المشاركة بين اثنين بملك احدهما وعمل الاخر ان كان المشاركة فيها فيما ينمو من العمل اه كالربح جاهز مثل المضاربة وسبقت وكما اندفع دابته او عبده الى من يعمل عليه بشيء من كسبه فانه يجوز على الاصح اعطيت هذا الرجل الدابة تتخذ اعمل عليها حمل عليها ولك نصف ما تكسب يجوز ولا لا؟ يجوز لان هذا يشبه ايش يشبه المضارب بالتمام المضاربة اعطيته ما ليتجر به وهذا اعطيته مالي يعمل به وله جزء من كسبه يقول المؤلف ايوا نعم فانه يجلس على صاحبه وان كان مثلها ايضا السيارة ها؟ اعطيت هذه السيارة يعمل فيها وله جزء من الاجرة وان كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان مثال ذلك قلت خذ خذ هذه ثلاث تنميها ولك من نمائها النصف هل يجوز او لا يقول فيه روايتان لان الجزء المسمى للعامل الان من من اين يؤخذ من عين الماء كذلك لو قلت خذ هذه الشاة اعمل يعني مثلا كن راعيا عليها وقم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من اللبن فاللي عندك وين الاخ اللي احنا وصيناه يشتري لنا مدفع او مسدس ها حجاج يلا يا اخي ونقول يوم الاربعاء يوم الخميس يكون حاضر للي جيد دفعه علشان البعيدين نتمكن من نعم طيب ها لا لا ما يمر عليهم الا الهوا بس الهوا ينشطهم طيب المهم هذا اذا اذا قلت خذ هذه الشاة اعمل على رعايتها وعلى شؤونها ولا كان ولا كان نصف ما يحصل منها من اللبن هذا فيه رواية رواية بالجواز ودواية بالمنع وش عمل الناس عليها الان ها؟ تدرون عن هذا يا اخ عيسى ايا خالد تدري ان هذا عمل الناس نعم الظاهر ان عمل ناس على هذا. العدو له الان يسمونه عدولة يا غانم. ما هي من هذا النوع هذي هي المعجونة هي خذ لبنها هذي العجول ولا ما له شي منها؟ ما له شي. طيب له اجل اللبن كله؟ نفس الشي المؤلف يقول في جزء من نسله او دره كل الدار فهذا من باب اولى ان يكون ممنوعا المهم ان الصحيح الجواز ها؟ ها عندنا هاي شكلين ايه تبيها غانم طالبه بالبقرة ان شاء الله ايه القاعدة فيها الخلاف اصل القاعدة فيها خلاف نعم. وذلك منصوص عن احمد ايضا واسكت واستثنى من ذلك ابو الخطاب في انتصار. طيب حصاد الزرع بجزء منه جائز ولا لا يعني قال ابيك تحصد هذا هذا الزرع ولك ربعه او نصفه او ثلثه الصحيح انه جائز لانه معلوم مشاهد ما دليلك؟ على نسج الثوب ببعضه يجوز نسج الثوب ببعضه يعني اعطيته غزلا وتخذ هذا انسجه ثوبا ها ولك نصح الصحيح انه جائز وهؤلاء يقولون ما يجوز لانه لا يجوز ان يعطى الانسان العامل جزءا من من عين الماء انما يعطى من الكسب نعم او اما كونه يعطى مما تولد منه فهذا لا يجوز ما في لانه يقول لان هذا مالك فلا يمكن ان اكون شريكا لك فيه نعم ها ايش الاضحية وش فيها لا لا لان الاضحية قربة الاضحية قرب تصدقت بها ما يمكن ان تصرف شيئا من الصدقة عوضا عن اجرة نعم واستثنى من ذلك ابو الخطاب في انتصاره ثمر الشجر. ثمرة؟ ثمر الشجر. فاذا اذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصف بينهما نصفين. وشرط التفاضل في ثمره جاز جاز عنده. وفرق بين الثمر وغيره مما مما يتولد من مما يتولد يتولد. مما يتولد من عين المال بان للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره ولهذا المعنى جازت الموساقى بأنني بأنني العمل صح ها اه لان باللام بانه اصح ولهذا المعنى جازت الموساقى فاما الاجار فاما الاجار الاجارة غلط الهمزة فوقها هم اي نعم صوب الجواز في مسألتين فاما الاجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله لان فيها بحث نعم؟ ها؟ طيب. يعني الاجارة الاجارة ما يجوز عقدها على الاعيان ويجود عقدها على المنافع يعني مثلا اذا اجرتك بيتي الاجرة واقعة على نفس البيت ولا على المنفعة المنفعة ولذلك ما تتصرف بالبيت انت لا تهدمه ولا تصلح فيه شيئا فهي واقعة على المنافع ولا يصح بالاجارة ان تعقد على الاعيان الا يقول مؤلف الا في ما استثني الحاجة كالضئر نستثني الحاجة بان يعقد على عين على العين كالظئر وش الضيف المرضعة نعم يجوز ان تستأجر امرأة ترضع ولدك نعم المعقود عليه ما هو اللبن واللبن عيب وانتم قلتم ان الاجارة ما تكون الا على منافع واللي بيستهلك الان في الاجارة هو اللبن عين نعم قالوا هذا مستثنى للضرورة لان جواز استئجار المرأة للبنها ثابت في القرآن كما قال الله تعالى وان تعاصرتم فسترضع له اخرى لكن اتدرون ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك قال ان عقد الاجارة في الظئر ليس على اللبن وانما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد والقانه الثدي وما اشبه ذلك وهذي منافع كلهم يا سبحان الله لو كان العقد على ما قلتم كان يجيب عجوز ما فيها لبن العجوز اللي ما فيها لبن تعمل الاعمال هذي ولا لا؟ تعمل ويمكن اشق عليها من الشابة شابة يسأل عليها انها تحمل الولد وتحطه على اثار جهة وعلى رجليها والعجوز يا الله تشيلها من الارض ومن تكلف ولا حطته على رجله نامت رجله ما فيها دم نعم فنقول من من قال ان هذا المعقود عليه وانت لو حدثت ادنى واحد من العامة والله خليت امرأة ترضع ولدي باجرة. قال ليش قال لانه تشيله وتحطه على رجله وتلقمه الثدي طيب ولا صارت قديمة ابوه لبن تتم الاجارة ولا لا؟ ها ما تتم ولهذا هذا الجواب من اهل العلم وهم فظلاء رحمهم الله مبناه انهم اعتقدوا قبل ان يستدلوا وجاء انتقدوا ان الاجارة لا تقع على الاعيان وانما تقع على المنافع لكن جاءنا الحفر العلامة رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية وقال لهم يا جماعة الاعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع واللبن ها عين تحدث شيئا فشيئا عين تحدث شيئا فشيئا فيجوز عقد الاجارة عليه مثل ما انك تستوفى هذه المنافع بالوقف والوصية ولا لا مع ان الوقف هل الموقوف عليه يملك عين الوقف ولا استغلاله استغلاله والوقت قد يكون ثمر تمر تمر يوكل لكن لانه يستخلف شيئا فشيئا صار كالمنافع وبناء على ذلك قال شيخ الاسلام يجوز للانسان ان يستأجر الحيوان لمدة اسبوع لاخذ لبني والمذهب كما عرفتم يمنعون ذلك هذا معنى كلام المؤلف نعم نعم الوصية يوصي بحيوان او يصلي مثلا بئر بهذا البستان منافع؟ بمنافع يؤنسى ان يكون وقفا مثلا الام والوفية. الوقف يكون منجدا في حال الحياة والوصية تكون بعد الموت اما وصية بملك فان المصالة يملك ملكا تاما ها وماذا لا يقارن اللبن ايش لا سبحان الله العظيم اعكس تصل حملوا المرأة الطفل ووضعها على قدميه والقى منها الثدي من وسائل اللبن ما فعلت هذا الا لان لاجل ان يصل الطفل الى اللبن فانت الان عكست القضية جاءت المقصود وسيلة والوسيلة مقصودة ما هو صحيح الموسيقات وش تفهم منها يا عبد الرحمن وش هي المسابقة؟ هذي المسابقة لمن ينزل مطر يروح هناك يشربون يشربونه لا لا ها يسوون الارض كذا عندي انا بستان فيه نقل واشجار فاعطيك هذا البستان على ان تعمل عليه انت ولك نصف الثمرة تسمى موسيقى وتسمى معاملة وفي الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع نعم مثل يردد من اجر باعه ايه فهي الاجارة بين لكن بس بيع للمنافع فقط ما هو بيع للعين ولهذا يجوز لمالك العين المؤجر ان يبيعها على شخص اخر ولو كانت مثل صحيح مثل صحيح مو على اطلاقه ولا هو مالك للمنفعة فقط دون العيب ما هو لا هي صلة عن ايجار الاجارة ان اعطيك هذه الارض على ان تعطي لكل سنة مئة ريال هذي اجابة اما الموسيقات فاعطيك اياه على ان ما زرعته فلنصفه مثلا نعم. نضيف للتاريخ تجارة يبيع منافع او اعيان لا هذا على رأي الفقهاء ما يجوز. ها ما تضيف الى هذا ما تضيف الى هذا لكن عند الشيخ نعم يروح انها عقد على المنفعة او على العين الذي تستحلف فشيئا نعم القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب؟ والاظهر انه وجزء فمن ذلك لو ولدت الامة الموقوفة ولدا. فهل يكون ملكا للموقف عليه كثمن الشجر موقف للموقوف عليه قال كن ملكا للموقوف عليه. فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمن الشجرة كثمن الشجرة كاميراتي عندك كثمر الشجرة او او يكون وقفا او او يكون وقفا معها على وجهين اشهرهما انه وقف معها لانه جزء لانه جزء منها. ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. كيف ولهذا يحبكم فداء الوطن عندك يا عبد الله؟ ايه الصواب اللي عندنا نعم ومنها نعم ها يوقف عامة يقول هذه وقف لله عز وجل على اولادي او وقف لله على اه مثلا كنس المسجد او ما اشبه ذلك يا ولد الولد ولدها رقيق ترى وردت من غير سيدها اذا وردت من غير سيئتها فولد هو رقيب ها ايه تزوج كيف؟ تزوج لا يمكن هل يمكن لا ما يمكن. ما يمكن لانه ما