في النهاية ايش عندك يا عبد الرحمن ها تمام تمام؟ وعبد الله تمام وين حاب النسخة في النهاية نعم شلون اذا الرواية ما لها دخل في التمام وقد حمل بعض الاصحاب الرواية الاولى نعم وقد حمل بعض الاصحاب كعب الحسين في التمام. الرواية الاولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض. وفرضهم ما في ما اذا نوى النذر انه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الاسلام وفرضها وفرضها وفرضها يمكن. نعم المعدة والنوع وفرضهما هم مش عندك يا عبد الله فربح هذا او انا اقرب وقوع النذر قبل الفرج وفرضها ترى عندي وفرظها افطنوا له هالنسخة عندي وفرضه فرضهما ازيدوا النظر انا احاسبه بالاول وفرضهم ولكنها فرضها فاهمين فرضها لم يمكن من هذا النظر الى هذا الحج هذا العام اي نعم يقيه اذا يكفر كفارة يمين لفوات التعيين فمات قبلها اذا مات يقضى عنه ها؟ ايش؟ منع ان يحج طيب مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني من انا الا ان منع منعني مانع وحينئذ لا يضره اذا منعه مانع اه لا هذا لاعب ذا هذا يجب انه يجرد من ثيابه اذا بغى يدخل لابد لا لا يكذب على الله انا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل الى مكة بدون احرام على انه عامل ولا ما اشبه ذلك نعام ولا وصل مكة احرى من مكة وقال ما يخالف انا اذبحهم هذا ما يجوز تلاعب نعم ومنها اذا نظر اذا اذا نذر اذا نذر صوم شهر من شهر يخدم فيه الان فقدم في اول رمضان فليجزئوا رمضان عن فرضه ونذره على روايتين اشهر ما عند الاصحاب لا يجزئه عنهما. والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي. نقله هم نقلها المروذي وصرح بها القرقي في كتابه. نقله نقله وش عندك يا عبد الله يعني نقل الرواية نقلها المروذي وصرح بها الفرق المبينة. نعم. وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على ان نذره لم ينعقد لمصادفة رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل. وعلى رواية الاجزاء. فقال صاحب لابد ان ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج الى نية من هو مجد الدين شو البركة ابو البركات جلس شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج الى نية النذر. قال وهو ظاهر كلام فرق واحمد لان اه احسن عندك مقدمة للامام احمد ها هذا احسن حطوها مقدمة كيف تحطون مقدم ميم ومين مين وهنالك الان احمد منخرط قال وهو ظاهر كلام وهو ظاهر كلام احمد والفرق لانا نقدره كانه نذر هذا قد رو منجزا هذا النذر هذا النذر هذا النذر ما عندي لا عندي عندك القدر وهي النذر ايه ها مين ومين في ايه يا تحط ميم على الخراط والواو احمد عليه مين كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالنادر لصوم رمضان لجهة فرضية في جهة وفيه بعد بجهة عندك البلة؟ لا صوب بجهة بجهة الفرضية ها ولو ولو نذر ولو نذر ولو نذر صومه صوم شهر صوم شهر مطلق فصام رمظان ينويه عنهما فانه يخرج على مسألة الحج. ذكره ابن الزاغوني وغيره ومنها لو نذر الله لاصاب انه اذا اذا نظر ان يصوم شهرا يوم يقسم فلان فقدم في اول يوم من رمضان انه يسيئه رمضان عن النذر كان مصادق عليه انه صام شهرا من وقت قدومه فابيزوا علينا بقى نعم ومنها لو لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة اذا نواهما على وجهين واختيار صاحب المؤمن ازا وقت مسألة واختار عندي وقت ايام ها؟ وش عندي يا قلبه شف قبل مخالفة اذا نواهما على وجهين كنت عندي كفتة يعني كان نسختان طيب ها ايه نعم. على وجهين واختيار صاحب المؤمن اجزاء وعلى نفسه صاحب شرح الهداية ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع رواه واحد طوافا واحدا. نعم ومنها لو طاب عند خروجهم مكة طواف واحدا ينوي به الزيارة والوداع فقال في شرح المختصر وصاحبه عنهما ويتفرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع. والثاني الثانية النينوى طواف الزيارة فقط والثالثة ان ينوي طواف الوداع فقط فاذا نواهما حصل اذا نوى طواف الافاضة اللي بطواف الزيارة والوداع حصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانما طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة اجزى عن الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف احد حتى يكون افرعه بالبيت وهذا الرجل كان اخر عهده بالبيت وان والوداع فقط لم يجزئه عن طواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينوي الا طواف الوداع ترزقه وقال بعض اهل العلم انه يجزئه اذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الافاضة قال لان طواف الافاضة ركن واذا واذا فعل الانسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب الى ذلك الركن قال مثال ذلك لو ان احدا حج تطوعا وعليه فريضة وش ينقلب الى فريضة لو ما نواه ولو ان احدا حج لاخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحجة الى فريضته مع انه قد نوى غيره. قال هذا ايضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الافاضة وهو ركن ينقلب اذا طواف الافاضة هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر ان يرجع الانسان ليطوف طواف الافاضة اما اذا كان غير متعذر فان الاولى ان نقول انه لا يجزئ لان حديث انما الامانة بالنيات واظح وهذا الرجل ما نوى الا الوداع ما نوى طوافه طواف الافاضة ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب الى الفرض ان يكون ايضا بعض اجزاء النسك ينقلب اذا الفرق على كل حال هذه محل اجتهاد لكن اذا رأى الانسان انه من المشقة ان يلزم الانسان بان يرجع ليطوف للافاضة وافتاه بالقول بالجواز فانه فان ذلك يسعه ان شاء الله تعالى نعم رشيد نين ها ماذا قلنا وماذا قيل لنا فماذا نقول وما لا يقال النبي لنواة الوجع. لان المقصود ان يكون اخر عهده بالبيت هو قد حصل نظير ذلك اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة ودخل في الفريضة اجزاءه عن تحية المسجد ايه نعم نعم. ومنها لو ادرك لو ادرك الامام راكعا الامام لو ادرك الامام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع. فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما ان جعل تواسي على روايتين حطوا انس نعم ها عندنا تكبيرتي الاحرام تكبير الاحرام تكبير الاحرام تكبيرة تكبيرة الاحرام والركوع تكبيرة بلا تكبيرتين فكبر تكبيرة. نعم ينوي بها تكبير الاحرام والركوع. تكبيرة بها تكبيرة الاحرام والركوع تكبيرة تكبيرة الاحرام والركوع ايه بالتاء المربوطة ابو عبد الله كذلك انا عندي تكبيرة الاحرام محطة تكبيرة التلاتة كبيرة تكبيرتي بالتثنية الكبيرة تا هي لا بأس تكبيرة الاحرام بدون تكبيرة فكبر تكبيرة بالتاء. نعم. ينوي بها تكبيرة بدون تاء. تكبيرة الاحرام يرميها لا انا ما عندي تاء لكنها لابد منها اي نعم فصار النسخة الان ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع والنسخة الثانية انوي بها تكبيرتين الاحرام والركوع نعم ومنها لو ادرك بما مراد لو ادرك الامام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع. فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما ابو الخطاب وغيره. واختار القاضي عدم عدم واختاروا القاضي عدم الاجلاء بالتشريك بينهم لا القاضي عدم التشريك بين الركن وغيره وغيره. واخذه من نص احمد رحمه الله فيمن رفع رأسه من الركوع وعطف فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد يلوي الواجب وسنة الحمد لله ربنا لك الحمد تمام ايه؟ ربنا لك الحمد. الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوس عليها. نعم