تقصد زاد عمدا يعني ما هو متى زاد لانه العدد ما يمكن يكون عبدا لان السلف حصل منه فعلين حسن مثال احدهما مأذون فيه. فلا يكون عمدا محضر ولهذا المؤلف ما ذكر الا الدين فقط. نعم. ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو او غيره عدوان وجب كمال الدية فيه بزيادة سماته عندي اماكن او غيره عدوانا فمات هذي مزيدة عندي لا عندي معلقة يعني مصححة مهيب عندك كيف؟ نعم حاشية قاعدة ثانية ما في من اللي معه نسخة الثانية فيها مات لو اختص من الجانب ثم جرحه هو اقتص المجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب فمات وجب كما نديه وفيه وجه اخر انه يجب نصفها لان السلف حصل من فعلين احدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه لكن ان حطيته ما تكون احسن. نعم ها للمعلوم هنا واقتص من الجهة نعم ومنها لو رمى صيدا فاثبته ولم يوحه ثم رماه اخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب وجب ضمان الصيد كله كله مجروحا بالجرح الاول على الثاني على المشهور من المذهب لكن من الاصحاب من يعلله بان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالظمان ومنهم من علمه بان رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتخرج على التعليل الاول وجه اخر بانه يظمنه بنصف القيمة بنصف القيمة مما قبلها هذا رجل رمى سعيدا فاثبته يعني حبسه فما يقدر يطير ولا يقدر يمشي وجاء انسان اخر فرماه ومات ما تنازل عن يقول من وجب الضمان ضمان الصيد كله هل المراد هنا الصيد الذي يحكم صيده في الحرم او صيد لانسان يملكه الظاهر الاول لان الصيد في الغالب لا يملك يقول وجب ضمان السند كله مجروحا بالجرح الاول من هو عليه الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الاول على الثاني على المشهور من المذهب والاول عليه ضمان ولا لا الاول ليس عليه ضمان وانما عليه ارش وجرح فقط لان الاول جرح ما ما ليس بمح يعني بمعنى انه لا ليس بقاتل. وانما اثبته اثباتا والذي جرحه ومات هو ولكن يقول من الاصحاب من يعلله بان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالظمان ومنهم من يعلله بان رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان المهم الان ان ان طبعا على من على الثاني دون الاول على اختلاف التعليلين قال ويتخرج على التعديل الاول وجه اخر بانه يظمنه بنصف القيمة مما قبلها اللي قبلها فيما اذا فيما اذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فان الضمان بينهما نصفين والظاهر في هذه في هذه المسألة ان يقال ان الضمان على القاتل وعلى من جرحه غير القاتل عليه ضمان عرشه فقط لاننا نعطي كل انسان بحسب عدوانه نعم. ها؟ اي نعم. اه لان لان رمي لما مات به فان الصيد اذا صاده صار حراما. فهو سبب التحريم اما الاول فهو معه واثبته فقط ولم يثبت ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها او لحمل مقدار معلوم فزاد عليه الدابة فتلفت الدابة فانه يظمنها فانه يظمنها بكمال القيمة نص عليه في السورة الاولى وخرج الاصحاب وجها اخر بضمان النصف من مسألة الحد وكذلك حكم وكذلك حكم ما اذا ركب الدابة مع مع المستأجر غيره. فتلف فتلفت تحتهما اظن هذي واظحة. استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها. اذا جراها مثلا الى الى بريدة. فذهب بها الى حائل وتلفت يقول المؤلف انه يكون الضمان لكمال القيمة وفيها تخريج انه لا يلزمه الا النصف. لان سلفها كان من التعب الاول والثاني ولكن الظاهر انه يظمنها بكمال القيمة لان التعب الاول ليس سببا لهلاكها لكن الذي اهلكها هو التعب الثاني سيكون ظامنا لها في كل القيمة وكذلك لو استأجرها لحمل مئة رطل فحمل عليها مئة وخمسين فهلكته فانه يظمنها بكمال القيمة نعم. ومنها اذا اشترك محل ومحرم في جرح صيده في جرح صيد ومات من الجرحين فانه فانه يلزم المحرم ظمانه كاملا هذا ظاهر كلام احمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنىء وقال القاضي في المجرد بالمجرد مقتضى الفقه عندي انه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في النفوس والاموال والفرق واضح اذ الاذن هناك منتف وهنا موجود وها هنا وها هنا وها هنا؟ نعم. اذ الاذن هناك منتثم وها هنا موجود نعم ان قصد ان نعم ان قصد المحل اعانة المحرمة على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فانه يكره له ذلك او يحرم عليه كما فاذا باع من لا كما اذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء ومنها اذا اشتراك محل ومحرم بقتل الصيد فانه باعتبار قتل الصيد باعتبار قتل المحرم اياه يكون فرامل لا شك فيه وباعتبار قتل المحل تكون حلالا كما انه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا ولهذا يقول لا يلزم المحرم ظمانه كاملا لماذا؟ لان فعل غير المحرم ليس حراما بل هو مأذون فيه فاحيل الظمان على من كان حراما عليه يقول هذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله في ظاهر كلامه. وقال قاضي مقتضى الفقه عندي انه يلزمه نصف الجزاء لان موت الصيد حصل بفعلين احدهما جائز والثاني حرام. فكان نصفين وقاسه على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في اتلاف النفوس والاموال فانه اذا اشترك اثنان في اتلاف نفس احدهما لا ضمن عليه والثاني عليه الضمان فان الضمان يكون على من عليه ضمان بالنصف فقط مثل اشترك رجل واجنبي في اتلاف ماله لنفسه فالرجل لا ومان عليه والاجنبي عليه الضمان ولكن يقول هنا المؤلف ان بينهما فرق وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح ان هناك منتفي وها هنا موجود. الاذن هناك يعني في مسألة الصيد منتهي. لانه ليس للمحل ان يشارك المحرم في قصر الصيف بل الواجب عليه اذا رأى محرما يريد ان ان يصطاد صيدا فعليه ان ينهاه عن ذلك لانه من المنكر. واما من شارك في مال يحل له اتلافه وشارك غيره فان هذا الذي شارك مأذون له فيه لانه ما له او مأذون له في اتلافه. لكن يقول نعم ان قصد المحل اعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فانه يكره له ذلك او يحرم عليه وحينئذ يكون مسارح في امر محرم فيكون الزمان بينهما نصفين كما اذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء ما حكم البيان حرام مع ان من لا جمعة عليه فالعقل في حقه حلال لكن هذا عقد لا يكون الا بين اثنين ها؟ ان يأكل من الصيد. صحيح. اذا كان اذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يخلص الا لاجله سلام عليكم كيداير ها ها فان ابا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فاكل منه اصحابه فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام اذا المحرم اذا اذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره اي نعم يعني قتل المحرم له يجعله في مثلة الميتة قال ومنها لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فهل يجب على شريك المختص كمال الدية او نصفها على وجهين ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها ثم لو تزوج امرأة ثم دفعها هو واجنبي فاذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فنص احمد في رواية على انه يجب على الاجنبي نصف الغرم وهو ارش البكارة وهو ارش البكارة وعلى الزوج نصف المهر وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير ارش ووجه ذلك ان ان اذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الاجنبي نصف اجنبية ولزم الاجنبية نصف الارش واما الزوج فارشوا البكارة غير مضمون عليه وانما المظمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره وخرج صاحب المغني وجها اخر انه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده لان الاجنبية لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية وعلى رواية منصوصة نقلها مهنى ايضا. فاذا كان موجبا للمهر ابتداء فاذا كان موجبا للمهر ابتداء