عليه عدم اعتاقها وهذا ابدا لا سيما اذا كانت المصلحة الشرعية ربي اني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. كانوا ينذرون اولادهم على البيع والمساجد وما اشبه نعم ومنها ها انشر الى جاه ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس واخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع ان شاء الله نعم ومنها لو لو ولدت لو ولدت الموصى بمنافعها فان قلنا الولد تصبر كله لصاحب المنفعة وان كنا هو جزء ففيه وجهان. احدهما انه بمنزلتها ها له بمنزلته لكن شيخ تراهم الاولين ما هم ينقطون يعني ايوا يتسامحون عندك يا عبد الله؟ نعم طيب والثاني انه للورثة لان العزاء لهم دون المنافع ومنها هم هيجي لنا مسألة لا تطولون فيها في البحث تتركه. نعم. ومنها هل يتبع الولد؟ هل يتبع هل يتبع الولد امه في ولكن نعم هل يتبع الولد امه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة فان قلنا هو جزء منها تبعها واتبعنا وان قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الابتسام في كتابة الفاسدة القاعدة صارت القاعدة الحادية والعشرين الان كله في شيء ليس بموجود عندنا كلها في الايمان اي نعم؟ يعني مثلا لو اوقفت ناقة ايه فان اولادها يكونوا تنطبق عليه في الوقت تنتظم لكن الغريب انه ما له المؤلف ما جاء بها مع انه موجودة امثلة امثلة الصحيحة والباطن اي نعم الفاسدة ما احتل فيها شرط من الشروط والصحيحة ما تمت شروط والكتابة كما تعرفون هي افتراء العبد نفسه من سيده نعم بناء على ترجيح ان النماء للمشتريات. نعم. نحدد هذا موقفنا من القاعدة. لا. ان الماء لا يكون لا لان الارواد مستثنى على كلام المؤلف وقد يختص باحكام من هذه الاشياء كل هالصواب ان ان الولد ولد موقوف موقوف القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمة العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل ترا هذي من اهم القواعد هذي من اهم القواعد وايضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث نعم منها الماء اذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ها؟ ها؟ وعندي كذلك؟ الماء اللبن الذي نعم منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فان كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وان كان يسيرا فروايتان ثم من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها نسختان ومن من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها والا فهي موجودة. ومنهم من يقول بل الماء بل الماء احالها لان له قوة الاحالة فلم يبقى لها وجود يبقى لها وجود. هم. بل الموجود غيرها. غيرها بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو وهو عندكم وهو هم الى جانا وهو يكون من بقية التعليم واذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليم فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة هذه وهي طريقة ابي الخطاب. نعم الصحيح في المسألة الثانية انه اذا لم يظهر اثر النجاسة فهو طهور كما مر علينا في في كتاب الطهارة واضح طيب ها؟ يعني هي رحلة كانها غير موجودة ما ظهرت اثرها مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر نقطة من النجاسة ولم ارى لها اثر لا طعم ولا لون ولا ريح لكن هل نقول انها ذهبت وضع حلك وقضى عليه الماء او هي موجودة لكن سقط حكمها والخلاف ها ما دام انه ما تؤثر على الماء فسواء قلت انها موجودة لكن سقط حكمها او انها اه ثلاثة نعم ومنها قال بنو المشوب بالماء المنغم المنغني هل يثبت به تحريم الرضاع فيه وجهان احدهما وهو المحكي عن القاضي انه يثبت والثاني لا واختاره صاحب المغني وعلى الاول فانما فانما يحرم اذا شره اذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة. بضعة. ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه. نعم هذا ايضا مثال جيد اه مثلا امرأة حلبت في هذا الاناء من لبنه وصببنا عليه ماء والماء قرأ على اللبن وصار ما يوجد له اثر ثم شربه الطفل هل يثبت فيه تحريم الرضاع ها والصحيح انه لا يثبت لانه زال اثره وعلى القول بانه يثبت يقول لابد يشرب كلينا حتى نتيقن ان هذا الجزء الذي حلبته المرأة ها قد شربه والا فلا قطعة واحدة فقط فيه قربة واحدة لانه اناء واحد ها ايش لا لا ما هو بشرط مو بشرط ولهذا لو فرظنا ان الصبي هذا ما يلتقي من الثدي وحطيناه بالرظاعة ووراء نعم ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه اقرأ ما هو احنا برظاعة الان بحثنا في هذا المخطوط اما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وادلتهم معناه نسوي درس جديد نعم نعم ومنها ومنا لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه واستهلك واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشكور وسواه قيل وسواء قيل بنجاسة الماء اولى وفي التنبيه لابي بكر ابن لابي بكر لابي بكر عبد العزيز من من لث بالخمر سويقا اوصت بهاذ لبن او ماء او ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ان يستهلك او لا يستهلك والثواب الاول انه اذا استهلك ولم يظل ولم يظهر له اثر فانه لا اثر له لا عبرة به ولو حد حتى لو شرب كل الماء كل الماء الذي خلق فيه الخمر وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون ظاهرة ما دام اثر الخمر لم يظهر عليه فلو فرظنا ان هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي اثنين في المئة ثلاثين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون فلا يكون حراما واما النجاسة فقد سبق لنا ان الصحيح نجاسة ان الصحيح طهارة الخمر وان وان نجاسته ها نجاسة عملية معنوية طيب عندنا المشهور انه لا يحب لماذا لانه لم يشرب الخمر وانما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له اثر فان قلت اليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما كثيره فقليله حرام وهذا الحديث الشبه حتى على طلبة العلم فما الجواب ان نقول لا لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام بل قال ما اسكر كثيره فقلينه حرام بمعنى لو كان هذا الشراب اذا شربت منه كثيرا سكرت وان شربت قليلا لم تسكر فهو حرام هذا المعنى لانه وان كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكن هنا ومنها لو خلط زيته بزيت ها وش عندك يا عبد الله طلبت من اي موضع كان او هو اشتراك في المسألة روايتان المنصوص المنصوص المنصوص في رواية عبد الله وابي الحارث انه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه واختار بالمجرد انه استهلاك واما ان كان فرق بين السلاك وبين وبين الشرا اولا ها اذا قلنا بانه استهلاك فاننا نقول تعطيه بدل زيته من مكانا اخر تعطيه بدل زيت من مكان اخر واذا قلنا اشتراك واذا قلنا اشتراك فمعناه انه ان له نصيبه من نفس الزيت فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت اختلط اختلط صاع بصاعك نقول انه استهلاك ها يعطيك من زيت اخر فهو من زيت اخر وينقلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت ولا يملك ان يعطيك من زيت اخر الا برضاك والله اعلم بزيتي فالامام احمد رحمه الله رأى ان الورع انا اتنزه عنه اتصدق به والسبب في ذلك لانه اختلط الحلال بالحرام هذا معناه وعنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالط واقتربنا في ننجي فنونه نوره التحريم. لامتزاز الحلال بالحرام. واستحالة واستحالة يرعى لاحدهما عن الاخر. وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه. بدون اذن المغصوب منه لانها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. عندهم فلا يجوز ولا فلا تجوز ها ايه طيب اذا ثلاثة جزء احسن فلا تجوز بدون رضا الشريكين. لكن لاصحابنا وجهود المكيد والموزون المشترك المكيل والموزون المشترك ان لاحد الشريكين الانفراد الانفراد بالقسمة دون الاخر وهو اختيارها بالخط ونص عليه احمد بالدراهم ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المرهوب له تقديم وتأخير لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المختلط لال المختلط المختلط المختلط الكسر المختلط لادمي معين لم تجد القسمة بدون اذنه وان كان لغير معين كالذي انقضى خبر مالكه ووجب التصدق به. فللمالك الاستبدال بالقسمة لان له ولاية التصرف فيه بالصدقة. وهذا بناء على انه افتراض. وعن احمد رحمه الله روايات اخرى انه استهلاك قال في رواية العبودي المقبلون الى ضمن وهذا يحتمل انه اراد ان يخرج بدله عوضا منه في كتاب الورع له ان احمد قال ولم يقل منه وان كان اراد ان يخرج العوظ ومن نفس المطلب المطلب فهو بناء فهو بناء على فهو بناء على انه وان له الاستبداد بقسمة ذلك. الاستبداد؟ وان له استداد بقسمة ذلك. انه اذا كان مغفل هذا الخلاف الامام احمد رأى ان الغرى ان يتجنبه لانه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز فالاولى ان يتصدق به. وابن عقيل حرمه وهذا اشد من قول احمد والقول الثاني انه استهلاك واذا جعلناه استهلاكا فان لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمعصوب ان يخرج بدل المغصوب من محل اخر ان المدام استهلك معناه ما بقيت عينه فله ان يخرجه من محل اخر ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن لصاحبه يبقى ملكا لصاحبه نعم ومنها لو وصى له من بيت معين ثم خلطه بزيت اخر بداية احسن ثم خلطه بزيت اخر. فان قلنا هو اشتراك لم تقل الوصية. وان كنا هو استهلاك بطل. نعم واضح لان الوصية اذا تلف الموصى به بطلت فاذا قلنا انه استهلاك معناه انه تلف ختمت الوصية. واذا قلنا اشتراك فهو باقي قال اتبطلوا وصية والاقرب والله اعلم ان هذا اشتراك الاقرب ان في جميع الصور انه اشتراكي لان حقي باطل باطل الان فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الان لما اختلط بموت كم صار مدة هو في الحقيقة صار صار المدان مشتركا او مشتركان مشتركين بين وبين صاحب الزيت الاخر لا لا مرادف الجنس اذا كان من غير نوع مثلا اختلف اصل الزيت فهذا ربما نقول انه استهلاك