ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجهه يختص بها لم يصح. وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. نعم. عائدة الى ذات العبادة على وجه يختص بها في الصحة وفي رواية لا عندك نقص. لا عندك نقص. ايه انا فيه هنا تقول كبد يجي نعم يا اخ عبد الله عبدالله الشمسان ايه ما يخالف وش اللي عندك الحين ان عجل عبادة عقب عقب اه بعد بعده. اللي بعده. هي التاسعة الى شرطها فان كان على وجهي يقتص بها فكذلك ايضا. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها وبالصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة عدم واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. نعم. فللاول الفرق بين الروايتين والوجهين الاولة يقول فيها روايتان والثاني يقول فيها وجهان الفرق بين الروايتين والوجهين هو ان الروايتين عن الامام احمد والوجهين للاصحاب لكن ما كل واحد من من اصحاب الامام احمد يكونون اهل من اهل الوجوه بل المراد العلماء الكبار في المذهب اذا قالوا قولا صار قولهم هذا وجها التوجيه ما يقول لكل احد ما يكن للعلماء الكبار في المذهب طيب الان عرفتم الاقسام كم من قسم اذا كان ان يعود على ذات العبادة هذا القسم الاول على وجه يختص ان يعود الى شرطها على وجه يختص ان يعود الى ذات العبادة ان يعود الى شرطها على وجه لا يختص والرابع ان لا ان يعود الى شيء ليس بشرط فيها كم هذي؟ اربعة انواع والمؤلف مثل لكل واحد منها قال في الاول امثلة قليل الاول امثلة كثيرة. منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. نعم. هذا يعود الى ايش؟ الى ذات العبادة لان الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد فيكون انا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصم يوم العيد فاذا صمت ما يمكن نقول يصح لان هذا مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما يصح نعم ومنها ومنها الصلاة في اوقات النهي نعم الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد النوم هذا نهي حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا عن ان نصلي فيهن لو ان احدا صلى قلنا ان الان اتيت بعبادة منهي عنها بذاتها ستكون باطلة لاننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. نعم لا هذي لها سبب والمؤلف يقول الصلاة اللي ما اللي ما تجوز اما السبب فالصحيح انها جائزة. نعم ها ايه لا العيد ما فيه استثناء اقول العيد ما فيه استثنى العيد حرام بكل حال ها؟ لا لا ما يصير الشك فيه استثناء نعم ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول فلا يصح على القول بان النهي للتحريم وانما يصح على القول بان النهي للتنزيل هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكم من يحكي الخلافة في الصحة مع القول بالتحريم. نعم ومنها طيب وش مثل في المواضع المحرمة كاع اعطان الابل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في اعطان الابل فجاء انسان فصلى في في هذا المكان النهي يعود الى ايش الى ذات العبادة ولا لا؟ نعم. لكن يتعلق بمكانها. والصلاة في وقت النهي الى ذات العبادة لكن يتعلق بزمانه نقول هذا الذي صلى في اعطان الابل صلاته باطلة لماذا لانه منهي عنه فانت الان لو صححنا صلاتك في هذا مضاد للرسول عليه الصلاة والسلام وكما انه اذا نهي عن الصلاة في الزمن فكذلك النهي عن الصلاة في في المكان لا فرق لكن يقول المؤلف ان هذا على القول بان النهي للتحريم للتحريم اما اذا قلنا ان نهي للتنزيه فانها تصح تصلح ولكن تكون مكروهة وهذا واظح اقول هذا واظح لكن مع هذا بعض العلماء يقول ان الصلاة في امكنة النهي جائزة جائزة مع الاثم فيفرقون بين الزمن وبين المكان بين الزمن والمكان ولكن في النفس من هذا شيء. نعم نعم لا صحيح مع الاثم وش جائزنا عليه ثم ما يمكن انا قلت جائزة؟ لا لا اقول صحيح ها قلت جائزة؟ نعم. اجل خطأ ثوب تاء صحيحة مع الاثم الاقرب انها ما تصح الاقرب انها لا تصلح اذا كان المكان منهين عنه لذاته اما اذا كان المكان منهيا عنه لحق الغير كسرات المعصوف فهذه الصحيح في هذا الصحة ها؟ ما في السبب اي هذا عذر ذا هذا عذر وسأتى بشروط الصلاة يا شيخ ايه لكن ما دام نهي عنه لا تصلي في هذا فخالفت وقتل بالمخالفة نعم ترى حنا من قاعدتنا يا اخوانا تقرير القاعدة فقط ولم ينبغي نقاش كان هذا يبيع لك مئة سنة اي نعم اشتهرت ها ايش؟ وش وش هي؟ ايه ايش؟ لا ماني عارف ما يعرف هذا يجب يجب الوضوء من لحمها مع انها طاهر. نعم. ومنها صيام ايام التشريق فلا يصح تطوعا بحال والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على ان النهي مبنيا ولا مبني فرضا مبني على ان النهي هل يشمل؟ هل يشمل الفرض ام يختص التطوع وللثاني امثلة كثيرة التطوع الباء لا عندي التطوع ما يخالف ما يضر طيب فهمتم هذه ايضا الصوم ايام التشريق رجل صام ايام التشريق وايام التشريق هي ايام الثلاثة بعد عيد الاضحى النهي يعود الى ايش الى ذات العبادة متعلقا بزمنه سيكون كصوم يوم العيد تصوم يوم العيد فلا يصح لكن اقول هذا اذا كان تطوعا اما اذا كان فرضا فهل يصح ام لا يعني مثلا رجل عليه كفارة فصام في ايام التشريق رجليه قضى رمضان فصام في ايام التشريق هل يصح ام لا يبنى على الخلف يبنى على الخلاف. من العلماء من يقول ان النهي عن التطوع وعلى هذا فيصح الفرض ومنهم من يقول ان النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض لكن الصحيح ان النهي عام لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لا يجد الهدي الا لمن لا يجد الهادي منين من المتمتعين والقارنين فهؤلاء يجوز لهم ان يصوموا ايام التشريق ومن سواهم لا يجوز وانما جاز لهؤلاء لان للضرورة لان الله قال صيام ثلاثة ايام في الحج ولو لم يصوم ولو لم يصوم القارن والمتمتع في هذه الايام اللي انتهى الحج قبل ان يصوم نعم طيب اذا الصحيح النسيان ايام التشييق لا يجوز الا لمن لا يجد الهدي فقط نعم مثل هذا خاطف الحجاج الحج وغير الحج اي نعم. ما يجوز يصومون ايام التسجيل نعم. وللثاني امثلة كثيرة منها وشو الثاني الذي يعود الى شرطه الذي يعود الى شرط العبادة نعم منها على وجه المختص نعم منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك وللثالث امثلة طيب الصلاة بالنجاسة وبغير سترة هذا الصلاة بالثوب النجس يعني الثوب النجس من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني غسل الثوب من شروط الصلاة لبس الثوب دي شروط الصلاة لان فيه ستر العورة هو من اهداء لأمر الله بقوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم من دخول المسجد فهو شرط لصحة الصلاة فاذا صلى بثوب نجس كالنهي هنا يعود الى شرطها على وجه يختص وش معنى على وجه يختص لانه ما يحرم عليك ثوب ثوب النجس الا اذا كنت تريد ان تصلي والا فلو فرض على الانسان صلى لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فلا فلا بأس ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة هذه نجسة ولهذا تجدهم اذا ارادوا ان يصلوا ها؟ يخلعون هذه الثياب ومن ذلك ايضا ثياب النسا فان كثيرا من النساء تكون قد ابتليت بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبه يكون الثياب اللي عليها نجسة ومنها ايضا ثياب مرضعة اذا تنجست من من الرظيع لا حرج عليها ان تبقى في ثيابها حتى تصلي المهم ان هذا النهي يعود الى شرط العبادة على وجه وش معنى على وجه يختص انه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة كده وكذلك ايضا دليل السترة يعود الى شرط العبادة على وجه يختص مو على وجه يختص ولا عامل؟ عامل ها؟ عام في الصلاة وايدها. اللهم الا اذا كان الانسان في خلوة ما يشاهده احد هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل هل يحرم عليه ان يتعرى في الخلوة او لا يحرم واما مع اهله فلا حرج لان لان الله يقول والذين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والحاصل ان التمثيل بغير السترة فيها شيء من النظر اللهم الا ان يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة لان السترة الواجبة في في الصلاة اغلظ من السترة الواجبة في النظر ولا لا؟ اي نعم. اي نعم فاذا اراد ذلك فنعم طيب نعم اذا صح الحديث اذا صح الحديث فانه يدل على لكن الحديث فيه صحته نظر ولهذا كثير من العلماء يقول انه يجوز لانه لا ينبغي للانسان ان يتعرف لكن انا التحريم بحيث نعتمه فيه نظر. نعم وللثالث امثلة كثيرة. ما هو الثالث؟ ان يعود على الشرط على وجه لا يختص وفيه روايتان نعم. ها؟ كثيرة. محذوفة؟ هم وعبد الله الشمسان وش عنده؟ القاعدة كلها لسان لا ما تسمع ما هي بورقة يعني بعد نهاية السنة على طول عجيب! نعم. بعده مباشرة بعد السطر يعني؟ في صفحة واحدة نعم ايه يمكن اجي اختلاف الترتيب مثل ما قال عبد الله يمكن يجوز اخليني تصير العاشرة نعم نشوف ان شاء الله. نعم اللي يعود الى ان يعود الى شرطها لكن على وجه لا يخص نعم منها الوضوء بالماء المغصوب طيب الماء الوضوء شرط لصحة الصلاة فاذا توضأ الانسان بماء مغصوب هل تصح صلاته ام لا ها؟ في روايتان فيه روايتان لان التحريم هنا يعود الى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص ليس النهي عن استعمال الموصوف خاصا بالوضوء بل لو استعملت الماء المعصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما ولا لا؟ اذا التحريم يختص بشرط العبادة ولا ما يختص؟ لا يختص. ولهذا فيها روايتان الامام احمد والصحيح انه ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح لان التحريم هنا مهوب ما قال الرسول لا تتوضأوا المغصوب كان يكون عائد على ذاك المعصوب الشرط لكن نهي عن استعمال المغصوب كمال المنصوب لانه حق للغير فالنهي هنا ما هو بعن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير ولهذا الرواية الثانية انه يصح الوضوء بالمعصوم والمذهب المذهب لا يصح. نعم. نعم تبي تجين الان انتظر. نعم اشهرهما في المذهب يعني لا لا قد يكون الاشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين لان تعرف المؤلف في اي قرن القرن الثامن جاء بعده عالم نعم ومنها والصلاة في الثوب المغصوب والحرير. وفي الصحة روايتان وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب الصلاة في الثوب المغصوب والحريم هذا يعود الى ايش الى شرط العبادة اللي هو الستر بالثوب التعليم يختص ولا ما يختص ما يختص فالثوب المنصوب والحرير منهي عن لبسه سواء في الصلاة وغير الصلاة ومثل ذلك الثوب اللي فيه الصور منهينه عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة فلو صلى الانسان في هذه الثياب المحرمة فهل تصح صلاته ام لا؟ نقول فيه روايتان نعم وعلى رواية عدم الصحة يقول المبطل فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ ام ترك الاتيان بالشرط المأمور به؟ للاصحاب فيه مأخذ ينبني عليهما لو لم يجد الا ثوبا مغصوبا. فصلى فيه فان عللنا بارتكاب لم تصح صلاته. وان عللنا بترك المأمور صحت. لانه لانه غير واجد لسترة يؤمر بها واما من لم يجد واضحة اقول واضح اقول انها ها لا ما ينقال لا تصلي يقال لا تلبس الثوب. لا تلبس. ايه فالنهي يعود الى الشرط لكن لا على وجه يختص ما قيل ما قيل لا تلبس الثوب في الصلاة لو قال لا تلبس الثوب فستان صار يعود على شرطه على وجه مختص ايه. نعم طيب الان شف بترك المأمور اذا صلى في ثوب حرير او مغصوب. وعنده ثوب مباح فقد ترك المأمور لارتكاب المحظوظ واذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمر به فاذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته لانه لم يترك المأمور