ربما تقع في الماء اذا كان الانسان في بحر يسبح او في نهر او في مجمع ماء كبير بركة كبيرة يمكن يفعل هذا الشيء. يعني هذا كبير ايش؟ طيب معروف اي نعم اما مثل هذا هذا الماء مثل ماء وسع ما بين يجب وانت الان واقف في نفس المال طيب اول جر يبتليه اول هذي للوصف من ثاني جرية لليدين وثالث للرأس والرابع لليمين لا رتب لانه نوى حمل الجارية الاولى لمن انفصلت طاحت جت جارية جديدة ها؟ لا لا بس ابد اصمد بس. ما يرتاح كلام الفقهاء رحمهم الله نعم نعم الغسل باللغة يطلق على مجرد ان الماء يصل الى المعصوم. بدون دبح لكن التقلب افضل نعم والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا المال وكان جاريا لم يحنث. عند ابي الخطاب وغيره لان الجارية يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا فلا يتصور الوقوف فيه فيه وقياس منصوص انه لا سيما والعرف يشهد له ما في شيء. والايمان والايمان مرجعها الى العرف فوجدت القاضي في الجامع الحزين ذكر نحو هذا والله اعلم. ها؟ والله اعلم. زيادة؟ تمام عندك لا اقول لك خط المؤلف اي نعم والايمان مرجعها الى الارض ايه اه المعلق اه معلق ولا ولا انطبع. ايه. يمكن هذي ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجد كانه عقب والله طالعة ووجدها ها؟ ما وجدت؟ وجدت القاضي ها؟ ايه المهم من ثم وجدت الظاهر انها معلقة عندك يا ابو طيب فاهمين المسألة هذي؟ ايه واظحة ايه ما تخاف نسخة التلميذ واقفة ايه فاهمين هذي؟ قال والله ما اثق في هذا المكان واحد قال والله ما اثق في هذا المكان يشير الى الى الى مكان النهر وبيجري اذا قلنا ان الجاري كل جرية لها حكم منفرد وهو ما يحلى يعني ما عليه كفارتين مش السبب تغير لان الماء تغير مش راحة واذا قلنا ان الجاري كالراكد ها فعليه كفارة هذا هذا كلام كلام لكن يقول ان القياس المنصوص قياس منصوص عنها الامام احمد قياس المنصوص انه يحلم لانه لا سيما هو ان الامام مرجعها الى العرف كل يعرف انه لا قال والله ما اطق في هذا المكان ما هو بقصد والله ما الجارية اللي تمشي وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وان عليه كفارة القاعدة الثانية. العجيب ان المالك رحمه الله ما ذكر المثل وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرة لها حكم منفرد يلزم منه ان يتنجس نهر بشعرة من كلب. ولا تنجس نعم لان النقاب للشارة دون القلتين قليل فينجس الثاني الماء اللي جنبه ويندث بالملاقاة وهكذا الجارية نفسها اي نعم تجلس لورا اي نعم ولهذا الفقهاء رحمهم الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو ان المؤذن جاوب صار جيد لان هذا القول يضعف هذه المسألة اي يضعف القول بان كل جرد لاخر منفرد يضعفها اضعافا بينة الله اعلم. اذا خلصنا قاعدة اليوم انا حاسس انه يخلص خمس قواعد اللهم صلي على سيدنا محمد انك شاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم منفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل اظنه واضح شعر الحيوان في حكم في حكم منفصل وكذلك ظهوره واضح وتبرأ عليه المساجد فانها الان المسألة الاولى منها اذا مس شعر المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها او مس بظفره او شعره او مسه او مسها بظفره او شعره انه امرأة اذا مس امرأة بشهوة وانت قد المرأة لا هو اذا ملأ شاعر المرأة علم. نعم. ولهذه المسألة مأخذا اخر وهو ان هذا هذه الاجزاء ليست في محل الشهوة الاصلية في محل للشهوة الاصلية وهي شرط لنقض الوضوء عندنا وهذا المذهب عندنا ان من مس امرأة لشافه انتظروه من مس امرأة لشهوة انتقل الرجوع. والصحيح لكن المؤلف يفرع المذهب لان هذا قواعد كثيرة في مذهب الامام احمد فاذا مس امرأة او مس شعرها لم ينتقلوا واذا مسها بظفره او مسها بشعره لم يتفوقه نعم لماذا يعلل بالقاعدة تقول لان الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر ماخذ اخر وهو ان هذه الاجزاء ليست محلا للشهوة الاصلية نعم وهذا التعليم نعم فيه نظر لان الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من انسان يأخذ شعر امرأته ويقبله نعم ويشتهي ذلك لكن التقرير الاول هو الصحيح. نعم ومنها ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب وكذا ما طال من الظهر على احتمال فيه ذلك وكذلك وش عندك ما في يعني ما هو موجود لا لا كتاب هذا في في اربع مئة صفحة نعم نعم واهم شي عندنا لاحظوا ان هذي القراءة يعني ان جاء فائدة فهي استفرابية اهم شي فيها التصحيح وكذلك المشهد وكذا يصلح اما على المشهور فان انفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجز لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المانع فنجس لا المذهب المشروع الان انه في حكمه فصل مطلق وان منفصل من الحيوان لكن بشرط ان يكون طاهرا في الاصل وانفصل من حيوان طاهر فهو طاهر فهو نجس فشعروا الكلاب مثلا نجسة وشعر الهرج وشعر الشاة وما اشبهها طاهر وشعر الادمي طاهر وكذلك الظفر نعم ومنها غسله في الجنابة والحدث فاما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان والذي رجحه صاحب المغني وذكر انه ظاهر كلام الخلق عدم الوجوب طردا للقاعدة ومن اوجبه فيقول لان المؤلف لما قرأوه عليه الحقه نعم. ومن اوجبه فيقول وجب تعبدا نعم ان كان وصول الماء الى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب ايصال الماء الى ما تحته واما في الحدث الاصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح على اصح الصحيح نعم لان المجتمع الانس خطير المكان هذا لا هذي هذي مهمة ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرض فانه يقول ما يجب قصده امرأة مثل لها ظهور نعم مقفول رأسه كما نزل عن محل الفرض لا يجب اصله لا في الجنابة ولا مسحه في الحدث الاصغر لانه في حكم المنفصل هذا قول هذا قول بالنسبة للجنابة وفيه قول اخر انه يجب ولكن لماذا يجب تعبدا تعبدا انه يوصل في الجنابة و الذين قالوا بوجوب غسله الجنابة يمكن ان ان يعللوا بتعليم اخر انه تابعون تابع للرأس فوجب غسله اما في مسألة الوضوء الحدث الاصغر فانما تجاوز محل الفرض لا يجب نصحه واين ينتهي محل الفرض الى نهاية منالك الشهر كما نزل فانه لا يجب مسؤول وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية ولكنه خلاف مشهور المعروف ان اللحية يجب يجب غسلها نعم ويعللون ذلك لان الوجه مأخول من المواجهة ومسترسل اللحية تأكل تحصل به ايش؟ المواجهة بخلاف الرأس فان الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو وما السرتل من شعره ليش هنزعل هم؟ لا شك ان الاحوط انه يصل وهو ظاهر المذهب يجب غسل هذا في الجنابة اما في في الحادث الاصغر فما استرسل ان يشاع الرأس لا يجب نعم. واما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ امرار الماء على ظاهره اذا كان كفيفا لان ايصال الماء الى الحوائل في الوضوء كاف وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمى والعمامة والجبيرة فالمختص خلقة او ومنها لو ارى اذا كان كثيفا فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحته لماذا لانه مستتر مستتر ما تحته فاذا كان ما تحت الجبيرة والخف والعمامة لا يجب ايصال الماء اليه مع ان هذه الاشياء غير متصلة بسلقة فمن باب اولى ان لا يجب ايصال الماء الى ما استتر بشيء موجود خلقة واضح وهكذا ايضا نقول في الشعر لا يجب ايصال الماء الى متحته نعم الا ان المشهور من المذهب انه في غسل الجنابة يجب ايصال الماء الى ما تحته فيفرقون بين الحدث الاصفر والحدث الاكبر ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام نقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور اليه ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول في الجنابة بالاغتسال من الجنابة فيجب ايصال الماء الى ما تحته خفيفا كان او كثير الثاني في طهارة التراب التيمم لا يجب ايصاله التراب الى ما تحته سواء في الجنابة او في الحدث الاصغر خفيفا كان او كثيفا فهمتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء فهنا فصل الفقهاء في فقالوا ان كان كثيفا لم يجب ايصال الماء الى ما تحته وان كان خفيفا وجب ايصال الماء الى ما تحته وصار عندها شيئان مطلقان وواحد فيه التفصيل ما هما المطلقان غسل الجنابة يجب ايصال الماء الى ما تحته مطلقا والتيمم لا يجب مطلقا واما اذا كان وضوء ففيه تفصيل ان كان الشعر خفيفا وجب وان كان كثيفا لم يجد هذه هي قاعة المذهب في الشعر بالنسبة لايصال الماء الى ما تحته. او ايصال الطهور. نعم القاعدة التي بنى عليها في حكم منفصل في حكم منفصل الجزيرة الجزيرة بينما الشعب يستطيع لا هو على كل حال بناؤه المسألة على هذا فيه نظر ومنها لو اضاف لو اظاف طلاقا او عتاقا او ظهارا الى الشعر او الظفر لم يثبت به الطلاق ولا النفاق ولا الظهار على الاصح هذي مرت علينا اذا قال شعروا بطال اطلق ولقى العصفور في طالع والفرق هذا في حكم متصل وهذا هذا متصل وهذا الحكم نعم ومنها لو كان جيبه طيب انا ودي اعاتب حمدة صناعية هو الذي الح علينا بقراءة القواعد ومع ذلك نعم نائب فيكون داخلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ها؟ التكميل عليه هو واظن احمد عبيد بعد مثل طيب ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. لكن له لحية موجودة بالاسواق. في معرض الكتاب ومنها ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب انه يكفيه قصة قال في المغني نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج ان الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بستر ليس بستر في الاحرام ولا في الصلاة ثم دخل نص احمد ورجع الى انه ستر في الصلاة دون الاحرام لان القصر لان القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الاحرام انما يحرم الستر بما يستر باعادة بما يستر به عادة فاما ايجاب الفدية به وضمان اه فهمتم هذه المسألة هذا رجل له جيب واسع وعليه خميس اذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تسكت هذه الفتحة من من القميص يجزي ولا لا نعم يوسف وان كانت متصلة به لانها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة علي؟ قال هكذا فانه يدني فهكذا في مسألة اللحية وفي الاحرام يقول ان رحمه الله قال في نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج ان بالمتصل كاليد ونحوها لافتة فيه ولكن انا عندي ان مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لان اليد متصلة حقيقة وحكمه يعني انسان محرم تغطيات الرأس محرمة لا شك فواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع انه غطاه بمناسبة لماذا ليس عليه فدية يقول لان اليد متصلة