نعم. على روايتين ايضا والمنصوص عنه الاجزاء. عن من عن احمد نعم وهل يشترط ان ينوي بها تكبيرة الافتتاح؟ ام لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن منصور احدهما احداهما الا يشترط؟ لا يشترط ماذا عن نعم الا يشترط احداهما لا يشترى حطيت الان مالك ايه مين موجودة عندنا احداهما لا يشترط بل يكفي ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام كما لو ادرك الامام القيام والثانية لابد ان ينوي بها الافتتاح لانه قد اجتمع لانه قد اجتمع ها هنا تكبيرة فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الاحرام الى نية تميزها بخلاف حال القيام فانه لم يقع فيه اشتراك فانه لم يقع فيه اشتراك. لم يقع سواء فانها فانه لم يقع فيه الشواك. ومنها اذا اجتمع طيب فهمتم هذي اذا جاء والامام راكع فقال الله اكبر كبر الان وش يحتاج ايضا الى تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع تسقط على المنصوب عند احمد او عن احمد لكن هل ينوي هل يشترط ان ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح اللي هي تكبيرة الاحرام او يكفي ان ينوي انها تكبيرة فقط نعم فيها ايضا رواية رواية لابد ان ينوي عنها تكبيرة الاحرام لانه اجتمع عندنا تكبيرتان في هذا المكان تحتاج الى ان يميز احدهما بالنية والقول الثاني او الرواية الثانية يقول انه يجزئ ان ينوي التكبير المطلق بدون ان يقيده بتكبيرة الاحرام وقاسوا ذلك على من جاء والامام قائم فكبر كبر الصلاة هل يشترط ان ينويها تكبيرة الاحرام ولا لا يقول لا يشترى ان ينويها تكبيرة الاحرام والمسألة هذه اما ان ينوي انها تكبيرة الاحرام او ينوي انها تكبيرة الركوع او يغفل عن هذا وعن هذا ما ينوي لا تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع ان نوى تكبيرة الاحرام ها اجزاء وان نواها للركوع لم تجزئه وان غفل فانها على قول الراجح تجزئه نعم ها لا نية الدخول كافية وهذا الرجل كبره للدخول في الصلاة تكبيرة الركوع متى شدت تبتدي الى اهوى اذا اذا نهض الانسان يعني ما يجوز له ان يكبر هكذا الله اكبر ثم يركع لا لابد ان يكبر في حال هو ونهاية تكبيرة الاحرام الاحرام ولا الاركون؟ لا ثاني شيء الاحرام الاحرام ما اه لا انا ظنيت نهاية يعني معناه مدها او على مدة اي نعم فنهايتها ان يكون لا بد ان يكون قائما الموقعين نعم اختلف الموظوعين صحيح لكنهما متقاربان واللي ما باين لا شك انه مختلفات هذا الحين الهوي وهذا الحين وهو وهذا وهو قائم لا هم يقولون تسقط هذه تكبيرة الركوع لانها اجتمع تكبيرتان في ان واحد فسقطت هامة المكان يا شيخ نعم مختلف المكان لكنه لكنه متقاربان فاسقطوا وحداهما بالاخرى ولان الغالب ان الانسان يأتي مثلا الى الركوع وربما لو كبر الركوع يمكن ينهض ينهض الامام لا يفوته ولان الظاهر والله اعلم من حال ابي بكرة حينما ركع انه ما كفر الا مرة واحدة نعم اي نعم انت الافظل والثنتين هل يفصل يا شيخ؟ واذا امكنه ان يفطر تكبيرتان ثلاث واذا شاف الامام انه لم ينهض كبر واحدا هذا ايضا لا بأس به ان يوجب عليه تكبيرة الركوع الا اذا خاف ان ينهض الامام نعم. ومنها اذا اجتمع في يوم عيد وجمعة. فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني؟ ولم يجب حضوره مع الامام ايه اذا اجتمعنا في يوم عيد وجمعة المواعيد ايه نسخة ايه؟ ما يصح الاضاءة في يوم عيد وجمعة لا حكم نسخة نسخة جمعة نعم. فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني؟ ولم يجب حضوره مع الامام. وفي سقوطه عن امام روايتان وعن رواية عدم وعلى وعلى رواية عدم السقوط فيجب ان يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة فتصير الجمعة هنا فرض كفاية فتصير الجمعة ها هنا فرض كفاية تسقط بحضور اربعين. ومنها اذا اجتمعا اذا اجتمع عقيقته واظحية فهل تجزئ الاضحية عن العقيقة؟ ام لا؟ على روايتين منصوصتين وفي معنى لو اجتمع هدي واضحية واختار الشيخ تقي الدين انه لا لا تضحية بمكة وانما هو الهدي ومنها وما ذكره الشيخ رحمه الله قوي الا لاهل مكة فان اهل مكة يضحون بغيرهم واما الافاقيون فانما يذبحونهم يعتبرون هديا لا اضحية وبناء على اختيار الشيخ رحمه الله نقول ما يمكن يجتمع احد في حق الافاق وانما الحكم في حقه انه هدي طيب هل يقول هل عن عقيقة ام لا مثل لو كان لي ولد في يوم عيد الاضحى هو يوم السابع له واردت ان اذبح اثنتين وانوي انهما عن الاضحية والعقيقة فهل يجزي في هذا الخلاف على روايتين يلا اجتماع الاسباب التي يجب بها الكفارات وتداخل وتداخل في الايمان؟ لا تتداخل في الايمان والحج والصيام. نعم. والحج والصيام ومنها ومنها ايش ومنها الدماء الاسباب التي يجب بها الكفارات تجب التي تجب التي تجب عندكم تجب؟ ها؟ التي تجب كل يا عبد الله الشمسان نعم وتتداخل في الايمان لا عندنا وتتداخل نعم. وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها. فاذا اخرج كفارة كفارة واحدة عن واحد منهما معين قد جاءه وسقطت سائر الكف. انا واحد منها نعم. عواحد منها معين اجزأه وسقطت وسقطت سائر الكفارات وان كان مبهما فان كانت من جنس واحد اجزأه ايضا واجزاه ايضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب ان فيه وجهين وان كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين واما واما الاحداث واما الاحداث الموجبة للطهارة من جنس او جنسين يوجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية ايضا بغير اشكال. هاي اشكال اشكال من غيره. من غير. فيها نسخة من غيره فيها نسخة من غيب من غير اشكال وان نوى وان نرى احدهما وان نوى احداهما احدها وان نوى احدهما احدها احدهم لا احدهم واما الاحداث الموجبة اي نعم يصححه وانما احدها لا صحة والله انه من من من العثيمية والترخيص بعد اظنه وان نوى احدها احدها بدون ميم نعم وان نوى احدها فالمشهور انه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات او على ان الحكم الواحد يعلل بعلة مستقله يعلل بعلل مستقلة. واذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه. هم. واذا ما نوى فاذا فاذا فاذا نوى فاذا نوى لا بل فعندي. وش عندك يا عبد الرحمن لا احسن فاذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبة وهو واحد لا تعدد فيه وعن ابي بكر لا يرتفع الا ما نواه. قال في كتاب المقنع اذا اجتنبت اجنبت اذا اجنبت المرأة ثم ما حافظ يكون الغسل الواحد لهما جميعا. اذا نوت اذا اذا نوتهما به ويتنزل هذا على انه لا تعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين بل اذا اجتمعت اسباب موجبة تعددت الاحكام الواجبة لتعدد اسبابها ولم تتداخل وان كان جنسا واحدا وان كان واحدا وان كانت جنسا واحدا ورجح صاحب المحرر قولا ابي بكر في غسل الجنابة والحيض لانهما مختلفا مختلفا عن الاحكام. اذ المنع المترتب عليه الاحكام عندي عندنا الحكم اللي عندنا احسن لانه الاحكام اللي ذكر متعددة نعم. المنع المترتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة. المرتب مترتب عند المركب الاول المركب وانت وش عندك والاول نص غنى اذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة لانهما مختلفا الاجناس بخلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد. ومن الاصحاب من قال انت وما ومن الاصحاب من قال ان نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة ارتفعت الجنابة الدخول لدخول لدخولي بدخول موانئها فيه ولا عكس. القاعدة التاسعة عشر. نعم ايش فينا اذا؟ الظابط الظابط في هذا انه اذا سمعت احداث من جنس واحد فاما انويها جميعا ان او ينوي بعضها على ان لا يرتفع الباقي او ينوي بعضها ويسكت عن البعض الاقسام ثلاثة اذا نواها جميعا ها ارتفعت مثل ان يأكل لحم ابل وينام ويتغوط ويبول ويخجمه ريح هذي خمسة اسباب فاذا توضأ من اجل الريح ومن اجل البقية الاربعة فانه يجزئ هاي الجميع بلا اشكال واذا توضأ لاجل الريح مع عدم ذكره للبقية يعني ما طلع على بالها البقية فان الصحيح ايضا انه يجزئه ويسقط الباقي واذا توظأ للريح على ان لا يرتفع غيره فهذا فيه خلاف المذهب انه لا يرتفع الحدث والقول الثاني انه يرتفع لان الرجل توظأ وضوءا يرفع الحدث وكونه ينوي ان لا يرتفع الحدث الفلاني وارتفع الحدث الفلاني هذا ليس ليس اليه وكذلك نقول في الغسل اذا نوى عن الجميع مثل امرأة حاضت وطهرت من الحيض فاصابتها جنابة فاغتسل القتل ان نوت الغسل عن الاجابة والحيض هاد الزميل اشاف وان نويت عن احدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح انه يجزئ ايضا وان نوته على ان لا يرتفع الاخر فالمذهب ها انه انه لا يرتفع الا ما نوت والصحيح انه يرتفع الجميع واما واما الكفارات فالمذهب انه اذا كان الموجب واحدا ما هي بالموجب الموجب واحدا فان كفارة واحدة جزاء عن الجميع مثل حلف الا يقرأ من هذا الكتاب وحلف الا يستمع الى هذا المسجل وحلف الا يشتري من شخص شيئا كم هذي؟ ثلاث لكن الموجب الموجب واحد كلها كفارة كفارة يمين فالمذهب يجزئ كفارة يمين واحدة عن هذه الثلاثة ومذهب الجمهور ان لكل واحد منها كفارة لماذا لان الاجناس متعددة. فوجب ان تتعدد الكفارة بتعددها وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لان المحلوف عليه هنا متعدد اما اذا اختلفت اذا اختلف الموجب فانه لا لا تتداخل الكفارات مثل لو وجب عليه عتق رقبة ليه كفارة في الضياع وعتق رقبة لكفارة القتل فهل يجزي اذا نوى واحدة اعتق رقبة عن الجميع يجزئ لا ما يزيد بل لا بد من ان يجعل رقبة لكل واحدة ها الفرق لان الموجب مختلف نعم اذا نواه ما اجزئ وانما غسل الجنابة اجزى عن غسل الجمعة وانما غسل الجمعة فالظاهر انه لا يجزئ عن عن الجنابة لان اصل الجنب الجمعة من اجل التنظف فقط هم هذي سبقت بمثل تحيث المسجد والراتبة؟ ما هو بالظبط الظابط فيها انه اذا كان المقصود اذا كان المقصود من من العبادة ان تفعل على اي وجه كان فانها فانها اذا فعلت عن راتبة او غيرها اجزأت