نعم ومنها انه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم اذا كان. ان تفهمين المسألة الاخيرة هذي مهمة مسألة مطلقة الرجعية اذا ولدت ولدا لا يمكن الحاقه بمطلق الا بتقدير وطأ حاصل منه في زمن العدة يعني بان ولدت لاقل من اربع لاكثر من اربع سنين منذ فارقها ولاقل من اربع سنين منذ انتهت العدة بناء على انك الحمل اربع سنين يعني هاي امرأة مطلقة رجعية نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في اول يوم ينحرف في اول يوم محرم عام الف واربع مئة ثم ولدت في عاش من محرم سنة الف واربع مئة والف وخمس مئة الف وخمس مئة ان نظرنا الى الطلاق وجدنا ان المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل اكثر من اربع سنين فلا يلحق الولد به واذا نظرنا الى الى مدة الرجعة وجدنا ان المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة ها اقل من اربع سنين فيلحق الولد به اذا الحق الولد به اذا والحق الولد به فهل نقول انه لما الحقنا الولد لزم من ذلك الحكم باسترجاعها ها لانه لا ولد الا من جماع والانسان اذا جامع زوجته الرجعية كذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع او ما نوى المؤلف يقول فيه وجهان والذي يظهر فانه كما سبق لنا في دراسة الفقه ان الوطأ لا يكون رجعة الا بنيته اذا نوى انه رجع فهو رجع والا فلا حطينا الا هذا بناء المذهب اما اذا قلنا انها لا تحدد وانها قد تبقى اربع سنين وخمس سنين الى عشر سنين فلا يرد علينا احدا فهل يجوز له ان اي نعم يطعها بنية الرجوع واذا بالنية اي ما يجوز اعطاءها بدون نية نعم ومنها انه يجوز استيفاء الحق مما لغريمه اذا كان تم سبب اذا كان تم سببه الله يقوم حال الاخذ عليه. ولا يجوز اذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب. فيباح المرأة ان تأخذ من مال زوجها نتقبلها ونفقة ولدها نفقة ونفقة ولدها ولدها فيجوز للمرأة ان يباح للمرأة ان تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف اذا نزل بالقوم فلم يقروه لقومه بقوم نكرة. نعم وللطيبين لان قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد امروا ها على اللئيم يسبني اي على لئيم يسبني اي نعم وللضيف اذا نزل بالقوم فلم يطوفوا ان يأخذ من اموالهم بقدر تراه بالمعروف. لان السبب فاذا ظهر لم لم ينسف لم ينسب اخذ الى خيانة. لم ينسب الاخذ الاخذ لم ينسب الاخذ صحح عيسى لان السبب اذا ظهر لم ينسب الاخر لم ينسب الاخر بل الى خيانة بل ربه على السبب الظاهر بخلاف ما اذا قضي فانه ينسب في الاخر الى القيام. في الاخرة من اخذ الى الخيانة الفرع هذا واضح طيب يجوز يجوز استيفاء الحق من الغريم اذا كان السبب ظاهر ولا يجوز اذا كان السبب مثال السبب الظاهر النفقة فيجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لاجل ان تنفق على نفسها واولادها وقد افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان السبب ظاهر وهي انها زوجته وزوجته لابد ان ينفق عليها فاذا اخذت ما نسبت الى الخيانة وشو حال السبب عليه الحق الزوجية وكذلك الضيف نزل نزل رجل بقوم ضيفا عليهم وعينوا يضيفون فوجد من طعامهم طعاما واخذه وقضى به نعمته يجوز ولا لا يجوز السبب لان السبب ظاهر فانه يستحق هذا الاكل مثلا لماذا للضيافة تضيع اما اذا كان السبب خفيا فانه لا يجوز كما لو كنت تطلب زيدا مئة درهم تجاهدك قال ما عندي لك شي وانت ما عندك بينة فهل يجوز ان تأخذ من ماله مقدار ما كتطلبو لا لان السبب قافية غير واحد هذه معاملة بينك وبينه ولا نعلم ان بينك وبينه سببا يقتضي ان تأخذ من ماله وهذا القول هو القول المتوسط والدليل على هذا القول اما اذا كان السبب ظاهرا فالدليل عليه حديث هند بنت عتبة ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ من من مال ابي سفيان واما اذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى ما ائتمنك ولا تكن من خانك نعم قياسا على الزوجة لان السبب ظاهر ومنها لو قال فيها ان مت من مرضي هذا فسالم الحب. وان برئت منه فغانم حرص ثم مات ولم يعلم ولم يعلم هل مات من المرض او برئ منه؟ ففيه ثلاثة اوجه. احدها سالم لان الاصل دوام المرض وعدم البرء ولاننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدود سبب اخر غيره. وشككنا في حدودهم وفي حدود سبب اخر غيره في حال الموت على سببه المعلوم والثاني جاءت احدهما للقرعة لان احد الشرط ان وجد ظاهرا وجهل عينا والثالث لا يعشق واحد منهما باحتمال ان يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه بسبب حادث فيه من قتل او غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين ومنها لو اصدقها تعليم سورة تعليما لو اصدقا تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة ووجدت حافظة له وجدت حافظة لها وتنازعا. هل علمها الزوج فبرئ من من من الصداق ام لا؟ فايهما يقبل قوله؟ فيه وجهان هم؟ من اوله؟ لو اصدقها. ومنها لو اصدقا تعليم سورة من ثم طلقاه ووجدت حافظة لها وتنازع زود هل كانت من الزوج او منها؟ ومنها واضح ذي ها هذا رجل اصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. الرسول قال وانت بما معك من القرآن ها؟ ايه هذا هذا مما يبتغى بالمال لان التعليم عمل تعليم امن وجهد نعم؟ بس ما يشتغل يا شيخ ما يشرب عدم وجود المال قبل ذلك؟ لا ما هو بشرط. في الاخير؟ ايه معلوم لان هذا ادنى شيء هذا السبب من انه ادنى شيء طيب الان اصدقها تعليم سورة مزدحمة ثم بعد ذلك طلقها الصداق وينهم؟ قال اقرأ فقرأتها قال هذا الصدام هذا اللي بيني وبينه على مستوى فقالت اني تعلمتها من غيرك مم واش نقول الاصل انه هو الذي علمنا لكن المشكلة اذا قال اقري الممتحنة بدت تخربط وقالت ما تعلمته ها هذه هي المشكلة لكن هذي صدوق قالت نعم انا اقرأ الممتحنة لكني تعلمت من غيرك يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول اه ان الزوج برئ من الصداق او نقول لم يقرأ وخرج عليهما شيخ الاسلام رحمه الله فرج على هذين الوجهين مسألة اهم من هذي وهي ماء اذا ادعت المرأة ان زوجها لم ينفق عليها انا ما انفق عليك انا لي عشر سنين عنده ما عمره انفق عليه قال هو ابدا انا انفق عليه وش الاصل ها الاصل عدم الانفاق ولا لا لكن الظاهر ها؟ الانفاق الظاهر الانفاق فالمذهب المذهب يغلبون الاصل يقولون يلزم ان يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة نفقة كل هذه المدة لان الاصل ها عدم الانفاق الى قال الزوج طيب انت عندي بالبيت وش اللي ينقذك منا؟ قالت ينطينا علي يجيبوا لي طعام وشراب ولباس ونتكلم انا بروح اتغدى بالمطعم وانت سهل الله امرك ها وش تقولون ابواب كثيرة المهم ان المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية اذا كان وش ذنبي؟ قلنا نعم لان الاصل انك ما انفقتي اما شيخ الاسلام يقول هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة بل القول قول الزهدي هذا الزوج اللي كل يوم نراه نشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز يدخل به على هالبيت وما عنده الا زوجته من ياكله بساسل نعم من اللي بياكله ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا ان الزوجة لها الحق بان تدعي بان زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم ها تقول ما انفق عليه اي نعم والصواب ان ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذا الظاهر اقوى من الاصل الظاهر هذا اقوى من الاصل اي نعم نعم ترى ما انتهت ها نعم اما يعوضها سورة اخرى بقدرها يعلمها بطريقة اذا كانت رجعية امر واضح لان الرياح حكم حكم الزوجات واذا كانت بائنة فانه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة ومن عندها احد من محارمها ويعلمها وقد مر علينا انه اذا كان الظاهر اقوى من الاصل فيقدم الاصل يقدم الظاهر على الاصل نعم وذكرنا لهذا امثلة مثل رجل نصلي ما عليهش ماء وامامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ وهذا اللي مصلي يركب وراه ويقول عطني شماغي وذاك يقول ما هو بلك هذا بايدي والاصل ان ما بيد الانسان فهو له ايهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا والسبب انه قدم الظاهر لان عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي اي فاستوعبنا ان هنا كما قال شيخ الاسلام نقدم الظاهر وان الظاهر ان هذا الرجل ينفق على زوجته ولا نقبل دعواه. نعم ها؟ لا عاد اذا كان من من من لابس الغتر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا نعم ها ها ها يكفرن كيف؟ السلام عليكم وعليكم السلام كيف انكرت؟ ايه اي نعم ربما تنكرها وما تنكرون ها فيكون هذا خلاف الظاهر ما يمكن ان ان الانسان اللي عنده زوجته لمدة عشر سنوات او اكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة نعم لو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنمه قضي بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا واشباهه من من القيادة من القيافة في الاموال وجعلها معتبرة كالقيافة بالانساب ويتخرج فيه وجه اخر. ويتخرج فيه وجه اخر انه لا يكتفى بذلك نعم واضح ذي اقول هذا واظح واحد عنده زرط وحوله راعي غنم فادعى صاحب الزرع ان الغنم نفشت في زرعه ووجدنا اثرا وقال صاحب الاغنمة ابدا هذي ما هي بانمي يمكن غنما ثانية مرت ونفشت فيه فماذا نصنع ها وش الاصل؟ يحال على السبب الظاهري وهو انه ما عندنا الان ما في قربنا الا غنم هذا الرجل ويحال عليه والشاهد يقول انها من باب القيافة بالاموال اطياف في الاموال شيخ الاسلام يعتبرها كالقيافة في الانسان والمذهب لا يعتبرونه والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالاثر الاستلام والشيء بالاثر مثل ما يعرف الان عند الناس اذا مثل واحد سرق يجيبونها يسمونه المري يسمونه المرئي يجيبونه يناظر الاثر بعضهم نقول اذا شفت اثر الانسان كأنما رأيت وجهه اذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه ما يحتاج اعرف من يوم القاه اي نعم انا حدثني واحد من البلد هنا من عنيزة قرابة اذا شفت رجل انسان خلاص اطلعوا من الف نفر كأنما رأيت وجهه اي نعم هذه القيافة في المال اما القيافة في النسب فهي ثابتة بدليل حديث زيد ابن حارة ابو اسامة ابن زيد لان زيد ابن حارثة كان ابيظ وابنه اسامة كان اسود فكان المشركون يعبون يقول هذا ما هو بودل هذا واشتغلهم بذلك اغاظة النبي صلى الله عليه وسلم لان اسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل ذات يوم مجزز المدلجي وراءهما نائمين وعليهم عليهما ردا ولم يظهر الا اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فشاهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مستورا تبرق اثر وجهه وقال الم تر الى مجزر مدرج دخل على ابن الحارث واسامة فقال ان هذه الاقناع بعضهم