والمذهب يعملون بقيافة النسب يقول لان النسب يحتاط فيه اكثر من غيره بخلاف الاموال والصحيح ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله انه يعمل به اي بها اي بالطيافة في النسب وفي الاموال نعم هذا الرجل معروف بالتحفظ على ما نعرف ما عندنا غيره. نعم الى ان الفرس اقوى فكذبها وادعى ودعى ودع ودع وادعى صححه وادعى انه اصابها وظهرت وظهرت سيدا فادعت ان ثيوبتها بسبب اخر فالقول قول الزوج فالقول قول الزوج ذكره الاصحاب ويتخرج فيه وجه اخر من الاخر من المسائل المتقدمة ومنها وهذا واظح الوجه الاخر اللي يتخرج انه ما ما يقبل قوله احتمال ان تكون الثيوب البكارة زالت بغير جماع او بجماع رجل اخر مثلا ولكن الواجب احالة السبب احالة الحكم على السبب الظاهر نعم ومنها في القسامة. في القسامة ومسائله معروفة هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة وهي ان يوجد قتيل عند قوم اعداء لهم لهذه القبيلة فيدعي اولياؤه بان القبيلة هذه هي التي قدرته ولا عندهم بينة فنقول للذي الذين ادعوا احلفوا خمسين ميم الا ان فلان هو اللي قاتل صاحبكم فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب قتله مع ان ما عندهم بينة لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة القسامة ما هي القسامة هي ايمان مكررة بدعوى قتل معصوم هذي القسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم واصلها قصة عبد الله بن سهل خرج هو وعبد الرحمن ابن سهل كويسة محيصة الى خيبر فوجي عبد الله بن سهل مقتولا ايه خيبر واليهودي معروف عداوتهم للمسلمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسامة كيفية القسامة اذا ادعى اولياء المقتول ان فلانا هو الذي قتل صاحبه فاننا نقول هاتوا بينة اذا لم يجدوا بينة يجري عليهم القسامة كيف القسامة نقول تحلفون خمسين يمينا على ان الذي قتل صاحبكم هذا الرجل خمسين يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر فاذا كانوا ثلاثة كم على كل واحد من الايمان ها وشي يجبر الكسر والقسامة اذا حلف اولياء المقتول على عين القاتل فانه يقتل مع انه ما في بينة لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي ان هؤلاء الاعداء ربما يقومون بالقتل فان ابى اولياء المقتول ان يحلفوا كنا للمدع عليهم احلفوا خمسين يمينا فان حلفوا برئوا وان لم يحلفوا فان الامام ان لم يرظى المقتول بذلك بايمان مدعى عليهم فان الامام يديه من من بيت المال القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للاصول من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان الايمان في حق المدعين والاصل ان الامان في حق من المدعي عليه ثانيا ان الايمان كررت فيها والاصل يمين واحدة الثالث ان اولياء المقتول اولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه ولا لا لانهم ان رأوا واظح لكن قد لا يرون ذلك فبها ثلاثة في مخالفة للاصول من ثلاثة اوجه والجواب على ذلك ان نقول انها في الحقيقة لم تخالف الاصول بل هي جارية على الاصول اما كون الايمان فيها في جانب المدعي فلان الايمان ليست في جانب المدعى عليه دائما بل الايمان في جانبي اقوى المتداعيين الايمان مشروعة في جانب اقوى المتداعيين ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على اخر بشيء وليس عنده الا شاهد واحد نقول له احلف مع مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته فاليمين هنا في جانب من ها في جانب المدعي لان جانبه قوي لمن للشاهد فكانت اليمين في حقه وعلى هذا فنقول انما كانت الائمة هنا في جانب المدعين لان جانبهم اقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح ان هذا قد قتل على ايدي هؤلاء طيب واما كونها تكرر ونقول هي ايضا على وصف الاصول لانه كلما قوي الشيء كررت فيه الايمان ومنه اللعان مثلا اللي عنكم الشهادات فيه ها تكرر خمس مرات لان مسألته هامة وعظيمة وهذا قتل فمسألته هامة وعظيمة ولهذا كررت فيه الايمان الثالث قلت ان اهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا يقول هذه ايضا لم تخالف الاصول لان اليمين على ما يغلب على الظن جائز ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وبها يتبين ان القسامة لا تخرج عن عن الاصول الشرعية ثم على فرض انها خالفت غيرها من الاصول الشرعية فما دامت قد ثبتت في السنة فان ثبوتها بالسنة ثبوت باصل شرعي ثبوت باصل شرعي ولهذا اصح اقوال اهل العلم ان القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم ليشهد شاهد ايه لا هذه على على مذهبنا ما هي بمهم ما هي بقساة ما فيها اقسام اذا شهد شاهد واحد على اقرار مقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني او يشهد سعيدان على عداوة بينهما او تأتيه منه ونحو ذلك المذهب عندنا ان اللوث هي العداوة الظاهرة فقط مثل الاعداوة التي تكون بين القبائل ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل ما يغلب على الظن الصدق صدق قول مدعي صدق قول مدعي سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة او بتهديد بالقتل او بوجود رجل عند انسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول انا ما انا ما قتلته طيب منين الدم اللي في السكين؟ قال توه ذابح الخروف نعم ممكن هذا ولا مو ممكن؟ عقلا ممكن لكنه لا شك ان هذا قرينة ظاهرة على انه هو القاتل الا ان المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة لانهم يخصون القسامة او يخصون اللوت بالعداوة هاه الظاهرة اللي تكون بين القبائل واما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط يهدد احدهما الاخر بالقتل او يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوثة بالدم وما اشبه ذلك فلا يرون هذا من من باب القسامة او يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها كيف؟ اي نعم صحيح انها تجرى على قتل او اكثر كل ما غلب على الظن وقوع القتل اجريت القسامة ها نعم اذا كان فيه ذكور واناث فانهم فان الذكور يحلفون والاناث لا يحلفون. على المذهب واذا كان الورثة كلهم اناثا فانهم لا يحلفون والمسألة فيها اقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها نعم طيب عداوة خاصة اقوى من العداوة نعم نعم ايه بس هم يقولوا لي انها غير ظاهرة يعني ما بانت الناس دعوتهم وكل يدعي يقول هذا عدو صاحبي ها حتى لو لو ثبت انه معاذ له نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او الرابعة عشرة ما فيها تاء عندهم الرابعة عشرة ها اللي عندو محل انا عندي الرابعة الرابعة عشر نعم اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما او لا يلحق بواحد منهم لا شيء في المسألة خلاف ولها صور احداها اذا وجد اثنان من يا في ثوبه ينامان فيه اذا اذا وجد؟ اذا وجد وجدت او سمع صوتا خارجا ولم يعلم من ايهما من ايهما هو ففي المسألة روايتان احداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء. نظرا الى ان كل واحد منهما متيقن الطهارة شاكوا بالحدث والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لان الاطل زال يقينا في احدى في احدهما فتعذر البقاء عليه وتعين وتعين الاحتياط ولم يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين او اناءين نجس احدهما طيب هذا واضح فاهمين هذا فوجد الان سبب ايجاب او تحريم اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب ايجاب ايجاد الوضوء او الغسل كلهن سمع صوتا خرجت او شم ريحه ولكنهما لم يعلم هل هو من زيد او من عمرو هل يلزمهما ان يتوضأ او لا يلزم واحدا منهما ان يتوضأ فيه خلاف فقال بعض العلماء انه يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما لاننا علمنا يقينا ان احدهما فسد وضوءه وتعذرت تعيينه فكان الاحتياط ان نلزم كل واحد منهما ها للوضوء وهذا اقيس والقول الثاني اننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لان كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة تأكل بالحدث والاصل بقاء الطهارة لكنه لا يصح ان يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما خذوا بالكم لهذا لا يصح ان يجتمع في طهارته في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما يعني لو اراد ان يصلي جماعة فانه لا يصح ان يصلي جماعة سبب لانه في هذا الحال نتيقن ان احدهما صلاته باطلة اما الامام ها واما المأمون اما الامام واما المأموم طيب ان كان معهما واحد هم الواحد ان كان هو الامام واظح ان ينتصح لكن في هذه الحال اذا كان الامام الثالث تقدم فانهما لا يصليان خلفه لماذا يصلي اقول لماذا لا يصلين خلفه لان احدهما صلاته باطلة فيلزم من ذلك ان يكون الاخر قائما منفردا وحده خلف الامام اذا اين يصليان يصليان الى جنبه على يمينه وعلى يساره ولا على يمينه ها لا على يميننا احسن لانه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه نعم بالعكس ربما كنا على يمينه هو الذي انتقض وضوءه ليكن قد صف على يساري مع خلوي جميل اذا نقول سيروا على اليمين لكن الاحوط والاقيس اننا نلزمهما جميعا بالوضوء وكذلك فيما لو نام بثوب ثم وجد فيه اثر مني ولم يعلم هل هو من الاول او من الثاني فاحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه فهل نلزمهما جميعا بالغسل او لا نلزم واحدا منهما اي ما رأيكم لو ان احدا قال نلزم احدهما بالقرعة ها ما يصلح لان القرآن ما تدخل في العبادات ما يصح ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط عليه القرعة هو الذي يلزمه الغسل لكن هذا ولهذا ما ذكر المؤلف الا الا القولين ذول. ما يصير بس نعم ما نسينا منك ثوب واحد نام به واحد في الصباح وواحد في القيلولة ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيه اثرا المانيا يمكن يعني ظنيت انه الواحد جميع نعم الا اي نعم لكن الاصل الاصل ان المذهب اه انه ما اجتمع عليه اكثر الاصحاب عندهم