ايه ده ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم اكله. تهلك واستهلك في غيره ثم اكله. قال الاصحاب لا يحنث. ولم يخرجوا فيه خلافا لانه مبني على العرض ولم يقصد الامتناع لان نسخة ثانية لان مبنى الايمان النسخة الثانية لان مبنى الايمان ولم يقصد الانتناع من مثل هذا وقد يخرج من مثل ذلك ولم يقصد الامتناع عن مثل ذلك. وقد يخرج فيه وجه بالحنز بالحنز وقد اشار اليه ابو الخطاب كما تنثره وهذا كله في الماء عات والادقة ونحوها مما يختلط بعض اجزائه ببعض واما الحبوب والدراهم ونحو ونحوها ونحوها ونحوها فمن الاصحاب من قال حكمها حكم البائعات فيما سبق تبرعوا على ذلك مسائل. طيب هذه المسألة لو حلف ان لا يأكل هذه الحلاوة لا والله ما اكل الحلاوة هذي ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء اولى ها لا يحنث لانها استهلكت في هذا الشيء او استهلكت في هذا الشيء نعام طيب لو خلط لو خلط لحم ابل بجريش تعرفون الجريش يعني طحنه طحن لحم الابل وجعله في الجليس واكل الجريش ينتقض وضوءه ولا لا ها؟ لا الطعم يمكن يظهر يمكن ما يظهر لكن اكل الجريش هذا كله ها ينتقض؟ لماذا لان لان اللحم ما تفتت مرة ثم ثم ذهب في هذا في هذا الطعام بل فيه اجزاء لكن بس اجزاء خفية فالظاهر انه ينتقض وضوءه في هذه الحال لاننا نعلم انه اكل لحما. وين راح اللحم؟ انا حطيت فيه رطن من اللحم نعم وحطيت معه رطل من من الجريش نعم وبعدين لمن خلاص؟ اكلته كله فانه ينتقض ها؟ لو عصروا لو عصره عصر اللحم لا لا هو اللحم يعصر ها ايه لا يا سيدي لا بد يصير في ازمة بس انه يكون صغير. لكن المرض ما المرق ما ينطب على على الصحيح وفيه وجه للاصحاب انهم ينقضون هم اجي هنا ان صار فيه اجزاء فانتقض وضوءك نعم من لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى خلطت بغيرها. ولم تتميز فهل تنبثق البيع على وجهين اختار القاضي في خلاف الانتساخ وفي المجرد يختار في خلاف الانبثاق وفي المجرد عدمه عدمه. عدمه ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فاكل شعيرا فيه حبات حمضة ففيه حمضه وجهان هذي مسافة ذكره ذكرهما ابو الخطاب وغلطه وغلطه صاحب الترغيب وقال يحمد بلا خلاف لان الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت. فانه لا يحنث ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم منصوبة لا الصحيح انه انه يحنى الاجهزة موجودة نعم ومنها ومنها ايش ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة ايش بو عبد الله يمكنه ضمير لكن الكتاب المختلف اجي نعم المنصوص عن احمد في رواية المغوبي ان كانت الدراهم قليلة كثلاثة كثلاثة فيها درهم بالحرام فيها درهم فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم يانا يانا حتى يعلم وان كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فانه فانه فانه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي واحد بين قوسين كانها نسخة ما هي بو عبد الله عنده واحدا بين قوسين او بين معكوفين عندك بيننا وقوفين بالتأكيد لكن نعم ما يضر. ها لا لا لا ترى ان هذا كتاب فقه ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بان الكثير نعم انزل بان الكثير كانه علل وعلل بان الكثير بماله اخراجه وانكر على من قال هذا يخرج هذا قدرا قدر الحرام. حرام ولا حرام؟ ها على من قال يخرج ما به هذا؟ ايه اذن بدر حرام نعم على من قال يخرج قدحا اي على من قال هذا صواب العورة على من قال يخرج قدر الحرام الحيوان هذا من قال لاهله؟ اي نعم وانكر على من قال يخرج قدر الحرام من قدر الحرام من القليل كالثلاثة انكارا شديدا واما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب. لانه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التوضأ عن الجميع بخلاف قليل. قال والواجب في الجميع اخراج قبر الحرام. وكذلك ذكر وابن عقيم وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع منها لو خلطت الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حول اربع مئة مجلد نعم؟ اي نعم لكنه عرس الفنون كل الفنون موجودة فيه نعم من فنون عربية والتفسير والتوحيد وكل شيء تسمع الفنون ها ابن عقيل من اصحاب الامام احمد يعني من العلماء التابعين للامام احمد والله ما ادري ولا موجود لكنه هكذا قالوا بتعمل كده نعم طيب ومنها لو خلق الوديعة. الثواب انه انه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا ام كثيرا نعم لانه لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا مالي تأخذ قدر الحرام والباقلين نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه اولى واما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي ان اتصدق بمالي وانا استطيع ان اخرج قدر الاحرام منه فاذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لاسيما اذا قلنا ان الدراهم لا تتعين فما الواجب انا اخرج واحد منهم نعم والذين قالوا لا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لانك ان اخذت واحد يحتمل نمو هو يحتنها الثاني وناقش الثالث يحتمله الرابع ونعفأ اخر شيء الرابع خلاص وهذا هو الواجب عليك طيب اذا صارن الف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا اخراج الالف اجحاف بماله فلا يلزمه الا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده الف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء وربما شخص عنده اربعة دراهم وهي بالنسبة لماله ها كل ماله انت اي فالصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليه الا اخراج مقدار الحرام فقط نعم او لا يرون وشلون؟ ايه يقول لانه لما اختلط الان عين الدرهم المعصوم بهذا الحلال لا المقصود عين الدلع لا انا ما اعرف ترانا حنا ما نقول هذا نحن نقول اخرج درهما اخرج درهما ما في قيمة من هالدراهم لا تهز القيمة يتعين عليك انك تخرج درهما من هذه الدراهم ما تخرج بدرهم من اللي في محل ثاني لان المقصود موجود في هذه الدراهم ولكم قيمة هذه الدرهم كلها كلها ايش؟ كلها سوا سوا اي نعم كل قيمة دراهم كل قيمة دراهم سوا ومنها لو خلق الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز. فالمشهور الضمان لعدوان حيث فوت تحصيلها. تخليصه نسخة وعنه رواية اخرى لا ضمان عليه لان النقود لا يتعلق الغرض بل بمقدارها. وربما كان صوتها مع ما له احفظ لها. وهي على هذه الرواية وعلى ماذا وهي على هذه ها وعلى هذه الرواية فاذا فاذا تلف بعض مختلط بعضهم المختلط بغير عدوان جعل التارك جعل جعل التارخ او جعل نعم نعم جعل التالف كل من مالي وجعل الباقي من الوديعة نص عليه لان هذه لان هذه الاصل لان فهذه الاصل امانة امانة بقاؤها. انا عندنا لان هذه الامانة الاصل بغائهم ها لا ما هي بسببي احمسها ان نستطيع ان لان امانة الاصل الصواب لان هذه الامانة الاصل بقاؤه لان هذه الامانة الاصل بقاؤها تمام ايه الاصل صح ماشي زين طيبة نعم لان هذه الامانة الاصل بقاؤها ووجوه ووجوه تسليم ووجوب وجوب ووجوب ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل جهل وجهل بقاء انها تكون زينا على التركة. وتأول القاضي وابن عقيل كلاما احمد رحمه الله بالضمان هنا على ان الخلط كان عدوانا وهذا يدل على انه لا ضمان عند ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل مما جعل جعل مما جعل من مال يودع في ظاهرك المودع مما للمودع في ظاهر كلام احمد ذكره ابو البركات ابن تيمية في شرح في شرح الهداية. وقد تقدم من ابو البركات وقد تقدم ان القاضي ذكر بالخلاف انهما يصيران شريكين قال بركات ولا يبعد على هذا ان يكون ولا يبعد على هذا ان يكون الهالك منهما. وذكر القاضي ايضا في بعض هذا هو الاحسن اللي قال لا يبعد هو الاحسن ما دمنا قلنا ان هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب ان يكون بالقسط مثلا وضعت الف درهم وعندي الفا درهم فوضعت الالف مع الالفين نعم بناء على انه احفظ ثم سرق الف وخمس مئة سرق منها الف وخمس مئة ان جعلت ظرر علي صار معناه اعطي صاحب الوديعة ها؟ الفا كاملا وان جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون الف وخمس مئة الباقي لي منها الف وله منها خمس مئة نعم ربنا انا عندي الفين وودعني واحد الف ووضعته معه ثم سرق الف وخمس مئة مجموعة هو المجموع ثلاثة الاف سرق منها الف وخمس مئة اذا قلنا بانه يعطى صاحب الوديعة الف يبقى لي خمس مئة فقط الباقية خمس مئة واذا قلنا يشتركان اعطيتهم خمس مئة فقط وبقي لي الف الراجح هذا انه يشتركه ما دمنا وضعته على انه احفظ لها ليس عدوانا هذا هذا من مصلحته ها؟ ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على طول يجب عليك تصرف الزكاة اقول يجب عليك ان تصرف الزكاة ليش ليش تخلصها من مالك الزكاة تصرف عطيتك الزكاة عطها عطيت الله نعم اذا كان هذا حرز مثلها فلا على شيء لكن مثل ما اقول لك يجب انك تبادر بصرف الزكاة الا اذا كان انك تبيته لا بأس تلقيها عندك امانة حتى تجد من من هو احق. نعم قال ابو البركات ولا ابعد على هذا ان يكون الهالك منهما. وذكر القاضي ايضا في بعض تعاليق من معه دينار في من معه دينا امانة لغيره فتقضى منه مع دينار له في رحا تدارت عليهما حتى نقصا وكان نقص احدهما اكثر من نقص اخر ولم يدري ايهما ولم يدري اي ايهما له اي اي يحن ايهما له انه يحتاط انه يحترق فيدفع الى صاحب الامانة ما يغلب على ظنه انه قدر حقه. بدر انه قدر بحقه فان ادعى ان الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لان لان يده عليه. الله اعلم وهذا على سبيل الاحتياط اما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالحة نعم من بابلي نعم. من حرم عليه الامتناع من بذل شيء من سئله وامتنع. فهل فهل فهل فهل يسقط بالكلية او او يعتبر ويجبره الحق ويجبره الحاكم عليه. وانا معكم خطيات ها الثاني غايب زيد نعم هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صور منها