نعم. بالنسبة للرجل اللي هو ساكن في مكتبه. والرجل اللي هو بيجتاز السحابة. ايه نعم. يعني قدر الله له ان يكون ساكنا. ايه. وقريب الحرم ويطوف هم التاني يطوف ولا يسعدها الثاني ما في تطوع يطوف او ما في فرصة في اي وقت يعتبره نعم اللي هو يسكون عندي مال وعتق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب وافضل وفيه ايضا نظر. وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع ابن الخيثم والربيع بن الخيثم ما بها قلب عندك الخيثم؟ انا عندي خفية نعم مقدمة خزيم اثموا مقدمة عجيب وش عندك يا عبد الله خيثم وانت يا ايش عندي تأمله نعم هي المقدمة يمر علينا خيط ها حطوه في النسخة الثانية تبني عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الاطعمة وان كان المسكين في قيمته اكثر عملا بقوله ما يشتهونه ايه يعني ما فيه لا حذف جائز نعم. وان كان المسكين ينتفع بقيمته اكثر. عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في العتق اولى. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. خير خير خير الرقاب عند اهلها واغلاها ثمنها والله اعلم طيب هذه هذه من القاعدة ايضا رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته ورجل اخر عنده اعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس هل الافضل عتق العبد النفيس او عتق الاعبد فيه الخلاف منهم من يرى ان العبد النفيس عتقه افضل لان النفس تتعلق به اكثر واذا اخرجه نزل لله مع تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على انه احب ان الخير احب الي وبعضهم يقول التعدد افضل لانك اذا اعتقت عبدين خير من اذا اعتقت عبدا واحدا اعتقد الان رقبتي وفي وهذي ايضا ينظر فيها الى النتيجة فقد تكون النتيجة في افاق هذين العبدين اكمل كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما فان شرائهما واعتاقهما افضل وقد يكون الامر بالعكس كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتب وصانع مهندس قائد الطائرة وما اشبه ذلك فهنا الافضل ليش؟ ان يعتق هذا فالمهم ان مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والاوصاف التي توجب فضل هذا على هذا نعم طيب ما نقول انه ما تعلقت بالنفس يكون هو الافضل يعني اذا كان النفس تتعلق بالعبد هذا عن العبد لانه قلت العبد لهذا بالنسبة انت افضل لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين ولا نعم بالنسبة لك انت لا شك ان اللي تعلق هو نفسك اذا انفقته لله ادل على كونك تحب الخير نعم القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست من جنس واحد في بني ابراهيم من جنس واحد وش عندك يا عبد الله عندما يوافقني دائما من جنس واحد نسخة نعم اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء. وجه النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه نعم ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين طيب انتبه للعقارب الان اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا لم تكن احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقظية العبادتان من جنس واحد لكن احداهما مفعولة على جهة القضاء فهنا لا لا يكتفى بواحدة عن الاخرى لا يكتفى بالواحدة عن الاخرى ومنه نعلم خطأ من افتى من بعض خطأ من افتى بان الانسان يجوز ان ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا ها يعني مثلا عليه ستة ايام قضاء فقال بني بالست الايام القضاء ان يه عن القضاء وعن ست ايام من شوال لان ست ايام من شوال تابعة لرمضان من صام رمضان ثم اتبعه جسدت من شوال نعم فلا يصح كذلك ايضا ولاء على وجه التبين الاخرى فان كان على وجه التبعية الاخرى فانها لا تجزئ احداهما عن الاخرى مثال ذلك لو ان احدا من الناس قال ابى اصلي الظهر وانويها عن عن الفريضة وعن الراتبة يصلح ما يصلح لان الراتب اتبع وكذلك لو قال اريد ان اصلي الفجر وانهيها عن الفجر وعن الراتبة ما ينفع لانها تبع اللحى نعم نعم ها نعم اي حتى لو كان قضاء نافلة فالمطية لابد ان تقضى وحدها لعموم الحديث منا مع صلاتنا او من السيئات فليصلها اذا ذكرها لا هذا غير حتى لو هي راتبة او فريضة تجزى عن تحية المسجد كما سيأتي نعم احدهما هذا على دربين يقول وهو على ضربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا يشترط ان ينوي فيشترط فيشترط تيسر يزيد الفأر فيشترط ان ينويهما جميعا على المشهور كانين وياهم فيشترط ان ينويهما جميعا على المشهور. ومن امثلة ما يخاف ما عن النص الثاني عندنا مكتوب نعم ومن امثلة ذلك من عليه حدثا اصغر واكبر. فالمذهب انه يكفي افعال الكبرى اذا نوى الطهارتين جميعا جميعا بها. وعنه لا يجزئه عن اصغر ها الطهارتين بها جميعا محطة بين قوسين نعم وعندك بها جميعا بها عبد الله مقوس عليها عندي نعم وعن هنا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي حتى يأتي بالوضوء واستعراضه بكن انه عنهما انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء ما من الترتيب والموالاة الا فلا انه تجزيه عنهم لا يجزئه الذي يجزئه احسن واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا وجزم به صاحب صاحب مبهج او مبهج صاحب المجهد ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدين فتيمم تيمموا يوميا ينوي به الحدثين اجزأه عنهما بغير خلاف. نعم. ونص عليه احمد في طيب الان هذي المسألة رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين المذهب انه ويندرج الحدث الاصغر بالحدث الاكبر وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل لكنه اجزأ عنهما بالنية في قول اخر انه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء يتوضأ اولا ثم يغتسل ثانيا او يغتسل ثم يتوضأ لا بد ان يأتي بالوضوء فالنيتان بالغسل لا تجزئه عن عن الحدثين في وجه ثالث يقول ما هو لازم يأتي بالوضوء لكن لابد ان يأتي بخصائص من الترتيب والموالاة وفيه قول الرابع وهو اصح منهما جميعا انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر اذى عن الاصغر لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا تطهروا ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيتهم وهذا القول هو الراجح على انه يجزي اذا نوى رفع الحدث الاكبر اجزأ عن الاصغر لان الله تعالى لم يذكر شيئا اخر سوى ان يتطهر الانسان على المذهب الصحيح. وعنه لابد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حتى هذه الرواية حكيا هذه الرواية على وجه اخر وهو انه لا تجزئه العمرة الداخلة في ظل الحج عن عمرة الاسلام. بل عليه ان يأتي بعمرة مفردة باحرام مفرد لها هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الاول ان طوافه وسعيه يجزمه عن الحج والعمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك او قال لحجك وعمرتك وهو واضح جدا ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف ها الا طوافا واحدا وسعيا واحدا واما الرواية الثانية عن احمد فهي مذهب ابي حنيفة يقول لابد للقارن من طوافين وسعيه واما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وابي الخطاب فهو توجيه غير وجيه وهو انه اذا كان ذلك في في واجب العمرة لم وفي التطوع يجزئ والصواب انه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع نعم ها؟ طواف واحد القدوم ولا لا للافاضة والسعي القدوم تطوع هذا ما هو بواجب لو لم لو لم يمر على مكة وذهب الى الى المشاعر من الاصل في حجه صحيح. واذا مر ها؟ اذا مر مع الناس اذا مر اذا مر مع الناس يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط نعم ومنها اذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الغسلة ثم حج حجة الاسلام. فهل يجزئه عن فضله ونذره على روايتين والصحيح في هذا التفصيل انه ان نذر ان يحج اي ان يحج حج الفريضة فان حجه تجزئه عن الفريضة وعن النذر عرفتم قال قائل لله علي نذر ان احج هذا العام ونيته ان يحج حج الفريضة فاذا حج اجزأه عنهما اما اذا نوى بالنذر حجا مفردا فانه لا يجزئه الفرظ عن النذر نعم احداهما يجزئه عنهما نص عليه احمد في رواية ابي طالب. ونقله عن ابن عباس واختيار وبحرف. والثانية لا يجزئه نقلها نقلها ابن منصور وعبدالله وهي المشهور وهي المشهورة. وقد حمل بعض الاصحاب كاب الحسين في في التمام. وقد حمل بعض الاصحاب كاب الحسين في تمام الرواية