طيب القسم الثاني ما وجب غيره وهو نوعان احدهما ما كان تاني وانت بخير القسم وافقنا كتابة المؤلف. نعم فهذا وجوب احتياطا. كانوا يمكن القى المكتب. طيب ولا بالهامش سامعين القسم الثاني احدهما ما كان وجوب احتياطة العبادة ليتحقق حصولها كقصر المرفقين في الوجوه. فاذا فاصل انا عندي رأس وصحح بان ها ما في بأس طيب نعم فاذا هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ ام لا على وجهين؟ اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام راه حنا واختيار القارئ في كتاب الحج من خلافه انه يستحب وحمل وحمل كلام احمد على الاستحالة. حمل. وحمل؟ حمل. يعني هو راضي؟ اه. وحمل كلام وحمل كلام احمد على الاستحباب. هذا الى بقي شيء من العبادة ها في نسخة عندي واختار القاضي وانت عندك زيارة اريد الاختيار بالياء نظرك مختارة هو اختار اقرب الى السياق نعم. هذا اذا بقي شيء من العباد فما فيه كما في كما في وضوء الاقبال ما اذا لم يبقى شيء بالكلية سقطت تبع ظهره. اما علما يبقى شيء اما بدل الايذاء وانت عندك ان ها؟ اذا ايه عندي نسختان ان واذا فارظينكما جميعا نعم لا ما حاجة هذا هي الاصل ما هو معقول؟ لا اقول الترمذي هذا ما هو الشيخ متعصب ما ادري لانه ارفض وادرى بنفسه اولا بارك الله فيك النسخة هذي ما يمكن تكتب نسخة لانها سوداء انا عندي زيادة مكتوبة عند النسخ ايه احنا عندنا نسخة ونسخة ها اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط اتبعه في امساك جزء من الليل في الصبر. فلا يلزم من فلا يلزم من ابيح له الكتب بالاتفاق والثاني ما وجب تبعة غيره على وجه التكليل والنواحي. مثل رمي الجمال والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف. في عرفة فلا يلزم من لم يقف بها وحكى وحكى ابن ابي وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزومه. لانها اداة في نفسها مستقلة. بلا شك انها ما تجي. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فاذا فات الوقوف ما نقول عبد لازم تبيت في منى ولازم ترمي الجمارك ها المبيت المبيت بمنى ليس عبادة الا اذا الا في الحج والحج الان ها؟ قد فات يكون عبثا ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدر على وضع بقية اعضاء نعم انا ما بعجبك. وانه لا يلزمه ومن امثلة ذلك. وحكى موسى رواية اخرى في نفسها المستقلة. نعم. والقسم الثاني. مم. مش بعد ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة. اجل عندك؟ عندك صدق. وانت لعل الرسول لك. ملحق. ملحق ملحق نعم ذلك على الصحيح. لان السجود على بقية الاعضاء انما وجبت بعد الشذوذ على الوجه وتكميلا له. والقسم الثالث ما هو بهذا تقدم لنا ان فيه نظرا وان الصواب ان العاجز عن السجود عن الوجه ان كان ما يتمكن من الدنو من الارض فنعم يسقط وان كان يتمكن وهو يجب عليه ان يسجد على بقية لانه حين اذ نكون الى السجود اقرب منه الى الجلوس فمثلا لو فرضت هذا الرجل ما يقدر اكثر من تسذا ما نقول قلت اذا بايديك لانه ما يستفيد شي واضح؟ لكن لو صام يقدر ياصل الى هذا ها يعني بس المقصود المماسح ما يمس يجب عليه ان يسجد باليدين ولا لا؟ نعم. لماذا هذا قليل من السجود. هذا قليل من السجود والصواب في هذه المسألة خلاف ما اطلقه المؤلف الصواب انه اذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس ما يتمكن من مس جبهته الارض فانه يجب عليه ان يسجد في بقية اعضاء السجود والا فلا. الله اعلم. عصر الشحم واللحم عكسه يعني عكس استثناء الراس والجن والافراد. استثناء الرأس والجد والاطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح الشحم والحم فلو باع فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح والسبب لاحظوا ما هو السلف انه مجهول وغرق ما ندري هل الشحم يكون كثيرا او يكون قليلا فهو مجهول ثلاثة كذلك الحمد عكسه الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فان الحمل لا يصح ويبطل البيت لماذا قالوا لان الحمل مدفوع الحمل مجهول والقول الثاني في المسألة ان استثناء الحمل جائز الحمل جاهز لان هذا ليس كبيع الحمل بيع الحمل حرام لانه مجهول اما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء ابقاء والاستبقاء اقوى من الابتلاء الاستبقاء اقوى من الابتكار. وش معنى الاستبقاء انا اذا بعت عليك هذي الشاة الحامل فالاصل ان الحمل تابع للامور ولا لا انت قلت الام بحملها من ملكي هم الى ملك الى ما في مشكلة فاذا قلت الا حملها فانا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمد وانما استبقيت ملكي عليه لاني انا اللي املك بالاول فهذا استبقاء والاستبقاء اقوى من الفداء والدليل على ذلك انكم انتم يا اهل المذهب تقولون لو باع لو باع الانسان الرأس وحده باع الرأس لحاله يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز ولو باعها واستثنى رأسها وقلتم ان الفرق هو ان هذا الاستثناء استبقاء بخلاف البيع فهو نقل نعم والاستبقاء اقوى من النقد وعلى هذا فنقول ان الصحيح هو هذا القول انه اذا استثنى الحمل فانه يصح كما لو انه لو اعتق امة حاملا برقيق واستثنى حملها فانه يجوز مع ان للحمل نفوذا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق وكذلك البيع من باب اولى وهذا القول هو الصحيح وقد يحتاجه الانسان احيانا يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة طيبة يريد ان يكون نماءه عنده فباعها واستثنى حمله باعها واستثنى حملها يصح كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب ان يبقى نسلها عنده فيبيع الفرس ويستثني ام لا كذلك ربما يكون عنده اتان له اتان ولكن يحب نفسها فباعها واستثني الحمل ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن طيب فاذا قال قائل اذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا ما عليه شيء ما عليه شيء ما على المشتري شيء الا اذا مات بسبب منه اذا مات بسبب المنفعة عليه الضمان. لكن اذا ماتوا بدون سبب علم فلا ضمن عليه لان هذا لان المشتري ما اخذ عوضا عنه حتى نقول يجب ان يضمنه المشتري لما استثنى استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص ها؟ ينقص الثمن فلا يمكن ان نظمن المشتري شيئا لم يلتزم به اللهم الا اذا اذا كان هو السبب طيب لو ماتت الام به الحمل ثم عند ولادتها تأثرت وماتت والحمل بقي هل يضمنها البائع للمشتري ها؟ اذا قال المشتري حملك اللي انت هو الابتلاء وش نقول ليس ليس منهم فعل نعم ما منهم فعل فالصواب اذا ان استثناء الحمل لا بأس به لانه عبارة عن شيء منفرد وانا حينما استثنيته استبقيته ولم يكون في معارضة حتى نقول انه غرض قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخ فيوم نأكل في جوفك رمان الرمان مأكول في جوفه صح وتشرب يؤكل ولا لا البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه مع ان تشرف ها بعض البطيخ بعض البطيخ مثل اجراؤه يؤكل البشرة ولا لا هذا طيب بعضهم قشرها اطعم من لبها نعم اتركه مثل اللي يسمونه الخيار هذا تاني اما الجح اللي اسمه الحبحب فان قشره لا حتى القشر الرمان ايضا يستعمل في يعني مثبت الصدق هل حاصل ان الذي مأكول في جوفه يصح فاذا قال قائل هذا مجهول لانه قد يكون هذا لديك الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثل بعض الرمان تجد ان ان شحمه كثير وان حبه قريب وبعض الرمان بالعكس فنقول ان هذا مستتر باصل الخلقة وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكيد ولو قلنا بانه لا بد من فتحي اذا كان في ذلك تعريض له المفسد نعم كرمان وبطيخ الا اذا كان هناك مثلا عيب اذا تبين عيب به فهذا له الخيار وكذلك يقول يصح بيع الباقلاء ونحوه في قشره بيع الباقل يقال الباقلة مقصورا بالتشديد والباقي لا ممدودا بالتخفيف يعني انك ان مددت فخفف الله الباقي لا وان قصرت تشدد الله الباقلة وش هو الباقي لله هم ايش قلوبة لا الفول الفول لكن لا يقول انه يصح ان يباع في قشره العلة مستتر باصل الخلطة وكذلك اللوز والجوز وما اشبهه مما هو من ستر باسر الخلقة فانه يجوز ويجوز ايضا بيع الحب المشتد في سنبله الحد المشتد يجوز ان يباع في سنبله تجب مجهول لان السنبرتشع على الحبة ما ندري وش مكان الحبة يقال هذا مستتر باصله هل يوجد تعليم؟ اما من جانب الدليل فهو ما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اهو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده وهو غير مأمور به لضرورة نعم او هو غير مأمور به لضرورة. الاول كصوم بعظ اليوم لمن قدر عليه. وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان ان الشارع قصده لان الشارع فصله تكميل للعتق ومهما امكن ولهذا شرع السراية والسعاي قال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعد فلا يشرع عتق بعض الرقبة باسم الشاب عندكم السعاية الترخيص للعبد الذي عتق سيد اعتق الذي اعتق سيده بعضه ان يسعى ان يسعى في زكاة ما بقي من هذا غلط هذا ليس بصحيح السعاية اذا اعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الاخر ولم يكن عنده ما يوحي به بقية الثمن هاي السعاية واما اذا اعتق الانسان جزءا من عبده المملوك فانه يصل الى البقية هذه سراية ها طيب