نعم اذا لا حنا قلنا اذا كان للاستيضاح ما في مانع لاستيضاح المعنى ما هو بالمناقشة المعنى واضح ان عندك في القاعدة؟ خلاص نعم منها المبيع اذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح وبقي فيه رواية اخرى بعدم الصحة طيب لكن الرواية الاولى اصح وهي المذهب انه اذا استثناه اذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك مثاله بعت عليك السيارة بعشرة الاف ريال واشترقت عليك ان اسافر بها الى الرياظ وارجع يجوز ولا لا؟ يجوز كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب فان استثنيتم المنفعة مدة مجهولة مدة مجهولة مثل ان اقول بعت عليك بيتي هذا بمئة الف واستثنيت البقاء فيه حتى اشتري بيتا يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لانه غير معلومة هذي ما ندري مثل شيء البيت يمكن تشتريه بعد سنة يمكن ما تشتريه الا بعد عشر سنين يمكن تشتريه بعد شهر ما ندري فالمنفعة مجهولة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم انتبهت طيب فان قدرت اقصى المدة فقلت اه بعت عليك اهل البيت بشرط ان اسكنه حتى اشتري بيتا الى مدة سنة تجوز ولا لا؟ نعم. المذهب لا يجوز ليش؟ لاني ربما اشتري البيت قبل السنة نعم لكن الصحيح انه يجوز لانني اذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت لبيت انا ما علي ضرر وانت شيخ منفعة انا ليس علي ضرر لاني اشتريت بيتا وسكنت وانت جاءك زيادة خير بدل ما يبقى سنة الان اعطيته اي في خلال ستة اشهر اي نعم ومنها ومنها الوقت يصح ان يقف ويستثني منفعته مدة معلومة او مدة حياته لان جهالة المدة لان جهالة المدة هنا لا فانها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة الى من بعده واظح ايظا؟ طيب ها طيب المدة هنا لا لا تؤثر وهو قال انا استثنيت منفعة الوقف مدة حياته وقفت هذا البيت على ان لي سكناه مدة حياتي يصلح هذا مدة حياتك معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة يقول هذا لا يظر كما ان البطون المقبلة تستحق السكنة فيه مدة حياتهم وهي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. غير معلومة وهي ايضا عندكم غير معلومة ها طيب قال هذا البيت وقف على اولادي ثم اولادهم على اولاده ثم اولاده اولاد الاولاد لا يستحقون السكنة الا بعد موت الاولاد وموت الاولاد معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم غير معلوم فكما انه الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة كذلك الواقف اذا استثنى مدة حياته فهو كما لو انتفع الوقوف عليه بها بهذا الوقف مدة حياته اتضح الان ولا لا ها ان تعرف الوقف والشهوة ها زيد وقفت هذا البيت على اولادي ثم اولادهم على ان تكون سكناه مدة حياته لي يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يصح اذا قال قائل مدة حياة الواقف غير معلومة فتكون مجهولة فلا يصح قلنا ومدة حياة الاولاد الذين لا لا ينتقل الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة فاذا صح في البطون طاح بموقف من باب اولى هذا وجه جيد ما في اشكال ثم وجه اخر ان نقول ان الواقف متبرع ولا لا متبرع ما هو اخ معاوضة حتى نقول ان الجهاد تؤثر فيه وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعارضة ولهذا كان على القول الراجح يجوز اني ان اهبك شيئا مجهولا ولا حرج فيه اي نعم ها ليش هذي من الرباعي يوقف لكن من الثلاثي وقفه يصفه نعم ومنها العتق ويصح ويصح ان يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة نص عليه لحديث السفينة وكذلك لو استثنى خدمته مدة حياته وكذب وكذا لو استثنى خدمتها مدة حياته وعلى هذا يتخرج ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها لانه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه ويملكه انتبه وتملكه لا او وتملكه بالتاء وتملك وتملكه بعقل النكاح. وجعل لو تملكها احسن بعد تملكه وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في ان واحد. فانعقد بالالف انعقد بالالة يعني العتق وليست منه اظن هذي واظحة ايظا اعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة يجوز ولا لا لحد السفينة انها انه اعتق واشترط في عتقه ان يختم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا وايضا اه اذا اعتق الامان وجعل عتقها صداقها فان هذا نوع من الاستثناء وش استثنى تفنى البغض لانه لو اعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صارت حراما عليه لانها ليست زوجة ولا مملوكة فاذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى كالمستثنى منفعتها نعم ومنها اذا كاتب امته واثنى منفعة الوقت فانه يصح عن المذهب المنصوص فانه انما نقل بالكتاب نقل بالكتاب. نقل فانه انما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها واضح ذي؟ يلا محمد نور صورتها اعتقد على اساس لا ما هو اعتقها كتبها المصحف الثاني هنا اذا اعتقها ما يمكن ان يستثني وظعها لانها خرجت عن ملكه سبحان الله من هي عليه؟ نعم محمد النور لان المرأة الامح مهو مهو لازم الزوجة طيب اذا يصح يصلح هذا هذا الشرط اما لو اعتقها واشترط جماعها لمدة سنة او سنتين فهذا لا يجوز لانه اذا اعتقها خرجت عن ملكه ها ايه انما نقل بالكتابة عن ملكه عن ملكه متعلقة بنقب يعني انما نقل عن ملكه بكتابة منافعها دون دون رقبتها تعني اذا كاتب امتى وتذهب بعد الوضع فانه يصح وفي التعليل لانه قد يقول قائل كيف يصح ان يطأها وقد خرجت عن ملكه فقال ان الذي خرج عن ملكه الان المنافع فقط اما الرقبة فهي باقية نعم لا ما يملك منافع اصلا ما يملك منافع من الملكة نعم ومنها الوصية فيصح ان يوصي برقبة عين لشخص وبنفعه وبنفعها لاخر مطلقا او مدة معلومة او نفعها الورقة ها؟ المعلومة ونفعها يفتقروا نام يا بنتي افتقدها ها انت طيب فهمتم هذه المسألة عنده امة عنده امة نعم او بيت عنده بيت اوصى بالبيت لشخص وبمنافعه لشخص اخر يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز اوصى بهذا البيت لشخص لشخص اخر يجوز سواء اوصى له بالمنفعة مدة معينة بان قال ينتفع به فلان لمدة عشر سنوات او على سبيل الاطلاق اذا وش فائدة الذي يوصله بالرقبة ها؟ ايه انه يملك الاصل يمكن يبيعه بدون منفعة لانه لو تعطلت منافعه صارت اعيان هذا البيت له ينتفع بالطين ينتفع بالخشب وما اشبه ذلك نعم طيب اوصاله لشخص بالبعير ولاخر بمنفعتها بركوبها نعم يصح يا صاحبي نعم لو تعطل منافعه وذبحت لمن تكون للذي اوصي له بها لا لصاحب المنفعة لكن ما يفتح هذا الباب يروح يكسر رجليها الذي يرضي الله بها؟ ها؟ يمكن يمكن. لكن في هذه الحال نقول الان اظمن المنفعة لانك تعديت على حق غيرك نعم ها ها اي نعم ايه فرع الوصية تتبع العين عليه في عقد تبرع ما هو بشرط انه يكون عنده معلومة نعم كمل ومنها الهبة يصح ان يهبه شيئا ويستهني نفعه ملكا معلوما. وبذلك اجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله. نعم منها عوض الصداق والخلع والصلح على مال وقياس المذهب صحة واستثناء المنفعة فيها المهم على كل حال القاعدة المهم القاعدة انه يجوز للانسان ان يستثني منفعة العين التي نقل ملكها الى غيره. مدة معلومة الا اذا كان النقل اذا كان النقل اه تبرعا فلا فلا يشترط ان تكون المدة معلومة والله اكبر. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عشان يجي اخوك سيدنا. قال رحمه الله تعالى من قاعدة الثالثة والثلاثون الحكم الاستثنائي اللفظي هل هو كالاستثناء اللفظي ام تغتفر فيه الجهالة؟ طيب القاعدة الاولى فاهمينها الان انه يجوز استثناء منفعة العين المنتقل ملكها لكن مدة معلومة معلومة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم وذكرنا ان ابن القيم جوز ان يبيع الانسان بيتا ويستثني منفعته حتى يجد بيتا اخر وقلنا ان الصحيح خلاف ذلك الا اذا كان لحدت ها؟ المدة في ان قال في مدة لا تتجاوز كذا وكذا يعني فان كانت اقل فلا بأس نعم الاستماع الحكم هل هو كالاستثناء اللفظي؟ ام تعتبر فيه الجهة بخلاف لفظي فيه وجهان. اللفظ سبق انه لا بد يكون ها معلومة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السمية الا ان تعلم وطبعا هذا في في باب المعاوظات اما في في في التبرعات فيصح وان كان مجهولا ولهذا يصح ان يعتق الانسان امه ويستثني حمله