نعم القاعدة الثلاثون. اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العباد. هم اخرج ولا اخرج؟ اخرج ولا خرج اخرج عندي خرف ها فهل يعود الى ملكه ام لا؟ فيه خلاف؟ فمن ذلك اذا اوجب هديا او عن واجب في ذمته ثم تعينت. تعيبت ثم تعيبت فانها فانها لا تبكي وهل يعود وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين ومن الصحيح انه يعود يعني مثلا الانسان عليه هدي تمتع واشترى شاة وعينه عينها وتعيبت فهي واجبة في ذمته قبل التعيين الان ما تجزي لو ذبحها لا بد ان يشتري ها اذا اشترى غيرها هل يعود المعيب الى ملكه او لا يعود فيه خلاف فبيقول انه لازم ان يذبحها لانه عينها ولا تجزئ عن ذمته لانها واجبة قبل التعيين وفي قول اخر انه لما ذبح بدلها نعم ترجع الى ذمته الى ملكه وهذا هو الصحيح لكن بشرط ان يكون المذبوح مثلها او احسن اما يروح يشتري مثلا رفيعة ويذبحها عن وجه في ذمته ويدخل هذه الطيبة على ملكه هذا ما يجوز نقول الصحيح انها لا ترجع الى ملكه انها ترجع الى ملكه بشرط ان يكون الذي ذبح ها مثلها او اطيب نعم ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها حملة على وجهين ومنها الصحيح انه ما يرجع لان الفقير ملكة ملكها ولو انه فتح هذا الباب اذا كان المسألة مشكلة كل واحد يعجل لانه نقص ماله او تلف جا لموك قال عطني والصحيح انه لا يرجع لان الفقير ملكها فلا يمكن ان يسترجعها منه لحق الغيب ها هذا المثال انا مثلا عندي مثلا عشرة الاف كم زكاتها ميتين وخمسين اعطيتها الفقير مئتين وخمسين قبل ان تحل الزكاة تحل في رمظان وانا اعطيتها الان في في محرم لكن ما جاء رمضان الا والمال قد تلف هل ارجع للفقير بالمئتين والخمسين لان المال الذي دفعته ودفعت المئتين والخمسين عنه تلف او لا ارجع لانه ملكها والسقط ملكه عليها هذا الخلاف. نعم. ومنها هم نعم ومنها لو عجل عن ثلاثين من الفقر ما يخاف ما يحتفل ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة لا الحول وقلنا لا يجزئ عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين ام يتخرج ولا تتخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة او يخرج هذا الحكم طيب اذا عجل عن ثلاثين ما بقى تبيعا ثم مزجت عشرة كم يجب فيها يشفيها مسن يقول المؤلف اذا قلنا لا يجزئ التبييض عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج عن الوجهين نعم والظاهر في مثل هذا ان ان يقال انه يخرج الفرق فيتبعه المسلم يعني الوجه الثاني اصح انه ما يرجع ولا يلزمه مسنة بل لزمه الفرض لان لا نظلمه او نظلم الفقير نعم. اربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والثلاثون. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على على صفات التي يفسدها. سواء كانت واجبة في الجنة. سواء سواء كانت واجبة في على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مسائل منها اذا صلى فمن هذي اذا شرع الانسان ان مكلفا بلغ العقل اذا شرع في عبادة تلزمه ثم افسدها فعليه ان يقضيها على الصفة التي التي اوجبها سواء كانت واجبة في الاصل على هذه الصفة او دونها والامثلة ستأتي يعني مثلا انسان اشترى اضحية الاضحية الثمينة الطيبة ثم ذبح ذبح هذه الاضحية قبل وقت الاضحية فنقول انه يجب عليك ان تومنها بماذا؟ بمثلها اذا قال افلا يكفيني ان اضحي هي باضحية تجزي فقط قلنا لا لانك انت الذي فوت هذه الاضحية نعم نسيته نجيبه ان شاء الله نعم التزم بالتعييد نعم سلام عليكم لا عينه عين الاضحية هذي قال هذه اضحية نعم سوا. مم. شراب. مبتلى ها ما يصلح النفس لا ما يرضاش الناس لا لا لان سواء مبتلى وجملة كانت لا بعد سواء خبر مقدم وجملة كان مفسد مؤخر يعني كونها كذا او كذا سواء مثل قوله تعالى سواء عليهم لانذرتهم ام لم تذرهم نعم منها اذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فانه يجب عليه قضاؤها تامة. واضح المسافر كم فرغه؟ ركعتين ركعتان فاذا صلى خلف مقيم كان فرضه اربعا تبعا للمقيم فاذا افسد هذه الصلاة لزمه ان يصلي اربعا ان يقضي اربعا وان كان في الاصل لا يلزمه الا ركعتان نعم ومنها اذا احرم من بلده ثم افسد مخكه بجماع وجب قظاؤه والاحرام من موضع من موضع اخواني اولا نص عليه احمد بخلاف ما اذا احصر في نسكه ذاك ثم قضاه فانه لا يلزمه الاحرام الا من الا من الميقات نص عليه ايضا لان المحصن فيه لم يلزمه اتمامه نعم ومنها واضح ايضا ها طيب حنا قلنا ما نشرح لكن ما طيب هل يقول اذا احرم من بلده ثم افسد نسكه بجماعه وجب قظاؤه والاحرام من موضع احرامه اول رجل سافر من القصيم يريد الحج فاحرم من القصيم وفي اثناء نسكه جامع زوجته قبل التحلل الاول فان نسكه يفسد ويلزمه قضاء من العام القادم لكن من اين يحرم من القصيد ما يقول احرم من الميقات ليش؟ قال لان هذا الرجل افسد عبادة له ولزم لزمه مقتضاها من حين الاحرام ولو لم نقل بذلك لكن كل انسان مثلا قد يجامع زوجته في اثناء الاحرام لاجل ان يحرم من دون المقاتل نعم وعلى كل حال نقول ان هذا يلزمه ان يحرم اثنين من المكان الذي احرم منه في حجه الذي افسده اما اذا احصر وتحلل فانه لا يلزم الاحرام الا من الميقات الاصلي لان هذا بغير اختياره المحصر تحلل من النسك بغير الاختيار بخلاف المجاملة نعم نعم لا لان الله يقول اتموا الحج والعمرة لله وانت اذا احرمت من بلدك هو يلزمك مقتضى الاحرام من حين ما تحرم ويجب عليها اذا لا ما هو انتهى انتهاء وهذا ما هو طبيعي هذا انتهاء بفعلي انا انا الذي افسدته وقد امر الله باتمامه وقد لزم يعني هذا النسك الذي انقيه لزمني من من المكان الذي احرمت منه اولا ولو كان قبل الميقات ولا تلو اعمالكم ما في حج الحج ورد فيه نص مخاص واتموا الحج والعمرة لله الاسلام بفضل الله ليس بلازم اتمامها ان ان نأتي ان اكمله على من حين ما احرم به. وانا الان احرمت به من من القصيم فلازم يعني مقتضى هذا الاحرام من المكان الذي احرمت منه نعم اي نعم انعقد بين الواجب انك ما تتجاوزه الا انت محرم ليس بواجب صحيح لكن اذا اذا عقدته لزمك وش رايكم نمنع الاسئلة ها؟ لا بس ما يخالف المهمة الان التسجيلات تروح هكذا انا اذا قال مثلا ما اتضح لي اوضح فقط والمناقشة نعم ايه نعم الراجح ما قال المؤذن الاجازة من الاحرام من المكان الذي ها وكذلك في الصلاة اذا اقصد الصلاة وهذا لابد ان يتمها بل عندنا قاعدة سبقت القضايا حق الادب والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة مع ان وقت الجهر فات حتى نقول بوجوب القصر لانهم يرون وجوب الاتمام مع مع الامام اما اذا على رأي من من يرى انه لا يجب الاسماع مع الامام فالامر ظاهر. ما يجب ماشي نعم ومنها اذا عين عما في ذمته من الهدي والاضحية ما هو ازيد صفة؟ ما هو ازيد صفة من الواجب ثم تلد. فان كانت له بتفريط فعليه ابداله بمثله. وان كانت فان كان في غيرها لا رميه نعم فان كانت سلفه بتفريطه فعليه ابداله بمثله. وان كان بغير تفريط فيه وجهان حكاهما القاضي في شرح المذهب وجزم صاحب المؤمن بانه لا يلزمه لا يلزمه اكثر مما كان في ذمته. لان الزيادة وجبت بتعيينه وقد كلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف هذا هو الصحيح. صحيح ما ذكره صاحب المؤمن اذا كان بغير تفريطه فلا يلزم اكثر مما يجب عليه وتوضيحها واضحة منها اذا عين عما في ذمته من الهدي والاضحية ما هو ازيد صفة مثل هذا إنسان عليه هذه تمتع واجبة واجبة تعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت هذه الشاة ان كان بتفريط منه او بتعد منه لزمه مثلها وان كانت ازيد مما في الذمة وان كان بغير تفريط منه مثله انطلقت وهربت وعجز عن لحاقها فانه لا يلزمه اكثر مما يجب في ذمته لان الزائد هذا تلف ها قعدة تعدي ولا تفريط فلا يلزمه يجب عليك اخراج ده معنى بغير تفريط يعني هي امانة هي امانة والواجب في ذمته اقل من نعم. ها اوكي؟ الاسئلة ممنوعة ايه لا بس هذا صحيح هذي مناقشة ما هي استيضاح. نعم. طيب ومنها لو نذر اعتكاف في شهر رمضان ثم افسده؟ فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الايام؟ على وجهين. وظاهر كلامي احمد لزومة وهو اختيار ابن ابي موسى. لان لان في الاعتكاف فضيلة لا توجد. فضيلة لان في في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره. فلا يجزئ القضاء في غيره. كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم افسده فانه يتعين القضاء فيه. ولان نذر ولان نذر ولان نذر اعتكافه. يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين لان غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة ايام فشرع في اعتكافها في اول العشرة في اول العشر الاواخر ثم افسده لزمه قضاؤه في العشر في العشر من قابل لان اعتكاف العشر لزمه ندري فاذا افسده لزمه فضعه على صفة ما افسده وهذا واضح الان؟ وكلام المؤلف قل لو نظر وما اشبه ذلك لا يعني ان ان النذر جائز جواز مستوي الطرفين لان النظر اما مكروه واما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نعم القاعدة الان اللي تقررت اذا شرع الانسان في عبادة تلزمه تلزمه ايرادا من التي لا تلزمك التطوع ثم افسدها لزمه قضاؤها على صفة التي افسدها وان كان اكثر او ازيد مما في ذمته التعليل لانها لزمت بالشروع ودخوله في هذا الامر الواجب عبارة عن الزام نفسه بان بان يفعله على هذه الصفة والامثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله المفروض انه يقول ثم افسدها هذا احسن نعم ولهذا شف لزمه قضاؤها على صفة التي افسدها فيدل على ان قلوب فسدت يعني بافسادها ما قال على الصفة التي فسد قتلت ها؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. طيب القاعدة الثانية والثلاثون يصح يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل. فاهمين هذه طيب يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقي ملكها من ناقلها مدة معلومة يعني انك اذا نقلت عينا من ملكك سواء كان هذا النقل الى ملك واحد من الناس او نقلتها نقلا مطلقا كعبد اعتقته واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة فان ذلك جائز مثاله بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة الان آآ استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه الى المدينة فوافقه النبي عليه صلى الله عليه وسلم على اهل الشر