طيب وان كان موحدا الجرح ها فانه ابلغ اي نعم اذا كان الجرح موحدا فهو ابلغ ويكون حله اوضح في رواية ثانية عن احمد اذا قال اذا قال اهل المذاهب رواية فهم يعنون عن الامام المذهب طبعا في الحنابلة او غيره في رواية ثانية على انه لا يحل باثر ابن عباس الذي ذكره ولكن هذه الرواية ضعيفة لانها مخالفة للحديث في رواية ثالثة التفصيل لانه ان غاب عنك ليلة لم يحل والا لولا وجدته في نهارك حل تعليل هذه الرواية يقول لانه في الليل تكثره هواء ربما انه مثلا اصابه شيء من هذه الهوام فمات به فنحن في شك هل مات بالسهم او ما في هذه الهواء فلا يحل لكن هذا ايضا ما دام الحديث الذي اشار اليه المؤلف ضعيف ما دام هذا الحديث ضعيفا فان نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي بن حاتم وهو اوسع وايسر نعم ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحي ثم غاب عنه ثم وجده ميتا ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله او ارسل الجرح على وجهين وجذم بعض الاصحاب بضمان ارش الجرح فقط لان لانهم المتيقن والاصل براءة الذمة طيب وينهن لين بناء القاعدة المحرم يحرم عليه الصيد هو ده. هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحد وغاب الصيد ثم وجده ميتا هل يضمنه او يضمن عرش الجرح فقط ها يضمنه كله لان الاصل انه لم يمت الا بسهمه واما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لان الاصل براءة الذمة فنقول نعم الاصل براءة الذمة وان الانسان ما يضمن الا اذا تيقنا سبب الضمان لكن هذا الاصل عرض بماذا بظاهر ولد بظاهر وهو ان الظاهرة انه مات بهذا السهم وفي الصحيح انه يظمنه انه يضمن لكن على القول بانه يضمن ارسل الجرح فقط كيف نعمل نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا وماذا يساوي لو كان مجروح قالوا يساوي اذا كان غير مجروح خمسة دراهم واذا كان مجروحا اربعة دراهم ماذا يكون الظمان عليه درهم واحد يكون ضمان درهما واحدا فقط والله اعلم بسبب بسبب غير شراية جرحه. وانكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه ولم يحكي اكثر ولم يحكي اكثر الاصحاب في ذلك خلافا احالة للزهوق على الجرح المعلوم للزهور احالة للزهوق على الجرح المعلوم. وبمجرد انه ان ما تعقل مات عقيبا. عقيم. عقيم قول قول ولي واماك بعده مدة بعد مدة وان مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها. فان قامت بينة بانه لم يزل لم يزل ضمنا من من الجرح اذا مات فكذلك والا فالقول قول جاني. وفيه وجه اخر ان القول قول وليك نعم الصواب الاول احالة الحكم على السبب المعلوم واضح هذا مثلا انسان جرح شخصا جرحا غير قاتل ثمان هذا الرجل الذي مات فادعى ولي المقتول انه مات بهذا الجرح ودع الجارح انه مات بسبب اخر فمن القول قوله القول قول الولي لان لدينا سببا معلوما والسبب الثاني معلوم ولا لا غير معلوم والاصل عدمه او اصل وجوده؟ عدمه الاصل عدمه الاصل عدمه نعم ومثل ذلك لو ان احدا اكل سما وكلى سما ثم نام ومات ودع الاولياء انه من السم الذي وقال باقي للسنة ليس منه الله يتوفى الانفس حين موتها. ربما مات هذا في منامه. نقول الاصل ايه انه من السم لانه هو السبب المعلوم الاصل انه من السنة لانه هو السبب المعلوم ومثل ذلك لو ان الام استيقظت ووجدت ان جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب او مات بهذا السبب ايش نقول ها؟ نقول انه مات بهذا السبب احالة للحكم على الشيء المعلوم اي نعم نعم على طول بوجوب اليمين لاحتمال ان يكون مات بسبب اخر يعلمه الولي وكتمه نعم ومنها لو قال لامته ولها ولد هذا الولد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الامس على وجهي؟ احدهما نعم لانا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق هنا غير ملك اليمين فيحال اللحوف عليه فاستلزم ذلك ثبوت الاستناد في الامة والثاني لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح او شبهة. ومنها واضح منها وعلى العموم ما هو بواقع هذا ما هو بواقع ايه اقول ما هو بواقع هذا نعلمكم ان شاء الله نعم. ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة فشهدت له بينة ان امة ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحسم له به على وجهين ولم تكن تاكل عشان ليه تقل ايضا واضح بعد تقول البينة يعني لا بأس ما في شي اختلاف ما يضر نعم فهل يحكم به على وجهين رجح الشيخ مجد الدين انها ان شهدت ان انها ان شهدت ان امته ولدته ونحو ذلك مما فيه اضافة الولد الى الامة المضافة اليه حكم له بالولد فان لم يكن كذلك بان شهدت ان هذا ولد هذه الامة. وان امه وان امه ملك له لم يختم له بالولد ومنها لو قال رجل هذا ابني لزوجتي ودعت زوجته ذلك ودعته امرأة اخرى فهو ابن الرجل وهل وهل ترجح زوجته على الاخرى على وجهين احدهما ترجح لان زوجها ابوه فالظاهر انها امه. والثاني يتساويان لان كل واحدة منهما لو الحق بها فاذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني ومنها لو باع امة لو باع لو باع امة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع انه ولده فصدقه المشتري. ها وش بعده انه ولد. مم لا يصلح هذا عندنا صح وش عندك انت يا خالد صفر من زوجتي ودع زوجته ذلك قالت نعم هذا ابني هذا ابنه مني من ودعته اخرى امرأة اخرى غير زوجة فهو ابن الرجل لانه ادعاه لكن هل يكون ابنا لزوجته ولا ابنا للاخرى ايه شلونك هذا رجل هذا رجل عنده زوجة عنده زوجة. زوجة واحدة. واحدة. وقال هذا ابني من زوجتي هذا ابني من زوجتي وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني الان الرجل ادعاه والمرأة بالذات لكن دعوة المرأة عارظها دعوة امرأة اخرى قالت لا هذا ابني انا ويميل زوجة له لكن تقول هذا ابني لانه وطأها بيشوفها مثلا من الرجل هذا يقول المؤلف رحمه الله انه يكون لزوجته لان عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية ويقدم على ما يحتمله دعوة المرة الثانية من وضع الشبهة ونحوه ها من هي زوجته؟ ما هي زوجته لكن هي تقول انه لي فاذا قالت انه لي وهو محكوم بانه للرجل صار لها بوضع شبهة مثلا انسان قد يضع امرأة في شبهة تظن انها زوجة مثلا فإذا اتت بولدها صار ولدا له وولد لها ايضا نعم ها يتساوان بما يتساويان في الدعوة الزوجة والمرأة وحينئذ لابد من وجود مرجح غير المسألة الزوجية ينظر الى وجود مرجح لو قالت واحدة منهما انه انه ابني والثاني ما قال انه ابني كان يلحق بها لا اشكال فيه نعم ليه لا ابدا لان الزوج الان يقول هو ابني من زوجتي ربما انه تاخذ الولد هذا ربما تأخذ من الزوجة ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فانه مقدم على احتمال الذي ليس في ظاهر وهو احتمال وطئ الشبهة يعرف كيف وطأ زوجته وطأ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي وجت مرة ثانية قالت ابدا هذا بي انا نعم من هذا الرجل؟ نعم من يقول ما دام عندنا زوجية وهي سبب للوطي تقدم على وطئ الشبان اي نعم نعم ومنها لو باع امة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع انه ولده فصدقه انها اللي عندنا احسن تجعل البائع انه ولده فصدقه المشتري انها تصير ام ولد للبائع وينتسخ البيع نص عليه احمد رحمه الله في رواية مهند وذكره ابو بكر وذكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على انه ادعى انها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك وذكره ابو بكر ذكر القاضي في خلافه لا اللي عندنا احسن وذكره. ولا عندك يا خالد اللي جنبك هذي لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن الحافه بالمطلق بالمطلق الا بتقدير وضع حاصل منه في زمن العدة فهل يلحق به الولد في هذه الحال ام لا؟ على روايتين اصحهما لحوقه لان فلم يزل بالكلية لم يزل لان الفراش لم يزد لم يزل بالكلية فاحالة الحمل عليه او لا عندك حالة ايه كحالة تصلب النكاح اي حالة الحمل عليه او لا كحالتكم بالنكاح وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوف النسب على وجهين اصح ما وهو المنصوص انها تصير مرتفعة بذلك وينبني على ذلك مسألة بني على ذلك مسألة مشكلة. مسألة مشكلة. مسألة لكم في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه واما شكل توجيهها واشكلت لا صلحه واشكل توجيهه الحمد لله يهديكم الله وصحبه نعم ذكر فيه نعم ذكرها صاحب محرم فيه واشكل توجيهها توجيهها واشكل توجيهها على الاصحاب فقد افرضنا لها جزءا من هو صاحب المحرر هو مجد الدين مجد الدين ومن هو ماجد الدين هو عبد السلام جدوا شيخ اسلام ابن تيمية ها ايوه اسكري حتى الان الا عند عبد الله باسكن والله فيها لكن عجيب يستعملونها دائما العلماء تقي الدين ايضا لكن هما ما يدعي نفسه الظاهر حمادة ها نعم ها نعم ايه انت مصدقيني شمسه الدين ها هذي مثل اللي يبون اهل حماة قدموا على الوالي قال من القوم؟ قالوا اهل اهل حماة حماك الله فقرن اهل حمص عليه فقال من القوم قال اهل حمص حمصك الله