طيب في مسألة قلب الرداء الذي مضى هل الناس نعم نعم في هذا قول انه لا يطلب فداء الا الخطيب يعني واما الناس فلا يرفعونها فلا يغلبون انبيائهم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في حديث فيه مقام نعم لان ذلك لم يرد عن الصحابة الا في حديث فيه مقال لكن الجمهور على ان الناس يقلبون الفيتهم كلمة هل تقلب النساء جرانيمها يعني او لا اما من قال ان الرجال لا يحبون فالنساء يتابعون وان من قال ان النساء ان الرجال يضربون هذه الفيتهم فقد قال بعضهم ان النساء لا يفعلن ذلك لان هذا يؤدي الى كشف الثياب التي تسجد تحت الجلابيب يعني تحت العباءة فالنساء لا يفعلن هذا والذي ارى في هذه المسألة ان النساء اذا كن في مكان خاص فانهن يغلبن على العبادة آآ واذا كنا مع الرجال في الصحراء من اقصى الا يقلبن لانهن اذا قمنا يقلبن قد ينكشف جعل اليد ظاهرها في السماء. ايش؟ في الدعاء بالدعاء لا يرفع يديه من هكذا اذا رفعه بشدة طال ظهوره من اهل السماء وبعض العلماء كنت انه في الاستسقاء يقول هكذا يجب على الدخول الى الارض لكن الاول اصبحت نعم صلاة الركعة الثانية نعم مع الامام ان تقول دخلت الرحلة الثانية مع الامام من اولها من اثنائها من اولها فاذا كبر مع الامام خمس مرات واتقان نعم خمس مرات نعم واذا قام بركعة الثانية بالنسبة له يبدأ الامر ست تكبيرات على القول بان ما يعطيها اول صلاته وعلى قول الراجح بنعطيها اخر صلاة يكبر خمس مرات بعد القيام بل في حال النمو نعم اذا اتى في اثناء التكبيرات هل يقضيها اذا اتى باثناء تكبيرة الصلاة يكبر ما بقي فقط لانهم لو فرض يقضيها اشتغل بها عن عن استماع قراءة الامام هل يشرع ذكر في اثناء التكبيرات ذكر الفقراء انه يشفع ان يقول سبحان الله اللهم صلي على محمد ولكن ما تبين لهذا من السنة فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج لا يسأل يقول هل من السنة ان يتكئ الخطيب على العصا؟ فالجواب لا اذا لحالك الى كان لحاجة لا بأس مثل انسان كبير السن او مريض يعتمد على الاعصاب فلا بأس بل من علمه بارا بامه. نعم ايه؟ ها لا لا يقول اذا علمنا ان شخصا بار بامه هل يطلب منه الدعاء؟ الجواب لا. هذا خاص بالرجل. قل لا انا في ظن ان ابا بكر اشد برا بابي وامي لكن هذه القضية الخاصة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كم من الفوائد من هذا حيث انتهينا بما سبق الى قوله من تواجه هذا الحديث انه يعبر باليوم عن الاسبوع بقوله ما رأينا الشمس سبتا وكذلك يطلق احد الحصول على جميع السنن كما يقولون مكثت في هذا سبعين خريف للمسلمين ومن وادي هذا الحديث آآ ان ان الانسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص الجمعة الماضية دخل غافل يطلب الاستسقاء وفي الثانية دخل الرجل يطلب المستشفى ومن مراجع هذا الحديث مجموعية رفع اليدين عند طلب الاستسحاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الرجل طلب ان طلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو الله ان يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدل عن هذا الى قوله اللهم حوالينا ولا علينا لان لانه ليس من المصلحة الامساك بل المصلحة اجور المطر بدون هرم وهذا يحصل بما اذا كانت الامطار حوالين المدينة لا عليها ومن بعد هذا الحديث استعمال بشرط ان لا يكون متكلفا بقولك حوالينا ولا علينا فيما يمكن ان نقول حولنا ولا علينا لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السر وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرق الله الاوسط وانما الولاء لمن اعتق مع اسف لكنه غادي يتكلم والشجر من المحسنات اللفظية لانه يروق للسمع وينشط على الانتباه ومن فرد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الموافق التي يكون فيها المطر انفع واجدع الاكام والزراب وبطون الاودية وملابس الشجر ومن هذا الحديث قالتان اية من ايات الله واية من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الاية من ايات الله فنشوء هذه السحابة وبهذه السرعة وعلى هذا الوجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل من من منبر الا والمطر يتحادر من لحيته واما اية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستدامة الله تعالى دعاءه على هذا الورش السليم وقد ورد في بعض هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان حين نعم كان حين يقول حوالينا ولعلينا نشيد بيده الى السحاب كما يشير الى جهة الا انفرجت باذن الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء والاستصحار في خطبة الجمعة وان الناس يرفعون ايديهم كما رفع الصديق. والى هنا ينتهي الماء فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث ولو تأمل المتأمل لرجع لوجد اكثر من ذلك رحمه الله باب صلاة الخوف صلاة الخوف من باب اضافة الشيء الى سببه لان الصلاة التي سببها الخوف وكيف تصلى ونواجه الخوف هنا الخوف من العدو وذلك في القتال الجاري بين المسلمين وبين الكفار فشرع لهم صلاة الخوف قال عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو فقام قائدة معه وطائفة ميزان العمل فصلى بالتي معه ركعة ثم ذهب وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقال الطائفتان رفعت الركعة تركت الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجوه متنوعة حسب ما تقصدين المصلحة فمنها هذا هذه السنة يقول رضي الله عنه طلابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الاظافة من باب اظافة الشيء في بعض ايامه التي لقي فيها العدو يعني في بعض الغزوات فصلى على هذا النعم قامت طائفة معه وطائفة الميزان عنه يعني قسمه الى قسمين اسم صلوا معه الركعة الاولى وقسم بايزاء العدو اي بحذاء العدو. تحرص لان لا ينقض العدو على المسلمين وهم يصلون طلا في الطالبة الاولى معه ركعة ثم بداها ذهبوا الى وهم على صلاتهم ثم جاءت الطالبة الثانية فصلى بهم طلاب وقالت الطائفتان ركعتان بقرة ركعة ثم سلم فقضت الراحة التي فاتتها والاخرى التي ذهبت الى الى العدو بصرنا فاصل بالنسبة للطائفة الاولى فاصل بين الركعة الاولى والركعة الثانية لكنهم لا زالوا على صلاتهم قسمهم الامام اسما قسم ذهبوا الى العمل وقسم دخلوا معه فصلى بهم رحمة ثم ذهبوا الى الى اتجاه العدو وهم على على صلاتهم فجاءت الطائفة التي بازاء العدو ودخلت مع الامام فيما لما بقي من صلاته فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضت الطائفتان رابعة ركعة الاولى بقى ضاق عليها ركعة والثانية باق عليها ركعة فقضى كل واحدة منهما ما بقي عليها هذه الصفات منها ان الصلاة لا تسقط حال الغروب ولا تؤجر لم تصلى في وقتها على حسب الحال ومنها وجود صلاة الجماعة لانه اذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الامن من باب اولى ومنها ان صلاة الجماعة فرض عين لا فرض شهادة لانها لو كانت فرض كفاية لو توبع الطائفة الاولى وهذا هو الحق ان صلاة الجماعة فرض عليك لا يحل لاحد تركها اذا كان من اهل الوجوب وذهب بعض العلماء الى انها فرض كفاية لكنه ضعيف وذهب اخرون الى انها سنة وهو اضعف والصواب انها فرض عين على كل ذكر بالغ العاق واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى منفردا بدون عذر فذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته باطلة ولو صلى الف مرة ومما ذهب الى هؤلاء ومما ذهب الى هذا الامام احمد في رواية عنه وشيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان هذا واجب في الصلاة وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة وقال اخرون ان الصلاة صحيحة ولكن المتخلف اثم وهذا قوله الحق بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة ورفض الدلالة انه لو كانت صلاة الفجر باطلة لم يكن فيها فضل اصلا فلما جاءت المفاضلة علم عن النبي صلاة الفجر فضلا وهذا لا يكون الا اذا قلنا بصحتنا ثم اختلف العلماء القائمون بان صلاة الجماعة فرض عليهم هل يجب نعم هل يجب ان تصلى في المساجد او الواجب تحصيل الجماعة ولو بالامور على قوله للعلم منهم من قال الواجب تحصين الجماعة ولو بالمرور ومنهم من قال الواجب حضورها في المساجد الا للعلوم وهذا اقرب الى الصواب ان الواجب حضورها في المساجد الا بعدا والا فما الفائدة من بناء المساجد؟ ودعوة الناس الى الصلاة ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق رجال معهم حزم من حضر الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحلق عليهم بيوتهم ولم يقل ما لم يصلوا جماعة فالصواب وجوب صلاة الجماعة في ايه؟ في المساجد. في المساجد ولكن اذا كان هناك مصلحة حكومية كالدوائر الحكومية الان حولها حولها الاستاذ لكن لو خرجوا الى المسجد لاختل العمل فانه في هذه الحال لا يجبر الخروج الى المسجد لان في ذلك اضاعة للعمل من وجه ولان ذلك فتح باب للمتهاون فتجد يخرج على انه يصلي بالمسجد ولكن لا يصلي يذهب الى اهله كما شوهد هذا وفيه ايضا فتح باب المتعاون من وجه اخر انه يخرج الى المسجد من حين يؤذن ويبقى هناك يقرأ القرآن او يصلي حتى يقام الصلاة ثم بعد الصلاة يتنفل فيضيع واجبا بفعل مستحب لهذا نرى ان الدواء يصلون في دائرتهم اذا كان بذلك اختلال بالعمل. اما لو كانت الدائرة الصغيرة خمسة انفار او ستة انفار والعمل قليل فهذا القول فالقول بوجوب الصلاة عليه في المسجد له وجه وفي هذا الحديث حديث دليل على جواز انفصال المأموم عن امامه اي الاولى وفي ايضا دليل على ان العمل الكثير في صلاة الخوف لا يؤخر اين لا يمكن الصلاة لان الطالبة الاولى يصاب من مكانها الى مكان العدو وهي على على الصلاة وهذا عمل كثير وربما يكون فيه استدبار القبلة اذا كان العدو خلفه لكن هذا كله العضو فلا يمكن الصلاة عمل كبير عمر مراعاة العدل وذلك حينما قسم الجيش الى مسلمين فادرك القسم الاول تكبيرة الاحرام وادرك القسم الثاني التسليم وهذا فغاية ما استطاع من من العمل ومن فؤاد هذا الحديث حسن ظياء الصحابة للنبي لجان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الحديث ليس فيه انه تنازع وكل واحد يقول انا اكون كان ظاهر الحديث انهم ينقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدون اي نزاع ولا قرآن