نعم نعم اذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود من وجود المال لكنه ليس بلازم قد يحج الانسان وليس عنده ماء وصول الاية والتزود. نعم لا هو ما ما تدل على الوجوب تدل على ان الافظل ان الانسان يتزوج لان لا يكون الة على الغير فاذا كان مع الانسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة او ما يحصل به ذلك ما ما صار هناك مال زائد على الاصل ها اي نعم المحرم لحق الله كالمحرم لحق الادمي القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. ويدخل تحت ذلك الصور. طيب اذا المؤلفة الالفاظ باعتبار المعاني الى ثلاثة اقسام منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزئ عنه غيره ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به بل نقول اعدل الى التسبيح والتكبير والتهليل اعدل الى ذلك وترجمها كما سيأتي لان القرآن كما قال المؤلف لاعجازه بلفظه ومعناه ولتعليم اخر وهو ان القرآن متعبد بلفظه لفظ القرآن لو ما تعرف معناه انت متعبد به فلذلك لابد من اللفظ ومعناه ومنها ما يعتبر معناه فقط يقول لك الفاظ العقول العقود يعتبر معناها وظاهر كلام المؤلف انه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظ وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه هل يعتبر في عقد النكاح ان يكون بلفظ الانكاح والتزويج المشهور من المذهب انه يعتبر ولابد ان يكون بلفظ النكاح الانكاح او التزويج الا فيما اذا قال الانسان لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك فانهم في هذا الحال يكفي لو ما لو ما قال نكحت فيه ولكن الصحيح كما سبق انه حتى عقد النكاح يصح بالمعنى وان العامي لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت النكاح صحيح اما المذهب فالنكاح غير صحيح حتى لو دخل عليها وجاء منها باولاد فانه يجب ان يجدد العقد لانه لم يكن بلفظ الانكاح او التزوير ولو قال مثل ملكتك بنتي قال قبلت يقولون ان هذا العقد غير صحيح لانه لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج وسبق ان القول الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ودلت عليه النصوص من ان المعتبر المعنى حتى حديث الواهبة نفسها في بعض الفاظ الصحيح في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن طيب اذا المؤلف ظهر كلامه هنا يقول في الفاظ عقد البيوان من عقود ها يدل يدل على انه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب الفاظ الطلاق مثلها نعم مثلها اي نعم ما دل على المعنى فانه يثبت به الطلاق لكنهم سبق سبق لنا في درس الفقه ان الفقهاء يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين صريح وكناية طيب لكننا ذكرنا هناك ان هذه الكنايات قد تكون صريحة في لغتنا نحن هنا في القصيم اذا قال خليت زوجتي فهو صريح مواطئ هو طلاق لكن هو صريح وعند الفقهاء جناية طيب ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه وهذا القسم الثالث. وذكر له الامثلة منها نحط عنه ايه او ما يمكن سقطت هي ازيد من الطابع مقبولة موافقة انه غضبا وفقه فعليا نعم نعم؟ لا لا زين ماشي ويدخل تحت ذلك الصور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الاول فيسقط او بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها الصحيح انه يأتي به بلغته لان هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن ولان القرآن كلام الله عز وجل لو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله لان الله ما تكلم به الا باللغة العربية بخلاف التسبيح والدعاء وما اشبهه لا بالمعنى ولذلك هي غير معجزة قلنا في رواية هذا يستثنى على لان هذا قادر هذا قادر ما يجوز انه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية لكن مع العجز لا بأس به نعم وغير قادر عليه اي نعم او يستدل بذلك نقول ايجاب مسجل وحط عند الميكروفون نعم اكتشاف احسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد ايه الظاهر اللي والله اعلم ان الاقرب ان نلاحظ معنى العبادة وهو ان يؤذن بلغته مع اني في ظاهر في الظاهر ان هذا العرب يستطيعون الكلمات هذي بسيطة اي نعم الظاهر اي نعم الظاهر انه عبادة يأتي بها بحسب القدرة ومنها خطبة خطبة الجمعة الا ان الانسان ان الخطيب اذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادر عليها لقول الله تعالى وما ارسلناهم من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية واما اذا كان الانسان امام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة العربية فانه يجب ان يخطب لماذا باللغة العربية نعم والاكثر ايه فهو ياخذ البئر بهما جميعا يخطب اولا بالعربية للعرب ثم بالدولة العربية دار العرب اي نعم نعم حتى ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه فيه وجهان الصحيح ان عقد النكاح ينعقد بعربي وغير عربية وانه مثل ما سبق في العقود لكن بشرط ان يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود فاذا جاء انسان مثلا لا يعرف اللغة الانجليزية وزوج شخصا باللغة الانجليزية والشخص يعرف والشهود يعرفونها فالصحيح انه يصح وان الشباب العربية في العقود كلها ليس بصحيح نعم ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح اي نعم والخلاف فيك كالنكاح وما هو اللعان اللعان هو ان الانسان اذا رمى زوجته بالزنا فاننا نطالبه فاما ان تقر او تنكر ان اقرت اقيم الحد عليه وان انكرت فاننا نطالب هذا الرجل اما باقامة الشهود واما واما بالجلد نعم فان لم يقم الشهود ولم يستسني الجلب ادلنا الى اي شيء الى اللعان فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل اشهد بالله لقد زنت ويعينها ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين عليه بضمير الغيب او بضمير المتكلم بضمير المتكلم لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلفظ عليه كذلك تقول هي اشهد بالله لقد كذب فيما رماني فيه من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليهم ان كان من الصادقين هذا هو اللعان وسمي لعانا من باب التغليب والا فهو بالنسبة للزوج لعنة وبالنسبة للمرأة غضب. لابد من ان يكون المسجد نعم القاعدة الحادية الحادية عشر عشر سنين عندكم؟ وانتم؟ للعشرة عشرة هندي خرج منه الخطأ وش عندك يا عبد الله؟ الصعوبة الحادية عشرة الحادية عشرة من عليه فرض الله ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا هذا نوعان اولا اعرفوا قول المؤلف بجنسه وان له ان يتنفل بغير جنس بلا اشكال فمن عليه فرض صلاة يجوز ان يتطوع بالصدقة ومن عليه فرض زكاة يجوز ان يطوع بالصلاة لكن كلام ان يتطوع بجنسه قبل اداء الفرض هذا هو محل هذه القاعدة نعم. احدهما العبادات المحضة. فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها فالصلاة بالاتفاق. كالصلاة. كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها كسرا ايش الصلاة كالصلاة بالاتفاق لا حول خطأ نطقك. نعم نعم فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق. وقبل قضائها ايضا كقضاء على الاصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور. طيب اه اذا العبادات العبادات المحضة ان كانت موسعة جاز التطوع بجنسها بالاتفاق مثاله دخل وقت الضحى دخل وقت الظهر فاراد الانسان ان يتطوع لعدة ركعات يجوز يجوز طبعا اطفال ام مقصر اما اذا كانت غير موسعة بحيث لا يبقى من الوقت الا مقدار ما تؤدى به الفريضة فانه يقول مضيقة بس ان كانت مضيقة بحيث لم يبقى من وقتها الا مقدار فعلها فان التنفل لا لا يجوز حينئذ طيب وين القضاء هل يجوز ان يتطوع بعبادة من جنس المقظية المؤلف رحمه الله يقول فيها صور نعم منها اذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ على وجهين نسخة هناك ايه نسخة مهي عندك يا عبد الله اي نعم ومنها من عليه الصلاة فائتة نعم بها على وجه النار هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها على وجهين لان قضاء الفوائت على الفور لان قضاء الفوائت على فور. اما الاولى والصواب حذف مطلق يعني هل ينعقد التنفل سواء كان مطلقا ام مقيدا واشمعنى مثال مقيد كالراتبة مثلا هذا رجل الان في صلاة الظهر الوقت ضيق لا يستوعب اكثر من صلاة الفريضة هل يجوز ان يصلي الراتبة التي قبلها ولا لا يكون مع لي في ذلك وجهان في ذلك وجهان وهذا في غير من من لم يقم الا وقد ظاق الوقت فان من لم يقم الا وقد ضاق الوقت فانه يصلي الراتبة وذلك لان الوقت في حق النائم متى يكون حين استيقاظه حين استيقاظه لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكن هذا الذي ذكر المؤلف في حق رجل تهاون بالصلاة هو مستيقظ يقول الحين اصلي هالحين اصلي لين راح عليه الوقت ما بقي الا مقدار فعل الصلاة الفريضة ففي هذه الحال نقول لا يصح منك التفوق حتى النافلة اللي قبل الصلاة ما تصليها لان الوقت في حقك ضيق نعم واما القضاء فيقول المؤلف هل يصح النفل المطلق احترازا من النفل المقيد كالراشدة فانها تصح وقد دل على ذلك النص حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فهذا المقيد يصلى قبل القضاء ولا حرج فهمت من الامن ولا لا؟ طيب. نعم. ومنها اذا شرع التنفس بعد اقامة الصلاة المكتوبة فهل لها وجهين؟ لان الجماعة واجبة. وهذه المسألة ايضا من من هذا الباب لما اقيمت الفريضة صار الوقت مضيقا بالنسبة للنفي لان الجماعة واجبة ولكن الجماعة على المذهب تدرك في تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وعلى هذا فاذا كان يمكنه ان يكمل هذه النافلة قبل ان يسلم الامام فانه يكملها ولو فاتته جميع الصلوات مادام يمكنه ان يكبر قبل سلام الامام فانه قد ادى الواجب وقال وقال بعض العلماء انه اذا كان يخشى ان تفوته ركعة من الصلاة فانه لا يجوز له ان يكملها لان صلاة الجماعة ما تدرك الا بركعة وهذا هو الصحيح لكن من حيث القواعد لكن يبقى النظر في حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة