وقلنا تكبيرة الركوع سنة هزأته وحصلت السنة بالنية اجزأه نسخة نعم نسخة عندي نسخة موجودة وحصلت السنة وحصلت السنة بالنية تبعا الواجب وان كنا واجبة لم يصح لم يصح التشريك. لم يصح التشريك لم يصح لم يصح التشريف وفي مباراة. وهذه المسألة تدعو هذه المسألة تدل على ان تكبيرة الركوع في حال قيام خلاف ما يقوله المتأخرون المتأخرون رحمهم الله يرون ان تكبيرات الانتقال لابد ان تكون فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل اليه فان بدأ بها قبل او كملها بعد فانها لا تجزئه يعني مثل واحد يبي يكبر للسجود الان قال الله الله واكبر ثم هوى يقول ما تجزئه التكبير لابد ان يكون التكبير فيما بين الانتقال من الركن الى الوكل ولو قال الله اكبر والبوراء عقب السجود فانها لا تجزئه لابد ان يكون التكبير فيما بين الركنين ولا يشترط ان يستوعب ما بين الركنين فلو قال الله اكبر وحمل التكبير قبل ان يصل الى الارض فان ذلك ها يهزئوا لكن بعض الاصحاب اختار اختار بانه يجزئ التكبير ولو ابتداء به قبل او كمله بعد وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله هنا انه يجزئه لكن هنا مسألة لو رفع من الركوع وقال الله اكبر ناسيا فهل يقول سمع الله لمن حمده اذا اعتمد او لا يقول لأ لا يقول لانه هنا اتى بذكر يعتقده هو المشروع وهو ها التكبير فمعنى ذلك انه اتى بالذكر المشروع للانتقال لكنه نسي فاتى بغير الواجب فمثل هذا نقول له لا تقل سبحان لا تقل سميع الله لمن حمده ولكن قل ولكن اسجد للسهو قبل السلام لتركك الواجب عرفت؟ اما لو ذكر قبل ان يعتمد ذكر انه ان المشروع ان يقول سمع الله لمن حمده فهنا يقولها لانه ذكره لانه ذكر قبل ان يفوت المحبة ربنا ولك الحمد. لا يقول ربنا ولك الحمد يعني ربنا ولك الحمد تقال بعد القيام نعم لا لا قياس الماء ما هو صحيح او يقول رحمه الله انه اذا نوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال الى الركوع وهي سنة فكأنه نوى ركنا وسنة تكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة هذا هذا وجه كونه قياسا غير صحيح نعم. قال حتى ما يسبقني احد من هم يعني تأخر في التكبير فرح اني اقدم التكبير فيسبقني بعمومي لا هو يفعل السنة ولا عليه من الناس يعني ما يفعلها الا وهو ساجد. لا غلط انا رأيت بعض الناس ما يفعلها الا الى سجد ولا يقول الله اكبر الا لقى هذا على المثل ما تصح صلاته صحيح. ها؟ الراجح. الراجحي انه انه يجب ان يكون هذا في في نفس الانتقال لانه بعد الانتقال له ذكر مشروع فلا ما يدخل هذا بهذا نعم؟ اصلية الصحيح انها تجزي تكبيرة الاحرام الركوع هنا لانهما عبادتان اجتمعتا في ان واحد ليكتفى باحدهما وهي الركن هذا هو الصحيح ولكنه لا لو تمكن من ان يقول ان يكبر الركوع فهو افضل. لكن لابد ان يكون حال القيد. حال القيام؟ نعم. لو قالوا وهو ينوي ما يجزي عن تكبيرة الرحمان الاحرام في الركوع يكبر عند عند وصول ركبتيه للارض لا لا الركوع الى السجود غسل السجود. نعم. السجود اذا بدأ ينحط بجد فان كانوا مثل يخشى انه ان ينتهي التكبير قبل ان يصل الى السجود فليتأنى في ابتداء التكبير حتى يعرف انه ينتهي من من التكبير عند وصوله الى السجود بان لا يسبقه المأمور ها؟ هذه في نصف الانتقال اذا صار انتقاله بطيئا يخشى انه لو كبر من يوم ينتقل يخلص من التكبير قبل ان يصل الى السجود رحمك الله. فنقول له انتظر حتى اذا بقي عليك مقدار التكبير نعم اي نعم لانه الان هذا المصبوغ لما كان مسبوقا ما صار محل القيام الا مقدار تكبيرة فقط وهو من يوم يكبر يلزمه يقول نعم عن تكبيرة الركوع هذي يقول تكون تكبيرة الركوع هنا سنة وليس بواجب في هذه الحال تكون تكبيرة الركوع سنة نعم والضرب الثاني انه اي يحصل له ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة. منها اذا دخل المسجد اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية ومنها لو سمع سجدة فهل يسجد سجدتين ام يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية في رواية كيف اذا سمع السجدتين معا وعندك طيبة زين تمام المنصوص في رواية بزراطي البرزاطي وفيها نسخة البزراطي نستطيع اهي اقول فيها نسختين عندي وش عندكم انتم؟ البرزاطي نسخة يا شيخ. نسخة البزراطي والبرزاطي على كل حال ماشي نعم انه يسجد سجدتين. ويتخرج انه يكتفي بواحدة وقد خرج الاصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهه عن سجدة التلاوة وجها فهو اولى كلام ايش فيه ما يوقف عليه ايه ها؟ خرجه بعض الاصحاب قالت هنا او ايه معلوم لان هذاك السجد الثاني كلاهما من جنس واحد واما سجدة التلاوة وسيلة الصلاة فهما من جنسين فاذا جاز في في الجنسين جاز في الجنس الواحد ها كيف فهل يسجد ام يكتفي بواحدة المنصوص في هواة البرزاطي انه يسجد السجدتين ويتخرج ان يكتفى بواحدة تدهن وقد خرج بعض الاصحاب وقد خرج الاصحاب في الاكتفاء الصلاة عن التلاوة وجها لا لا انا سادس تلاوة وجها فهنا او لا نعم يقولون انه يختفى بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة لا يرون انه يضر الركوع الفصل بالركوع يقول انها فصل قريب عن التلاوة لا لو ما حنا الان في القسم الذي تحصل له احدى العبيدتين وتسقط عنه الاخرى نعم ومن ها؟ نقرأ بعد استفتاء ايات لا وهو ياخد وقف عليه. وقف عليه نعم. ومنها اذا قدم اذا قدم المعتمر مكة. فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه اذا احرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر انه يجزئه طواف الزيارة عنه والموصوص ها هنا انه يطوف قبله للقدوم. وخالف فيه صاحب المغني وهو الاصح ينافسك انه هو الاصل انه يزوره طواف الافاضة عن طواف القدوم كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم وطواف الافاضة يمكن الانسان من طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة احرى من الميقات وعلى منى ثم عرفت موم زلفة ثم منى ثم دخل يوم العيد في طواف الافاضة فهنا يجزئه طواف الافاضة عن طواف القدوم واما طواف العمرة عن طواف القدوم فواضح نعم ومنها اذا صلى عقيب الطواف عقيدة اذا وصلت عقب؟ موجود مين موجود هناك هي موجودة لا ما هي موجودة موجودة في كائن اخر نعم ومنها اذا صلى عقب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف؟ على روايتين قال ابو بكر قال ابو بكر الاقيس اي انها لا تسقط بعد ان قلت تمام من بعد اخويا هادي هل اقيس عنه على قسم مبتدأ وان خبره قال ابو بكر الاقيس انها لا تسقط. ونقل ابو طالب عن احمد رحمه الله يجزئه يجزئه ليسهما ليس هما واجبتين. ونقل الاثرم عنه ارجو ان يجزئ وهذا قد يشعر بانه يحصل له بذلك الفرض. انه بانه له بذلك الفرض ركعتا وركعتا الفرض وركعة الطواف. هم. وركعتان الطواف. لانه له بذلك البر وركعتا وركعتا الطواف. فيكون من الضرب الاول. لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي ويشبه هذه الرواء ويشبه هذه الرواية التي حكاها وحسن البرمكي هذه الرواية. ها هذه يشبه الله يشبه احسن. هذا هذا وهذا الرواية لا حطوها نصها يعني له وجه هذا وشبه هذا في روايتك. لا يشبه احسن نعم ويشبه هذا الرواية التي حكاها ابو حفص البرمكي عن احمد بن اذا اغتسل ينوي الجلي ينوي الجنابة ينوي الجنابة وحدها انه يرتفع حدثه الاصغاء انه الذي حدثه الاصغر تبعا. وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وقد يقال المقصود انه يقع ان وقد يقال المقصود ان يقع عقب الطواف عقيم وعطب نسختان نسختين نعم ان يقع عقيد الطواف صلاة. كما ان المقصود ان يقع قبل الاحرام صلاة فاي صلاة ولدت حصلت؟ حصلت المقصود. حصلت. حصلت المقصود. تسذا؟ حصل حصل تجديد تحصلت حصل عشرة زين في عندنا كذلك او حصلت من خوف والله اعلم لان الذي اراده النبي عليه الصلاة والسلام منا قد حصل. وهو قوله لا يخرج احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا رجل اخر عهد بالبيت نعم ومنها اذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على على رأيين لا رواية شيء مكتوب على رأيه. على روايتين ها وش عنده عبد الله الشمسة؟ على روايتين. رايتين يعني. مم على روايتين