نعم كما في العقيقة والاضحية نعم ثلاث مرات بيوم واحد ولم يكفر اصبر ان كان بيوم واحد اجزأته كفارة واحدة ولو تعدد اذا كان في يومين فالمذهب لا يجزئه يجب عليك كفارة لكل يوم والقول الثاني انه اذا لم يكفر عن الاول هزأته كفارة واحدة ولا تعدل الايام الا اننا وان كنت ارى ان هذا هو الصواب لكننا لا نفتي به لماذا نخشى ان اللي ما يخاف الله يقعد يجامع كل يوم نعم ولا يكفي علشان علشان ما اعزمهم الا كفارة واحدة ايوا هذا مشكل هذا يفتح باب الشر للناس نعم من اي ناحية اتفقت في الوقت واذا اجتمعت اذا اجتمعت عبادة ثانية من جنس ولم تكن احداهما على وجه القضاء ولا التباين الاخرى فقد الزهام بالاخرى هذا هذا الضابط الذي ذكره المؤلف القاعدة اصل القاعدة هي هذا لماذا يفرقون بين الطهارة نعم نعم الفرق بينهما ان هذا حدث حدث يزول هذا الحدث الذي هو وصف المان من الصلاة يزول بالوضوء لهذا او لهذا فاذا زال بوضوئه عن عن الريح مثلا فانه لا لا يرجع بخلاف بخلاف الكفارات على على افعال فان كل فعل مستقل عن الاخر هذا هو الفرق لا لا ما يجوزش اذن مقيد بكفارة القتل مراقبة مؤمنة ولان الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة معاوية بن حكم الذي لطم جاريته واحب ان يعتقها ليست من اثمها دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اين الله؟ قال في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فدل هذا على ان غير المؤمن لا يشرع عتقه نعم وهي ماذا اقول وش عندك انت في نهاية ولا ينكر علينا اللي انت تشوفه بس المجهول ما ما تقبل روايته الفئة عشرة مم ها تسعة عشر لاصوات التاسع عشر ان كان الاداء ليس بشرط ليس بشرط في استقرار الواجبات في الشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج كذلك صور منها الطهارة ان كان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. هم النماء المتولد من العين العشرون. ايه تقديم متأخير اجل القاعدة الواحدة والعشرين. الطهارة. فاذا وصل عازم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت والوقت فعليه ان يتطهر يصلي بعد ذلك الوقت بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ومنها الصلاة فاذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه؟ يسقط ما تسقط تكليفه تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء بالمشهور وقال وقال ابن ابي موسى وقال ابن بطة وابن ابي موسى لا قضاء عليه دابا اهل المكلا ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عليه عليه مقوس عليه نعم ها ما اظن بها الفرق. ان كان من الاداء ليس بشرط اي نعم اخترنا والقول الاول كان مشهور هو الظاهر لا فرق بينهم اقول لا ما كيف ايه لازم يشرب ان كانوا العدالة بشرط اذا وصل احد الماء الى الماء وقد ضاق الوقت تعالي هنا ان يطهر ويصلي بعد الوقت نعم بعد الوقت وقبل التمكن من العمل فعليه القضاء في المشهور هذا هذا مطابق للقائي مطابق لان القاعدة يقول ان كان الاذى ليس بشرط تقرأ الواجبات هنا ما امكنه الاذى لا يمكنه الاداء لانه قبل التمكن من الفعل ومع ذلك استقرت عليه اضطريت عليه واجب عليه القضاء هو مطابق للقاعدة ها القاعدة ايه ومكتوب عليها تكملة الموظع قاعدة اه امكان الاداء ها قاعدة ان كانوا الاداء بس ما ذكر ايه ها؟ نحتاج الى ها يعني معناه انه انه ما لك الا وقعت ابدا ولا فروعها القاعدة طيب نعم ومنها ها كيف لماذا لا يكون الواجبات اي نعم لانها اذا وجبت اذا وجبت تمس شروط الوجوب ما هو لازم نتمكن من الادب لانه يمكنك ان تقضيها السبب نعم. ومنها الزكاة فاذا فلف النصاب قبل التمكن من الاداء فعليه اداء زكاته على المشهور الا الا المعشرات المعشرات الا المعشرات معشرات مقدمة لايش شرف قبل قبضه. نعم. وفرج الشيراجي. الدين التاوي يعني معناه الذي لا يرجى حصوله هو الذي لا يرجع حصوله نعم وخرج السيرازي وغيره وجها بالسقوط مطلقا ومنها الصيام فاذا بلغ الصبي اظنك الزكاة هذي اذا كلف المال بعد استقراره وقبل التمكن من الاداء فعليه اداء الزكاة الا المعشرات المعسرات هي الحبوب والثمار لان فيها نصف العشر وربع العشرة فاذا تلفت بآفة سماوية فانها تسقط لانها لم تكن في يده فهي كالمال التعود وخر للشير وجها بالسقوط مطلقا وهذا القول عندي انه ارجح بشرط الا يحصل من المالك تفريط يعني مثل هذا رجل تم الحول على زكاة ماله وهو صحيح دكان عندهم اموال عظيمة تم الحول على زكاة ماله لكنه ما تمكن من الاعداء بمعنى انه يبي يطلع الزكاة بكرة فجاءه سارق في الليل فسرقه وبعض ما عنده شيء دعونا نقول تسقط الزكاة لان هذا الرجل لم يفرط والزكاة في ماله امانة والامين اذا لم يفرط فانه لا ضمن عليه اما لو فرط بان وجبت الزكاة وتمكن من ادائها لكن صار يماطل ويتأخر ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة انتبهوا فيجب الفرق بين ان يكون التأخير عن تفريط وان يكون عن غير تفريط الذي خرج الشيرازي رحمه الله هذا الوجه هو القول الصحيح لكن بشرط الا يحصل تفريط من المعارك نعم ومنها الصيام فاذا بلغ فاذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم رمضان او اسلم فيه كافرا كافر هم هي ده عبارة عن الصبي مفطر فاذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر او طهرت حائظ لزمهم القظاء في الروايتين ومنها الحج ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الصبي والكافر لازمهم القضاء يلزمهم الامساك دون القضاء يلزمهم الامساك لانهم صاروا من اهل الوجوب ولا يلزمهم القضاء لان شرط الوجوب تأخر والقضاء يلزمهم لو كان يلزمهم الصيام من اول النهار وهؤلاء لازموهم الصيام اول النهار واما المرأة اذا طهرت من الحيض فالصحيح ان عليها القضاء لا شك ولكن ليس عليها الامساك والفرق بينهما ان مسألة الصبي والكافر هذا وجود سبب الوجوب وجود سبب الوجوب واما الطهارة من الحيض فهي زوال زوال مانع الوجوب فبينهما فرق فالصحيح ان المرأة الحائض لازمها الامساك اذا طهرت في اثناء نهار رمضان طيب والمسافر اذا قدم مفطرا الصحيح ايضا انه لازمه الامساك وعلى هذا فاذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض وفشلت يجوز ان يجامعها يجوز ان يجامعها على هذا القول في نهار رمضان اي نعم لان كلا منهما لازمه الامساك يكفي كمل الوقت ها نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ومنها ومنها الصيام فاذا القاعدة التاسعة عشرة هم العشرون لا لا لا تسعة عشرة يا اخوان التاسعة عشرة ولا ها نعم ومنها الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء. بحقوق وجوههم في نسخة نسخة نسخة في الاسفل نعم فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء على اظهر الروايتين وانما يشترط للزوم وانما يشترط للزوم ادائه بنفسه واما نعم واما طيب هنا الحج يقول لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال فانه لا يشترط ان يتمكن من الاداء لكن هذا شرط يقول المؤلف يشترط للزوم اداءه بنفسه مثال رجل عنده مال لكنه مريظ ما يستطيع ان ان يحج مريض مرض لا فهنا التمكن من الاداء في حقه هاه ممكن ولا غير ممكن غير ممكن غير ممكن لانه ما يستطيع لكنه مع ذلك نقول هذا شرط للزوم ادائه بنفسه فلا يلزم ان يؤديه بنفسه ولكن يلزم ان يؤديه لمن بنائبه فيقيم من يحج عنه ومثل ذلك على رأي بعض بعض الفقهاء المحرم للمرأة هل هو شرط للوجوب او شرط للزوم الاداء بنفسي فالمشهور من المذهب انه شرط للوجوب وقال بعض العلماء وهم ايضا من بعض الاصحاب انه شرط للزوم الاداء حطوا بالك وبناء على ذلك اذا كانت امرأة غنية عندها مال لكن ما لها محرم او لها محرم ابى ان يسافر معه فهل يلزمها ان تقيم من يحج عنها او لا يزم المذهب لازم واذا ماتت لا يحج عنها من تركتها لماذا لان وجود المحرم شرط للوجود شرط للوجوب لا لزوم الاذى بنفسه والقول الثاني في المسألة ان وجود المحرم شرط هم للزوم الاداء بنفسه وبناء على هذا القول نقول اذا لم اذا لم تجد محرما وايست منه فانها تنيب من يحج عنه دون ما يحج عنها و ولابد من ذلك نعم الظاهر انه شرط للوجوب لان من لا تستطيع اه لان من لا تستطيع شرعا كالتي لا تستطيع تسلم ولكن في مثل هذه الحال لو انها احتاطت واوصت بانه يحج عنها بعد موتها كان احسن نعم واما قضاء العبادات فاعتبر الاصحاب له ان كان الاداء فقالوا فيمن اخر قضائي فيمن اخر قضاء رمضان فيمن اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لا يطعم انه انه لا يطعم. لماذا كسرت عينك نعم نقول انه لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء والتمكن من القضاء اطعم واما قضاء الممدود. واضح هذي الفرح هذا واضح ها واه طيب هذا اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات فانه لا يطعمان ولا يصوم عنه طبعا او من باب اولى اخره لغير عذر ثم مات فانه يطعم عنه على المذهب او يصام عنه على القول الصحيح مثال ذلك انسان مسافر في رمضان المسافر يجوز له الفطر افطر الرجل وفي يوم العيد مرض الرجل مرض الرجل ودام به المرض حتى مات هل يطعم عنه او لا في طعام ولا لا ليش لانه معذور اخر القضاء لعذر فلا يطعم عنه ولا يصام عنه رجل اخر سافر في نهار رمضان ورجع من سفره وبقي معافا الى خامس ذي القعدة ثم مرض فمات ما تقولون يسمعنا هذا القول الصحيح او يطعم عن الملح على الملح لماذا لانه اخر القظاء بغير عذر لانه بقي معافا مدة يتمكن فيها من قضاء الصوم فلم يفعل ايه نعم ها لا ينفع لانه مرخص له الى ان يبقى بينه وبين رمضان مقدار ما عليه نعم هنا اي فهو يعثم ياك ايه مع الاستغفار لهم