وش المأمور الثوب المباح ما عنده شيء واذا قلنا العلة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بثوب الحبيب واضح اتضح لك الان هذا التعليم يقال هل ان نقول ان العلة هو انك ارتكبت محرما او تركت مأمورا ان قلنا تركت مأمورا فانها تصح الصلاة في هذا الثوب اذا لم يوجد ما اذا لم يوجد ثوب مأمور به واذا قلنا العلة ارتكاب النهي فانت انقذت سواء وجدت او لم تجد فلا تصح هذا بناء على يقول مؤلف وان علمنا بترك ما هو صحت لانه غير واجد لسترة يؤمر بها المذهب حطوا بالكم المذهب فيه المغصوب اذا لم يجد الله ثوبا معصوبا يقولون انه لا يصلي به لا يصلي به لايش لان لارتكاب النهي هذا الان من هي عن لبسه؟ انت منهي عن لبسه لا تلبس وهذا المال لغيرك لا تستعمله فما فما كنت ممنوعا منه شرعا فانه يكون كالممنوع منه حسا ولا لأ؟ هذا لو لم يكن موجودا الثوب معروف انك تصلي عريانا لكن لو قال قائل اذا كنت اعلم ان صاحب الثوب اذا كنت في هذه الحال ما عندي ثوب وانا بصلي اعلم انه بيسمح يقولون نعم نقول لا بأس اذا علمت ان هذا الرجل رجل كريم فاذا علم انه ليس عندك ثوب فيه فسيسمح فلا حرج نعم نعم من لم يجد الا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على اصح الطريقين لاباح هذه الحالة. نعم اذا لم يجد الا توبة حرير او ثوبا او ثوبا في صورة او ما اشبه ذلك مما حرم لحق الله كانه يصلي فيه ولا اعادة لان المحرم لحق الله اذا اضطرت اليه تكون فانه يجوز يباح هذه المسألة وان كانت المسألة فقهية لكن لفائدتها نذكرها رجل ليس عنده الا ثوب نجس واخر ليس عنده الا ثوب مغصوب وثالث ليس عنده الا ثوب حليب فجاءوا يسألوننا وش تقولون رجل ما عنده الا ثوب نجس واخر ما عنده الا ثوب حرير والثالث ما عنده الا ثوب مغصوب قال وش وش نسوي اما الذي عنده ثوب نجس فنقول صلي فيه واعد الصلاة اذا وجدت ثوبا طاهرا هذا المذهب صلي فيه لزوم لازم تصلي فيه واذا وجدت ثوبا طاهرا يجب ان تعيد الصلاة فنفرض عليه كم من صلاة صلاتي واما من لم يجد الا ثوبا مغصوب ثوبا مغصوبا فنقول طلعوا ريانا تنصلي في الثوب المغصوب لان هذا ليس لك فوجوده كالعدم واما من وجد ثوب حرير فنقول له صلي فيه ولا ولا حرج لان هذا محرم لحق الله وانت في هذا الحال قد ابيح لك ان تلبسه واضح؟ هذا ما يعيد لا يريد هذا هو المذهب ولكن المسألة الاولى اذا لم يجد الا ثوبا نجسا الصحيح انه يصلي فيه ولا اعادته عليه لانه مأمور بستر العورة ومأمور بازالة النجاسة عن الثوب فستر العورة قادر عليه وازالة النجاسة عن الثوب عاجز عنه فيكون هنا قد فعل ما كلف به فصلاته صحيحة على قول الراجح الموثوق المصوب لا لا يصلي فيه الا اذا علمنا ان صاحبه سيسمح بذلك رحمه الله تعالى ومنها الصلاة الصلاة في البخل المقصود ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان ماخذان ايضا فيها الخلاف ما هو الخلاف هل تصح او لا تستطيع شفناه نعم احدهما ان البقع شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الارجوحة ولا على بساط في الهواء هذا مشكلة معناها في الطيارة ما تصح والثاني ان حركات ان حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد الى نفس الصلاة وان كان وان كان غير مختص بها فهو كاخراج فهو كاخراج الزكاة والعدي من المال والهدي من المال المغصوب وللرابع ظاهر كلام المؤلف ولهذا لا تصح الصلاة الارجوحة ولا على بساط المساواة ظاهره ان هذه قضية مسلمة ولا نزاع فيه تأمل ارجوحك فواضح ان الصلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار تعرفون ارجوحة ها الارجوحة يعني لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة يعني يمكن اذا تثاقلت عليها نزلت واذا تخففت فهي غير مستقرة لذلك ما تصح الصلاة عليها لعدم الاستقرار والسجود لا بد فيه من استقرار واما البساط في الهواء ففي عهد المؤلف لا شك انه مو مستقر فيما يظهر يعني تحط البساط تجي الريح وتشيله نعم هذا ما هو بمستقل ما في شك لانه ما دامت الريح عاصفة يمكن تشرك انت وياه لكن اذا هدأت الوعد الارظ تسقط اما بساط اه بساط اه سليمان عليه الصلاة والسلام فهذا من ايات الله لكن في الطائرات ما ينطبق على هذا الطائرات لا تنطبق على هذا لان الطائرة الان مستقرة تماما كانك على الارض فالصلاة على الطائرة الصحيحة ولا تدخل في كلام المؤلف لان المؤلف رحمه الله انما يتكلم عن امر كان في وقته وهو غير مستقر ها نديرو وش اسمه يا رب. محرم لكنه لا يقتصر يعني مثلا الانسان يصلي في المكان المغصوب نفس الحركات هذي حرام عليه ان ان يتحرك وهو في هذا المكان. لانه لا حق له في ذلك مع ان هذا ما يختص بالصلاة اذ ان حتى لو تأتي وتضجع في المكان المغصوب صار ذلك حرام عليك اي نعم والتحريم عائد الى نفس الصلاة وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المقصود هذا ايضا فيه خلاف اخراج الزكاة والهدي من المال المنصوب منهم من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه ليس بصحيح بخلاف ما لو اصبت شاة واهديتها فهذا حرام لان التحريم وقع في عينها نعم. وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومن الوضوء الوضوء. نعم الوضوء من الاناء المحرم. طيب هذا حرام لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها يعني الانسان يتوضأ من بناء فضة على القول بان استعمال الاناء حتى في غير الاكل والشرب حرام نقول الوضوء صحيح والفعل محرم لماذا كان الوضوء صحيحا لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها فشرطها الوضوء بالماء حتى لو وجدت الماء على الارض توضأت منه فالاناء ليس بشرط نعم طيب ومنها نعم. ومنها صلاة من عليه عمامة غصب عمامة صلاة من عليه عمامة غصب او حرير او في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان واختيار ابي بكر عدم الصحة والصحيح عندك مختارة ولا اختها نعم وش عندكم انتم معي طيب هذي ايضا الصحيح الصحة لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها الانسان مثل عليه عمامة مغصوبة يصلي في عمامة مغصوبة تلبسه بهذه المعصوبة حرام قل لنا طيب صلاته صحيحة لان العمامة ما هي شرط في الصلاة يجوز للانسان ان يصلي ورأسه مكشوفة ويجوز ان يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة فليست العمامة شرطا للصلاة ولهذا نقول ان الصلاة الان تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العبادة وكذلك ما في يده خاتم ذهب الفئة الحرام والصلاة صحيحة لان التعليم هنا لا يعود لا للصلاة ولا بشرط الصلاة يعني ما قيل ما قيل لنا لا تصلوا بخاتمية ذهب تلقي لنا لا تلبسوا الذهب اي نعم نعم واجعل عليهم الصحة لانه مطالب بازالة هذا الشيء. فهو الان متلبس بزمن محرم نعم الثوب الذي فيه تصاوير لا ثوب اللي فيه اللي فيه لا اللي فيه التصوير الثوب اللي فيه التصاوير ما تصح الصلاة به لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو ذا الثوب لو كانت هذه الصورة ايه ايه نعم تشرح الصراط لكن مع تحريم اللبس واما من عليه ثوبان احدهما غصب فقيل هو مفرد على هذين الوجهين وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب. لان المباح لم يتعين للستر بل بل الستر حصل بواحد غير معين لان الموضوع لان المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين تمنيت عليه سوى الثوب الموصل. الثوب الموصول لان جيت اغير ليتعين طيب هذه المسألة انتبهوا لها. اذا كان على الانسان ثوبان احدهما محرم والثاني مباح فالمذهب ان الصلاة لا تصح وعلل قال لي انا مباح لم يتعين لي الستر بل الستر حصل بواحد غير مؤيد انتبهتم واحد عليه ثياب ثوب حرير وثوب فطن ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال فصل؟ لا هل تصح صلاته ها المذهب لا لان النهي هنا يعود الى شرط العبادة وهو الستر فلا تصح الصلاة فاذا قال قائل الستر لم يختص به هذا المحرم قلنا ولم يتعين في المباح الستر لم لم يختص بهذا المحرم يعني الستر حصل بالثوب المباح المحرم اجابوا قالوا ولم يتعين المباح فالستر حاصل باحدهما فلا تصح الصلاة وقال بعض اهل العلم بعض الاصحاب انها تصح في الصلاة وذلك لان الستر لم يتعين بالمحرم وفصل بعضهم فقال ان كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحت الصلاة لان الستر حصل به والاعلى وش يعتبر زائدا وفظله وان كان وان كان المباشر للبدن وثوب محرم والصلاة لا تصح وهذا التفصيل جيد على انه ينظر اذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر. اذا كان هو المباحث في الصلاة مباحة وحلال اوقات اقول فالصلاة صحيحة وان كان هو الخارج وان كان الخارج هو مباح فالصلاة باطلة نعم ها هذا هو اقرب نعم. واما الحج بالمال المنصوب وفي صحته روايتان فقيل لان المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة كشرط وشرط الوجوه كشرط الصحة ورجح ابن عقيل ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع ومنع كون المال شرطا لوجوبه لانه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء فانه شرط في حق البعيد خاصة كما ان المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله اعلم عندك ممارسة بشيء وعندك يا عبد الله طيب هذه المسألة ايضا اذا اذا حج الانسان بمال موصوف فهل يصح حجه ام لا فقال بعض العلماء انه لا يصح الحج لان المال شرط للوجوب فكان كشرط الصحة فيكون عائدا الى شرط العبادة وقيل ان الحج صحيح مع الاثم لان المال ليس بشرط للوجوب كما انه ليس بشرط للصحة والدليل على انه ليس بشرط الوجوب الدليل على ذلك ان القريب الذي في مكة يجب عليه الحج وان لم يكن عنده مال لانه يتمكن منين من الحج على قدميه ولكنك ان ابن رجب رحمه الله نظر في ذلك فقال وليس بشيء. فانه شرط شرط في حق البعيد خاصة كما ان المحرم شرط للوجوب لكن في حق من في حق المرأة فكأن ابن رجب اعترض على ابن عقيل في هذا في هذا الفرق وقال انه شرط للوجوب ولا مانع من ان يكون شرطا للوجوب في حق بعض الناس دون بعض كما ان المحرم للمرأة الشرط للوجوب ومع ذلك طبعا المحرم شرط الوجوب ومع ذلك فهو شرط بالنساء دون الرجال ولكن الذي يظهر لي ان الحجوب صحيح لكنه حرام لان الحج لا يعتمد على المال وكما قال ابن عقيل قد يحج الانسان بدون مال قد يأتي حتى لو كان بعيدا قد يحج بدون مال يمكن ان يحج على قدميه مع الركب وهذا وقع كثيرا في الازمان السابقة يأتون ايضا من بلاد بعيدة للحج يأتون من الباكستان ويأتون من الهند على ارجله هنا