بيني وبين رجل عبد بيني وبين رجل عبد فاعتقت نصفي الذي لي من هذا اذا اعتقت الثرى الى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي قيمة نصفه اذا كنت انا فقيرا ما عندي شي فانه يعتق العبد كله لكن استسعى فيما بقي فيما بقي يقال له اذهب وابتسم اذهب واغتسل واوفي سيدك الذي لم يعتق كم يعتق نصيب هذي استعاذة واما السراية فهو رجل له عبد كامل فاعتق نصف العبد قلنا ليش نقول يصل العتق الى جميعه سواء كان غنيا او خطيئة فهذا التفسير الاستعانة غلط هي الحكم بصلاة العشق باقيه تبعا لعتق بعضه السابق. نعم لا يجوز كلمة لكن ان كانت موتك صار الى الجميع وان كان ملك غيرك ترى الى الجميع ووزنت بدفع القيمة فان كنت فقيرا وعلى المذهب يبقى الثاني يستسهل البقية وكله القسم الرابع ما هو جزء من العبادة هو عبادة مشروعة انها ان نعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد نعم تسعة العبد العبد نعم بالتحصين لتحصيل قيمة نصيب نصيب ما بقي منك ليكون حرا اسم الرابع وهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فيجب فعله عند تعذر فعل الجمعية خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة. منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لانه وان كان مقصوده والاعظم القراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه. وهو عبادة منفردة منها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه والله هذي هذا فيه نظر لان القيام ليس جزءا من القراءة اللي عندكم الان ومن عجز عن القراءة يلزمه القيام فيقال هذا ماء هذه ليست عبادة واحدة القيام شيء والقراءة هل القراءة جزء من القيام لا ولهذا تجب على القائد الذي لا يقضي على القيام وليس القيام ايضا جزءا من القراءة فهذا الفرح فيه نظر الفراغ الثاني ومنها منها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي منها هذا صحيح اذا عجز عن بعض الفاتحة الاتيان بالباقي ولو قال المؤلف لزمه الاتيان بما قدر عليه منها لكن اوضح الا قال من عجز عن عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي صحيح المقدور عليه لكن لو صرح به لكان اولى ووجه ذلك ان قراءة بعض الفاتحة عبادة ولا لا عبادة نفسه نعم ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه. لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم او البطء فهنا عندي ومنه من عجز عن بعض غسل الجنابة ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان لزما انتم ولا يلزمه يلزمه انا عندي نسخة يلزم يعني معناه انه يصلح ان تبقى الاول لازمة تلزمه؟ ليه لازم؟ فيه نسخة يلزمه. نعم ان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء انا عندي بعض اعضاء ها وليد ها هذا النوم او الوطء او الاكل النوم والوطي؟ الاكل والوقت نعم يستبيح به اللبث في المسجد عندنا. ووقع التردد في مسائل اخرى وفي في مسائل ايه نعم اذا توضأ الجنوب له اللبس في المسجد المسائل عاقلة ووقع التردد في مسائل اخرى اي اخر نعم عندكم شكرا المحدث اذا وجد ما يكفي بعض اعضائك في وجوب استعماله وجهان وما اخذوا من لا يراه واجدا فلا يحصل به مقصود. او انه يتبعض لكنه يكفر بالاخلال في الموالاة. فلا يبقى له فائدة هو ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم ومنها اذا قدر وملابس في هذه المسألة نعم. نعم. المذهب في هذه المسألة انه يجب عليه ان يستعمل ما قدر عليه وهذا اولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان الانسان لو كان عليه جبيرة في بعض اعضاء الوضوء يتوضأ لما لا جريرة عليه ويتيمم عن الجبيرة فالصواب في هذه المسألة من المذهب انه اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء الوضوء استعمله وتيمم والخلاص الان ان من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم بالباقي ولم يذكر المؤلف فيه خلاف ولكن اين يستعمله بما شاء من بدنه لا نقول استعمله في اعضاء الوضوء بتعملوا ايه على؟ نعم واما اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاءه في الحدث الاصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين احدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي والثاني عدم وجوب الاستماع ويتيمم للوضوء كله والصحيح انه يستعمل ما وجد الحين اول مكان اي نعم يمسح يمسح ومتى اذا لم يجد كفاية المسألة الجميلة ها الواجب الان من الغسل بالماء هذا. لان لان الوضوء يخفف الجنابة الوضوء شرعا يخفف زناده بخلاف ما لو صب على ظهره او على بطنه فلا يخف الجنة ايه مهو بالظاهر لان الاذى ما يمنعه لان هذا الاذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء بانه يستفيد به جواز الموت في المسجد وجواز النوم ومنها اذا قدر على بعض صاع في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه؟ على روايتين لا ودبا كاع ما عندك كذا؟ لا. وما اخذ وما اخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. والصحيح الوجوب الفرق بينه وبين الكفارة من الخير هادو هما ان الفخارة في المال تسقط الى بدن هو الصوم بخلاف الفكرة هنيئا لنا الكفارة لابد من تكبيرها. والمقصود المقصود من التفكير الفاصل بين والمقصود من التكفير بالمال احدى المصالح الثلاثة على وجهها وهي العتق والاطعام والكسوة ودي التنسيق يفوت ذلك. فلا تبرأوا الذلة من الوجوه. الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها او بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون اخراج الموجود. نعم وهذا الذي قاله صحيح يعني رجل عنده نصف ساعة بالفطرة ما عاد له نصف ساعة هل نقول لا تجب عليك لان الفطرة صاع كامل فاذا اخذت نصف صاع فلا فائدة من ذلك او نقول انها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم المؤلف ذكر في ذلك قولين ولكن الصحيح انها انه يجب الاخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان اخراج نصف الصاع فيه طعمة للمساكين والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر انها طهرة للصائم ها؟ وطعمة للمساكين قاعدة التاسعة يعني لو وجد مثلا اطعام خمسة مساكين الان خمسة فقط فهنا اذا اطعم خمسة يبي يصوم يوم او يومين فنقول لا لا تطيقون تكونون كفارا ملفقة وما دام ان هذا له بدل فانت اذا عجزت عن طعام العشرة انت قلتها الى بدنك الى بدني نعم لانه من جنس واحد نعم اي نعم وان كان غير صالح فانها تجب عليه. لاجل طعمة المساكين قاعدة التاسع من عبادات حديث ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير عبادات الواقعة على وجه محرم. الالفاظ المعتبرة في عبادات وش هي العاشر حنا في التاسعة كلام وان كان لا يختص بها ففي الصحة وفي الصحة روايتان اشهرهما اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط في هذه الصحة وجهان. قال ابو بكر عدم الصحة وخالفه الابترون. والاخرين الاول امثلة شهيرة منها صوم الاول لا اله الا الله منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال من الصلاة في اوقاتنا مما عاد الى الى ذات العبادة يعني شرح القاعدة هذي اذا وقعت العبادات على عش من محرم فان كان تحريم عوده الى ذات العبادة فانها راقصة لماذا لان الامر والنهي متضادان كيف نقول بصحة شيء منهي عنه اذا اذا عاد التحريم الى شرطها الى شرط العبادة لا الى ذاك كما لو صلى في ثوب محرم عليه هذا ما عديت الى ذات العبادة يعود الى شرطها وهو ستر العورة فان كان على وجه يختص فكذلك ما تصح وان كان على وجه الله خص فيه روايتان وان عاد الى امن الخارج فان العبادة تصغر على قول الاكثر مثل ان يصلي وعليه عمامة حرير فهذا اللباس حرام لكن يعود الى شرط العبادة ما يعود لان ستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميص الان الامثلة صوم يوم العيد النهي فيه عاد الى الى اي شيء ها؟ العبادة لان الشارع نهى عن صوم يوم العيد نعم ومنها الصلاة في اوقات النهي ومنها الصلاة فيما وراء ومنها الصلاة في مواضع النهي. فلا يصح على القول على القول بان النهي للتحريم فانما يصح على القول على القول بان النهي بالتنزيل. هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكي بالعافية بالصحة الانطلاق في مواضع النهي مثل ايش اعطانا الاذن كيف اعطاني الابن مثلا في اعطان الابل منهي عنه قول فاذا صلى في اعطان الابل فهل تصح صلاته يقول المؤلف انها ما تصلح على على المحققين وبعد الا اذا قلنا ان النهي بالتنزيه يعني اذا قلنا ان نهي التنزيه ما صار تحريف توفيق انسان