وكذلك لو كان بينا ارض متساوية ونحن فيها انصاف انصافا فانهم في هذه الحال اذا طلب احد الشريكين القسمة وشبه الاخر ولا يمكن ان اقسم بدون بدون اذن شريكي لان القصد من تصرف المال اذا امتنع من بيع الظهر فان الحاكم يجبره عليه ويحبسه فان اصر باع عليه ومن الاصحاب من يقول الحاكم مخير ان شاء اجبره على البيع وان شاء وان شاء باع عليه وهو المجزوء به في المغني نعم صحيح انه مخير كما قال صاحب المغني ولكن ينبغي له ان لا يقدم على بيعه حتى يرجع الى صاحبه نعم وليهم يقوم مقامه لابد ان طيب الاخرين يقولون بحقنا احنا باقي معهم شركاء اذا بغينا الخير فاتعبتمونا ان قلنا نبي ناس طق قلت له لا ما ما نسقي يمكن نبي نعمر قلت ما نعمر عطنا حقنا خلنا ها اعمال. ايه لان القصة مع من اذا امتنع من الانفاق على بهائمه فانه يجبر على او البيع كذا اطلقه كثير من الاصحاب. هم اشمعنى على ذلك على الانفاق نحط اسم الاشارة حنا اسم صحيح. وش عندك يا عبد الله نعم صح. ماشي كذا اطلقه كثير من الاصحاب. وقال ابن وقال ابن الزاغوني ان ابا باع الحاكم عليه ومنها المولى اذا وقف ثم امتنع من المول اذا وقف المولي المؤذي حطوا همزة ابا الحاكم باع علي او علي. عليه عليه المؤذي نعم ومنها المؤذي اذا وقف وقف اذا وقف ثم امتنع من الفيئة فانه يؤمر بالطلاق فان طلق فذاك والا ففيه روايتان احداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق. ثانيا يطلق الحاكم عليه ومنها المؤمن اختلف العلماء في للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم وان اعظم الطلاق فان الله سميع عليم فمنهم من يقول اذا تمت الاربعة اشهر تنفسخ في العقد ولا حاجة ان ان يخير ولا شيء ومنهم من يقول اذا تمت اربعة اشهر وقالوا له اما ان ترجع واما ان تطلق فهل للحاكم ان يطلق عليه او ان يجبره على الصلاة فيه روايتان كما قال المؤلف وفيه روايتان احداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يطلق والثانية يطلق الحاكم عليه ومنها العلمين اذا انقضت مدته وتحقق عده وابى ان يفارق زوجته. فرق الحاكم بينهما. هم وش عندك اذا اذا مثل بعبده هذا اللي بعده قال عني اقعدي يا هجلي بعده يمكن هم صعبة عندك لا فص امرأته وزوجته ما نظرت مدتها سنة العلمين من هو الذي لا يستطيع الوفد يعني ما يستطيع ان يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر والا فسخ الارض نعم ومنها اذا نفذ بعبده قال احمد في رواية قال احمد في رواية ميمون يعتق يعتقه السلطان عليه. وظاهر هذا انه لا لا يعتق بمجرد التمثيل ولكن ينطقه السلطان عليه بغير اختيار الاختيار انه يجبر المشتري على عتقه بناء على انه حق لله تعالى فعلى هذا اذا امتنع وافضت ايه ده ها نسخة ديال فعلى هذا الحاكم عليه ومنها الحوالة على المليء هل يعتبر هل يعتبر ببراءة هل يعتبر لبراءة المحيل رضا المحال فان ابا اجبره الحاكم عليه لان احتياله على الملي. لان احتياله على المليء. واجب عندنا او يبرأ او يبرأ بمجرد او يبرأ يبرأ يبرم او يبرأ نعم او يبرأ بمجرد الحوالة فيه فيه عن احمد روايتان حكاهما القاضي في خلافه وطائفة من الاصحاب. ومبناهما على ان الحوالة هل هي نقل للحق او تقدير فان قلنا نقلا فان كانت تصحيح ويدل عليها نقلا وهو قبول نعم وهو قبولها لتصحيحه وهو قبولها الدال عليكم حالا فيجبر المحتال عليه ومنها الولي انتم فاهمين هذه هذا الفرع الحوالة على من هي هل يعتبر رضا المحال ام لا به يقول المؤلف فيه روايتان المذهب انه يجب القبول واستدلوا لذلك بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على بدينه على مليء فليتبع او من اتبع بدينه على مليء فليتبعه قالوا فالامر للوجوب وهذا هو مذهب الامام احمد ولكن جمهور اهل العلم على ان الامر للاستحباب وليس للوجوب وقالوا ان المحال على المليء لا يلزمه القبول لانه يقول انا حطي عندك وفي ذمتك فلا اقبل غيرك نعم فيه وجهان وفيها روايتان نعم الوجهان للاصحاب لاتباع الامام احمد والروايتان عن الامام احمد نفسه الفرق بينهم ها المليء هو القادر على الوفاء الباذل له الذي يمكن احضاره لمجلس الحكم يعني من جمع ثلاث اشياء ان يكون قادرا نادلا يمكن احضاره لمجلس الحكم فهمت طيب فان كان فقيرا علاش هاد الملك وان كان غنيا لكنه مماطل غير باذل ها وان كان قادرا باذلا لكن لا يمكن احضاره لمثل الحكم يعني لا يجب علي ان اقبل مثل لو احالني على ابي قال والله انا اطلب انا اطلب ولدك دراهم وانت تطلبني ابا احولك على على ولدك ما يلزمني ان اقبل لكن هذي مشكلة اذا احالني على والدي وقلت انا لا قبول مشكلة وش ماذا يقول لي يقول ما تثق بابيك ما ترضى ابوك مشكل هم ايه نعم اقول مثل ما قرأني تقول نعم انا ارضى به لكن ما ما استطيع ان اطالبه طيب لو احالني لو احالني على انسان كبير لو ما طلبي ما استطعت ان احضره لمجلس الحكومة يلزم القبول لو احالني مثل على الامير قال والله انا اطلب الامير دراهم وانا بحولك عليه مشكلة ان قلت له قبول راح احد يعلم يعلم الامير نعم الله لا يسلطهم اذا علم الامير يمكن الامير يحبس هذا يقول ليش انه يحول احولك علي ولا تقبل با مالك المهم على كل حال انه له ان يقول لا وان يقول اخا الامير انا لست من الناس الذين يحضرون الي ولا استطيع ان ان اطلب منه فانت اعطني حقي والا اجده امامي المليء هو القادر الباذل ايه القادر الباذل هل ممكن احضاره لمدة الحكم نعم ها اذا كان بابل. نعم ما قيمة يعني ايه لان هذاك باذل اللي يمكن احضاره تبهدل يعني ما ما هو مماطل يعني رجل وفي لكن انا شخصيا ما ما اثق لانه لو يمتنع مني ما ما امتنع ما امكن احضاره ها ايه نعم ومنها الولي في النكاح اذا امتنع من التزويد نعم والله انا في نفسي منها شيء وجوب القبول التحول ان نظرنا الى الامر وان الاصل في الامر الوجوب وان هذا من المياسرة والانسان ينبغي له ان يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء ترجح عند الوجوه. واذا قلت ان هذا حق ثابت على هذا المحيط وان المحال يقول انا ما اعرف الناس انا لو اريد الناس بعت عليهم مثلا انا ما اعرف الا انت ولا اثق الا بك انت ففي هذا الحال يترجح قول الجمهور ان الامر ليس بالوجوب نعم ومنها الولي في النكاح اذا امتنى من التزويد فهل يسقط حقه وينتقل الى غيره الى غيره ممن هو ابعد منه او لا فيقوم الحاكم فيقوم الحاكم مقامه على روايتين والثواب انه ينتقل الحق الى الى من هو ابعد منه لان من هو ابعر منه اولى من الحاكم منه ابعد اولى من الحاكم ولو قيل بان الحاكم يجبره على ان يعقد لم يكن بعيدا لانه قد يمتنع الا بعد خوفا من الفتنة يعني مثلا الاب عير ابى ان يزوج ابنته من هو كفر في دينه وخلقه والبنت قد رضيت به امثال على الاب هنا اذا قلنا تنتقل الى من؟ الى العم العم قد يقول انا ما استطيع ان ازوجه واخي موجود انا اخشى من فتنة ولا لأ ربما ان هذا الاب يعتدي على عمي على اخيه بسبب انه زوج ابنته ففي هذه الحال قد نقول ان الحاكم يتولى العقد او يجبر الولي على العقل يجبر الولي على العقد ايه نعم انما المذهب انها تنتقل الى من بعده نعم ومنها اذا اسلم اذا اسلم على اكثر من على اكثر من اكثر على اكثر من اربعة من اربعة وابى اربعة من اربعة ايه نرفع؟ ايه. اربعة ما يمكن يصير لها اربعة