فهل المراد لا صلاة ابتداء او لا صلاة مطلقا ابتداء واستمرارا تلف اهل العلم في هذا الحديث فمنهم من قال لا صلاة ابتداء لان الصلاة لان الاقامة انما كانت لهذه الصلاة المعينة فلا تصلي غيرها واستأنس بذلك بما جاء في مسند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت الا التي اقيمت قالوا هذا يشير الى انه لما كانت الاقامة لهذه الصلاة فانك لا تشرع في صلاة اخرى بخلاف ما اذا كنت شرعت في الصلاة فلا تقطعها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوه اعمالكم وعندي في هذه المسألة ان الاقرب والله اعلم هو انك ان كنت قد صليت ركعة كاملة فاتمها خفيفة يعني بان اقام وانت في الركعة الثانية اتمها خفيفة وان كنت في الركعة الاولى فانك تقطعها استنادا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان هذا المتطوع ادرك ركعة مأذونا فيها قبل الاقامة فيكون قد ادركه كانه ادركها كلها قبل الاقامة والا فانه يقطعها احوط لان الحديث فلا صلاة قد يقال ان انه عام ثم نقول ان ان اشتغال الانسان بالواجب افضل من اشتغاله بالتطوع لان جزءا من الفريضة افضل من من التطوع كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يصح النفل لان الوقت مضيق رمضان محصور. فلو ان الانسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل لكن هل ينقلب الى فرض وقد نواه نفلا يقول ينبني على وجوب نية تعيين نية تعيين تعيين النية والصواب بلا شك ان التعين واجب وعلى هذا فلا يصح فرض فلا يصح نفلا ولا فرضا نعم اه انهم قصد هذا جائز. اه. اذا حج تطوع قبل حجة الاسلام لم يقع عن التطوع. وانقلبت عن حجة الاسلام على المذهب الصحيح. طيب هذا هو مضيق ولا لا مضيق باعتبار ان الحج لابد ان يبدأ بفرضه قبل نفله ولكن هنا يقول انه ينقلب عن عن الواجب لماذا لان الحج يختلف عن غيره يجوز فيه قلبه النية حتى ان الانسان لو حج عن غيره وهو عليه حجة الفرض ولبى عن غيره واكمل الحج عن غيره لمن يكون الحج؟ يكون له مع ان النية من اولها الى اخرها عن الغيب ويقول لا قولنا ونفلا بهذا الحجم وهو ما ادى الفريضة من اوله الى اخره انقلب الى فريضة لان الحج في الحقيقة يختلف عن غيره من عدة وجوه ولعلنا ان شاء الله تعالى نطلب منكم الفرق نعم نعم في احاديث اي نعم حديث آآ ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرومان قال قريب لي اواخ قال هل عاد عجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك ثم حج عن شكرهم لا لا سمعه يلبي عن فلان. يا اخي بالنية لفلان انك تنقلب نعم نعم. لان الان لما انقلب جزء منها الاول ما نواه النفس وانقلب لنفسه فكذلك الكل نقول حجي عن نفسك يا عمر. هنا. مضيق لا يمكن ان ليتنفل بجنسه مو بغيره بجنسه فهمتم؟ هذي القاعدة لها فروع الان طيب ومنها لو حج عن نذره او عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب الصحيح على المذهب ايضا. فاما ان تنفل بالحج بعد قضاء حجة الاسلام قبل الاعتماد او بالعكس فهل يجوز ام لا؟ قال في التلخيص ينبني على ان النسك هل هو على الفور ام فان كنا على الفور لم يجز والا جاز وفيه نظر. واما الزكاة فقال يناظر هذا والصحيح انه يجوز ان يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج وان يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة لانهما وان كانا من جنس كلاهما نسك لكن افعالهما تختلف وزمنهما يختلف فلا يضيق هذا على على هذا اي نعم واما الزكاة فقال الاصحاب يصح ان يتنفل بالصدقة قبل ادائها. وان كانت على القول وكذلك نص احمد في رواية مهنأ فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بايهما يبدأ وهذا اذا كان ماله يتسع لهما فاما ان لم يتسع فسنذكره طيب اه هذي الزكاة اذا تنفل اذا تطوع الانسان وعليه زكاة يجوز ولا لا تصدق وعليه زكاة ما اداها نقول ان هذا جائز اما اذا قلنا ان الزكاة على التراخي فالامر ظاهر لان وقتها موسع واذا قلنا على الفور فهو ايضا جائز لانها غير مؤقتة بوقت محدد من اوله واخره فلم تكن كالصلاة ولكن يقول هذا اذا كان ماله يتسع للزكاة والصدقة اما اذا لم يتسع فسينكره نعم النوع الثاني التصرفات المالية. وين عبد الله الشمسان؟ مو موجود الموعد الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقت والصدقة والهبة. اذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر ولم يكن حجر عليه حجر ولم يكن حجر عليه الخطية لا اللي عندي انا ولم يحجر عليه. نعم نعم ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك. واختار الشيخ رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. وحاشاه قولا في المذهب ويمكن تخريجه في المذهب من اصلين على اصلين هم؟ ايه شذا عندك يا صاحب النسخة الثانية ها ايش ها صرف جاهز ما في اشكال واذا كان الدين يستغرق ما له فاما ان يحجر عليه او لا يحجى فان حجر عليه يعني منع من التصرف بواسطة القاضي فان تصرفه لا يصح لانه محجور عليه عرفتم وان لم يحجر عليه لكن دينه مستكبر فالمذهب ان التصرف صحيح لانه حر في ماله واختار شيخ هزام رحمه الله انه لا يصح مع مطالبة الغرماء اذا طالبوه ما صح تصرفه وكلام شيخ الاسلام اصح لانهم لما طالبوه تعلق حقهم بهذا المال المعين وهو ما عنده غيره فلو جئنا مثلا لشخص عليه عشرة الاف ريال دين ولا عنده الا هذا العبد الذي يساوي عشرة الاف ريال فقط ما عنده غيره فاعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم على المذهب لانه ما حجر عليه وعلى رأي شيخ الاسلام ما يصح ورأي الشيخ اصح ويقول انه ينبني على اصلين هذا يذكرنا الان نعم. احدهما ما نص عليه احمد رحمه الله ما ينص عليه ما للص عليه احمد رحمه الله احمد ايه نبونها بالاول المهم انه ممنوع من الصرف نحمده وعليه احمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف او صدقة او صدقة وابواه محتاجان ان لهما رده. رده. رده واحتج بالحديث المروي في ذلك انا ما اعرف هذا الحديث لكن من يبي يدور لنا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام رد آآ الذي تبرع او تصدق بمال وابواه محتاجان له ها الصالحين ها لا ما هو من هذا المهم ان شاء الله ادوره نعلقو على النسخة لأنه في فائدة تعليقكم نعم اني انه نص في رواية اخرى على من اوصى لاجانب وله لاجانب لاجانب وله اقارب محتاجون ان الوصية ترد عليهم فتخرج من تتخرج فتخرج فتخرج من ذلك فتخرج من ذلك ان من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارد ها هو زعيم ليس له وفاء. ليس له وفاء انه انه يرد. ولهذا ويباع المدبر بالدين في الدين خاصة على رواية يباع المدبر شعندك عندنا ابيع نبيع المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت بان قال سيده اذا مت فانت حر فاذا مات وعليه دين فاننا نقدم الدين على التدبير اي نعم نبيع المدبر وفي الدين. نعم ونقل ابن منصور عن احمد فيمن تصدق عند موته بماله كله. قال هذا مردود لو كان في حياته لم اجوز له اذا كان له ولد ديوان على احدى الرواياتين عن احمد انه ما يجوز التصدق بجميع ماله اذا كان له ولد لماذا لانه يدع واجبا لتطور ولكن الرواية الثانية عن احمد جواز ذلك جواز ذلك وقد فعل ابو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله فاذا علم الانسان من نفسه انه سيحصل لاولاده ما يجب لهم ووثق به بما عند الله فانه يجوز ان يتصدق بماله كله ولكن الافضل ان لا ان لا يتصدق بزائد على الثلث ولهذا لما ارادع كعب بن مالك ان يتصدق بماله او ابو لبابة بن المنذر ان صدقني ماله لتوبة الله عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك نعم اوكيه. نعم هذا يدل على الجواز لكن الافضل ان لا يزيد على الثلث نعم. ها اي نعم اي نعم اقرع بينهم وامضى الثلث هذا في في مرض موته لانه ما يتبرع باكثر من الثلث وشي قال هذا مردود ولو كان بهذا ايه فيها نسختين عندي ولو ولو اللي عندك وش هي في ولو المطبوعة ما به واو لكنه عندنا ولو كان نسخة فيها واو اذا صححوه مع انه يجوز التعبير يعني بدون واو ايه اذا حذف قال هذا مردود ولو كان في حياته يعني فهو مردود ايضا طيب القاعدة الثانية عشرة انا عندي الثانية عشر لكن الصوب عشرة الواردة على وجوه الوالدة المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان وان كان بعضها وان كان بعضها افضل من بعضها اسم كامل وان كان بعضها افضل من بعض لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع. فعل او فعل جميع الالوان في اوقاته شتى ظاهر كلام الاصحاب الاول واختار الشيخ فصيل الدين رحمه الله. حطوا بالكم الان هذي القاعدة مهمة العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن امامها بين امور ثلاثة اما ان نجمعها في في ان واحد واما ان نقتصر على نوع منها دائما واما ان نفعل بعظها مرة وبعضها مرة المؤلف ما ذكر ما ذكر الا وجهين فقط وهما ان نفعل هذا مرة وهذا مرة والثاني ان نقتصر على واحد منهم نداوم عليه مع ان الاحتمال الثالث او الورش الثالث وارد وهو ان نجمع ونشوف سياق المؤلف كلامه ها غا قولي الان نشوف كلام المؤلف. نعم لا الجمع فيها ان تذكر الجميع في انو واحد مثل تذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مع اللهم باعد بيني وبين خطاياي