ها اين هي؟ ها؟ بنية الحج؟ اي نعم لو ما انا والحين لو قال لنا والله انا الان حلفت وانا ودي افتت من هاليمين انا ودي افتك علشان اصير حوض المباراة رحت والمباراة ما رحت تقول كفر العام وراح ارجع لك ينحل اليمين في النهاية لا الصيام يصادف اخر الصيام وهو ليس اهلا بذلك ومنها اذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن جعفر ابن الزاهولي بالاقناع بانه لا يجزئه الصوم وافراط الاكثر من خالفه هزاعون نعم بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح له وربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صح فبرأت زمته به فساد توفى الوجوب الهدي ذمة بريئة من من عهدة الوالد. ومنها ظاهرة ومنها الى ومنها اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع اشياء ان نتيجة واحدة قبل الحوض وفيه وجهان احدهما لا يجزئه ويجب عليه اخراج فيجب عليه اخراج. والثاني يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقي خمسة خمسة بنت مقام خمس بنت خمس عن الباقي خمس بنت مقام ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها بان لا يفدي الى ايجاد خمس شياه عن خمس وعشرين ومنها اذا صلى الصبح ومنها اذا صلى الصبي في اول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الاعادة وجهان الموصوص انه يجب صار القاضي في شرح معذب خلافة ان فعل المأمور به في اول الوقت لانه فعل المأمور ايش عندك ايه ايه عندنا ايه المذهب ينصح ايه المذهب احنا ما نقول لاننا حضرت المهذب الحنابلة لا حقه مذهب انا ما حضرت ما طلعت اربعة وعشرين كم فيها اصلك اربع شياه وقبل تمام الحوض والدته وحده خمسة وعشرين ماذا يصنع الان ان نقول من اربع اشياء عزيزة عنه ولا نقول يجب عليه بنت مخاض يعني تبين ان الواجب نقول ان المؤلف يقول يخرج خمس خمس اربعة اخماس بنت مخاض قد ادى عنها العشرين الاولة. نعم خمس يخرج عنها خمس لان الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض اذا قسمت الواحدة على خمسة وعشرين يخرج خمسة ذو القيمة ان لم بغى يذبح شيء يذبح منها البنت مقار وياخذ يخرج خمس على الفقراء فلا بأس واختار القائم في شرح منهج. خلافا لانه فعل المعمور به في اول الوقت وصادفه وقت الوجود. وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك. وهذا بصلات اذا حج ثم بلغ فان حجه ليس بمعمور به ولا معاقب على تركه على تركه بصلاة طيب الصلاة فيه يعاقب على تركه مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة الله. من جهة وليه تضربوهم عليها لعشر لكن الحج ناموا بحج وهو صغير وسبع سنين طيب اذا تمنعوا عشر ناظر ابوهم يقول حج ولا ضربناك؟ لا هذا الفرق بينهم والصحيح القول الثاني ان الصبي اذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فانه لا يجب عليه اعادة الصلاة لانه فعل ما امر به وهو الصلاة وبدأت ذمته نعم اذا حج وعمره حداشر سنة لا ما ننسى نعم بخلاف الصلاة مو كلها عبادة بينهم فرق الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضرب الاسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعين الصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل منها اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. فحال الحول وقد مات او ارتد او استغنى من غيرها ومنها الى جانب يهزه ولا ما يزيه؟ اي نعم لان الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة بشرطه مثلا من شرط الزكاة ان تصادف محلا هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة وجد انسان فقير ما له فاز عليه ست تشهر ويتم حوله انا بعطيها الفقيد هذي اسهل حاجة فلما اعطاه جاء الحول عند تنام الحول ولا هذا الذي كان معطيه؟ صار غني بيتزقوا ولا لا يجزئه لان العبادة نفسها ما فيها خلل. الخلل في شرطها اي في الموضع الذي جعلت فيه وهذا ما علي منه انا زكاتي ما فيها خول نعم منها اذا جمع بين الصلاتين في وقته لاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للنار يعيد ولا لا؟ ايه ما يريد السبب لان العبادة وقعت في محلها لانه يجوز له جمع على وجه مأمور به فلا يظر اذا تغيرت حاله بعد ذلك. نعم. في السفر الظحك اولاهما ثم قبل دخول الوقت الثاني يجزئه ولا ما يجزئه يجزعهم جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل الى البلد قبل دخول العصر يلزمه ان يصلي العصر ولا؟ ما يلزمها. لانه برئت ذمته ولكن هنا سؤال هل يقال ان له ان يجمع وهو يعرف انه سيدخل البلد قبل العصر نعم نقول له ذلك لكن الافضل ان لا يجمع ما دام يعرف انه سيصل قبل دخول الوقت الثاني فلا يجوز انما لو جمع فلا حرج عليه لانه ما زال في سفر ومثل ذلك لو علم النبي اقدم في اخر الصلاة في اخر الوقت واراد ان يصلي في السفر ويقصر يقول لا حرج عليه القاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن ان هل الواجبة عليه. ثم تبين في اخرتنا ثم تبين باثر عندكم وفيها ولا انقط الحروف نعم انا عندي فيها وانتم؟ فيه عندنا مكتوب فيه مصفحة مش مصحح. في اخرى؟ اخرى اذا اراد ان يعرفه فاعجبه ثم تبين ثم تبين لاخرى ان الوزن كان غيرها باخرى باخرة يعني بمؤخر الامر في اخرى حاطة منذ مؤخر العمر يا شيخ. اي نعم ثم تبين باخرات ان الوالد كان غيرها فانه يرجئه وبذلك صور منها الى احد من منها الى احج المغضوب عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما لا سيما ان لاسيما ان قيل ان ان ذلك لا سيما ان قيل ان ذلك عليه على الفور وننهج وراء هم ما عندك انت واضح ها واضح هذا الصندوق دليل على الموافقة منكم من بعضكم ولا لا طيب احج المعروف المعروف هو اللي ما يستطيع ان يحج واحد يعني نوب عنه ان يحج ثم بلغ فانه يجزئه واضح ها انه سوف يعافى ما يحجج عنه لان المعروف هو الذي فيه مرض لا يجابه لا هم كل يخاف يموت حتى الانسان الصحيح مثلا في السفر ما يدري يمكن الامام ما المهم اذا قال الناس اذا قال الاطباء او كانوا في عرف الناس ان هذا المرض من الامراض التي لا يرجع برؤها السرطان وكالسن في الزمن السابق وما اشبه ذلك فاننا نقول خل احد يحج عنك فاذا حج عنه ثم بعد ذلك ابرأه الله تجزأ في الحج. خاصة على قولهم يقول ان ذلك عليه على الحب. لا مطلقا. لكن المعلم يقول لا سيما يعني هذا اولى اليقين انه لا يلزم ان يؤخر حتى يرعى ويشفع. اه لا هو اذا كان لا اوجبه اما اللي فيه احتمال يؤخره. اذا ما معنى لان بعض العلماء يقول ان الحج لا يجب على الفور انه لو وجب عليك الحج واغتنيت ان بغيت خله الى بعد عشر سنين وهذا غير صحيح. الصحيح يجب على الفور منها اذا كفر العاجز عن الصيام بالاطعام للقياس من برجه ثم اوتي فانه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها اذا ارتفع عرضها لا تدري ما رفع. فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها ان لم يلزمها الاعتداد به. ومنها اذا الظهر من لا جمعة عليه باجر العذر. ما زال العذر قبل تجميع العمام. فانه لا يلزم اعادة الجمعة مع الامام. واما ما حكي عن ابي بكر انه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الامام ومن الاصحاب من بناه على هذا الاصل. وانه تجب الاعادة لتبين لتبيننا ان الواجب انا عندي وانها تجب وانها تجب عليه الاعادة لا تجب عليه وانه تجب الاعادة لتبينا انا اعدي وانها تجب عليه الاعادة يجب عليه. نعم في تديننا ان الواجب عليه الجمعة وليس هذا وليس هذا ابو بكر. فانه وهو ان وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه انما يدخل بفعل الجمعة من الامام كما لا يدخل وقت الذبح في الاضاحي الا بعد صلاة الامام من القادة؟ السادس سادسا على خلل الشرط ثم وتبين انه الكفر بالاصح ومن ذلك اذا ادى الزكاة الى من يظنه فقيرا فبان انه غني انها تسقط على اصح الروايتين. ومنها اذا صلى المسافر بالاجتهاد الى عندي انا نسخة ثم بان لا يظن انه فطيرا فبانوا كذلك فمعنى انه انت وانت عندك طبعا؟ هنا عندي ثم مباني. رمزي بس. لا لا رمزي ما ذكرك لا لا بالخطيات نعم واذا صلى المسافر في هذه ان تبين الخطأ فانه لا اعادة على الصحيح ومنها اذا حكم الحاكم لكن بالاجتهاد ترى بالاجتهاد مو بالتحري لابد يكون عنده عنده علم بعلامات القبلة فاجتهد ثم اخطأ. اما لو كان مثلا في بيت بلد ثم صلى ظال ان هذه القبلة ثم تبين انها ليست القبلة فعليه الاعادة لان البلد ليس محلا للاجتهاد. اذ يمكنه ان يسأل او يخرج الى المساجد وينظر. نعم. منها اذا حكم الحاكم بشهادة ليلة الله ثم تبين تشكر ما افي اللفظ روايتان ابن عقيل في الفلوج عدمه لزم القاضي في كتاب السير من خلافه والعاملين الا لان لا ينفظ الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقدي لتعلق حق الغير به اما اذا اصطاد بكلب علمه علمه. واما اذا اصطاد بكلب بكلب علمه ثم اكل من الصيف فانه لا تحرم سيوده سجوده المتقدم سيوده المتقدمة على الصحيح لكن لكن مأخذه انا لم نتدين لكن مأخذه انا لم نتبين فساد عن تعليمه. بجواز ان يكون نسيا بعد تعلم او نسي ارساله فاما الاعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى او على من صلى صلاته في صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن اوفى سواد ظنه عدوا ظنه عدوا فلم يكن او كان بينه وبين وهو ما يمنع العبور فانه مبني على انه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة متلبسا بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروط فكان هو الواجب لكان هو واجبة دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويشبهه هذا على ضربين اظن هذا واضح معنى القاعدة واضح هنا رجل تلبس بعبادة وقبل ان افرغك منها حصل له ما لو كان واجدا له اذا كان هو الواجب دون ما تلبس به وسأتي في الفروع ما يتبين في معنى هذا احدها ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المفلس وتفصيلا عليه مع امكانه بالاصل على ضرب من المشقة والتحن فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بولود الاصل كالمتمتع اذا علم الهدي اذا هدم الهدي هدي نعم اذا عدم الهدي اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مصر في بلده لم يلزمه المتمثلة اذا عدم الهدي فله ان يصوم ثلاثة ايام عجوة سبعة اذا رجع لكن في اثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال او لا يلزمه يقول المؤلف انه لازم لازمه لان هذا البديل شرع رخصة رخصة عامة وليس لتعذر الاصل بالكلية ولكن من اجل الرخصة