اذا انتقل ملكه فلا ضمن عليه وكيف يضمن وقد خرج عن ملكه نعم يمكن بعد المطالبة قد يكون له وجه اذا ضمناه لانه انعقد سبب الظمان وهو في ملكك وطوللت به ايضا نعم بن مالك بمعنى جانبه انتقاله عنه ولهذا لم يذكر فيها خلاف وما قبلها بما لا يجود من ذكره حاشي عندك عندك هذي نعم شيخ اه خدعه اذا خلع فظنون عليه مثل هذا يعني اي نعم وعلى كل حال اذا كان العيب غير ظاهر وغشه فعليه الظمان لانه يشبه الغاسل وكل انسان مثلا يخرج الشيء عن ملكه على وجه محرم فعليه الظمان فهذا الرجل الذي ما اخبر ما اخبر المشتري بالعيب الذي فيه فانه يضمن لان الواجب عليه ان يبلغه نعم نعم؟ المشكلة ان ان هذا القصد يعني خفي ما يلي لكن نعم لو لو علمنا انه اقر عند احد قال انا ببيعه علشان ما اضمن ولم يخبر المشتري بالعيب فعليه الظمان واما اذا اخبره ذلك فقد خرج عن ملكه هناك وهي تسأله اي مسألة هو اين مثلا ايه في شغل من هذه المسألة ولهذا لم يذكر فيها خلافا وما قبلها مما لا يدور بانتظار لا هو هو يذكر منها لو لو امر الذمي يعني لو امر الذمي هذي المسألة كاع الحاشية هذي على قوله لو امر الذم بهدم بناء العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم الحاشية اللي عندك هذي لهذا السبب لان هذا لعلة زالت بخروج باخراج ملكه عنه والعلة انه لما كان غير مسلم ما يجوز ان يعلي على المسلم فاذا باعه على مسلم زادت العليا ومنها لو اشترى عبدا بشرط ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح ام لا على في نهايته وصححه عدم الصحة لانه يتسلسل ولان تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد كما لو عتق عبد فانه لا يصح بيعه. وعندي ان هذا الخلاف مترتب على ان الحق هل هو لله ويجبر عليه ان اباه او البائع فعلى الاول هو كالمندول هو كالمنزور عتقه وعلى الثاني يسقط يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع بالاصل جوع وللبائع قدوء بالارش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة. ويحتمل ان يثبت له ومنها لو باع العبد الجاني لو باع العبد الجاني لزمه اقتداؤه فان كان معسرا سبق البيع تقديما لحق المجني عليه لسبقه. ومنها لو باع لو باع الوارث مع استغراقها بالدين ملتزما ملتزما لظمانه ثم عجز عن وفائه فانه اتقوا البيع ومنها لو باعني اطاب الزكاة بعد الوجوب ثم اعسر فهل يخسر فهل تبسم به حتى يخسق في قدر الزكاة ام لا؟ فيه وجهان مرتبان على ان الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال او بذمة رب او بذمة ربه. فان قيل بعين المال فسخ فسخ رزق البيع لاستيفائها منه والا فلا. نعم. سبق لنا في باب الزكاة ان ان الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة وهذا اقرب ما يكون من الاقوال ان لا انها تجري في عين المال ولا تعلق بالدنيا اليد الحسنية باليد المشاهدة. فتكون موجهة فتكون مرجحة عليها من الجهل فتكون موجهة عليها ويشبه الظالم هذه المسألة مائدة في يد غيره انها انها ام ولده وان ولدها منه وقال بذلك شاهدا وحلف مات. ها؟ نعم. اي نعم يا فهد الخامس والعشرين في يد غيره انها انها ام ولده وان ولدها منه. واقام بذلك شاهدا وحلف مات او رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها باقراره. وفي الولد روايتان حكاهما ابو الخطاب اقدام ما يملك نسبه وحريته لكونه من دمائها فيتبع ويخشعها ويكون ذلك بالاقرار لا بالبينة. والثانية الحب ولا الحرية لانهما لا لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية. ويبقى الولد على على ملك من كانت بيده بناء بناء على بناء بناء ايه بنا واو بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص هذا الفرع ما حاجة الى ان نبحث فيه لانه ما هو موجود الان ما هو موجود نعم ومنها لو ثبت له منذ ارض في يد غيره ببينة او يسار وفيها شجر قائم. فهل يتبعها ام لا يحتفل ان يخرج على وجهين بناء على ان الشجر هل يتبع في البيع ام لا الشيخ شفيق رحمه الله ان ما كان متصلا بالارض من الشجر ويد اهل الارض ثابتة عليه ما لم يوجد فارفع ترفع موجب اليد مثل ان يكون الغارس قد عرف انه غاصوا بماله. وهو ظاهر كلام قد عرف وهو ظاهر كلام القاضي وابن عفيفي وابن عقيل في الرهن فيما اذا اختلفت في رعينة الشجر في الارض في رنية نعم تيبي تاخدي منه رهينة لا في رهنية ها؟ في رهن الشجر في الارض المضمونة ان القول قول المالك. لان الاختلاف هنا في عقد. واليد لا تدل عليه. بخلاف ما لو كان في ملكه وصلح الصابر وصرح صاحب التنفيذ باننا في دار الانسان يكون في يده ولو كان منفصلا مقبولا ويحتمل تصريف ذلك على على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في ارضه. الحاصلة في ارضه بمجرد حصول ام لا؟ فان قامت البينة عندي نظرا الى ان الارض يقول بمجرد حصنها في الارض نظرا الى ان هذه كاليد ام لا الحقوهم نظرا الى ان الارض نظرا الى ان الارض نظرا الى ان الارض هديك اليد ام لا. فان قامت البينة ان هذه الشجرة له وعليها ثمر. فقال ابن اخي يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل ايه؟ حتى لو كان الثمر في يد رجل عند النبي البوفي حتى لو كان له به حتى لو كان الثمر بيد رجل. وتبين وساتبين سبق ملك الشجرة ها وثبت عندي نسخة وثبت وتبين سب ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة. لثبوت سبق ملكه على عهد غير للثواب. وفي والاخر كالولد وبه جزر ابن رحيم في كتاب القضاء هذا هذا الفرع الصافي ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية اذا حكم لانسان بارض فانما كان متصلا بها يدخل معها وان كان فيه احتمال ان يكون الذي في يده ان يكون الذي هي في يده قد وضع هذا الشجر او وضع هذا البناء لان الاصل ان الشجر تابع للارض وان البناء تابع للارض فاذا حكم لشخص بان هذه الارض له وهي بيد انسان اخر وفيها شجر فادعى الذي هي عنده ان الشجر له فلمن يكون الشجر ها يكون لصاحب الارض حتى يقيم من هي في يده بينة بانه هو الذي اوجده فيها فان قلت الاصل عدم وجود هذا الشيء الاصل عدم وجود هذا الشيء فيترجح ان الذي هي في يده قد ليش؟ قد وضع سواء كان غرسا او بناء كل هذا صحيح ان الاصل عدم وجود هذا البناء او عدم وجود هذا الشجر لكن عندنا ظاهر اقوى من هذا الاصل وهو ان ما كان متصلا بالارض فهو تبع لها هذا هو الصحيح في هذه المسألة على انه اذا ثبت لشخص ملك ارض وفيها غراس او بناء فان الغراس والبناء يتبع اما ما كان منفصلا عنها كالاحجار والدواليب وما اشبه ذلك فانه يكون لمن هي في يده الا ان يقر بانها بانها بان ذلك لصاحب الارض فعلى اقراره. نعم. يمكن ان يدخل اذا حصل ان شاء الله متى بلدي بلدي الله اعلم. اذا حصل ان شاء الله نعلمك بالفوه هذي ايه؟ ابونا العلم. ايه. نتعلم. اذا صار ان شاء الله ما ياخذه الان تعرفون هذا الكتاب الحين ما احلى منه شيء واجب وكل نروح مثلا نفكك فرع ما هو موجود الان ونحن في حاجة نعم ما يمكن ابو نهيان شرعي اذا ثبت انها لشخص ما صار احيانا شرعية وعزمه ذلك ان ترفع نرفع عن هذا الضمان لانه ليس بغاصب تلاح ومنها لو ثبت ان هذا العبد ملك له وهو في يد غيره. وعلى العبد ثياب قد دعاها من العبد في يده؟ فقال صاحب الكاف يا له لان يده عليها وهي منفصلة عن ويحتمل وجهين وجهين اخرين. احدهما ان ما كأنما يشفع العبد من الثياب في البيع يتبعها هنا. وما لا حلال والثاني من تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى في ثياب العبد عادت فالقول قول من هي من هي في يده والا فلا الحاقا لها ايه بحيث تبلغ قياسي ابو العبد عادة فالقول قوم من هي في يده والا فلا الحاقا لها بالعين المتنازع في الجنود في حدود البائع او المشتري اذا لم يحتمل الحاج الا قول الا قول احدهما وحده هذا الفرح هذا ها؟ واضح وهم من العبيد نعم؟ ما يفرق بين الشجاع؟ يعني في الشجر والنخل طاولة اذا قيل ان هذه الشجرة عمرها سنتان واليد في يدي في والارض في يد هذا الرجل لها اربع سنوات فهذا ظاهر انه كان من من غرسه يمكن ان يقول بها اما الثياب اللي ذكر المؤلف ففيها على هذا ثلاث اقوال القول الاول انها لمن لمن لمن العبد في يده والثاني ان الثياب التي تتبع في البيع تتبع العدو ما نفل وقد كان في البيع ان ثياب الجمال لمن للبائع والعادة للمشتري والقول الثالث انه يفرق ينظر الى الزمن اذا كان الزمن اذا كان هذا العبد بيد هذا الانسان منذ زمن طويل يمكن ان تبلى ثياب صاحب مالكه الاول فتكون الثياب لمن للاخير ايه ده ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الداء المستأجرة. فذكر اصحاب ان ما يتبع في البيت او المؤجر وما لا يتبع انكار لربه العادة لربه العالم كل منازل فيه خلاف والمنصوص انه للمؤكد ايضا. وكذلك لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الارض. وهذا الحكم مختص بحال بقايا المستهلك ام لا ها احالة عندك هنا وهل الحكم اختص بحالة بقايا المستأجر ام لا؟ صرح في التلخيص في مسألة الكنز بان الخلاف في صورة خالد جارتي وانظر ويشهد له مسألة المال التي مسألة المال المفقود اذا ادعاه ووسطه بانه وكذلك حكم خلاف الزوجين في متاع البيت يا اما بقايا الزوجية جار مع بقايا الزوجية وزوالها في احد الطريقين للاصحاب لا هذي المسألة ايضا فانتهت المدة مدة المستأجر في البيت وقال ان هذا الدولاب لي وقال المؤجر بل الدولاب فايهما نقدم ايه اغلب الاقوال ان نقول ما يتبع في البيع فهو لا هو للمؤجر وما لا هلأ فعل هذا المتصل يكون لمن؟ للموتير والمنفصل يكون للمستأجر ويمكن ان ننظر الى مدة الى المدة مثلا هذه مروحة سقفية والايجارة لها عشر سنوات واذا نظرنا الى المروحة وجدنا انها جديدة فهنا يترجح قول من ها؟ قول مستعجل وان كانت ثابتة يترجح قول المستأجر وان كانت ثابتة والمنفصل ايضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على انه على انه للمستأجر انا انه المستأجر كما لو كان من من الاشياء التي جرت العادة بانها تكون في البيت كمثلة الستاير والكنبات وشبه فعلى كل حال اذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فاننا نرجع الى ما يتبعه البيع كما كان يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع فهو للمستأجر فان قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجل او المستأجر عمل بهذه القرينة