرض منه نعم يعني يحمى هذا الحديث على شيء تتعلق به اه يتعلق به الزوج طيب هل يمكن ان ان نستدل بحديث جابر على جواز صدقة المرأة بدون اذن زوجها نعم يشتدل به على ذلك لان لان الاصل انهن لم يستأذنن ازواجهن طيب اه منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غانم. هل في هذه اجابة ما يدل على خلاف هذا القول؟ نعم اسمعوا من قوله وخاتمه. وهذا القول هو الراجح انه لا منع وان الاحاديث الواردة في المال انما كانت حين شدة الحال عادة الناس منع من ذلك الى الا يتمادينا في الان نبدأ درس جديد عندنا قضية سلمان واحد يتكلم ها يعني ما ما تمنى. طيب ام عطية الانصاري رضي الله عنها قالت امرنا امر امرناك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخرج بعيدا ان يعتزلن مصلى المسلمين اظن شرحنا هذا طيب قال وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرجه يوم العيد اه نعم وفي راس كنا نؤمر ان نعبد يوم العيد حتى نخرج الفكرة من صدرها يدعون يعني انهم اذا تنمو من يدعو ولا سيما الطبيب فانه فانهم يدعون بجرائمهم الكلمات يدعون هل للمذكر ولا او للمؤنث؟ في هذا السياق للمؤنث وعلى هذا فالواو من الفعل واما الثالث فهو النون ومثله قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفون الذي بجميع النكاح فالواو من الفعل والكاره ويدعون بدعائهم اي بدعاء المصلين يرجون بركة ذلك اليوم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته بركته اي البركة هي الخير الكثير وسميت بركة مشتقة من البركة وهي مجمع الماء الواسع. واما طهرته فالمراد امهات من الذنوب ففي هذا في هذا اللفظ فوائد نعم بارك الله فيك ها؟ في جملة سقطت هي قوله بعد حير ليكن خلف الناس كنا خلف المسلمين لا يسأل عني في هذا اللفظ منها مشروعية خروج النساء الى مصلى العيد وليس ثمة صلاة يسن للنساء حضورها الا صلاته اما بقية الصلوات فحضور النساء فحضور النساء اليها من باب مباح. وبيوتهن خير لهن وان فؤاد هذا هذا الحديث الاعتناء بصلاة العيد واظهارها واشهارها ومن فوائد هذا الحديث ان صلاة العيد واجبة وهذه مسألة خلافية فيها للعلماء ثلاثة اقوال الاول انها واجبة على الاعيان وهو الصحيح لكنها لا تجب الا على من تجب عليه الجماعة وهم الرجال الثاني انها فرض كفاية والثالث انها سنة والصحيح انها ولكن اذا فاتت هالمرظى او لا تقضى؟ الصواب انها لا تقضى لانها صلاة شرعت على هذا الوجه فاذا فازت سقطت. كما ان الجمعة لا تسقط فلو فاتت الانسان صلاة الجمعة فانه لا يقضيها ولكن يصلي الظهر لانها فرض الوقت لا لانها بدر عن عن الجمعة بل هي ظهر مستقلة يتفرع على هذه المسألة لو ان الانسان حضر لصلاة الفجر وانتقل الوضوء وكان بين امرين ان ذهب يتوضأ فاتته الجمعة. وان تيمم ادرك الجمعة فهل نقول اذهب فتوضأ ثم احضر الى المسجد وصلي ظهرا او نقول تيمم وصلي الجمعة. في هذا للعلماء قولان احدهما انه يذهب ويتوضأ ولو فاتته الجمعة والثاني انه يتيمم ويصلي الجمعة. وهذا القول هو الصحيح وذلك لانه اذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة فهو كما لو خاف خروج الوقت في بقية الصلوات فانه اذا خالف طوال الوقت في بقية الصلوات يتيمم وان كان لو ذهب يتوضأ الاب لادرك الوضوء بالماء ولكن يفوته الوصف وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هذا في كل صلاة تفوت. اذا ذهب يتوضأ. فيقول من ذلك صلاة الجنازة اذا حضرت ودار الامر بين ان يذهب يتوضأ او يصلي بتيمم فانه يصلي بتيمم لكن هذه المسألة تعني صلاة الجنازة في القلب منها شيء لان صلاة الجماعة وان فاتت يمكن استدراكها بماذا للصلاة على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قوم المرأة التي كانت تقوم بنفسها من تواجه هذا الحديث يعني انا ذكره به. ما ذكره في صلاة الفجر انه جرت العادة ان الانكار لا لا يخرجن من صدورهن وذلك من شدة حياء الذكر والاخوان في الفتنة من خروجها ولهذا كان يقال احيا من العذراء في غيرها وهذا هو حال نساء المؤمنين لزوم البيوت وعدم الخروج الا للحاجة او الزوج عرسنا عليه اليوم الناس الذين انتكسوا فنكسوا وجعلوا يحاولون ان تكون المرأة كالرجل تماما في الخروج الى الاسواق ومجامع الحجاب. بل وفي وظائف الرجال. وهذا والله من امتداد الحال التي يخشى منها العقوبة العاجلة او المؤخرة استدراجا لان الله عز وجل قد يؤاخذ العقوبة استدراجا حتى اذا اخذ بها اخذ اخذ عزيز مقتدر. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وتلا قول الله تعالى وكذلك اخي ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ومن فوائدها هذا الحديث ان الحائض يسن لها ان تخرج الى صلاة العشاء ولكن لا تدخل مصلى به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان تخرج ان تعتزل المصلي ومن فوائد الحديث ان مصلى العيد مسجد وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منع الحائض من دخوله وهذا من خصائص المساجد ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على ان مصلى العيد مسجد وعبارتهم مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز وهذا هو الحق وبناء على هذا اذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين قبل ان تجلس. لانه مسجد لا يجوز لك ان تبيعه او تشتري في مصطلحه لانه مسجد لولا وجوب الجماعة لقلنا يجوز ان تعتكف في مستوايات لكن اذا اعتكف في مصلى العيد فاتته الجماعة في الصلوات الخمس طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الذكر للحائض من ان يؤخذ يكبرن بتكبيرهن وكذلك جواز الدعاء ولا يمتنع عن الحائض الا قراءة القرآن على رأي كثير من اهل العلم والصحيح في قراءة القرآن انه يجوز ان تقرأ القرآن للحاجة او للمصلحة واما بدون ذلك فهو من الامور المشتبهات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن فوائد هذا الحديث جواز التكبير باسم صوت واحد يعني الجماعي على احد التقديرين في الباء وهو ان تكون للمصاحب ولكن قد ينازع في هذا الاستدلال فيقال ان ذلك لا يستلزم ان يكون التكبير بفم واحد ولكن يكون جميعا ولو كان لكل واحد صوته وهذا هو الاقرب انه لا يسن التكبير الجماعي وان الانسان يؤمر بان يذكر الله عز وجل وحده بلسانه وقلبه وهذا في الغالب اقرب الى الخشوع واحظر الى القلب فلا يسن التكبير الجماعي لا في صلاة العيد ولا في غيرها ومن فوائد هذا الحديث ان يوم العيد بركة فيه خير كثير لا عيد الاضحى ولا عيد النحر وقد يكون قائل ان هذا في عيد نعم انا قلت عيد الاضحى والنحر والصواب عيد الفطر لا عيد الاضحى ولا عيد الفطر. وقد يقول قائل ان هذا هو عيد الفطر فقط لان هذه جابر هذا في عيد الفطر والظاهر والله اعلم ان الخير والبركة في العيدين جميعا