اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم تغير تغير تغير وكان لازم ذلك تغير اصلها تغير اصل اخر يجب اصحابه او ترك العمل بظاهر اخرة. تركه او ترك العمل بظاهر اخر وكان لازم ذلك توجه اصلي اخر تغير عصبي او ترك العمل تغير تغير اصلها تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بغاية بظاهر اخرته بظاهر اخر. بظاهر اخر يجب اعماله. لم يلتفت الى ذلك اللازم الصحيح منها ولا ينعكسون ولذلك التراب منها الى استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وكنا ما يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل او به حيث نقول انما سقط عنه الغسل نزيهة ما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلل مزيون بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجح بالشك والاصل طهارة بدني فلا يلزمه فلا يلزمهم فلا يلزمه الغسل بالشك. فيبقى في كل منهما على اصله. ذكره ابن عقيل في قلوبه عن الشريف ابي جعفر. وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله. لانا عبد الرحمن وينبغي على هذا التفضيل الا تجود له الصلاة وينبغي على هذا التقدير ان لا تجد له صلات نعم وينبغي عندك بعد التقدير الا تجوز له الصلاة قبل في ذلك قبل غسله. لانا قالوا نزول المفسد للصلاة لا محالة. ومنها فيها العبارة فيها ركاكة يعني تقديرها ان لا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب مقابل غسله اذا لم يغتسل يعني معناه انه اذا قلنا ان انه لا يجب عليك الاغتسال ما وجب عليه غسل الثوب ان وجب عليه الاغتسال وجب عليه غسل لم يجب عليه غسل الثوب وان وجب غسل الثوب لم يجب الاسلام ان وجب غسل الثوب صار مذيا لا غسل فيه وان لم يجب غسل الثوب صار منيا لكن يجب فيه فالاحتياط انه يجمع بين الامرين فيغتسل ويغسل الثوب ها؟ نعم نعم. ينبغي ان نكمل صلاة ينبغي ان لا تريد الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغسل ها ما تدخل لانه هنا تعارض عند الاحتياط نعم. ومنها اذا لبس خفا ثم احدث ثم صلى وشك هلمسح على الكفر قبل الصلاة او بعدها. وقلنا ابتداء المدة من المسح جعلنا جعلنا ابتداءها قبل الصلاة واوجبنا اعادة الصلاة لان الاصل وجوب غسل الرجلين وجوب لان الاصل وجوب غسل الرجل غسل الرجلين والاصل بقاء الصلاة في الذمة ومنها اذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجد ميتا فيه فان الحيوان لا يباح خشية ان يكون الماء اعان على قتله تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا بحكمنا على الصيد بانه ميتة بل يستصحب في الماء اصل الطهارة فلا فلا ينجسه بالشك. ذكره ابن عقيل ينجسه الا ننجسه في النون حتى عندك يا عبد الله؟ نعم نصها يا شيخ بسم الله ما تصلح ها ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن وظهرت منه قرائن وظهرت للفقراء تدل على ارادته التعريض بالقذف. كذلك. ها ارادة اي نعم ما يتغير المعنى وظهرت من وقرائن تدل على ارادته التاريخ بالقذف او فسره بالقذف فانه يقع به لانه كناية اقترن بها غضب. وهل يحد معها؟ ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالا احدهما وبه جزم في عمدة الادلة انه او عمد ما ما فيها تيأس وبه جزم في عمد الادلة انه لانهما حقان عليه فلا يصدق فيما واحدا منهما والثاني لا يحد لانه لو كان قد ان لم يكن طلاقا لتنافيهما ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض كارث الذي قد نسب ها والثاني لا يحد انه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما ومنها هذه القافلة ها لكان صرفا لم يكن طلاقا اصح عندك يا عبد الله؟ نعم انصح اللي عندي ناصح ومن هذه ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت هذه القاعدة ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. كارد الذي اقر بنسبه من لا النسب بقوله والحكم اشمعنى من لا يترك الذي اقر بنسبه المقرر اللي عندنا صحيح نعم والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد واستقرار المال او كفور او استقرار مولع ما هو بلازم ها العفو وش اللي عندك يا عبد الله او من مورا احد يا بوي الاستقرار عاوز استقرار او استقرار او استقرار ما لك. او ثبوت او ثبوت التي والرجعة او الحد اعوذ بثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة اي نعم هذي مسائل كثيرة تتبعظ فيها الاحكام يوجد شروط ثبوت احدها دون بعض ومنها لو شهد ان في امرأة بل لو شهد رجل وامرأة هو امرأتان على شخص انه سرق مال فلان ثبت المال دون دون القتل فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القتل لان القطع لا يثبت الا بالشاهدين رجلين والمال يثبت في شهادة امرأة ورجلين ها؟ رجل وامرأته وهذا كثير في مسائل الفقه تجد مثل بعض الاحكام يثبت ولا يلتفت البعض الاخر لان بعضها وجد اسباب ثبوته وبعضها لم يوجد على هذا لانه ما عندي يمكن له قاعدة طويلة. نعم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهر فيه لا لا لا ومن هذه القاعدة الاحكام قبل الثالثة عشر باربع فصل. ومن هذه القاعدة الاحكام. هم الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. فان الذي اقر بنكده من لا يثبت بقوله. والحكم طيب هذه الاحكام اللي يسمونها تباعد الاحكام ارث الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب في قوله النسب لا يثبت الا الا بقول معروف بالاصابة تجربة في القافة او بشهادة رجلين او بالاشتراك والاستفاضة فاذا كان رجل مات وله ابن اقر احدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل اخ لي وقال اخوه ليس باخ لي فكيف يكون هذا الولد يكون اخا للمقر وليس اخا للمنكر ستتبعظ الاحكام فيكون بالنسبة لمن اقر به كاخيه تماما الارث وفي تحريم النكاح وفي الولاية وفي جميع الاحكام التي تترتب على النسب ويكون بالنسبة للمنكر اجنبيا ولهذا يلغز في هذه المسألة يقال اخوان شقيقان نعم رجل ثالث تكون بنات احد الاخوين له محارم وبنات احد الاخوين له اجانب يجوز التزوج منها من هنا يمكن يمكن ها؟ هي المسألة. هي المسألة تبعظ الاحكام الا اذا كان هو يعتقد انه فانه لا يجوز له ان يتزوج من بنات الاخ التي انكر لانه يعتقد انه عمه يعتقد انه عمهم ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن ان يحتجبن عنه لانهن يعتقدن انه ليس هذا هذا معنى تبعض الاحكام لكن انا عندي تعليق مصحح ما هو بعندك قبل هذه القاعدة يقول قال ابن عقيل بمعنى كما فيهما ما في هو ما هي موجودة عندكم ها؟ الحاشية لي هو البارح ليس عندي انا ان يشير اليها والثاني لا يحد لانه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما النسخ الخطية ها والثاني لا يحد لانه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما موجود ايه قبل اللقاء بعد بعد هذي تتنافيهما قال ابن عطية ايمانتنا فيهما ان كنايات القذف في حال الخصومة كالصرائح وشرائح القذف لا يقع بها الطلاق ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات انها شرائح في حال الغرض عندكم هذي اجل الحقوها في مصر اذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. اذا كان من واجبه. للواجب. نعم نعم صح ايه اذا كان للواجب بدل نعم اذا كان للواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدن؟ اي وجوبه فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا؟ بحيث بحيث لا يعود الى الاصل عند وجود عند وجوده للمسألة صور عديدة منها هدي المتعة اذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ايه منها هدي المتعة اذا عزمه ووجب الصيام عليه. ثم وجد الهدي قبل الشروع فيها ها؟ قدم علي وجب علي ايه نعم فهل يجب عليه الانتقال ام لا ينبغي على ام لا ام لا؟ ام لا ينبغي ام لا بس تنطقون فهل يجب عليه الانتقال ام لا ينبني على ان الاعتبار في الكفارات بحال وجوب او بحال الفعل. وفيه روايتان فان قلنا بحال الوجوب اظفار الصوم اطللنا بدلا. نعم. وعلى هذا فهل يجزئه فعل الاصل وعلى هذا فهل يجزئه جعل الاصل وهو الهدي المكثور؟ هو الهدي هو الهدي المشهور انه ينبهه لانه الاصل بالجملة. وانما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه انه لا يجزئه ها هكذا قال