حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا يعد هذا تدميرا ثم انه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو ان رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لان هذا لا يعد صفرا في العادة ها عجيب اقروا علينا انت طيب وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بستر في الاحرام ولا في الصلاة لان الفصل في فترة الصلاة لا عندك آآ عندك ثم ذكر نص احمد ورجع الى انه ستر في الصلاة دون الاحرام. مراجعة ولا وارجح مو موجود ايه يمكن الصوت في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الاحرام انما صار عندك وفي الاحرام انما يحرم الستر بما يستر به عادة فاما ايجاب الفدية به وضمانه من الصيد ان عبادك واما ايجاب الفدية به عندك مادية صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب قالوا لو جنى على شخص حتى اذهب لحيتك اذهب الى صارت ماذا اطلع ابدا ومش يجب عليه دية كاملة نعم ما تقوم في هذه المسألة بحث حقيقي واحد مصر ومدمن على انه يحرقها فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن ان ينبت وجاي طالبنا يقول انا ابي جهة ليش هذا الرجل يفسد عليه منابت شعر لا شيء ترى يعني محل بحث جدي هل نقول لهذا الرجل انت الان غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال الى الان ما ما ما تتجمل به او نقول نبني على الاصل ها يعني يرجع يناظر القاضي نعم او كذا لا ما يمكن يصيح يا امة حكومة هو الذي والا يقال يرجع هذا الى اجتهاد القاضي نعم طيب هذي مسألة المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد يعني لو نتف ريشة الريش في حكم المنفصل فهذا انسان نتى فريش الصيد حتى بدا ما يطير يضمنه ولا لا يضمن لانه الان صار ما يمكن يطير ولا ولا يمتنع بنفسه ولهذا يقول لما فيه من الترويع وثبوت اليد عليه وما اشبه ذلك من هذا ايضا شعر المرأة المنفصلة اما اذا كان متصلا بها ويحرم النظر اليه لان النفس تتعلق بالمرأة نفسها نعم فلو فرض ان امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط فهل يجوز النظر اليه ولا ما يجوز يقول مؤلف ما يجوز لانه متصل بالمرأة التي هي محل الشرع لكن لو انها قصت الشعر هذا والقته في السوق متواحل وبدا يناظر هذا الشهر يجوز ولا لا؟ يجوز اي نعم العلماء يمثلون كل شيء هل يجوز النظر اليه ولو بشهوة نقول نفصل في هذا اذا كان شعر امرأة معينة فانه لا يجوز النظر اليه في الشهوة لماذا لانه يتذكرها وتتعلق نفسه بها اما اذا كان شعر امرأة غير معين هذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا وكل إنسان تتعلق شغلته بالنساء عند تذكرهن نعم فلا هذا لا يؤثر شيئا هذا لا يؤثر شيئا هذا هو التفصيل في هذه المسألة والمؤلف ذكر فيه وجهين يقول ولو ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابن الخطاب بالانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين والصواب ان نقول ان هذين الوجهين يتنزلان على اختلاف حالين ان كان شعر امرأة معينة ها تحرم النظر اليه ان شاء الله والا فلا بأس ان الشعر هذا اللي اللي تعلقت النفس فيه. هم. وهو من جمال المرة. نعم. ما هو فيها الان ما فيها شعر لكن عندما ينظر الى الى شعر هذه المرأة المعين المعين يتذكرها هي اذكره ولكم جمالها بشعره عليها ابدا هو يقول لو ما له راس نعم فالحاصل ان هذا هو التفصيل تصيح وهذا خلاص نقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة من وجبت عليه من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على دونه لاجزأهم ان جعل ما دون الا ما دون انت قلت على دونه قلتها الان من وجب عليه من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه لماذا على ما دونه فعل ما دونه على ما دونه نعم على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزياء طيب الان عرفتم موظوع القاعدة وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب ولو قال المؤلف فزاد على واجب لكن اوضح واحسن ويقول فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزاه نعم وش المانع مثل اللي قلت يعني فاتى بزائد على الواجب من اتى من وجبت عليه عبادة فاتى بزائد على الواجب الزائد الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه ها؟ هو الذي لو اقتصر على ما دونه لاجزم ولهذا بعض الناس الله يوفق اه اللي سوى الكلام على وجه يكون اقرب الى الفهم المؤلف يظهر لي انه في هذه القاعدة انه ذهب الى شيء من التعطيل اذا القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب تمام كما فهل يكون كل واجبا ويوصف الكل بالوجوب او نقول ان الواجب هو الاصل الاول لقدر واجب والباقي تطوع هذا هو محل قائل. نعم يقول هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيادة ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفذ بانفرادها كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه وينبني عليه عليه مسائل عليه ولا عليهما عليهما عليهما حتى نصف انا عندي نسخة عليهما منها الان المعلق رحمه الله يقول اذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في انها نفل بانفرادها مثل خاصة اي منفردين في الفطرة يعني رجل الفطرة الصعب عن عن فطرته صاعيك نقول الواجب والصاغ الثاني رجل عليه عتق رقبة فاعتق رقبتي اما عليه وش نقول الواجب واحدة والثانية ياكلون قطعا لانهم متميزة رجل نذر ان يذبح اضحية شاة فذبح عن نذره شاقين نقول ها؟ واجبة. واحدة واجبة. والثاني نفل. لا اشكال في هذا. لان الزيادة منفردة نعم اما اذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان واعلم انهم اذا ان فقهاء الحنابلة اذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الاصحاب واذا قالوا روايتين يعني عن الامام احمد واذا قالوا قولين احتمل ان يكون روايتين اول شي واذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين نعم اضعف من اول شيء فالحاصل ان ان الان والمؤلف فيها وجهين اذا كانت اذا كانت غير منفرجة. نعم من جهة نعم هذا هذا بدعة هذا بدعة لانهم مشروع واحد ابو زاد عن واجب اذا قصد انها عقيقة نقول هذا ما هو بصحيح وان قتل التطوع بها كيف تقيم وان هذا المصاب في الشرع نعم نقول اذا قصد انه يريد ان ان البنت لها شيء او ان الفطرة لا فيها صعيد المؤمن ان هذا هو الاصل وكل شيء نقول مباح وبعدين الناس اللي فطرت عشرة انفار هو الان في في هذه السنين الاخيرة الناس يفعلون هذا يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزمه اكثر مما بعليه. نعم. ويخرجه الواجب قدر ما ما كان بقدر الاسواق والزائد لكن ما هو منفصل هذا لانه ما هو عيدا هالكمية واضحة. ايه. ايه. الكمية واضحة ان ان هذا زائد منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدره منها منها ما تبي نفتح لك النور مالك مالك اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المغترب بالمتنفل نعم تخرجها صح ولا اخو ابراهيم عنده تخريب قال ابن عقيل ويحتمل ان تجزي الزيادة ان تجرأ ان ان تجلس اه الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة خاصة اذا الاتباع قد يسقط قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر هذي مصلحة ثقيلة جدا اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه فهل يعد مدركا ام لا ها قدر العزة ان الامام اذا ركع الله اكبر فقدر العزة الطمأنينة اقل طمأنينة هذا قدر ونضيف اليه ان يقول على قول بعض العلماء ان الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وان اطمئن بقدر قول سبحان سبحان ربي العظيم انا اتيته راكعا بعد ان قال سبحان ربي العظيم قوموا مرة واحدة ثلاث مرات فادرت في الركوع وسبحت معه هل اعد مدة للركوع نعم يقول ينبني هذه المسألة على انني ادركته في ركوع يعتبر نفلا يعتبر نفلا لان ما زاد على الواجب نفي ان شاء رفع وقسم على محمد فاذا ادركته في ركوع في ركوع يعتبر نفلا وائتمام المفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يصح وعلى وعلى هذا فلا اكون مدركا يعني شف افهام العلماء رحمهم الله دقيقة جدا ولكن الصواب في هذه المسألة ان ائتماما مقتبط بالمتنفي الجائز واضح فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير ثم الصواب ايضا في المسألة في اصل المسألة ان الركوع زيادة لا تتميز زيادة ما تتميز واذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا يعني في حكم الواجب وعلى هذا فاذا ادركته في اخر ركوعه اكون مدركا للركوع حتى على القول بانه لا يصح اهتمام امتناق بالدعاء المختلف المتنفل لان الصحيح ان الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعد اي نعم طيب تمام ومنها؟ ومنها اذا وجب عليه شاة فذبح بدنه قال كلها واجبة او سبعها على وجهين هذه ايضا من من هذا النوع ذبح شاة ذبح بعيرا والواجب عليه الشاة هل تكون كلها واجبة بمعنى يلزمه ان يتصدق بها كلها او نقول الواجب السبع وما زاد فهو له ينبني على الوجهين الزيادة الان متميزة واللغة المتميزة غير متميزة لان في كل عضو منها سبع واجب وستة اسباع غير واجب وهذا غير متميز فعليه فيها يقول المؤلف ان فيها وجهين بوجه يقول انها تكون كلها واجبة فيلزمه ان يتصدق بها كلها بوجه اخر يقول ان الواجب السبع فقط وما زاد فهو نفعه والمذهب انها تكون كلها واجب وانه لا يجوز ان يبيع ما زاد على السبع ولا يجوز ان يهبه الا على سبيل الهدية نعم الهدية لا بأس اما المعارضة فلا يجوز فقط هو على ما نوى