ومنها كفارة الذنب. طيب عندي المسألة هذي واضحة ها رجل متمتع في صباح يوم العيد ما وجدت ما عنده مال فشرع في الصوم ما هو بالواجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام ايام التشريق احدى عشر اثنى عشر ثلاثطعش في يوم احدى عشر شرع في في الصوم رزقه الله مالا في اليوم الحادي عشر يستطيع ان يشتري به هديا فهل يلزمه او لا يلزمه. هذي واحد الجواب لا يلزمه لانه وجب عليه الصوم اذ انه في يوم العيد كان معدما لكن هل يجزئه ان يذبح هديا ويدع الصوم ففي خلاف فيه خلاف اذا قلنا فان قلنا بحال وجوب ترى الصوم اصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه؟ في هذا الاصل وهو الهدي المشهور انه يجزئه لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة وحكى القاضي في صحن مذهب عن ابي حامد انه لا يجزئه عرفت هنا هذا المعروف عندنا الصحيح انه يجزئه فان الله تعالى انما اوجب الصوم بدنة عن الهدي تيسيرا تلاح معكم ما قلنا ذلك نعم نعم يراجع نعم هذا الوجوب اذا اذا وجد السبب الموجب للكفارة وحال الفعل اذا كان الوقف الذي يريد ان يفعل فيه لانه معتبرها حال وجوه انه يعتبر حال وجود اي نعم انه اذا رجع الى الاصل فهو ملزم بكل حال كأنه اصله لكن المعتبر الوجوب المعتبر حاله حال وجوب فان وجد الاصل فهو الواجب وان لم يجده فبدلهم لازموا الانتقال ما دام انه ما دام حين الوجوب ليس واجبا ولكن لو انتقل فالصحيح انه لا بأس به ومنها كفارة ابنها كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهدي كهدي المتعة ومنها اذا اسلف شيئا له اذا اتلف شيئا له مثله وتعذروا وجود المثل وحكم الحاكم باداء القيمة. ثم وجد المثل قبل الاداء وجب اداء ذكره الاصحاب لانه قدر على الاصل قبل اداء البدل. فيلزمه كما اذا وجد الماء قبل الصلاة وينبغي النفرة الثانية عندنا في الاسفل نعم ها يعني انت عندك كما اذا وجد كما لو وجد زيد صح النسخة الثانية كما لو وجهك. نعم. وينبغي ان يحمل كلامهم على ما اذا قدر على المسلم اما ان عدمه ابتداء فلا يبعد اي اي يخرج في وجوب اداء المثل في في اداء المثل خلاف واما التامغ فلا يشبه ما نحن فيه. لانه لو وجد الماء بعد فراغه منه. لبطل وجبت استعمال الماء بنص الشارع وها هنا لو ادى القيمة لبرأ ولم يلزمه اداء المثل وجوده وقال في التنقيط على الاظهر وهو يشعر بخلاف فيه ومنها واضح هذي او نشرح ذلك ها طيبين حلا ها ايه والله مثال ذلك اذا اتلف الانسان الانسان شيئا يجب فيه رد المثل مثلا اتلف لي طعن من برء وجب عليه الظمان بمثله دفاعا من فوق لكن ما وجد صاعا من الفور نرجع الى ايش؟ الى القيمة كم يساوي صاع البر قالوا يساوي عشرة ريالات تحاكم الحاكم بعشرة ريال علي فالواجب عليه الان كم عشرة لكن قبل ان اسلمها لصاحبها وجدت وجدت فالان وجدت الاصل قبل اداء البدن فهل ابقى على البدل؟ اللي هو عشرة ريالات ولا ارجل الاصل الذي هو صاع من البر. يقول ما ليت رحمه الله ان الاصحاب يقولون ها هي رجع الى رد المثل لانه لانه قادر على الاصل قبل اداء البدل فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة مفهوم والانسان لو وجد الماء قبل الصلاة يا عبد الله سليم ما تقول في الجواب واللي يصلي بالتيمم يتوضأ ثم يصلي صح اي لان التيمم بطل فيكون هذا الرجل لما وجد الاصل قبل تسليم البدل ترك من وجد الماء قبل ان يصلي فيجب عليه ان يدفع المثل ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى انه لا جمهور رد المثل لان الهلال الان ما بعد ادى الى الى صاحبه فلا يلزمه رد المثل لان الحاكم حكم بوجوب القيمة هنا نعم هذا هو الصحيح المذهب الان يفرقون بينهم يجب يجب المثل قامت هنا في التيمم فانه ان كان قد صلى فلازمه اعادة الصلاة وان كان لم يصلي لزمه ان يعيد الوضوء ومنها لو جعل الامام لمن دله على حسن جارية من اهله. على حصن جارية واحد اثنين نعم ومنها لو جعل الامام لمن دله على على حفظ جارية من اهله فاسلمت بعد البث او قبله وكانت امة فانه يجب له قيمتها. اذا كان كافرا لانه تعذر تسليم عينها اليه فوجب له البدل فان اسلم بعد اسلامها فهل يعود حقه الى عين هاتيه لاصحابنا وجهاتهما لا يعود لان حقه اتقر في القيمة فلا ينتقل الى غيرها والثاني فلا احدهما لا يعود لان حقه استقر في القيمة فلا ينتقل الى غيرها والثاني بلى لانه انما انتقل الى القيمة لمانع وقد زال. فيعود حقه اليها ومنها لو اصدقها شجرا لو اصدقها شجرا فاثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع في الثمرة مع الاصل من ذبح نصف الثمرة مع الاصل. تعينت له قيمة. فان قال انا ارجع في الشجر واترك نصف الثمرة عليها فان قال انا ارجع في نصف الشجرة واترك نصف الثمرة عليها ايه بدونها طيب في نصف الشجر ها الشجر اول الشجرة لان النصف الثاني اذن للزوجة اذا الثمر يعني الثمر كله فماله انه ما يملك الا نصفه واما قولهم من دفع نصف الثمن لانه ما عليها مال مال الزوج الا نصف الثمرة المسألة الثانية نعم فان قال انا ارجعك لا ما لها تنا نسخة متفق عليها فان قال انا ارجع في النصف الشجر واترك الثمرة عليها او اترك الرجوعا حتى حتى حتى تجدي ثمرتك ثم ارجعتي ثم ارجعتي. ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره احدهما لا يجبر على لا يجبر على قبول ذلك. لا تجبر لا لا تجبر بالتاء لا تجبر النسخة الثانية احدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لان الحق قد انتقل من العين. لا تجبر ايه اقول هذا غلط نعم احدهما لا تدبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لان الحق قد انتقل من العين فلم يعد اليها الا ذكر نعم ها ايه طيب اذهب على احدهما لا تجبر على قبول ذلك. وهو الذي ذكره عقيل. لان الحق قد انتقل من العين فلم يعد اليها الا بتراضيهما وقد تحقيق والثاني يجبر عليه تجبر تجبر عليه تجبر عليه نعم والثاني اجبر عليه لانه لا ضرر عليها. فلزمها كمال فما لو كما لو وجدها كما لوجدتها ناقصة كما لو جدها جدها وعندك وجدها غريب كالتي قبلها هذا اذا لم نقل انه يدخل في ملكه قهرا فان كنا يدخل قهرا عاد حقه الى العين بعودها اليها. ولا يقال هذا عاد اليه فيها موتا جديدا. الا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الاب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم لانهم قالوا لو عاد اليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لان حقه فيه ثابت ذو القرآن نسخة ثانية في القرآن بنص القرآن وفي شرح الهداية لابي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو انا ان كنا ندخل نصف كنا يدخل نصف المال في ملك نصف نصفما ان كنا يدخل نصف في ملك الزوج قهرا فليس له العود الى عيني بحال. نظرا الى انه قيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك ومنها لو اشترى عينا ورهنها او تعلق بها حق شفاه حق سبعة او جناية ثم افلست ثم ثم اسقط المرتهل او الشفيع او المجي عليه حقه. فالبائع احق بها من الغرماء وللمزاحمة على ظاهر كلام قاضي وابن عقيد ذكره ابو البركات في شرحه لا بدون واو ذكره ايه ذكره ابو البركات في شرحه ويتخرج فيه وجه اخر انه اسوة رماء الله اعلم وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه فايهما يرجح ظاهر كلامي ذا ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة. ولذلك الصور عرفهم القاعدة اذا وجد عملا احدهما اكثر والثاني افضل يعني الكمية والكيفية تعارظت الكمية والكيفية فايهما نقدم هل نقدم الكمية او نقدم الكيفية مثاله رجل عنده عبد كاتب حاسد عالم جيد وعنده عبدان لكنهما جاهلان فهل الافضل ان يعتق العبد او ان يوثق العبدين هذه هي المسألة فان قلنا باعتبار الكيفية قال الافضل ان يعتق العبد وان كنا باعتبار الكمية اثار الافضل ان يعتق العبدين وكذلك في الصلاة هل الافضل ان يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والذكر والدعاء او الافضل ان يصلي اربع ركعات لكنها خفيفة