نعم الصورة الثانية قال احد الرجلين ان كان هذا الطائر غرابا في امرأته طالق قال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيها وجهان احدهما ما قاله القاضي في المجرد وابو الخطاب وغيرهما ما قال القاضي احدهما ما قال القاضي في المجرد وابو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه والثاني وهو اختيار وهو اختيار الشيرازي بالايضاح وابن عقيل انه تخرج المطلقة منهما وقال القاضي في الجامع وقياس المذهب ها؟ يخرج يخرج يخرج لان عندنا احسن حتى احسن وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب. لان واحدة منهما طلقت يقينا لجذب القرعة كما كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الاولى. وقد اومى اليه احمد في رواية الصالح قيل له قول الشعبي في رجل قال في رجل قال لاخر انك لحسود فقال له الاخر احسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال الاخر نعم. قال الشعبي حنتما او خسرتما وبانت منكما امرأتكما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وهو وحكي له وحسنه قول الحارث لا الحارس لكن الحادث ما هو بيحطون فيها الف من القاعدة القديمة نعم وحكي له قول الحارث هديا فهما ودينهما ودينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفتما عليه فقال احمد هذا شيء لا يدرك. نعم. القاهما في التهلكة. فانكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق. بوقوع الطلاق. نعم بهما بهما ها فيهما فيهما بوقوع الطلاق بهما او منهما لعندي بهما انا عندي فهم لاعبين طيب حتى الان بهم لا وقع فيها الطلاق لا وقع فيه بها لا لا وفيهما المرتين بهما من مرتين طيب اذا المسألة صار فيها ثلاثة اقوال شف الان قال احد الرجلين ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالت وقال الثاني ان لم يكن غرابا فزوجتي طالت الان هذا الطائر اما غراب ها او غير غراب هداهم اذا طلقت زوجته ما ندري ايها فقال بعض العلماء انهما انها انهما لا تطلقان لان كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والاصل ها بقاء نكاحه خلاص البقاء نكاح وقال اخرون انه يقع الطلاق باحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الاولى طالت وان لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق وذهبت الطعن ولا ادري معهم فانه تخرج احداهما بقرعة ولكن هذا القياس فيه نظر لان لانه اذا كان الزوجتان فانهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق ظرر على هذا الرجل وقد تحقق باحدى امرأتين اما اذا كان من رجلين فانه لا يقاس بما اذا كان من رجل واحد القول الثالث في المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا لان هذا هو الاحوط فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن ان كانت هذه اول طلقة او ثاني طلقة فلك ما المراجعة فلكم المراجعة عرفتم الان طيب قول الشعبي يعني شف المسائل هذه المسائل التي نستبعدها الان موجودة في زمن التابعين الشعبي قال في رجل قال لاخر انك لحسود فقال الثاني احسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الاخر نعم موافق احسننا امرأته اطالق ثلاثا طيب ايهما الاحسن ها ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع؟ يقول يقول المؤلف ان الامام احمد حكى له قول الشعب خسرت ما حنتما وخسرتما وبانت منكم امرأةكما جميعا وحكي له قول الحارث ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفت ما عليه وش معنى ادينهما يعني اجعل الامر موكولا الى دينهما واقول هذا شيء بينك وبين الله لينظر احدكما ايه احسن هو او اخوه فاذا علمت انك انت احسن منه فامرأتك هي اللي تطلب واذا علمت انه احسن منك وعلمه ذلك ايضا فامرأته هي التي تطلع ها خلينا نحط ايش قال رحمه الله قال احمد هذا شيء لا يدرك هذا شيء لا يدرك كيف نزن الاحسد من من غير الاحسد نعم ما ما ندري يعني الحسد محله قلب ما ندري ايهما احسن؟ ولهذا قال القاه ما في التهلكة يقول فانكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم هذا هو الظاهر نعم يعني معناه ان كل واحد منهما عنده نكاح متيقن وهو ان زوجته لم تطلب فيبني عليه لانه تيقن النكاح وشك بالطلاق نعم؟ صحيح؟ ايه كيف؟ ايه الصحيح انه الصحيح انه ما يفرق احد منهم لانه كله ما ثبت ولا حاجة للقرآن انه يحالف على لا لا لا هو قصر التعليق اصدر التعليق سواء قلنا قصد التعليق او قلنا ان غسله اليمين لكن هذا المؤلف مشى على انه قصد التعليم ها ايه والله ربما انه يظهر لكن ولو بعيد قام يتزفت ايه ايش صحيح؟ يمكن بعض الناس نعم ربما ان بعض الناس يكون حسده جزئيا ما يحسد الا على شيء معين وبعض الناس ما يحصل الا شخصا معينا وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لاحد ابد لكن ما ندري الحقيقة احترمه كل واحد منهم مو مقر انه هو الاحسن. ايه هو ايه ما يلزم الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشعبي الا اذا علمنا اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى لان هذا امر غير معلوم هذا القول الثاني يقول انهن انهن يبقون كلهن لان الاصل بقاء النكاح ودية والله ما ادري هذا امر مجهول نعم اثنين يقولون هذا غلام تعلق به هو نفسه. تعلق به هو نفسه. اما هذا تعلق برجل اخر. فانت الان نقول احدى هاتين الزوجتين لا تحل لك واما مسألة الثانية فانه بين رجلين يختلف كل منهما عن الاخر اي نعم نعم هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه وبناء على انه حلف على ما لم يعلموا صحته على انه لوحة عندك عبد الرحمان حتى يا اخي انا مكبر الله يهديك اهلك بعيونك تعليقات على الحواشي ايه وعبد الرحمن ناظر على كل حال حتى لو يقينا لو موجودة على انه لو حلف ها وقال هو بناء هو بناء على انه لو حلف ذكره الشيخ تقييم الدين وقال هو بناء على انه لو حلف عندكم على انه حلف على انه لو حلف لو لو الى لو اللي عندي لو هي صحيحة. نعم ويدل على على انه لو حلف وقال هو بنا وقال هو بناء على انه لو حلف على ما لم يعلم صحته صحته او ما لا تدرك صحته فيحمدك قول مالك ويدل عليه تعليل احمد تعليل تعليل احمد تعليل احمد تعليل احمد وقموع الطلاق. ويدل عليه تعليل احمد احمد ويدل عليه تعليل احمد وقوع الطلاق على وقوع ويدل عليه تعليل احمده وقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله. بان مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لان ايقاعكم لان ايقاع فلاقي ما يفضي الى ان يباح للازواج يفضي الى ان يباح للازواج من هي في زوجية غير باطنة وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اجبار على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف ايجاد الطهارة عليهما. فانه لا ضرر فيه وافقت يا غانم وافقك الان شيخ الاسلام ابطل القول ذاك نعم تعليله قوي شيخ الاسلام نعم قال في هذا نظر في بعد لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج من هي في زوجية غير باطلة ولا لا واذا قلنا يجبران على الطلاق اجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق اي نعم ولنا وجه اخر بوجوب اخر ولنا وجه اخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر. ونص عليه احمد رحمه الله في رواية عبد الله ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر هذه المزحة له. هم. ونقل حرب هناك على حرب. نعم. ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال نعم ها؟ ايه كنحاولو ناخدوه ما كتبت حنا موجودة عندنا على كل حال انت اللي عندك زايد نبي نحطه واللي عندنا زايد لا تحطه نعم وقال احب الي الا احب وقال احب الي الا اقول فيها شيئا وتوقف عنها طيب فصار الامام احمد رحمه الله يتوقف احيانا في مثل هذه المسائل واحيانا يسلك سبيل احتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا زيد الله تعالى السورة الثالثة قال احدهما ان كان غرابا فامتي حرة وقال اخر ان لم يكن غرابا فامتي فضة وفيها الوجهان منثور وفيها الوجهان منكوران في الظلام وقياس ان يكف كل واحد عن وطئ امته حتى يتيقن فان اشترى احدهما امة الاخر عين نعم عين المعتقد منهما بالقرعة على اصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه واحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح ان يأتم احدهما بالاخر في الصورة الاولى. لان لا احد لان ايه وعندك بالفاء لان احدهما محيا لان احدهما محدث يقينا فينظر فينظر اليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما وليس من هذه القاعدة اذا بقاعدتي وليس من هذه القاعدة اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة بشبهة في كفر واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. وارضع وارضعت وارضعت امه ولدا اخر فانه يصير حكم كل من فانه يصير حكم كل من الصغيرين ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح لانه لم يفعل لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما. بل يجوز عندنا ان يكون لهما فليس مما نحن فيه القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا واعملنا