هم؟ نعم. اه قول من حرم عليهم من انباء شيء منع فهل تسقطون بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه انسان يجب عليه ان يبذل شيئا يجب عليه ان يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع او مال او ما اشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط اذنه او نقول انه معتبر ونجبره على ان يفعل كمين مثال ذلك. الانسان يجب عليه الانفاق على على على قريب فاذا امتنع فهل يسقط اذنه ونأخذ من ماله بغير بغير اذنه او اذن معتبر لابد يأذن لكن يجب له الحاكم على الاذن نعم هذي واحد. مثال اخر اللي ذكر مؤلف احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار اذا لم يظر به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة في جداره لكن هذا الجار عيا قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط اذنه ونضعه حنا اذن او ما اذن او لابد من اذنه لا لكن القاضي يجبره يقول لازم تعرف لازم تعلم وبينهما فرق اذا قلنا انه يسقط ابنه فللجار ان يضع ولا ولا يروح يعني ولا يذهب يغفل القاضي ولا يذهب يتطلب مرة ثانية واذا قلنا يعتبر ويجبر معنى لازم ان المرافعة للقاضي لاجل ان يجبرك نعم. اقرأ منها وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يضر به وقد نص احمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك. وفي التلخيص انه يجبر عليه ان اباه. نعم. ومنها حج الزوجة الفرضة انت اذا نظرت الى النص لا يمنعن جار جاره نعم قد يبدو لك انه لابد من اذنه لا يمنع لا امنعه فلو لم يكن له اذن فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار ان يضع خشبه على جدار جاره ايه نعم الاصلح انه يجبر انه يجبر لانه اذا منع قد يكون له عذر وقد يكون له عذر. قد يكون جارنا بيضع الخشب على الجدار ويقول لا فاذا قمنا بسقوط اذنه معناه ان الجار يضع الخشبة بدون اجبار وهذا قد يكون فيه ظرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة فاذا جاءت من قبل الحاكم ذهبت هذه الامور الاول اذا كان ولم ولم يأت يحبسه حتى فان لم يفعل فالحاكم يأذن يقوم مقامه. نعم. ها؟ اذا كان الجار هذا مؤذي مؤذي ايش لا تريد ان تجاوره انزل عنه هو يريد ايش؟ ايه. انت تعرف ان هذا طيب هل تأملنا ان عهد لوين هذا حق حق جار على جاره نأذن له واذيتها اثمها عليه ولو كان مؤذن ليه؟ لان هذا حقا علي حقا يعني انت سمحت ايه هذا قصدك انت؟ ايه قصدي يعني انت الاخ احمد يقول ان فيه من سؤالك؟ نعم. انه انك اذا منعته رحل لا بين اكتافك ايه نعم يعني المعنى اذا اذا ابيتم حطينا الشبه على كتفي مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد ابن مسلمة وجاره كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره فقال له انا بجري الماء مع مزروعتك يقوله جاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوي اللي تبيه انت تنتفع بالماء وانا انتفع يصل الى الى الجهة الاخرى من من حائطي قالوا هالجار ما يمكن فارتفعوا الى الى عمر بن الخطاب وقالوا اما ان تجري الماء على الارض والا اجريته على بطنك نعم يبي يبطح هو خليه اي نعم خل الماء على بطني كان فيها هذي مصلحة نعم المهم هذا حق جوار بارك الله فيك هذا حق جواري اذا بغى راح للحاكم وخلاه غصبا عليه نعم ومنها حج الزوجة ونص احمد في رواية صالح على انها لا تحج الا باذنه. وان انه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الاذن لها. ونقل ابن ابي موسى عن احمد ان استئذانها له مستحب ليس بواجب نعم. ومنها هذا واضح ذي نعم. فهل يتوقف على على ابن السيد حكى اصحاب فيه رواية روايتين هم؟ له عندك يا عبد الله صلي ركعتين يا اخ صلي ركعتين تحية المسجد زين صليت نعم بدون لهم نعم. ومنها اخذ فاضل الكلأ والماء من ارضه هل يقف جواز الدخول الى الارض على ابنه ام يجوز على وجهين ما عندك زيادة؟ ايه عندي وجبة هنا عندك الحقوها طيب اه هل يقف جواز الدخول الى الارض على اذنه ويجبر عليه نباه ويجبر عليه نباه لها اثبات ويجبر عليه ان اباه ومنها اخذ فاضل الكلأ والماء من ارضه هل يقف جواز الدخول الى الارض على ابنه؟ على اذنه. على اذنه ويجبر عليه ان اباه ام يجوز بدون بدون اذنه على وجهين. بدون بدونه بدون اذنه احسن اوضح. نعم ونص احمد على جواز الضعيف في الارض المغصوبة نصه. ها كيف ارض مسورة لا المسورة ولا المسورة نعم ونص احمد على جواز ضعيف الارض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الاذن في ذلك. ومن الاصحاب من قال من قال فلو من قال الخلاف في غير المحوط. هم وهي الرأي ونستحمل على جواز الدخول لا ما هي ما هي واضحة عندك ذي؟ لا ما اظن ما تصلح ونص احمد على جواز الرأي في الارض المغصوبة يدل على عدمه غير الصوت اشطب عليها اللي عندك الزايد ونص احمد على جواز الضعيف الارضي المغصوبة يدل على عدم اعتبار الابن في ذلك. ومن الاصحاب من قال الخلاف في بغير المحوط فاما المحوط فلا يجوز دخوله بغير اذنه بغير خلاف. قال ومتى تعبت عندنا بدون اذن لا اي خلاف بدون اذن بغير خلاف نعم بدون اذن بغير اذن فلا يجوز دخوله بغير اذن بغير خلاف. نعم صح هذا اللي عندك؟ ايه بدون اذن. ايه نعم فلا يجوز دخوله بغير اذن بغير خلاف قال ومتى تعذر الاستحسان قال ومتى اتى عن ذرني؟ لا عندي غاية ما عندك قارئ نعم قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك او غيرها او استأذن فلم يأذن سقطت سقط اذنه امام الوليد النكاح. ها ايه استأذن بالواو وعندك يا سئل او غيرها ايوا او استأذن ما فيها وين المكبر هذا لا انا ما شايفها من باب اولها اشوف ضايعة مم ايه ايه عسى طرفة. ايه نعم نعم او ايه لا صح لا صح او استأذن فلم يأذن سقط اذنه. كما في الولي في النكاح. ونقل مثنى الانباري عن احمد ما يشعر بالفرق بين دخول للماء والكلف. فيتعين الاستئذان للدخول للكلأ دون الماء. ومنها بذل الضيافة الواجبة بذل الظيافة الواجبة اليك. اذا امتنع منها جاز الاخذ من ماله. ولا يعتبر ولا يعتبر ابنه في اصح الروايتين نقلها علي ابن سعيد عن احمد ونقل عنه حنبل ونقل عنه حنبل لا لا يأخذ الا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها هم انه يجوز ولكن اذا نزلت اذا نزلت ضيفا على احد وين معطى الضيافة لك ان تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة تاخذ منه الخبزة وما يؤدمها او نحو ذلك. ها؟ مثل من؟ احد ما تقبل الخبزة ها؟ كيف؟ لا هو الذبيحة اعوذ بالله المهم على كل حال اللي ما ما يكفي هالخبزة ياخذ خبزتين لقد تكون الخبز صغيرة نعم ما كان على يوم وليلة تاني حاجة لحاجة الضيف لا لا ما اشغل حاجة الظيافة واجبة يوم وليلة الا ان الفقهاء اشترطوا ان تكون في القرى دون الامصار قالوا لانهم صار فيها مطاعم ويروح لمطعم نعم ومنها نفقة نفقة الزوجة الواجبة. نعم. هذا سؤالك يا عبد الرحمن ابن داوود او الاب هذي مثل انسان عنده زوجة وين هو بينفق عليها فاذا قدرت على ان تأخذ من مالك فلتأخذ وان لم يعلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذوا خذي من ماله ما يكفيك ولا في بنيك اوقفنا في وولدك بالمعروف وكذلك الام لكن احد باي الم مهما ينفق عليها؟ فيه اعوذ بالله ها امه تكون ما عندها كثير وزوجته ها زوجة يرضي زوجته بسخط امه؟ اعوذ بالله نسأل الله العافية اذا لم ينفق عليها وقدرت على اخذ شيء من ماله فلا ان تأخذه ترفع للحاكم لا لا ابدا بدون ضرر نعم لان ما تعلم عن حكم مثلا الحكم فاخذت الفتوى فاذا علم الحكم الان ولهذا ما هي من باب التحاكم لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب او ما حكم لها وزوجها غائب نعم ومنها الطعام الذي يضطر الذي يضطر اليه غيره فانه يلزمه بذله له بقيمته. فان ابى فان ابى ها؟ فان ابى. وشو؟ ما عندي له عندك له نعم فان ابى من الموفر اخذه قهرا وانما سقط اعتبار الاذن في هذه في هذه الصورة لان اعتبار في هذه الصورة الثوب نعم لان اعتباره لان لان اعتباره يؤدي الى مشقة وحرج وربما ادى الى فوات الحق بالكلية. الدولة افضل ها افظى عندنا افظى ايه نسخة لا ما يختلف لكن الظبط ولاسيما في المسألة الاخيرة نسبة المضطر الى الطعام اذا قلنا لابد من ادنى مشكلة قد يموت هذا من الجوع ولكن ما ادري المهم ان الانسان متى جاز له ان يأخذ يأخذ ولو بدون اذن نعم يعني لو كان انسان مثلا في شهر يعني حرب عليه شيء في السيارة واراد ان يصلحه وعلم هذا صاحب المحل انه مضطر لشراءه ورفع عليه نعم يأخذه بقيمته. نعم ايه. نعم. او ان يعطي القيمة اذا علم ذلك اي نعم تجري هذه كثيرة؟ ايه تجري ها نعم تجري في اليمن او قد يعني ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد او فسخ او غيره تصرفا تصرفا ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد. لا. بعقد يلاه اي نعم تصحيح او فسخ او غيرهما ويندرج تحته صور. منها اذا طلب منه اذا اذا طلب منه اذا طلب منه القسمة ان فيه تلزمه الاجابة اليها والاصحاب يقولون يجبر على ذلك. فان كان فان كان المشترك مثليا. وهو المكين من الاذن وامتنع احد الشريكين من الاذن في القسمة او غاب فهل يجوز للشريك الاخر اخذ قدر حقه منه بدونه بدون اذن الحاكم على وجهين احدهما الجواز وهو قوله ابن الخطاب والثاني المنع. وهو قول القاضي لان القسمة مختلف وبكونها بيعا وابن الحاكم يرفعه النزاع. ومنها واضح الفرع هذا ها طيب اذا كان المطلوب منه تصرفا بعقد او فاسد وامتنع فهنا لابد ان يجبر الا انه لابد ان يفعله هو بنفسه ففي المساء في النوع الاول المطلوب منه الاذن فقط وفي هذا المطلوب منه تصرف مثال ذلك اذا طلب منه القسمة التي تلزمه الاجابة اليها وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته مثل بيني وبينك قرء مائة ساعة لكل واحد منا خمسون ساعة فقلت اقسم انا اريد حقي يلزمه ان يقسم ولا لا يلزم في هذه الحال ما استقل انا بالقسمة بل لا بد من ان اذهب الى الحاكم ويجبره ان كان حاضرا فان لم يكن حاضرا فان الحاكم يقوم مقامه