كما لو اراد الانسان ان يزيد في ان يزيد في اذكار الصلوات ثلاثة وثلاثين قال ابى اخلي خمسة وثلاثين نقول له اذا كنت تريد بهذا الزائد ان يكون مما شرع دبر الصلاة فهذا بدعة لا تؤجر عليه اما ان اردت ان يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه لكن مع هذا لا ينبغي لك ان تقرنه بالذكر المشروع امام الناس لان لا يظنوا انه مشروع فصار المهم خلاصة القاعدة اللي عندنا الان انه ان من زاد على ما يجب عليه في العبادة فان كانت الزيادة منفردة فهي نفل بلا اشكال وان لم تكن منفردة فهل تكون هل يكون الكل واجبا او الواجب هو مقدار واجب وما زال فهو نفل ذكر المؤلف في ذلك قولين للاصحاب واستثنى من ذلك ما اذا كانت ما اذا كان الاصل زيادة ولكنه نقص تخفيفا على المكلف فانه اذا اتى بالاصل يكون الكل واجبا وكأنه يريد ان يكون ذلك وجها واحدا ولكن مع هذا ذكر خلاف نعم طيب البعير البعير والبعير ايضا اذا اذا اخرج مثلا عن شاة اذا ضحى اذا كان عليه واجب هدي فذبح بعيرا فهل كله واجب ام لا والصحيح ان كله واجب نعم الا اذا نوى ان الواجب سبعه فقط فهو على نيته نعم القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء عبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سببها تقديمها على سبب وجوبها ويجوز ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب نعم وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها الطهارة سبب وجوبها الحدث. ها عندك غير عبد الرحمن؟ اي نعم منها منها الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهور الطهور ولا الطهارة؟ الطهارة لا يجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث طيب هذي القاعدة معناها العبادات لها اسباب ولها شروط فهل يجوز ان تقدم على اسبابها الجواب لا لا يجوز ان تقدم العبادة على سببه. لان السبب هو الموجب ولهذا قلنا في تعريف السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فتقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟ ها؟ ليش لا ولا الا اذا كان من باب الجمع لا بأس. طيب لو قدم الزكاة قبل ان يتم النصاب لا ما يجوز ما يجوز قبل ان يتم النصاب ما يجوز والسبب لان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب فاذا قدمها قبل ان يتم ناصح الانسان عنده الان مئة وتسعين درهم عنده مئة وتسعون درهما فقال اباخذ الزكاة مائتي درهم قال هو النصاب مائتي درهم نقول له ماشي ما يجوز لان هذا قبل سبب الوجوب كده طيب لكن تقديم العبادة قبل شرط الوجوب هذا شرط الوجوب يجوز ولا لا يجوز مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء اذا لا يجب الوضوء الا عند ارادة الصلاة فلو قدم الوضوء قبل ان يريد الصلاة يصح ولا ما يصح؟ يصح. والسبب لانه قدمه قبل شرط الوجوب بعد وجود السبب وهو الحدث سبب وجوب الوضوء الحدث هو احدث الان احدث الان اضحى يبي يتوضأ للظهر يقول ما في معنى لان هذا تقديم للشيء على شرط وجوبه لا على سبب وجوبه طيب رجل اخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف قال انا بحلف اني ما اكلم فلان ما اكلم فلان ولكن ابى اطلع الكفار علشان اذا حلفت ثلاثة ابنك قد كبرت ها؟ ناصح؟ نعم. لان سبب سبب وجوب الكفارة الحلم طيب حلا انه ما يكلمك له قال ابى اطلع الكفارة قبل ان اكلمه السبب لان من وجد السبب. سبب الكبار وهو اليمين وجد لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون الا بعد الحلز ها تأجيل الزكاة قبل تمام قبل تمام الحوض جائز لان السبب موجود وهو ملك النصاب وشرط الوجوب تمام الحول فتمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه فاذا عجله قبل ذلك فلا يجوز يا شيخ وتقديم مثل الاعمال للحج والصراحة للمكلف بالموجود لا يقبل الاجور ما يجهل يمين كيف انه يحج وصغيره ما يعني ما هو السبب الوجوب وهو نعم المسائل هذي يمكن مذكورة لكن انا ذكرتها لتوضيح القاعدة فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصلح وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط هذي القاعدة نعم تفضل ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه ولهذا دون عدم عندي نسخة خيري قلت عندك وليد نشتغل وانت عندك ايش؟ من عدمه اقول النسخة التلميذ المؤلف ها؟ اقول مو معتذر الا لكن هذي بعد نسبة هذي نسخة تلميذ المؤلف مقارنة عن المؤلف وقد يزيد منك شيء بيان عليك موجودة عندنا دون عدم هذا الاصل ونميز بين النسخ نعم ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على احدى الروايتين ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزم لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم ان الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد لكنه وقت جواز بالنسبة الى احداهما ووجوب بالنسبة الى الاخرى هذه هذا الفرع ليس بصحيح ومنها الصلاة فيجوز يقيم صلاة العصر الى وقت الظهر هذا ما يجوز الا بسبب شرعي بدون سبب شرعي لا يجوز نعم ويجوز تقديم صلاة العشاء الى وقت المغرب هذا يقيد ولا ما يقيد؟ يقيد يقيد وقوم مؤلف وقوم مالك رحمه الله لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر عند العود هذا ايضا فيه نظر فان الزوال سبب بوجوب صلاة الظهر فقط لا الوجوب في صلاة العصر ولذلك لو قرأ للانسان مانع بعد ان زالت الشمس وطرأ عليه مانع كالمرأة اتاها الحيض بعد ان زالت الشمس ماذا تقظي اذا طهرت صافي الظهر فقط حتى على الملح لكن في رواية ثانية انها تقضي الظهر والعصر يقضي الظهر والعصر والصواب انها لا تقضي الا الظهر وهو المذهب فهذا هذا الفرع فيه نظر هذا الفرع فيه نظر ولذلك الصواب انه لا يجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر الا الا العذر واذا كان لعذر فانه من باب الرخصة وليس من باب الجواز المطلق وفرق بينما يجوز جوازا مطلقا وبينما يجوز على انه رخصة طيب المسألة الثانية اللي قال اذا اذا زال العذر قبل ان تغرب الشمس ايش يجب عليك هذا على رسول الله امرأة طهرت قبل ان تغرب الشمس بركعة يجب عليها صلاة العصر وهل يجب عليها قضاء الظهر هذا فيه خلاف لكن يقول المؤلف انه ان بلا خلاف عندنا يعني في في مذهب الحنابلة من ما في خلاف ولعل الخلاف حدث بعده بعض المؤذنين والصحيح انه لا يجب عليها الا صلاة العصر فقط لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من السماء العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر ولم يقل هو الضهر واذا كان الوقتان وقتا واحدا عند وجود العذر كالمطر والمرض والسفر فليس معناه انه كلما حصل سبب الوجوب لاحداهما وجبت الاخرى نعم ومنها صلاة الجمعة فان سببها اليوم لانها تضاف اليه فيجوز فعلها بعد زوال بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب طيب الان صلاة الجمعة قدم لنا ان جمهور اهل العلم يرون انها لا تفعل الا بعد الزوال وان وقتها كوقت الظهر ولكن تقدم ان الصحيح خلاف ذلك لكن مذهب الامام احمد ان وقتها يدخل من زوال وقت النعمة يعني ارتفاع الشمس قد دهون المؤلف بنى على هذا قال لانها تسمى صلاة يوم الجمعة صلاة يوم الجمعة واليوم يدخل من طلوع الشمس لكن لا تفعل في وقت النهي لانه وقت نهي فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي يعني بعد فانه يجوز مع ان وقت الوجوب متى بعد الزوال وهذا ايضا مما يخالف المذهب لان المذهب ان وقت الوجوب والجواز من ارتفاع الشمس قد رميت فلو ادرك الانسان منها مقدار ركعة وهو ممن تجب عليه الجمعة من بعد الحداش ينقلبون فانه يلزمها قضاء يلزمه قضاؤها لكن يقضيها ظهرا ومنها زكاة المال يجوز تقديمها من اول الحول بعد كمال النصاب تقدمت ومنها كفارات الاحرام اذا احتيج اليها للعذر فان العذر سببها فان فان العذر سببها فيجول تقديمها بعد العذر قبل فعل المحظور طيب واضح هذا ها مثلا انسان مريض وهو محرم محتاج الى حلق الرأس تقدم الفتية قبل ان يحذف رأسه يجوز ولا لا؟ يجوز طيب اذا حلق رأسه وجبت الفتنة يعني اذا كان ما اخرجها ثم حلق رأسه وجبت في دياره ففي هذا يجوز ان تقدم الفدية قبل قبل الوجوب قبل الوجوب ولكن بعد السبب فلو قال شخص انا اخشى ان الشمس يؤلمني واغطي رأسي ابى اطلع الكفارة الان وحنا الفجر يجوز ولا ما يجوز السبب؟ لانه لم يوجد السبب لم يوجد السبب فهذه القاعدة مطردة على انه اذا وجد سبب وجوب العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة. وان لم تجد او وان لم يوجد شرط الوجوب. واما اه اذا لم يوجد السبب فلا تصح. هل الذي ذكره الشيخ الشمس السبب سيوجد يعني لو اخرجها في الصباح سيوجد سيوجد ايه لانه مثلا قد يتهيأ لك في هذا المكان ولا يتهيأ لك قد يكون في عرفة ما في مكان للبيع. نعم. في الصباح نعم يشتريها من هناك. ايه. يعني يعرف ما يصح. لا بد ان السبب. اذا وجد السبب ووجدت المشقة التي تبيح له ان يغطي رأسه. حينئذ يجوز ان يقدم الفدية وان لم يغطي الرأس يعني عندنا الان ثلاث ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ان يخاف الوجود ولم يوجد