الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع الله ويتلبس به. ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن وتعذره بالكلية. فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدن العدة للأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الإعتداد بالحيض ولهذا تؤمر من اتفق حيضها في عارض معلوم ان تنتظر زواله ولو طالت المدة. وانما جوز لمن استطاع حيثها على سبيل. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدة اذا جاء اذا حاضت ثلاث مرات لو بقيت سنتين ترضع ولا يأتيها الحيض في العدة سنتين خلافا لما يفهمه العوام انها اذا كانت لا تحفيظ فان عدتها ثلاثة اشهر ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زوالهم فانما لوج لمن ارتفع على قدر ما رفعه ان تعتز بالعشر لان حيضها غير معلوم ولا مضمون ولا مظنون العودة وسواء كانت هذه المعتدة نقل وسواء كانت هذه فسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا فمن اتفق حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالاشهر ثم حاضت في ابنائها او لم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاضت في اثناء العدة بالاشهر وها هنا وركعا يعني ما الاعتدال يكون بالحيض والاصل والاشهر قرع عنه الاشهر فرعون فاذا شرعت في الاشهر بناء على ان الحيض لن يأتيها ثم اتاها في اثناء العشر فانه يلزمها ان تعتد بالحيض حتى لو لم يبقى عليها الا يوم واحد فاذا جاء الحيض اشدت به اهتدت به لان الله يقول واللائي يئسن المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحروا ومع وجود الحيض هل تكون ايسة ما تكون ومع وجود حي ايضا لا تكونوا طائرة لا تحيد فاذا عاد على الحيض ولو في اخر يوم من من الاشهر الثلاثة انتقلت اليه قبل ان يأتيها الحيض فقد انتهت الوقت لو لحظات نعم ولو بعده بلحظات وها هنا مسائل كثيرة وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. انها من شرع في منها من شرع في صيام الكفارة منهار او يمين او غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة. فهو كصيام متمكن. وفيه وجه يلزمه بانتقال لان الكفارات مشروعة للردع والزجر. فيها من التفريغ ما ينافي الرخصة المطلقة ولهذا يلزم ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الدنيا اذا كان ماله غائبا انه لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره او يجوز له او يجوز له والعجول الى الصيام للمشقة. او يفرقوا بين الظهار وغيره على اوجهم على اوجه معروفة. ومن المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء في بطلانها روايتان. لان التيمم ان التيمم من حيث من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متنفر. ومن حيث كونه يشبه يشبه العدة بالاشهر وبيان وبيان مرور وبيان الضرورة ان تستباح ان انه تستباح معه الصلاة بالحذر. فانه غير رافع له على المذهب. فلا يجوز الصلاة محدثة فلا يجوز اتمام الصلاة محدثا لهم له تأكد فلا يجوز له ها؟ فلا يجوز له اتمام فلا يجوز ما فيها لون؟ تمام ولا يجوز اتمام الصلاة محدثا مع وجود الله الرافع له ومنها اذا نكح المعسر فاهمين هذا الفرح ما فهمت هو هذا الانسان اذا كان ما عنده مانع ثم يريد الصلاة اما ان يجد الماء قبل ان يشرع في الصلاة. او بعد ان يفرغ من الصلاة او في اثنائه ان وجده قبل ان يشرع في الصلاة لازم ها؟ فلابد ان يتوضأ ولا يمكن ان يصلي بالتيمم. وان وجده بعد الفراغ من الصلاة؟ لا ها؟ لا يلزمه اعادة الصلاة. لانها برئت ذمته منها وان وجده في اثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلف. روايتان عن الامام احمد. رواية انه يلزمه ان ينقطع يقطع الصلاة ويتوظأ ويصلي من جديد ولواء ثانية لا يلزمه لانه شرع بالبدن نعم شرع بالبدن على وجه مأمور به فلا يلزمه ان الصلاة. نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله ان السبب او ان القول بوجوب اعادة الصلاة يعني اذا وجده في ابنائه هو مبني على ان التيمم هل هو رافع للحدث؟ او مبيح؟ ان قلنا انه رافع للحدث فقد اتبع حدث وان قلنا انه مبيح فان الحدث لم يرتفع. فاذا وجد المال فانه لا يمكن ان الصلاة في التيمم وعندي ان هذا البناء فيه نظر لان القائلين في ارتفاع الحدث في التيمم يقولون ان هذا الارتفاع ارتفاع موقت الى متى؟ الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء زال الارتفاع. كذلك الاستباحة. فبناء هذه المسألة على على القول بان التيمم مبيح او رافع فيه نظر كما قلت لكم لان الذين يقولون بانه يرفع الحدث يقولون انه لا يرفعه الا رفعا ها؟ مؤقتا حتى يجد الماء نعم البناء الحقيقي كما قال انه يقال الان شرع في البدء اي شرع فيما يجب له البدن وهو الصلاة فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لانه لم يجد الماء فليكن اخرها صحيحا ايضا وان وجد الماء مثل ما قلنا اذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد ان شرع بالصوم فانه لا يلزمه هذا هو المأخذ الصحيح والمذهب في هذه المسألة مذهب انه يبقوا تيممه فتبطل صلاته وعلى هذا فيلزم المسلمين. نعم. قبل نعم. يعني خلق الكفارات ايه نعم والله الظاهر اني ان الباب واحد بدل فانه لازم الانتقال لان لو ازنناه الانتقال لازمناه بالبدل والاصل. بالبدل اي بما فعل بما فعل منه وبالاصل ايضا. فهذا الرجل يقول انا حين وانا قد اذن له اذن لي فيه. فما الذي يبطله؟ لكن شف نعم ما دام الرسول صلى الله عليه سمى الأرض طهيرا. نعم. اه على هذا الحديث. نعم. هل يلزمه ان يعيد نفسه اذا وجد الماء نعم طهور سيدنا ابراهيم ايه؟ هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجد علما. اما اذا وجدته فانه يلزمك الاغتسال. وقد ذكر ان هذا محل اجماع بين اهل العلم. لا سلام. الذين يقولون بانه مبيح يقولون معه اذا استبحت اذا تيممت للنفل ما تصلي والاستباحة ما تستبيح الاعلى بالادنى. لان هو مبيح الصواب انه رافع رافع ما لم تجده ما لم تجده. فاذا فانه لا بد ان تنفس. وقد انتهيت من الفريضة لا يلزمك بها. نعم. ما يلزم الاعادة بالنسبة للفريضة لكن الجنابة باقية عليه الصلاة تعود الجنابة بوجود الماء. اي نعم. وهذه المسألة كما قلت شيخ الاسلام كالاجماع عليه اجماع العلماء على انه يجب عليهم ثم ان قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجد الماء فليتق الله وليسه بشرته ويغلق بمجرد الماء يجب عليه ان يمسه البشرة وان لم يتجدد الحدث. يعني هذا دليل ثم ثم انه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام باصحابه فاذا هو لم يصلي فقال ما شأنك؟ وما الذي منعك؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة قصة طويلة. جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فافرغه على نفسك وقد خذ هذا فافرقه فدل هذا على ان التيمم لا يرفع رفعا عاما السلام عليكم ومنها الصيام يختلف عن الصلاة في في الصيام لا لا يعود الى وانما الصلاة يعود الى السبب في ذلك انهم يقولون الصيام شرع بالبدر نفسه واما هذا فانه ما شرع في البدن لان البدن هو التيمم تيمم قبل ان يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لا بد ان يكون له مفعوله والى ان تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في اثناء الصلاة بطل مفعوله فاذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا الصيام بارك الله فيك نفسه هو البذل. اما هذا فهو مهو انما هو شرع في فيما يشترط له هذا البلد فهذا البدل وهو الصلاة. صحيح هذا من يستأنف ولهذا هو الافضل. اذا وجد الماء يجب عليه التقلة بشرته. نعم فلتبطل لو ما قطعها. ومنها اذا نكح المعسر الخائف للعلن. ثم زال احد الشرطين فهل ينفسخ نكاحك على روايتين؟ والنكاح فيه شوك فيه شوق عبادة والصواب انه لا يبصر الصواب انه لا يعتصر ما هو الشيطان اللذان يبيحان نكاح الامام وان لا يجده ولا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة نعم. نعم المتقدمين اللي قالوا ايا كان قصدهم ابن رجب متأخر عن الموفق والمجد فالغالب ان عليه انه يكون هو المذهب لا سيما اذا وافقهم القاضي ابو يعلى فان اختلفا كما رجحه القاضي فهو المنهج. وهو المذهب لانه لو سلف المجد والموفق فالمذهب مع من كان معه القاضي. لان الصحيح اي نعم. الصحيح قاعدة الثامنة من قدرة على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا؟ هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة. بل هو وسيلة محضة. وسيلة محضة اليها تحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس بالحق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب ضرورة ان لانه انما وجب ضرورة القراءة ضرورة نعم لانه انما وجد ضرورة القراءة والحلق والحلق والقطع قد سقط الاصل وسقط ما هو من ضرورته. واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا اسمي الثاني واضح هذا؟ ها؟ اذا قضي على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل يلزمه الائتمان بما قدر نقول هذا على اقسام الاول ان يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة مثل فرض الله على المصلي ان يقرأ. نقرأ القرآن طبعا اذا قرأ يتحرك لسانه ولم يتحرك؟ ها؟ نعم. يتحرك؟ اي نعم. تحرك شفتاه؟ نعم. ها؟ نعم. قال الله تعالى وانا معه ما ذكرينه وتحركت به شفتاه وتحركت به شفتاه تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان هذا انسان اخرس ما يقدر ابدا واراد ان يصلي نقول حرك لسانك وشفتيك نعم؟ لا القاضي يوجب ذلك رحمه الله يوجب ذلك ها انه يحرك لسانه شفتيه لانه لو تكلم تحرك لسانه وشفتيه. ومعلوم ان تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العبث نوع من العبث. كذلك الانسان المسلم بحج او عمرة لزمه الحق هذا رجل اصلع ما له رأس ابدا يقول الواحد لما الحلاق خلوه يمر الموسى على هالجلد ما يلزم؟ ما يلزم طيب لو لو كان له الشعر ما لازم يجيب الموس يمر ايه نعم لماذا لان امرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة ها؟ وسيلة. نعم كذلك الختان انسان ولد مختونا وهذا يقع وانا شاهدت عدنا عدة ناس الوادون مختونين. هذا الذي ولد مختونا لو كانت الالفة موجودة نمر الموس عليها ولا لا؟ نعم ونقطعها لكن اذا ولد مختونا هل نقول يلا تيبوا هالصبي هذا نمر عليه الموز؟ اخشى بعد الحين يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشد. نعم المهم هذا ما يجب لان هذا وسيلة محضة