رأسه بالفعل هنا اذن يجب لانه وجد سبب الرجوع نعم ها لو اخر لو اخرها فهو قاعد نوفرها بدون يعني بدون ايش يعني ما تمكن منها يعني لا اخرها لعذر نعم ما يخاف اليوم من طلوع الفجر اليوم الشرعي من طلوع الفجر. اما في اللغة فان اليوم يطرق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس في خلاف القاموس ذكر خلاف النهار هل هو من طلوع الفجر او من طلوع الشمس ها نتيجة اليها الى كفارة الاحرام يعني اذا اذا كفارة الاحرام ونراضي الى السبب الذي تجبروه يا اخوان ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة العمرة السابقة للحج في اشهره فبالشروع في احرام العمرة قد وجب وقد وجد السبب فيجوز الصيام بعده. وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره ولنا رواية نتأمل مهندس احسن طيب اصلحه ايه ايه لانه ما دام النص كانت طبقته فاما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره. ولنا رواية ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه الى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان الشرع خصه وبالذبح طيب فاهمين هذي المسألة المتمتع بالعمرة الى الحج يجب عليه الهدي فان لم نجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب هذا رجل احرم بالعمرة متمتعا بهذه الحالة وجد سبب الوجود وجد السبب والوضوح وهو البداءة بالاحرام بالعمق نعم متمتع بها الحج الواجب الهدي او الصيام فهل يجوز ان نذبح الهدي الان لوجود سبب الوضوء او لا يجوز نعم يقول يقولون ابا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعدة لا يجوز ان يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحلم بالعمرة نعم يجوز ذلك لانه وجد سبب الوجود نعم وفيه يقول رواية لنا فيه رواية عن الامام احمد انه اذا قدم بهديه قبل العشر. يعني اذا قدم مكة في اخر ذي القرن. ومعه الهدي انه يجوز ذبحه ولو قبل ايام النحر العلة هذا السبب موجود لكن العلة هالمشقة مراعاة هذا الهدي الى يوم العيد كان في اكثر من عشرة ايام يعني فيشق عليه فيجوز من اجل المشقة هذا قول ثاني غير اللي اللي عند ابي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث انه لا يجوز بالهدي الا يوم العيد الا يوم العيد مطلقا حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر الى يوم الدين انتم الان هذا بالنسبة للهدي بالنسبة للصوم اذا كان الانسان عارف انه فقير ما عنده مال وان الواجب عليه الصوم فهل يجوز ان نصوم من يوم يحلم بالعمرة ولا ما يجوز نعم يقول يجوز الصيام يجوز لانه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرد الوضوء بعد وجود السبب وقبل شرط الصبيان جائز حجة على المذهب مذهب الحنابي ويفرقون بينه وبين الهدي بان الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تستخدمه عليه واما الصيام فلم يجعل له وقتا الا انه في الحج وهذا الرجل من يوم احرم بالعمرة وقد دخل في الحج اي الصيام في الهدي نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام. يقول الهدي ما يجوز الا في ايام النحر. لان الشارع حدد له وقت واما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز ان يذبح الهدي قبل الخروج الى منى يجوزون ذلك وقد افتى به كثير من الناس للحجاج بواسطة الناس في منى تضيع الهدايا نعم فقال يجوز للانسان ان يقدم وهذا كما رأيتم الان في في مذهب الامام احمد فيه ثلاثة اقوال في مسدها الهاتف يجوز انه يجوز له كما يجوز الصيام. من يوم يحلم بالعمرة ولو في ولو في العشر في عشر ذي الحجة مقولا اخر يجوز ان كان قبل العشر بمشقة بمسبة حفظه ومراعاته يقول ثالثا انه ما يجوز الا في ايام النحر وهو المذهب وهذا هو الصحيح صحيح انه ما يجوز قبل ان نحفر والدليل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه ان يجعلوها عمرة اتمنى ان يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من امر ما استكبرت ما استطعت الهدي ولا لو كان الهدي يجوز ان يذبح قبل قبل يعني النحر ها؟ لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل لانه قال ان معي الهاتف لا يحل حتى انحر فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل ان يمنحه لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لاجل يحل مع اصحابه ويكون ذلك ابلغ في اطمئنانهم وشراء سلودهم على هذا ها؟ تكون هذه هذه خرجت من القاعدة لوجود المعنى بوجودنا على انك عند التأمل يا اخواني ماذا؟ الحقيقة ان سبب الرجوع مهم مجرد الاحرام بالعمرة سبب الوجوه هو التحلل من العمرة لانه ما يصدق عليك انك تمتعت الا اذا حللت صدق عليك انك تمتعت بالعمرة الى الحج لان معنى من تمتع بالعمرة للحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما احل الله له من محظورات الاحرام الى الحج هذا معنى الاية لان النساء لو احرم بالحج من اول ما يأتي الى الميقات يبقى محرما الى يوم العيد وهذا ما في تمتع ومن اجل هذه العلة ذهب بعض اهل العلم ان الى ان القارن ليس عليه هدي قالوا ليس عليها قالوا لان القارئ ما تمتع بعمرة الله يقول ومن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا القائم متى يحل يوم النحر. القارن يبقى في احرامه الى يوم النحر قالوا فهذا لم يتمتع بهم اهل الحج نعم ولكن جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان الظالم كالمتمتع في وجوب الهدي وعللوا ذلك بانه بانه اسقط احد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج فيرون ان مناط الحكم وسقوط السفريين لا يسقط احد السفرين سقوط احد السفرين وهذه العلة غادي يناقش فيها الانسان لانهم يقولون لو ان الرجل احرم بالحج مفردا ثم اتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب احرم بالحج مفرد ثم اتى بالعمرة بعده هذي هذي ولا لا؟ لا ما عليه هدي مع انه سقط خشب سقط عنه احد السفرين نعم فالعلة لتعللوا بها فيها نظر من وجهين اولا انها منقوظة بالمفرد اذا اذا اتى بالعمرة بعد الحج والثاني انها خلاف ظاهر القرآن فان الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة الى الحج ومن استسلم من هديه ولكن لا شك ان رأي الجمهور احوج واولى بالاتباع ولا سيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه كان قارنا ومعه هدي الرسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي والله اعلم نحن ان شاء الله مريضي فلله علي ان اتصل فله ان يتصدق بالحال ويلتحق ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوه بعد وجود سبب من غير عبادة والابراع من الزية بعد دين كالابراء من الدية بين الجناية والموت واما من القصاص ففيه روايتان. وتتوفيه المضمون وتوفية المضمون. عنه للطاء يضان قبالة نعم المضمون بين الضمان والاداء العفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع. وفيه روايتان فان سبب الشفعة الموت. فان سبب الشفعة الملك واما اسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن احمد انه لا يسعه وشبهه شبهه وشبهه وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة على الهداية على روايتين. ربع الكتابة عندكم اه يستر عالحاشي كايتاء زين الا يشتري له اي نعم اللي بالحاشد زيد لكن صار ايتام لان مذهب عيسى هذا ايتاء المكاتب ربع الكتابة من اللي بيأتي بيعطيه السيد يعطيه وليس هذا ايتاء. نعم. الكتابة بعد عقدها وقبل وقبل كمال الاداء وهداك طيب خلاصة هذه القاعدة ما سبق ان الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرفه جاهز ولا لا؟ جاهز اما قبل وجود السبب واما بعد وجود الشر تا هو جائز من باب اولى. نعم. بل يجب اذا كان الامور واجبة فرجل مثل قال انا انا اريد ان احذف على الا ادخل على دار فلان وبكفر الان قبل احلف يجوز ولا لا؟ ما يجوز لانه ما بعد حلال ما بعد وجد السبب فان حلف ولم يدخل وقال اريد ان اكفر ها؟ جاز لان السبب موجود والشرط ما بعدوش واذا دخل يجوز متابعة بل يجب عليه نعم القاعدة الخامسة بدنية او مالية او اي نعم. ما يتعلق بالمكان نعم لا قبل قبل موت النصاب ما ادري بعد موت المصاب وقبل تمام الحوض اي نعم سبب الوجود القاعدة الخامسة عادة قبل الوقت والوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعدل في وقت يجزئه ام لا؟ هذا على قسمين. نعم. فهل تجزعه ام لا؟ هذا على حسنه احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة. وان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المؤجل نعم. بان يظهر وقت الوضوء ان الواجب ان الواجب غير المؤجل. ولذلك الصور منها اذا كفر بالصوم قبل الحج. ثم حلف وهو قال صاحب المغني لا يجزئه لان تبينا ان ان الواجب غير ما اوتي به. غير ما اتى به. الاكبر وافراط الاكثرية في مخالف الميدان لانه نعم مخالف لذلك لانه واطلاق الاكثرين مخالف لذلك لانه كان فرض فرضه فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى انها لم تبق منعقدة في التكفير. فصادق على المحلوف عليه ذمة تصادف فعليه فعليه وصادف فعل المخلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به وان الكفارة حلت. قد صرح ابو بان قبل الفعل تحل تحل اليمين المنع تحل تحل اليمين المنعقدة وبعده يكفر اثر المخالفة واضحة دي هذا الكلام واضح يقول القاعدة اذا فعل الانسان العبادة قبل ان تجب عليه ثم تغير تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئه تعلق بالعزة او لا يقول ما الاثم هذا على قسمين القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة هو القسم الثاني ان يتبين الخلل في جهة اخرى مثال ذلك بما يتبين يفعله في نفس العبادة رجل قال والله لا ادخل بيت فلان حلف انه ما يدخل بيت الله هلا باليوم اليوم الخميس الموافق من ذي القعدة فوالله لا ادخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي احل اليمين وانا الان ما عندي فلوس اكفي لان من لم يجد فصيام ثلاثة ايام صام ثلاثة ايام ثم قدر انه مات له قريب لا يرثه الا هو والقريب يملك عشرة ملايين ريال من تكون له الملايين لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت دخل البيت هل نقول الان لما دخل البيت يجب عليه ان يكفر بالمال او نقول لا يجب عليه لانه كفر عن يمينه بالصيام ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنفية وسبب الوضوء اليمين الان الحين وهو دخول البيت ما حصل الا ابو مغفرة فهل نقول يجب عليك الان ان تكبر لانك لو حلفت وانت موسر وجب عليك الاطعام والصيام هذا ما ما يجوز يقول ان صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجزئ الصيام لانه وقت الوجوب ليس من اهل الصيام من اهل الاطعام او العتق نغني وقال الاكثرون انه يجزئه لانه بصيامه انحلت اليمين فاذا انحلت اليمين ثم حنت قادة الحنف شخصا بريئة ما عليه يمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لان الله تعالى سمى ذلك تحلا فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واذا كان هذا سحله فانه يصادف الحيث شخصا بريئة ما عليك كفارة لانه قد حلها في التفكير السابق