نعم ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب كله او خمسه او او خمس او خمسو دلوقتي. او خمسو الواجب حكى القاضي ابو يعلى الصغير فيه وجهين فعلى القول بان خمسه الواجب يجزي عن عشرين بعيرا ايضا وعلى الاخر لا يجزي عن العشرين الا اربعة ابعرة ابعرة ابعرة فاهمين هذه المسألة ايضا لا يوزع عنها شيء الا اربعة سنة وحدة بدون تعريف اذا ادى عن خمس من الابل بعير نجزي عن عشرين الخمس من الابل وش فيها وادى بعيرا البعير كم تجزئ عن عن من الابل عن خمسة وعشرين فالمؤلف يقول اذا ادى عنها بعيرا بعدما بعد. نعم. اذا ادان خمس فعيرا وقلنا يجزئه كلمة وقل ما يجزئه فيها اشارة الى انها لا تجزئ البعير عن خمسة من الابل ولا البعيران عن عشر من الابل ولا الثلاثة عن خمسة عشر من الابل ولا الاربعة عن عشرين من الابل نعم وهذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف فمنهم من يقول الشارع اوجب في كل خمس شاك الى الخمسة وعشرين فاذا اخرجت بعيرا فقد اخرجت من غير جنس الواجب فلا يجزئك وهذا التعليل واضح جدا وقال بعض العلماء بل يجزئ بان الشارع انما اوجب فيما دون خمسة وعشرين غنما رفقا رفقا بالمال ولهذا في خمسة وعشرين بنت مخاض ما هي بعير كاملة ايضا كل هذا رفقا بالمالك فاذا اراد المالك ان يزيد نفسه خيرا وافرج عن الابل التي دون الخمس والعشرين اخرج عنها من من الابل فقد رجع الى الاصل لان الاصل في المال ان تجب زكاته من جنسه من جنسه اولف في ما بين خمسة وعشرين للرفق بالمالك الارجح انها تجزي نجحنا في لان الشرع ما يمكن ان نقول الشاة تجزئ والباهي مات هذا بعيد من الشر آله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء كله دفعة واحدة وقلنا الفرظ منه قدرا ماذا قلنا في القاعدة اللي بني عليها هذه المسائل والشقائد نعم من وجب عليه شيء فزاد عليه فهذا زيادة فرض او نكد قلنا ان كانت الزيادة لم تتميز ها؟ فانها كلها واجبة ان كانت متميزة فانها الواجب ما كان بقدر واجب وما زال فهو نفل قطعا مثل ان يخرج في الفطرة نعم فعين منفردين نعم. وقلنا الفرض منه قدر الناصية. فهل الكل فرض او قدر الناصية منه ومنها اذا خرج طيب هذه الصورة او هذه المسألة الحقيقة انها فيها نظر لان كونه يمسح دفعة واحدة هل يمكن كيف لانه لانه لازم تبي تنسحب باليد من الناس الى الخلف فاذا قلنا الواجب قدر المعصية فمعناه انه اذا اذا انتهت الناصية تميز الواجب عن غيره تميز الواجب عن غيره فهذي وكون نعم ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا طيب ان مع ذلك لم مؤلف كيف لا يكون دفعة واحدة يعني ما كنت دفعة واحدة مثل مسح الناصية ثم فصل يديه ثم بعد ذلك مسح القبر صار الان يعتبر المسح مسحتين نعم ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب فهل كله فرض او بعظه او بعظه تطوع هلا ابو الخطاب كله فرض وقال القاضي وقال القاضي بابه تطوع بعضه تطوع بعضه بعضه تطوع وهو الصواب لان الشارع اعطاه غبرانا عن الزيادة نعم فاما ما كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فاذا فعل الاصل وصف الكل وصف الكل بالوجوب على الصحيح فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا فان الكل فرض في حقه وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين التنفل لا يصح اقتداء المغترظ به فيهما وهو متمش على اصله وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الاول ومنه اذا كفر الواطي في الحيض بدينار طيب المسألة الاولى اذا اخرج اكثر من الواجب مثل واجبة عليه انت مخاف فاخرج بنت في خمسة وعشرين من الابل بنت بنت فاخرج عنها امتل ابوه. فهل نقول الزائد من السن تطوع او الكل فرض يكون فيه خلاف مبني على القاعدة لان هنا الواجب لم يتميز لكن صحح ابن رجب ان ما زاد على سن الفرض فهو تطور واستدل واستدل بذلك بمسألة الجبران وش هي الجدران انه اذا اذا كان عنده سن اقل من الواجب دفعه ودفع معه شاتين او عشرين درهم واذا كان عنده سن اعلى من الواجب دفعه واخذ الجبران قال فهذا دليل على ان ما زاد تطور لانه اعطي بدله جبرانا ولكن قد يعارض ابن ابن رجب في هذا التصريح بان نقول انه في مسألة جبران لم يرضى الدافع ان يدفع الكل ان ان يدفع ما زال فاعطي مقابلا له. والكلام على انه رضي ان يدفع الزائر فانت مثلا اذا دفعت بنت لبون عن بنت فما هو الا زيادة السن فقط؟ اما نفس النفس البعير او البكرة فهي هي اما مسألة جبران فان تصحيح هذه المسألة بناء على الجدران فيه نظر ووجه ذلك اننا بانه في الجبران لم يرظى ان يدفع هذه الزيادة طيب اما مثلا الاخيرة وهي ما اذا زاد على الفرض وكان الفرض في الاصل هو هذه الزيادة لكن نقص تخفيفا فجزم برجب بان هذا يعتبر فرضا مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين فلو صلى اربعا هل تكون كلها فرضا او الفرض الركعتان فقط والركعتان نفل جزم بان الكلة فرض. وذكر عن بعض الاصحاب عن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين نفل والشنبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا اخرا يتم فادركه في الركعتين الاخريين وقلنا ان صلاة المقترض لا تصح خلف المتنافس فاذا قلنا ان ما زاد عن ركعتي النفل فان صلاة هذا المهتم ها؟ لا تصح. لا تصح لا تصح بناء على هذه المسألة والصحيح كما علمتم فيما سبق ان امامة المفترض المتنفل جائزة القرآن هذا الشاتين او عشرين درهم. اذا صار عندك خمسة وعشرين بعير. كم فيها؟ اه خمسة وعشرين فيها بنت مخالفة يعني بكرة لها سنة عندك ستة وثلاثين فيها بكرة عليها سنة ثانية المسألة الأولى ما عندك انت مخاط لكن عندك بنت لابوك يأخذها الساعي ويعطيك شاتين او عشرين درهم. مقابل؟ قبل الزيادة. زيادة السن لانها اكبر اكبر من ذيك بسنة وفي المسألة الثانية لست وثلاثين بنت لبون ليس عندك بنت لابون لكن عندك بنت نقول اتبعها وادفع معها شاتين او عشرين درهم هذا يسمونه جبران يعني جبران ما نقص من السن ممكن تنبني عليها هذي لان هذي اي نعم اه ابن ابن رجب رحمه الله لما ذكره الخلاف هل نقول اذا اخرج بنت عن بنت مخاصة ان الواجب ما يقابل بنته المخاطر وان الزائد نفي خلاف وقال الصواب النفل واستدل لذلك بان الدافع يأخذ جبران فقلت انا ان الترجيح بناء على هذا فيه نظر لانه في مسألة في القرآن ما رضي الدافع الا ان يدفع مقدار الواجب فقط ولهذا اخذ الكفرة اما فيما اذا تبرأ وقلبتك ينتلبون عن منت مخالف فهنا نقول النفل هنا الزائل عن واجب هل هل هو متميز ولا غير متميز غير متميز فينبغي ان يكون كله واجبا ينبغي ان يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع اذا امتد وزاد عن قدر الواجب نعم نعم تقريبا يعني قريبا من يعني دفع ما نقص او رد مزال نعم ايه نعم لان لان الواجب على المسافر ركعتان حاله هذه زيادة ما تتميز هذه زياد لانه لو سلم ما صح ان يقال انه اكل لو سلم من ركعتين صار قاصرا الا غير ممكن اذا زاد متعمدا بطل في الفريضة هؤلاء نعم. ومنه اذا كفر الواطي في الحيض بدينار وقال فان فان الكل واجب وان كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني ويتخرج فيه وجه من قول ابي بكر فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزاء ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لان الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح انه طهور لان الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا نعم لان الرسم وجها واحدا عندك وجها واحدا؟ لا اله الا الله. والثاني وهو الصحيح انه طهور. الصحيح وهو الصحيح ان الانسان اذا اتى بالواجب وزاد عليه فله حالان الحالة الاولى ان تكون الزيادة متميزة والثانية ان تكون غير متميزة فان كانت متميزة فالزائدة نفي بلا شك نزل ان يخرج في الفطرة صاعين منفردين وهنا يقال الواجب والاول والثاني نفل ولا يمكن ان يكون واجبا ونقف عند هذه النقطة هل يشرع للانسان ان يخرج في الفطرة صاعين لا غير مشروع لكن هذا للتمثيل ويكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة يخرج على انه تطور لان الشيخ محدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه تعتبر من البدعة