اذا اسلم على اكثر من اربع يعني معه رجل معه خمس نساء فاسلم نعم نعم لا يجوز يجوز التأنيث يعني حذف علامة الثاني من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال يجوز ستة وستة نعم. ومنها اذا لكن هذا اللي معنا مؤنث ما يمكن تذكيره نعم. ومنها اذا اسلم على اكثر من اربع وابى ان يختار منهم ناصره الحاكم على الاختيار وعذره مرة بعد اخرى حتى يختار من بعديها هم لا مرة الظاهر انه مرة لكن انتهاء كتابة جيدة ها ها من الحمد لله السيف تنهار سد بعد الاسلام يقال لما اسلم ولا قتلناك اسلم نعم عنده خمس عنده اكثر من اربع نعم تختار اربعة وتطلع هو اذا كان مسلم اسلام حقيقي سيفعل هش الاجبار نعم ولم وعذره مرة بعد اخرى حتى ولم يغفر له هم؟ حتى يختار منهم مم عندك من هون لا الظاهر انهم زائلة نعم. ولم يغفر له اذ الاختيار مكون الى شهوته وغرضه لا غير صحيح؟ لانه الحاكم ربما يختار اربع وهو يكرهني فلهذا ما فيه الا ان يعزر مرة بعد اخرى حتى يختار نعم ومنها الكتابة اذا اوجبناها بسؤال العبد فابى السيد اجبره الحاكم عليها والمذهب انها لا تجب بسألك ولكن ظاهر الاية الوجوب كما قال تعالى والذين يبتغون كتابا مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان اعلنتم فيهم خيرا والاصل في الامر الوجوب لاسيما وان الشارع يتطلع الى العتق فالصحيح انه اذا طلبها العبد اذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير انه يجب ان نكاتبه وما هي الكتاب يا عبد الرحمن ما هي الكتابة راهم غاديين اذا اتاهم غريب بدينه الذي يجب عليه قبضه. قبضه. الذي يجب عليه قبضه فابى ان يحذره قال في المغني يقبضه الحاكم وتضاعوا ذمة الغريب لقيام الحاكم مقاما ممتنع بولايته ولو اتاه الكثير ولو اتاه الكثير بالغريم فابى ان فابى ان يتسلمه فقال في المومن يشهد يشهد يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود لوجود الاحباط وذكر عن القاضي انه يرفعه الى انه يرفعه الى الحاكم انه يرفعه الى الحاكم اولى اولا اولا ليسلمه ليسلمه ليسلمه اليك فان تعذر اشهد على امتنانه. اليه نعم هذي واضحة الفرح هذا اذا اتاه الغريم اذا اتاه الغنيم بليله الذي يجب عليه قبضه فابى ان يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريب معروف هذا يعني انا مثلا اطلب زيدا مئة درهم فآتى الي بالدرهم كفت فقلت لا انا الان ماني بحاجة خليهن عندك قال انا ايضا ما ما اريد ان يبقى الدين في ذمتي خذ فاذا ابيت من اللي يقبضهن تقول ما عليه فاقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا ويقول هذا دين علي لفلان طيب اما مثل هذا الكفيل لو اتاه الكفيل بالغريم فابى ان يتسلمه الكفيل هو الذي التزم باحضار بدن مكفول وهو غير الظامنع مثال اردت ان اقرظ زيدا مئة درهم ولكني قلت له انا لا اعرفك هات الانسان يكفلك فاتى الي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل احضار اليه هذا الرجل احضر الي الغريب علينا اطلب وقال هذا غريمك كله استلم حقك منه لكني ابيت يقول في المغني انه يشهد من اللي يشهد الكفيل يشهد على انه احضر المكفور وسلمه الى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك والكثير غير الظامن لان الظامن يظمن الدين والكفيل يضمن البدن نعم يطالب بحدلب الدين موقع لا حول ولا قوة حتى لو هو موجود المضمون فلأن يطالب ولا حقوق تلاعبت حتى يسلمك فهذا اللي اللي يسمى بين الحاكم قد يكون يعني ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يثقل وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سخط. وان كان لا يزول لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك الصور طيب يقول من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل المنكثين عنه صح مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة تعلق به الان حق واجب عليه لكنه بادر بنقل المنكبين يقول المؤلف انه يصلح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط لم يسقط في اخراج ملكي عنه يعني متعلق بالمال نفسه وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على العصاة اذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه كالنفقات مثلا كان يجب علينا بقى تزيد هذي تجب في الذمة فاذا نقل ملكه الى عقار او شبهه فانه يقول انزال بانتقاله عنه سقط وان لم يزل بانتقاله لم يسقط والنفقة لا تسقط فيما اذا زال الملك بانتقاله عنه بل هي باقية في ذمة بل هي باقية على المنفق ما دام له مال والصور اللي ذكرها تبين هذا الشيء نعم منها لو بادر الغالي قبل احراق رحمه وباعه ففيه وجهان اتاهما بالمغني احدهما يصح لان ملك لان ملكه. يصح احدهما يصح احدهما يقول لانه الكون باق لم يزل لم يزل ولم يزل لم يزل ويسقط التحرير لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه كيف حالك هم المعلومات او انتقل وانتقل اذا انتقل الى والده هو بعد الموت ما يمكن ان الا بالموت نعم والثاني ينتسخ البيع ويحرم ويحرق يحرق ويحرق لان حق التحريق يسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لماله عقوبة وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة ومنها لو باع المشتري لو باع المشتري الشق المشبوعة قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان احدهما ان البيع باطل لانه لان ملكه غيرة غيره. لان ملكه غير تاب. وهو ظاهر تام في ابي بكر والثاني ان البياض صحيح وهو قول وهو قول الخاصين الفرقي الخرقي والمشهور بالمذهب لان اخذ الشفيع لان اخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن. فان اختار ذلك فعل. والا البيع الثاني والا فسخ البيع الثاني واخذ من الاول لسبق حقهم على ها لو اخذنا الاول لكن ترى مو بينقطون الاولين ما اظن فقط انتبه لها في واحد لكن ما هم يضعون النقب لا لا تنطقه انت ايه هذا ما ما هو على كل حال نعم ها جاء بطريق مشروع وهذا وهذا الشيء الذي يتعلق به الاحراق لاجل تأديب صاحبه والوارث ليس منه جناية ايه اي نعم يصح البين لكن ينبغي للمثل لولي الجيش او القائد انه ينذر اذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل انسان يغل يذهب ويبيع وفي هذه الحال يجب ان نمنع نعام لا الوجه الاول ان انه يصح ها الغال اذا باعه فانه يصح يصلح البيع لانه ما بعد حرق الى الان واذا واذا انتقل منك فانه لا يحرم سواء انتقل عن طريق البيع او عن طريق الارث ملكه ها ملكه نعم الغالي يحرق رحله. اما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة وهو باع الذي باع ملكه ما باع اللي هو غلب يعني مثل هذا الغال اخذ شاة هذه الشاة ما يمكن يبيعها لانه ما هو ملكه لكن رحله الذي يجب ان ان يحرر اذا باعه فانه يسأل ايه غير غير اللي حضر فيها اللي حصل فيها الغلو لرحله هو نعم اي نعم المفسد في رحله متاعه ومشتد الناقة مثل اذا كان عنده ناقة وكل ما يتعلق به الا ان هو السلاح والمصحف وما فيه روح نعم لا مات اللي هو مسافر عليه فقط من بهذه العقوبة تخلص من العقول في الاخرة ما يعاقب على هذا ما في الا هذا سلم يعني ولكنه يجب ان يرد ما ما غله في في الغنيمة لانهما ملكة نعم ومنها لو لو امر الدمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فانه لم يجد فانه لم يجد الهدم الا لازالة ضرر استجابة تعلية الذمي لا عقوبة فعاليات ماضية رحمك الله فهو كما لو بادر المالك واسلم فان الهدم يسقط بنا تردد ومنها لو ما لجداره لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره ضحى فليسقطوا وهل يسقطوا الضمان عن السقوط بعد ذلك؟ على رواية السقوط بعد ذلك على رواية ام لا؟ قال القاضي يسقط لان الوقوع في غير ملكه. وقال ابن عقيل ببيعه الجراد ان قصد ببيعه الفرار من الفرار من المطالبة التي في هدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد من كبد القوت ان عليه ضمان ما يطلقه قال وكذا لو باع فخرا او شبكة او صوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم. او مملوك للغير ان لم يسقط عنه ولم يسقط عنه ضمانه والظاهر ان القاضي لا يخالف في هذه السورة. سور. في هذه الصور فانه قال فيما اذا فاخرج جناحا او من ذهبا الى