النوع اللي ما يصير معنا من كذا النوع الذي لا يصام عنه اذا زال النعاس عن الطالب فهمه ها ما فهمتوها انتم؟ ها وعبد الرحمن ابن محمود فهمتوا فهمته فهمت النوع الذي لا يصام عنه؟ النوع الذي لا يصام عنه مثاله مثل اه تجارك ايه نعم واما قضاء منذورات فباشتراط التمكن من الاداء وجهان والصواب انه شر من الاداء حتى يعني غاية ما هنالك ان نلحق المنظور بالواجب باصل الشرع الحين في اشتراط التمكن لعندنا التمكن من الاداء لها ايضا ماذا عن نسختهم يا عبد الرحمن عبد الله عندكم ابشر تمكن من الاداء لها كان عبد الرحمن الراس والله ما ادري وينه كله مب عندك ايه زين عجلات ايضا ما انت بعندنا نعم فلو فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على وجهه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى الصيام الفائت بالمرض خاصة او الفائت بالمرض والموت ايضا على وجهين والصواب كما قلت انه يشترط التمكن من الادعاء فلو نظر ان يحج هذا العام ومات قبله فهل يقضى عنه ام لا يقضى فيه وجهان فيه وجهان والصحيح ها انه لا يقضى عنه لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ومن تقوى الله عز وجل قضاء النذر اليس من التقوى لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به امر بيضة بالوفاء بالنظر فاذا كان من التقوى ولم استطع فالصواب انه لا شيء عليه نعم القاعدة العشرون ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح ويظهر اثر ذلك في مسائل منها لو كان عنده دون نصاب طيب النماء المتولد من العين حكم حكم الجزء مثل ايش كالولد من البهيمة هذا متولد منه واما المتواجد من الكسر مثل كاجرة العبد واجرة الدابة وما اشبه ذلك هذا نمى لكنه متولد اي نعم نعم منها لو كان عنده دون نصاب فكمن نصابا بنتاجر فهل يحسب حوله من حين كم كما لو كان النتاج من غيره او من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات فهو موجود فيها بالقوة من اول الحول في المسألة روايتان ولو كان له مثل طيب واضح هذي عنده ثلاثون شاة هذه نصاب لا لا كم النصاب؟ اربعون عنده ثلاثون شاة بقيت على هذا العدد لمدة عشر شهور ثم ولدت منها عشر من الشياه عشرة اطفال كاميرا الان؟ نعم اربعين هل يحسب الحول من حين كمالها ويبتدي ولا يحسب الحول من ملك الامهات يقول يقول المؤلف فيه فيه وجهان نعم روايتان مو وجهان روايتان عن الامام احمد ولكن نعم ولكن الصحيح انه لا يبتدر الحول الا من حين كمل الانصاب اللهم الا اذا دخلت ملكه وهي حوامل وباقي ستة شهور ما ولدت هنا نقول ان هذه الحوامل في حكم الموجود واما ان تكون حوائل ثم حملت بعد فالصحيح انه لا يعتبر ها كم لا نعطيك شهر نعطيه شهر خمسة فقط هذا الغنم والله اشهد ايه الغنم الظان والمعز ايه نعم والابل تاني طيب نعم الحمل اقول يمكن اعتذروا بالحامل سواء دخل في ملكه او حوامل ولا حملت فيما بعد واما واما اذا لم تكن كذلك فانها ما تكون الا اذا اذا ولدت نعم بالمسألة روايتان ولو كان له مئة وخمسون درهما فاتجر بها حتى صارت مئتين. فحولها من دينك كمل بغير خلاف لان الكسب يتولد من خارج متولدا لانها كسب متولد لان الكسب متولد من خارج وهو وهو رغبات الناس لا من نفس العين واضح الفرق كسبوا الدراهم ما هو متولد من العين لان الدرهم ما يلد درهما لكنه في الاتجار يزيد بسبب رغبات الناس في السلع او بسبب قلة السلع فتزيد القيمة نعم ومنها لو عجل الزكاة ان ماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه فيه ثلاثة اجور ثالثها ثالثها يفرق يفرق او يفرق يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجود. هم نسختها نعم. وبين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب يتخرج فيه وجهه يتخرج ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين ان يكون النماء نتاج ما مم في هذا النسخة الثانية. ايه النسخة الثانية بناء على بناء الاول الاول الاول فلا يجوز او فلا يجزئ نعم ها هو ربحو ها هو ربحو تجارة فيجوز في الاول دون الثاني. دون الثاني من المسألة التي قبلها ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونمى عنده. ثم رده بعيب. فان كان كسبا لم لم يرد لم يرده معه قال كثير من الاصحاب بغير خلاف وان كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر وتمرة فهل يرده معه في روايتان معروفتان طيب وما هو ما هو اللي مر علينا ها؟ يردوا ولا ما يردوا ما اسرع ما تنسون انما منفصل لمن ان ماء منفصل للمشتري يا اخوان ان ماء المنفصل للمشتري ولا وانما متصل فيه خلافه الصحيح انه له ايضا نعم المذهب ان النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل يتبع العين اذا فسخ البيئة راح معها والصحيح ان النماء المنفصل والمنفصل كلاهما ها يا من يشتري هذا اللي مر علينا على الصحيح انما المتصل والمنفصل كله قولوا للمشتري وعلى المذهب انما منفصل لا يا اخي يا مشتري انقلبت انقلب عليك المعنى نعم ما لم تكن حاملا حين العقد ان كانت حامل من هنا العقد فهو يتبعها لانه قد وقع عليه العقد طيب يقول شف الان اذا كان اذا كان النماء كسبا لم يرده وش مثاله مثل ان يشتري عبدا ويبقى عنده اياما وهذا العبد يكتسب ثم رده لسبب من الاسباب الكسب لمن للمشتري وان كان متولدا من عينك كالولد واللبن واسلوب الحادث وثمرة الشجر فهل يرد على روايتين يقول والصحيح انه للمشتري كمثلا نعم ومنها لو قارب المريض في مرض الموت وسمى للعامل اكثر من تسمية مثله صحا ولم يحتسب ولم يحتسب من الثلث ولو ساق وسمى للعامل اكثر من تسمية المثل. فوجهان اشهرهما انه يعتبر من لحدوث الثمر من عين ملكه ومنها لو بثق العامل المضاربة قبل ظهور الربح العامل النسخة المالك نعم لميا لم لم يستحق المضاربة لم يستحق لم يستحق المضاربة المضاربة شيئا مضارب لم يستحق المضارب شيئا. مضاربوا لم يستحق المضارب شيئا ولو فسخ المساقات قبل ظهور الثمرة استحق العامل اجرة المثل لان الذبح لا يتولد من المال بنفسه. وانما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله في ربح والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر فكان لعمله تأثيرا في كثير فكان لعملي تأثير في حصول الثمر في حصول الثمر وظهوره بعد الفسق ومنها ان المشاركة بين اظنه واضح ها طيب لو فسخ العامل المضاربة او المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيئا المضارب هو الذي تعطيه مالا يتجه به ولا هو سهم من الربح ويسمى عند الناس البضاعة نعم انتم تصورتموه انا مثلا عندي عشرة الاف ريال اعطيتها رجلا عاملا يعمل فيها يتجه فيها وقلت لك نصف الربح هذي تسمى مضاربة انا مضارب وذاك اذا فسر هذا الرجل ظارب فيها ظارب فيها ظارب فيها ولكن ما ربحت فبسخناها هل له اجر عمله ها لا ليس له اجر عملي لان له سهما من الربح والربح يحصل بعمله هو ولم يحصل فلا فلا شيء له اما المساقات فمعناه المفالحة تعرفون المفالحة يكون عندي انا بستان اعطيته لرجل يعمل عليه بنصف ثمرته لما مضى نصف السنة هل له شيء ولا ما له شيء نقول نعم له شيء له اجرة هجرة العمل نعم اذا اذا ظهرت الثمرة ترى هذا بعد ظهور التمر يكون له نصيبه من الثمرة وعليه اسس التكملة وان فسخ قبل ظهور التمرة ان كان المالك فللعامل اسوة مثل وان كان العامل فلا شيء له لماذا كان له اسس المثل ها؟ لانه عمل ولعمله هذا تأثير على الشجرة ولا لا ترى الشجرة تنتفع والثمرة ايضا تنتفع ولو كما بعد خرجت فهذا هو الفرق بينهما نعم ومنها ان المشاركة بين اثنين بما لاحدهما وعمل الاخرين كان المشاركة فيما ينو من العمل كالرب حجازك المضاربة وكمن دفع دابته او عبده الى من يعمل عليه بشيء من كسبه. هم نسخة بجزء وبشيء فانه يجوز على الاصح. وان كانت المشاركة فيما فيما فيما يحدث مين مين عاين مين فيما يحدث من عين حطه من مما يحدث لا فيما يحدث من عين ما فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان وكثير من الاصحاب يختار يختار فيه المنع. لان العامل لا يثبت حقه في اصل عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها. ولكن هذا ممنوع عند من اجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه او على نسج الثوب ببعضه نعم هاي بالحقيقة عدة مسائل