المسألة خلاف. هم. العلة المعلومة وهي عندها المعلومة الظاهرة ايه الى انك تفكر بمعناها الظاهر في امان الله فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة؟ ام لا في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الاحالة وفي بعضها العدم لان الاصل ان لا علة سواها المتحققة وقد يظهر في بعض المسائل الاحالة عليها فيتوافق الاصل والظاهر وقد يظهر الاحالة على غير اذا تظهر وقد تظهر الاهانة يظهر ما يجوز الوجهان نعم يجوز وجها لان التأنيث هنا غير معنوي نعم والظاهر يتوافق الاصل هو الظاهر مزيدا عندنا نعم ما اذا ونجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فانه يحكم يحكم فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب احالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. نسخة عندنا وخرج بعض المتأخرين فيه وجها اخر انه طاهر من مسألة الصيد الاتية والاولى اولى. لان نعم عندي انا انه الطاهر لان ما بها الاولى اولى نعم هو اولى ها انا عندي بالمطبوعة والاولى اولى لكن شاطب عليها وان يصحح ان هذه على نسخة خطية اللي عندي هذي مصححة على نسخة خطية وانت عندك ايش عن مسألة خير واولى يعني معناها ان انا نكتب نسخة واولى. نعم لا واولى ما ما تعرضها لكن والاولى اولى تخالفه من مسألة الصيد الاتية واولى اي نعم واولى وخلوها نسخة الاولى اولى اشطب عليها. نعم ايه ايه ما يخالف لاحظا الاولى اولى او لما قبل هواه الجملة هذي كلها ويقال واولى بدل والاولى اولى اكتبوا واولى بس الان شف العبارة ويقول ووجها اخر انه طاهر من مسألة الصيد الاتية واولى هذه نسخة صحيحة النصرة الثانية الصحيحة انه طاهر من مسألة الصيد الاتية فقط ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الاتية والاولى اولى هذي غلط ما يستقيم فيها الكلام وش الاول لا لا عندي انا والاولى عندي والاولى طيب كلها والاول اولى اشطبوا عليها واكتبوا بدله واولى بعد مؤكد لان في بعض النسخ ما فيها واولى فعندنا انا الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الاتية واولى والنسخة الثانية من مسألة الصيد الاتية لان الاصل ما فيها واولى لان لان الاصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك. طيب. شف الان نطبق هذا هذه الصورة على القاعدة اذا وجدنا لان لا بد نفهم القاعدة لابد منه اذا وجدنا اثرا معلولا لعله اثرا معلول اللي عنده معنى معلول لعله يعني اثرا سببه ظاهر وجدنا هذا الاثر معلول اللي اله يعني وجدناه لسبب معلوم نعم ووجدنا في محله علة صالحة له الا الثاني يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة ان تكون هي العلة ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا فيه خلاف هذا ماء ماء سقط فيه نجاسة شاهدناها النجاسة علة للتنجيس ولا لا معلومة علة معلومة للتنجيد يتنجس بها الماء اه تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا وجدناه متغيرا لكن هذا التغير يحتمل انه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا ويحتمل انه من شيء اخر طارئ غير النجاسة عرفتم هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة او نحيل الحكم على على العلة الثانية ليحتمل ان تكون هي المؤثرة ها فيه خلاف فيه خلاف شف الان صورة المسألة تقول اذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب لماذا احالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه يعني حالة الحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة والاصل ادم وجود مغير غيرها ولا لا الاصل انه ما وجد ما وجد غير النجاسة هذي في احتمال انه جاء شيء اخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لأ؟ نعم. نعم. لكن الاصل ان اصل المعلوم مثاله وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء لكن ما علمنا انه تغيره بعد مدة جئنا ووجدنا انه متغير بروث لكن ما ندري هو روض الحمار اللي حنا علمنا او انه روث التعيير بوسط البعير طاهر فهل نقول ان الاصل انه لم يتغير الا بالعلة المعلومة فعلى هذا يكون نجسة او نقول يمكن ان يكون متغيرا بالعلة الاخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهر المذهب عند الاصحاب كما قال المؤيد رحمه الله يحال الحكم على ايش على العلة المعلومة لان الاصل عدم وجود غيرها الاصل عدم وجود غيرها فنحيل على على الملة المعلومة في رأي اخر يقول ما دام في احتمال ما نحيله عليها لان ما عندنا يقين الان قطعا يمكن ان يكون تغير بعلة اخرى ويقول بعض المتأخرين خرج وجها اخر من مسألة الصيد مسيرة الصيد هي ان الانسان اذا رمى صيدا وغاب عنه رابعا ووجده بعد يوم او يومين وجده ميتا وليس فيه الا اثر سهمه اللي اثر سهمه هل يكون حلالا او حراما ها؟ حلال هو حلال مع ان في احتمال انه مات بغير السهم يمكن انه ان هذا الطائر لما انه عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع ولا من الظمأ فيكون حراما فيه احتمال لكننا نحيل على ايش على السبب المعلوم طيب لو وجدته غريقا في الماء ها لو وجدته غريقا في الماء انا رميت صيدا راح الصيد غاب عن صلى ركعتين يا ثم وجدت غريقا في الماء هل يحل ولا لا نعم لا يحل لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله امسح لكن اذا علمت ان الذي قتله سهمك عرفت ان السهم ضربه في قلبه ولا يمكن ان يحيا بعده فنعم فهذا يحل لان التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال. نعم ومسألة الصيد ستأتي ان شاء الله هذا اللي وفي ايضا وجه اخر الذي خرجه بعض المتأخرين قال لان الاصل ها طهارة ما فلا تزول بالشك وعندنا شك الان وش السكة اللي عندها يحتمل الناعم انه الحمار او بروز البعير عندنا شك لكن الاصل انه ما تغير الا بما هو معلوم اي نعم طيب ومنها مائدات مائدة وجد ما اذا وجدت ما اذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبة ونحوهما ثم نام واستيقظ ووجد بللا. ها مم من تفكر ونحوهما يصلح ظهره يصلح لوجهه لانه مذكور شيئا نعم ها في نسخة عندنا من تفكر ومن تفكير نعم ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه من يا ولم يذكره من يا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما طول ما. ولم يذكر حلما فان المنصوص عن احمد رحمه الله ان مولى غسل عليه احالة للخارج على السبب المتيقن وهو وهو المقتضي وهو المقتضي لخروج المذي. لان الاصل عدم وجود غيره. وقد وقد تيقن وجوده وحكي عن احمد رحمه الله رواية اخرى بوجوب الغسل فاهمين هذي وهذه تقع كثيرا يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه انه مني او مدي فما هو الاصل نعم هل هل نقول الاصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل الا بيقين هذا هو الاصل الواجب الغسل الا بيقين ولكن يقولون ان الاحتياط ان تغسل ما اصابك منه وتغتسل كاف ما اصابك منه الاحتمال ان يكون مالية وتغتسل الاحتمال ان يكون منيا فتجمع بين الامرين اما اذا وجد سبب ظاهر يمكن احالة الحكم عليه مثل ان يتقدم نومه ملاعبة او تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلالا في في نومه فان الحكم يحال على ما تيقنه من قبل وهو وهو دا انا اقصده وهو اي ما تيقنه الملاعبة والتفكير لانها هي التي يخرج بسببها المذي بعد هبوط الشهوة وعلى هذا فيجب عليه ان يغسل ما اصابه ويغسل ذكره وانثيه ولا يجب عليه الغسل احالة على هذا السبب المعلوم اما اذا تيقن انه مني فالامر ظاهر يجب عليها ان يغتسل لانه تيقن وقد ينام الانسان يحترم ولا يذكر احتلاما والشارع الا علق الحكم على اي شيء على رؤية الماء اي نعم ما يميز بين والغالب ان فيهن جميل لكن ما هو بعلى ما هو في كل احد على كل احد ها المرأة ولم يدخل كيف يعني تفكير نفس الشيء مثل المداعبة اي نعم ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موحد. ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا اثر فيه ولا ادر في غير سهمه فهل يحل اكله على روايتين اصحهما انه يحل ها فهل يحلل اكله لا عندنا يحل احسن نعم. اصح ما انه يحل لحديث علي ابن حاتم. والثانية والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما قل ما اصميت ودع ما ودع ما اميت ولذلك تسمى مسألة الاصناع والالماء وفي رواية ثالثة ان غاب عنه ليلة ان غاب عنه ليلة لم يحل والا حل وفي حديث مرفوع وفيه وعلل وعلل بان هوام الليل كثيرة. فكأن الظاهر هنا فكأن الظاهر هنا هو وجود سبب اخر حصل منه الزهوق قوي على الاصل وهو عدم اصابة وهو عدم اصابة غير اصابة وهو عدم الاصابة غير السهم له طيب هذي المسألة مفهومة لكم جرح جرحا جرح الصيد جرحا غير موحد ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا اثر فيه غير سهمه هل يحل اكله اولى موحد الموحي يعني معاه المميت الجرحى موحي يعني المميت اللي يأخذ اليقين طيب اذا قلنا بانه يحل فاننا اعمالنا ايش السبب المعلوم العلة الظاهرة وهو انه لم يمت بغير هذا السهم لان احتمال انه مات بغيره وارد لك وش الاصل انه مات بهذا السهم فيكون حلالا لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان غاب عنك ولم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام بان يأكل اذا لم يجد فيه الا اثر سهمه