على عيني انسان على عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه. بخلاف ما لو احتاج الى اكلها لمخمصة بهذي مثلا واحد اثنين تحت شجرة وفيها عش نعم او غيره فسقطت بيضة على عينه نعم وعلى طول تعرفون الواحد اذا سقط على اي شيء قد يكون تلقائيا يتحرك بيده لاجل ازالتها فقال هكذا بيت بها وسقطت الارض وانكسرت فانه لا يهمني واضح؟ ليش لانه دفع لاذاه. ومثل لو جاء واحد ورضوا عليه وزكه ويوم زدته انكسار انكسار ديالهم هذا الرابط عليه الشيء ولا لا؟ ما عليه شيء لانه في هذا ها لا هذا في الحرم لانه ها؟ يضع يمكن يضع فوق لان ظاهر الكلام ممكن تتدحرج عليه ايه؟ العمليات الجراحية فالشاعر المحترم اللي ما يجوز حلقه اذا دعت الحاجة الى حلقه لجراحة او واذا فلا بأس بها يلا. لا ما هدى. نعم. لا به لكن الفدية ما تتعلق الا بحلق الرأس كله او بما يناط به الاذى على رأي مالك ومنها لو قلعت لو قلع شوك الحرم لهذا لم يضمن ولو احتاج الى ايقاظ غص شجرة ظمنه يمكن تقديم وتأخير تقديم وتأخير ذكره ابن الخطاب وغيره وخالف صاحب المولي في جواز قطع الشوك للنص الوارد فيه. صحيح. الصواب مع صاحب الموني في هذه المسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض شوكه فلسط على الشوك فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان اذا تأذاه لان الشجر ما جا لمك انت الذي جئت الى الشجرة فلماذا تأتي الى شجرة فيها شوك وتقول مطلع شوكة معناه انك انت الذي دفعت هذا لاذاه ولا لاذيتك به الاخير يعني انت دفعت لاجل تصدم من اذيته وانت اللي جئت اليه. بخلاف الطير الصائم طيب ومثل ذلك ايضا لو ان انسانا عض يدك عض يدك فاخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثنيائه ورباعيته العليا والسفلى نعام وبقي فمه اجوف وش تقولوا فيه؟ وقرأت اسناني اثنين من فوق واثنين من تحت اربعة عليك عشرين بعيد لان كل سن فيه خمس وش نقول قال بعد انت اردت قطع اصابعي فاذا قال انا ما انقطعت يقول ما عليها هذي سلامة من الله هذا من هذا الباب والمهمل هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم اذا اخلف الانسان الشيء لدفع اذيته اذية الشيء فهو خير مظمون لانه هو الذي اهدر حرمة نفسه وان قتله وان اتلفه لدفع اذى في المتلف فانه يضمنه نعم لا دفعه على نوع التعزير اذا كان له التعزير فلا يحتاج المدافعة بالاسهل مثل لو لو ان احدا تطلع اليك في بيتك ما يحتاج يقول يا فلان اتق الله لا تتطلع الى بيتي لك ان تذهب الى حربه او رمز وتتختله وتفقأ عينه هنا بدون انذار لان الرسول اخبر بان هذا جائز وانه لا جناح عليك وليس هذا من باب دفع الصائم ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي فهناك فرق بين ليش تبي؟ اتق الله ويروح اما هذا فعلى طول لا اخذ الشيء وايضا ما نجبه بقوة يسمع الصوت ويذهب نجي بهدوء نعم ومن جانب الباب عشان ما في مقابل فيراني ويهرب ايه ده ومثل لو تطلع عليه من السطح لو تطلع عليه من الصبر او من الدريشة او ما اشبه ذلك نعم؟ المشاريع ايش هي؟ المشاريع يعني على شجرة شجارة لا الذي الذي الادمي هذا للادم. ايه الذي الذي يغرسه الادمي فهو للادمي. ها مثل منى ايه هذي ما تجوز الا عند الظرورة اذا اضطررنا الى ازالتها اجازات بدون ضمير الصحيح انه ما في ضمان في في شجر الحار مثل مالك هو الصحيح لان الرسول حرم قطع الشجر ولم يبين فيه الضمان شتيها؟ نعم لو مثلا القاعدة الشارعة والعشرون. من اسلك نفسا او افصل عبادة بنفع يعود الى نفسه فلا محل نظر تلاح ايه دون الصيام القول الثاني عليهما الاطعام فقط دون الصيام نعم ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وكنا يفطر به فعليه الفدية في حال القبور وانتم عندهم الى ايه وعندك الى ان نخليها نسخة المذهب انه لا فدية المذهب انه لا فدية اذا افظل من انقاذ الغليظ فعليه القظاء فقط يرحمك الله ومنها ومنها لو دفع صائما عليه بالقتل لم يضمنه. ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبية عن ابن عقيل وابن الزاهوني لا ضمان عليه ايضا عندك مطالبية قول الرحبيات ريجيم الجيم ومنها لو اكره على الحديث بيمين لحق نفسه فحالف دفعا للظلم عنه. ولو عن غيره وفي الفتاوى في شرح مذهب في شرح المذهب وفي الفتاوى والرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الازهر لهذا هو الصحيح انه ما كان عقل مع الاكراه هذه القاعدة كما ترون مهزوزة لان كل فروعها فيها خلاف ثم هي ايضا على اطلاقها فيها نظر لان قوله من اتلف نفسا لنفع يعود الى نفسه فلا ضمن عليه هذا غير صحيح لو اخذناه بظاهره السبب لغة صحيح انه سبق لنا قبل قليل انه لو جاع فاتلف فاتلف نفسا ها اطلع منها ولا لا؟ ضمنها. كيف نقول هنا من اتلف نفسا يعود الى نفسه فان قيدت من اكلة فنفسا يجوز اتلافها صار قومه لن يعودوا الى نفسه او الى غيرها التفصيل هذا لا محال له القاعدة هذي كما ترون خلاف العلماء في فروعها وكما ترون ان في اطلاقها نظرا لا يحسن في نظري ان تكون قاعدة ما دامت هي في اصلها ليست ليست بجيدة ثم فروعها فيها خلاف لا يبقى كونها قاعدة محل نظر لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما ما تصور وظن انها مطردة والا من اتلف نفسا لنفع لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه ان قلت من اكل نفسا يجوز اتلافها ها صار التفصيل فيه لغة ولننظر الان لو قيدناها باهل القيمة اتلف نفسا يجوز اتلافها لنفع نفسه فانه لا ضمان عليه. لنفرض ان هذا في الصائم اذا صار على على نفسه جاء فانه لا يضمنه فان صل على غيره ها؟ ضمنه على ما على ما في ما في كلام المؤلف على ما في كلام المؤلف هي ما تنطبق يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح بما يظهر لنا الا هذه المسألة على ان القول بانتفاء الظمان عنه فيما اذا دفعه عن غيره فيه نظر على القول بضمانه فيه نظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا كيف الظالم نصه؟ قال تمنعه من الظلم فالمسألة هذي يعني القاعدة فيها لغة مثلا يعود الى نفسه. نعم كيف اذا اذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا القاعدة الثامنة والعشرون. اذا حصلين احدهما معدون فيه. والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح. وان كان من فعلين ايه ما في هذا الصحيح وانت يا بندر فيها جاء على الصحيح يمكن المعلقة عندك وان كان منك لين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما. فالظمان بينهما نصفين. حتى لو كان احدهما من من فعل من لا يدعو الضمان عليه لم يجب الاخر اكثر لم يجب لم يجب لم يجب على الاخر اكثر من النصف ويتفرغ الى ذلك مسائل منها اذا زاد الامام صوتا في الحج فمات حكى ابو بكر في المسألة قولين احدهما يجب والثاني يجب نسخها والاول هو المشهور وعليه القاضي واصحابه لان المأذون فيه لا اثر له في الظمان. وانما الجناية ما زاد عليك فاسند الظمان اليها طيب حصل السلام من فعلين احدهما والاخر غير مأذون هنا حصل من فعلين ولا لا احدهما مأذون فيه وهو الحد مثلا الزاني ثلاث مئة جلدة فهذا الامام جلده مئة وجلدة. نعم المئة مأذون فيها والزائدة غير المأذونين فيها كمات المحدود مات المحدود الموت والان من من من الواحدة ولا من الجميع على الجميع لان الواحد لو انفردت ما ماتت لكنهما جميع يقول يقول المؤلف في المسألة قولين احدهما يجب كمال الدية يجب كمال الدية لان لان القتل حصل من فعلين احدهما ما دون في والاخر غير مأذون فيه فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم ما دام التلف حصل من فعليه احدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيسقط للمأذون فيه ليش النصف ولو قال قائل انه يلزمه بقسطه فاذا كان مثلا ثمانين وزاد ثمن جلدات ومات كم يجب عليه واحد من من احدى عشر مع الاسف واحد من احدى عشر لانه مات بثمانية وثمانين وثمانية وثمانية وثمانين نسبتها واحد من احدى عشر ان ان كان احد قال بهذا القول فهو اجود الاقوال الثلاثة اجود من القول بانه من الجميع واجود من القول بانه يضمن النصح. وكيف نظمنه النصف؟ وهو واحد من مئة ونجري عليك النص. وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا حصل من اولها يا شيخ اذا حصلت اذا حصل التلفون فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير الاخر غير مأذون فيه. وجب الظمن كاملا على الصحيح وان كانا من فعلين غيرهما وان كان من فعليه وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر. لم يجب على الاخر اكثر من من اكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل منها اذا زاد الامام سوطا في الحد. فمات المحدود فحكى ابو بكر في المسألة في المسألة قولين احدهما يجب كمال الدية. كماله. يجب كمال الدية. والثاني يجب نصفها والاول هو المشهور وعليه القاضي واصحابه لان المأذون فيه لا اثر له في الظمان وانما الجناية وانما الجناية ما زاد عليه فاسند الضم فاسند بالظمأ. فاسند بالظمان اليها. سورة الظمان فاسند الضمان اليها ومنها كلام هذه المسألة في الحج ما دون الزيادة؟ معلوم فيه. والزيادة؟ غير ما دوني فيها. فمات الانسان؟ مات الموت الان هو من من الصوت الزائد او من مجموع الاسواق ها؟ قالوا انهم من مجموعة اصوات. ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط. بل قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو ثمنون جلدة مثلا وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة واحدة. فعندنا مأذون وغير مأذون فيقصد بالضمان نصفين نعم وقيل يجب كمال الدية. لان هذا لانه لما زاد سوف صار معتديا ومن الممكن انه لم يمت الا بهذا الصوت. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الاصوات واحدا في الشدة والخفة ولم يفرق بينما اذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف او بالعكس. ولو قال قائلا بانه يوزع الضمان على حسب عدد الجلسات لكناه وجه. لان الموت حصل لماذا؟ بالجلالات كلها حصل بالجلادات كلها من واحد الى اخر الزمان فاذا كان مثلا في القلب الحد ثمنه جلدة فجلد واحد وثمانين نقسمه كمان على ايش؟ على واحد وثمانين انتهى تهدف فعليه واحد من واحد وثمانين واذا زاد عشرين عليه الخمس عليه خمس يعني عشرين بالنسبة للمئة الخبز اقول لو قيل بهذا لكان له وجه