فلان يقرره فلان يقرره او لا ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه انما يجب على الزوج نصف الضمان نعم يتخرج من هذه الرواية رواية اخرى ان الاجنبية هنا عليه نصف مهر المثل. واختار ابن معاقين ان الزوج هنا يجب عليه نصف عرش البكارة مع نصف المهر مع نصف المهر لان الزوج ما يستحق اتلاف البكارة تبعا لاستيفاء لاستيفاء حقه من الوطء فاذا اتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير. اذا اتلف اذا اتلف حمل المنشفة هملا هملا منشفة مثلا بغير استعمال فانه يظمن وايظا فلو وجب لرجل قصا قصاص على اخر على اخر في نفسه فقطع بعض اعضائه عدوانا ضمنه لانه لم يستحق الاطلاق لم يستحق اتلاف بعض اعضائه الا تبعا لاتلاف جملته لا استقلالا وفيه وجه اخر ان الارش كله او ان الارش كله او مهر المثل على الاجنبي لان الزوج مأذون كن له في اتلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الاجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه فيستكمل عليه الضمان لتقديم فيستثمر الضمان وعليه ما هي مشكلة. ولو رمى انه فيتكمل الضمان عليه نسخة كمل الظمان عليه عندك؟ اللهم اقرب الاقوال هذه هو ابن عقيل رحمه الله. ان على الزوج نصف المهر ها ونصف عرش البكاء وعلى الثاني ايه نصف عرش البشارة انتم متصورين المسألة الان ها؟ رجل تزوج امرأة بكرا في المقابلة هاد السوق ومعه صديق له فامسك بها ودفعها فذهبت بكارته ثم طلقها الزوج قبل الدخول والزوج اذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف المهر. يجب عليه نصف المهر فقيل بالبكارة الان المرأة اذا كانت بكرا ليست كما اذا كانت ثيبة. اذا كان مهرها ثيبا مئة درهم فمهرها بكرا مئة درهم مثلا البكرة الان كم؟ مئة. هذه المئة هل نقول نصفها على الاجنبي وليس على الزوج منها شيء لان عرش البكارة دخل في نصف المهر او نقول ان الاجنبي عليه الظمان كاملا ضمان البكر ارسل البكارة والمهر على التخريج الاخير لديك المؤلف او نقول ان الزوج عليه نصف المهر ونصف رأس البكارة والاجنبي عليه نصف عرش البكارة. هذا القول الاخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس فان قلت يلزم على هذا القول ان الرجل اذا جامع زوجته ثم طلقها لزم لزمه المهر كاملا وارش البكاء. لانك قلت اذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ونصف ارش البكارة فالجواب على ذلك ذكر ابن عقيل قال ان اذهاب البكارة بالوطء انما ذهب لحق الاستمتاع بها بخلاف ما اذا ذهب من اجل دفعها فان دفعها غير مأذون للزوج فيه بخلاف الوطن ولهذا سقط عرش البكارة فيما اذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما اذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول والحاصل علشان ما تستثير روسكم نقولها في اصل المسألة تزوج رجل امرأة وهي ذكر فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكرته ثمان الرجل طلقه لما علم ان بكرتها زالت طلقها ماذا يجب على الزوج نصف نهر وماذا يجب على الاجنبي نصف عرش البكارة لان زوال البكارة حصل من فعله نعم وفعل الزوج طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه فاذا كان غير المذنب فيه فيجب ان يحمل من الضمان بقدره ويكون على الزوج نصف عرس البكارة وعلى الاجل بنصف نصف البكارة وعلى الزوج نصف المهر لانه طلق قبل الدخول فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن اليه النفس وهو هذا الذي شرحنا لكم. شيخ. نعم. نصف ارش البكارة. الا يكون مشترك بين الزوج وصاحب لانهم اشتركا في الدفع لا وارسل بكارك كاملا مشترك. كيف ارسل البكارة كاملة لانه الذي هو نصف الماء. لا لا نصف المهر مستقل اليس يكون نصف الان مثلا مهرة هاي مئتين. مهرها في كم مئتين. هذا الزوج مئة نصف المهر. هذا كالبكارة عرش البكارة مئة يعني نصف المئة نصف المهر نصف المهر المدفوع الان نعم ولكنه مقداره يعني مقداره ايه وقد قد لا يكون نصف المهر لانه قد يعطيها مهر كثير ايضا. المهم ان ارسل اخبارها بحسب ما تقدر في هذي المشكلة انا كنت اتصور انه منكم هذا السؤال لكن ربما انها تسقط على شيء تصبر على شيء فيصيب المحل قد يذهب البكارة والا مجرد انها تسقط الغلب او مثلا عندما سقطت مثلا آآ ذهبت احدى رجليها متشاطرة عن الثانية فربما تزول البصارة. وان مجرد يدفعه تسقط سقوط طبيعي على الارض نعم؟ نعم. طلقها بهذا السبب؟ او لسبب اخر المهم انه يمكن هذا من اكبر الاسباب. نعم. ما يكون صديقك ايا تسبب في عينك في ذهاب بعض المرض عن عن زوجته؟ ابدا لا يكون اراد هذا تسبب هو والزوج مشتركة بس هذا الزوج دفع نفس المهر. نصف المعهد لطلاقه قبل الدخول. ولكن يا شيخ لو لو تزوجها ما اخذ تزوجها صار من دخل عليها صار مهر كامل يعني هذا صديق حرمه نص قد يكون هذا امر مهم والزوج ايضا ربما يرغب بزوجته وليذهب على كل حال كله كل انسان مثلا زوجته بغير بغير سبب الوطي طلقها. نعم. زوجها ورجل اخر اشتركت اشتركت يسقط العرش بالنسبة له يسقط العرش. اما بالنسبة للاجنبي فهو ثابت عليه. لماذا؟ لان الزوج لما دخل السفر اذا دخل الزوج سوف يضرب البكارة وجب لها المهر كاملة للدخول ولا نقصها شيء بالنسبة لزوجها ما ناقصها شيء اي نعم المنشفة تعرفونها نعم المناسبة للمعروف الخمل اللي يسمونه ناس الزرع المشرف فيها اسلاك. نعم؟ ولا لا؟ وش اسم؟ اسم مزار. اسم مزار والله ما ادري عنها. انما هو عند اهل العلم يسمونها الخمل. هذا الان الفراش اللي عندنا ما هو فيه آآ حبيبات من الاسلاك هذا يسمى خمل فانا اذا اعرتك من صفة وانت بديت تنشف بها بعد مثلا مدة يروح الخمل هذا. لا سيما يمكن للصناعة الاولى القديمة. اذا ذهب خملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك لانني اذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه ان يذهب ها الخمس لكن لو انك مثل المنشفة ورحت وجبت لك فرش حصى وبديت تكر الخمس ها؟ تضمن ولا ما تضمن؟ ها؟ تضمن لاني لانك الاستعمال وهذا واظح يعني قياسا في غاية ما يكون من الوضوح فالبكارة اذا اتلفها الزوج الوطي فقد اسلفها فيما اذن له فيه. واذا اتلفا بالدفع ها؟ فقد ارتفع في شيء غير ما ظلم فيه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون وبدونه بما يتغاضب شأن النصف الثاني ما ما فيه احد يبي ياخذه حكم حكم اللائدة حكمه ايش؟ حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. يصلح يصلح وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. ضرب الصبي معلمه ضرب الطبيب معلمه او المرأة زوجها ضربا زوجها يوم الجمعة ضربا مبرغا وماتا ضمن يدي. ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بايراده لم يجد كما وهذه الصورة الاخيرة ترد الى القاعدة التي قبل التي قبله هذه قال لابن عقيل هذه هذا الفرع اظنه عرفتموه تماما وكلتك في بيع شيء شيء يساوي عشرة الاف ريال طبيعته بتسعة الاف وثمان مئة يعني بنقص مئتين هذا النقص لا يضر لانه مما يتغابن به فان الذي يباع انا ما قدرت لك التمر مقدر الثمن وهو لا واتبع هذا الشيء وكان يساوي عشرة الاف ريال تبعته بتسعة الاف وثمان مئة ريال فهنا لا تظمن لماذا لان نقص مئتي ريال فيما يباع بعشرة الاف ريال امر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما يقول اتبع هذا وكان يساوي اربع مئة فبعته بمئتين فان هذا بيتسامح فيهم ولا لا؟ لان النصح وبينهما فرق المهم انا انا قلت لك بع هذا وكان يساوي عشرة الاف ريال فبعته بتسعة الاف وثمان مئة ريال هذا نقول لا ظمن عليك ايها الوكيل لماذا؟ لان هذا مما يتغابن به عادة لكن لو بعته بتسعة الاف ويساوي عشرة الاف فبيعته بتسعة الاف فان فان الف ريال من عشرة هذا يعد نقصا بينا فهل اظمنك ثمان مئة فقط؟ او اظمنك او اظمنك الالف كله. ها هذي هي المسألة. في وجهين في قول انك تضمنه العلف كله. لانه لما تجاوز الحد المأذون فيه الزم بكل ما تجاوز به. ومنهم من يقول تضمنه ما اه ما لا يعد ما لا يعد مسامحا فيه او تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط فتضمنه على هذا الرأي كم؟ ثمانمائة ها؟ نعرف الان نقول هذا يساوي عشرة الاف ريال وباعوه بتسعة الاف. ولو باع بتسعة الاف وثمانمئة قلنا ما عليه ظمان