نعم احيانا يؤجر بيت مؤقت او شق تلاح واحيانا ينزلها هكذا بدون هكذا اي نعم ينظر في هذا ينظر للقرائن لكن الغالب ان مثل الكدبات والشبهة الغالب انها تكون للمستأجر للمؤجر هذا الاكثر ها؟ الكنز كذلك اذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فانه يكون على حسب ما ذكر المؤلف ولكن الكنز هذا اذا كان قد حفره واخذه اما اذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده حتى لو ان احدا استأجر عمالا بحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكلب الكد يكون للعمال الا اذا كانوا مستأجرين على ان يحفروا له الكنز فيقول لصاحب البيت نعم صاحب البيت اللي اجره ومنه لو قر له بمظروف في ظرف كتمر في جرار او قص في خاتم او رأس وكارع كتعمل فيديو او سيف ايه عندنا او كسيف حتى اوصيت الميقاب او رأس وكارع او رأس واقع في شهر او نوى في تمر ففيه وجهان اشهرهما يكون بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن وهو قول ابن حامد والقاضي واصحابه. لان الفرق غير مقر به وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل. والوجه الثاني هو مقر بهما والا لم بذلك الظرف وفرق بعض المتأخرين بينما يتصل بظرف عادة عادة او خلقة فيكون اصرارا به دون ما هو مفصل دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كثمر في جراف او سيف في قراب وبين ان يكون منبوعا فلا يكون اقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة واما واما ان قال خاتم في خص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيل هو على وجهين مطلقا وقيل في قوله خاتم في فصل اثوارا بهمنا جميعا بغير خلاف لان اطلاق الخاتم يدخل في فصل فاذا وصفه بالفصل دخوله بنا دخوله فيه ولم يجز اخراجه منه لقوله نعل لها حراك او شاة عليها صوف او في ضرعها لبن ونحو وبالتلخيص لو قر بخاتم ثم جاء بخاتم في فصل وقال ما رأيت الفصل اكتمل وجميل اظهرهما دخوله لشمول الاسم بشمولي قال ولو قال له عندي جارية ما يدخل الجنين في الاقرار اذا كانت حاملة يحمل وجهين هذه مسألة غريبة نشوف الان تتبعها مسألة المسألة. لو اقر بمظروف في ظرف مضروب في ظرف فالاصل هو المطوف والظرف كامل اذ يقال عندي له حبر في ذواته الحبر مظروف والدوات ظرف طيب يقول وكذا تمر في ذراع الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر سيف في غرار القراب الذي يدخل فيه السيف ايه في خاتم اه رأس واكارئ فيشات ايه كيف يقول فص فيه خاتم اين الظرف والخاتم والفص مضروب رقص واكارئ في شاته نعم قال عندي له اكارع في شاة نعم كان المتبادل ان يقول اكارئ من من شاة لكن قال اكاره في شاة فجعل الشاة ظرفا للاكارم طيب ومثله ايضا تناول بتمر عندي له نوى في تمر نعم هل يكون مقرا بالتمر ام لا؟ يقول فيه وجهان اشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجرار اجراب لمن اكون للمقر والتمر للمقر له سيف في قيراط يكون القرار للمقر والسيف المقر له تصفي خاتم يكون الخاتم للمقر والفص ايه المقابل له وكل هذا ممكن. كل هذا ممكن يعني يمكن ان ان يسرق الانسان تمرا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له تمر في جرام ولا ما يمكن ها يمكن فيمكن ايضا يمكن ان ان يغصب سيفا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له سيف يمكن ان يصل فصا ويسمع خاتمه ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول عندي له فصل فيه خاتم كل هذا واضح لكن عندي له رأس في شاة رأس في شاة ها يمكن يعني يغصب رأسا من شاته ويضعه على شاة المقر هاه هاه كيف والخاص براس الوعد ايه. ويقول عندي له رأس في شاة هذا الرأس اللي بالشاة له ها؟ هذا ما يمكن الا على على القول بصحة بيع رأس الشاة دون الشاة وقد مر علينا في البيت ان في المسألة خلافا فاذا كان اذا قلنا بجواز بيع الراس دون الشاك يمكن وقد يقول عندي له رأس شاة في راس في شاة قصد اني وهبته رأس الشاة التي عندي وليس رأسا سابقا هذا ممكن ولا مو ممكن ايه يمكن كذلك لو قال عندي له اكارم في شاة ان قلنا بجواز البيع فهو ممكن واذا قلنا بعدم الجواز فيمكن بالهبة يقول انا ابو عبده اكان من شاة لان هذا رجل يحب الفرعان فوهبتها له يمكن ولا ما يمكن يمكن لكن هذا ابعد من من السيف في القراب والتمر في والفصل بالخاثر واجراء خلاف في هذا وهذا يعني خلق الخلاف واحدا في نظر ولهذا المؤلف رحمه الله يقول يقول يكون مقيم الى ظرفه وهو قول ابن حامد والقاري واصحابه لان الظرف غير مقرن به وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل ده في الفرق هذا القياس البعيد لان دابة في اسطبل واضح ان الاسطبل مات بعد دابة كما لو قال عندي له دابة في بيتي او عندي له سيارة في القراش معروفة فالقياس بين هذا وهذا بعيد ولكن يقول الوجه الثاني هو مقر بهما جميعا فاذا قال عندي له سيف في قراب قلنا القراب يتبع تمر في جراب يتبع اكاريا في شخص تتبع الشياكة نوم في تمر يتبعه التمر وجه ذلك قال والا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف يعني لو لم نقل بان الظرف يتبع المظروف ما كان هناك فائدة لذكره لكان يقول عندي له فص عندي له سيف عندي له تمر عندي له اكاره عندي له رأس فلولا انه يريد الاقرار وانه جمع بينهما ما كان لذكر ظرف فائدة وقت ان شاء الله بقية الكلام المسألة الظرف تابع فهو تابع وان دل الدليل على انه ليس بتابع فلسف البتاع. وبينا ان المسائل المسائل التي مثل بها ان بعضها لا يماثل بعض من كل وجه فان بعضها بعيد ان يكون الظرف تابعا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون. من اتلف شيئا لم يضمن به ضمنه ويتخرج على ذلك مسائل منها لو صال عليها حيوان ادمي او بهيمة فدفعه عن نفسه لم يضمن ولو قاتل حيوانا لغيره في مكمصة ليحيا به ليحيي به نفسه ضمنه. هذه القاعدة مهمة وهي فمن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اكثره لك في اذاه به ضمنه يعني اذا اتلفت شيئا لدفع اذيته عنك فانك لا تظمن لانه صائم والصائل يدفع بالتي هي احسن ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليك لاخذ مالك امر ان تقاتله وانك ان قتلته فلا ضمن عليك فهو في النار وعلى هذا فنقول اذا اتلفت الشيء بدفع اذاه فلا ضمان عليك مثاله صال عليك جمل لانسان دافعته وضربته نهرته لكنه ما في فايدة فقتلته هل تضمنه لا لماذا لان لانك دفعت اذيته عنك وهو في هذه الحال ليس له حرمة لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر وانت الان في مخمصة فذبحتها واكلتها هل تظمنه ولا لا انا مضطر اليها ايه؟ لكن انت دفعت اذيتك بها اي بسببها فعليك الظمان هي محترمة لا ما فعلت شيئا فانت دفعت اذيتك بها طيب لو صال عليك ادمي ونهرته ضربته ولكنه صمم على ان يقتلك فقتلته ايه؟ لا ضمن عليك لانه صائم فانت دفعت اذيته ولو جعت نعم ومعك صبي له ست سنوات ممتلئ لحما وشحما وان لم تأكله مت فلكيته واكلته ايش تبون ولا لا؟ اي نعم تظمن واي ضمادة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيم فان قلت ان لم ان لم اقله متنا جميعا وان اكلته بقيت انا كما لا نقول وهذا من الله لكن لا لا لا تمت غيرك لاحياء نفسك ومن هذا الباب لو ان امرأة فيها حمل حي يفخر فيه الروح وقال الاطباء لها ان اسقطنا الولد مات وانت ما تموتين وان بقي الولد في بطنك مت انت وياه فهل يسقط الجنين لاحياء فيموت لاحياء الام لا نسقطه اولا لان اذا اسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة واذا تركناه وماتت امه به فالذي اماتها من؟ الله عز وجل ثانيا اننا لو اسقطناه وقتلناه فهل نظمن ان الام تسلم قد تعظم حتى في نفاسها ايه ده كيف هذه القاعدة اذا مفيدة جدا القاعدة هذي في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صح الوجهين وان اضطر فخطرا ولو ولو اش عندك ولو ولى وان ولوحدها نسخة ما دام اتفقنا المعنى ما يختلف لكن بس علشان في نفسه وظمنه واضح بناء القاعدة ايه طيب ومنها لو حلق المسلم رأسه لتأديه بالقمل والوصف فداه. لان الاذى من غير الشعر ولو خرجت بعيني شعرة فطالعها او نزل الشعر على عينيه فازاله لم يفسد هذا ايضا من من المسائل هذا رجل في رأسه قمل او جروح فازال الشعر لدفع الاذية يجب عليه الفتنة ولا لا لقوله تعالى ومن كان مريضا او على او بهذا من رأسه ففتية. فاما ان تسلط الشعر على جرح او او على عينه فازال الشعر ايه فلا حرج عليه مثل ان يكون في جبهته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه فله ان يقص ما ما كان على الجرح ولا شيء عليه لان ذلك بدفع اداة ومثله لو نزل بعينه شعر واظنه معروف هذا الشهر الملين عندكم ده في بعض الناس ينبث في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه فاذا ناقشه بالنقاش وهو محرم ها؟ فلا شيء عليه لان هذا لدفع اذاهم على انه سبق لنا ان في شعر غير رأس خلافا بين اهل العلم هل يحرم على محرم ولا لا ومنها لو اشرقت السفينة عن الغرق فالقى متاع غيره ليخففها ضمنه. ولو سقط عليه متاع غيري فخشى ان يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه واضحة واضح ومنا لو وقعت فيضة نعامة من شجرة من شجرة في الحرم على انسان فدفعها على عين انسان. نعم وانت وش عندك يا بندر