والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون. القاعدة الخامسة والثلاثون. حسنا يجي واحد يقول الثالثة بعد الرابعة الرهينة ما خلينا نبدأ من الاول نبدأ الرابعة والثلاثون ها خامسة يمكن اثناء الرابعة يمكن. وين الرابعة الخامسة تسوى السطح عندك نشوف الصفحة الثانية فعلمنا نعم القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها كالاستثناء في الاهل واولى. في العقد بالعقد واولى لان الاستثناء الحكمي اقوى. ولهذا يصح بيع العين المؤجرة. والامة المزوجة عند من لا يرى استثناء خلافا للشمس تقي الدين للشيخ تقي الدين. في قوله يسري العتق اليها. ان لم ان لم يستثني ويتفرعان ايش الاشياء اللي ما تغير منها اذاعة اذا عتقت الامة اذا عتقت اذا عتقت تمام انا ما اظن نعم اذا عشقت الامة المزوجة لم تملك منفعة البضاع التي هي مورد النكاح وانما يثبت لها الخيار تحت العرش لانها كملت تحت ناقص ما زالت كفاءته بذلك او تعبدا غير مأكول المعنى ومن قال بصراية العشق قال قد ملكت فضاها فلم يبقى لاحد قال قد ملكت ملكت بضعة يعني معروف الضم قال قد ملكت وضعها فلم يبق لاحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام في المقام مع الزوج او مفارقته سواء سواء كان حرا او عبدا وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها في الزوج صح نسخة نسخة ما يخاف نسخة ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا او عبدا. ذكره الشيخ وقال هو مقتضى المذهب. ويرد على ويرد على هذا وقولي بملكها بغضاء برضه لملكها بضعها انه يلزمه منه يلزم منه. انه يلزم منه انه يلزم منه فساخ نكاحها حيث لم يبقى للزوج ملك عليها. ولا قائل بذلك ولا انه يمكن ان يقال عتق عتق بضعها لا يلزم منه ثبوت الخيار نطق بعظها عتق بعظها لا يلزم منه ثبوت الثبوت الخيار لها على الحر لان حرية البغض لا تنافس منفعته بعقد النكاح ابتداء فالحرية الطارئة به اولى لا تنافي توت ايه اذا حطه جنبه ها لا اصل نعم ومنها لو اجر عبده مدة ثم اعتقه في اسمائها لم تنفسخ الاجارة على المذهب وعند الشيخ تنفسه الا الا يستثنيها في العتق. وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا لكن لا بناء على الشراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده بل بناء بل بناء على زواج تسوي عندكم خطية بل على خلاص ها شيخ سعيد بيه اللي هو ذكر بالاصل بس للقاعدة ان الشيخ يعطي الدين يرى ان المافيا تتبع العين الا اذا استثمر هنا المراد به الشيخ تقيد الدين اما القلوب الاول ذكره الشيخ الظاهر انه الموفق نعم لا بناء على الشراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده برفق فيكون كما لو اجر الولي الصبي مدة ثم بلغ في اثنائها فانه ينفسخ في وجهه وهذا ضعيف فان الولي تنقطع ولايته بالكلية عن الصبي ببلوغه رشيدة بخلاف السيد فان استثناء منافس فان فان له له هنا ان له استثناء منافعه بالشر فان له استثناء منافعه بالشرف والاستثناء والحكم اقوى كما تقدم ومنها لو اعتق الورثة العبد العبد الموصى بمنافعه صح ولم يسري الى المنافع ايش خلاصة مثل ما قال في اولها ان منافع العبد اذا استحق بعقد لازم سابق على العتق فان العتق لا يأتي اليها يسحقه نافع العبد بعقد سابق على العتق فان العتق لا يسري اليها بل تبقى المنفعة على ما هي عليه وذكر عدة اشياء ها مثال هذا المثال رجل اعتق عبدا وقد اجره لمدة سنة شخص مدة سنة قبل ان اعتقته اليوم هذا وقد اجرته بالامس لمدة سنة فهل تنفسخ الاجارة ها ما تنقص ان استحقت بعقد قبل العتق والقول الثاني اكثر شيخ الاسلام انها تنفسخ ما لم يستثنها في العقد كيف لا تقول ما لم يستثني هذا العتق هذي خلاصة القاعدة وانا ما ما اهتميت بهذه القاعدة لان بالحقيقة ما احنا بحاجة لله ما فيها لا معتق ولا ولا عتيق الان ها اذا احتجنا المستقبل ولا بقى عليكم من العلم الا هي لا بأس نعم المسألة واضحة الان ايه ولم يظهر لي ان الراجح مذهب في هذه المسألة ان الراجح المذهب وان تخيير النبي عليه الصلاة والسلام بريئة على زوجها لا من اجل انها ملكت برؤها كما قاله الشيخ رحمه الله لكن من اجل ان ان زوجها كان عبدا اسود وكانت هي حرة عتقت فصلها الخيام لانها صارت ارفع منه في الكفاءة اما الشيخ رحمه الله فيرى انها لها خيار لانها ملكت بضعة ولهذا يرى ان المرأة الامة اذا عتقت ولو تحت حر فان لها خيار المهم ان القاعدة الان اذا استحقت منافع العبد في عقد قبل العتق ثم عثق هل تزول هالمنافع تنفسخ المذهب لا لا تزول فلتبقى على ما هي عليه واوضح مثال لذلك ان يعتق الرجل عبده الذي اجره لمدة سنة فنقول العتق نافذ والمنفعة المستحقة للاجير ليس عليها عتق تبقى الان حتى يتم تتم المدة وحينئذ يملك العبد هذه المنفعة نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقل ثم ملك العين بسبب اخر هل ينفسه العقد الاول ام لا تلاهونا صورتان احداهما ان يكون العقد الذي ملك بهما يعني بعد العتق تكون من بعد العتق للعبد واما ما قبل العتق فهو يستجيب نعم احداهما ان يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة فلا معنى للانفساح كالموصى له. كالموصى له بمنافع الامة. اذا اشتراها. فانه يجتمع سمعوا له ملكها بالعقدين ولا ضرر في ذلك فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقل كملك كملك الورثة لمنافع العين الموصى الموصى برقبتها اذا وان كان عقد معاوضة كذلك كيكرموني كالورثة بمنافع العين موسى برقبتها اذا اشتروها عندكم الاحسان والعين من المصالح اذا اشتروا العين بحط نسخة لان آآ النسخة هذي تبين مرجع الظمير فقط لا برقابتها احسن موسى برقبتها اذا اشتروا العين نعم وان كان عقد معاوضة وهو النكاح ان فسخ بملك الرقبة لانه ملك ضعيف ومختلف في مورده هل هو المنفعة او الدفاع ويختص بمنفعة البضع البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعارضة عليه فلا يجتمع فلا يجتمع مع الملك مع الملك القوي وهو ملك الرقبة. بل ينتفع به ولا نقول انه يدخل ملكه في ملك الرقبة لانه مالك الرقبة لان مالك الرقبة لم يكن مالكا له فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه بل نقول عندكم فكيف يتضمن عقده على الرقبة ملكه هذا هو الصحيح نعم هذا بناء صحيح بل يندفع عندكم بل يندفع به ولا نقول انه يدخل ملكه بل يندفع به ولا نقول انه يخلو ملكه تملك الرقبة عندكم؟ طيب بل نقول بل نقول قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة وملك البضع وما لك وملك البضع بجهة اخرى ضعيفة كبطل تباطلت تبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها. كلها لمصير لمصيره مالكا للجميع ملكا تاما وهذا صحيح فانه لا يمكن بعد هذا الملك ان يقال انه يملك الانتفاع بالهدى دون منفعته ولا انه يملك الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه فتعين الغاء خصوصيات عقد النكاح كلها فهي المسألة هذي طيب رجل تزوج امة رجل تزوج امه يملك وضعها ولا لا ها؟ النفع ولا الانتفاع نسأل الله الانتفاع لانك لا انتفع اللي يملك النفع له انه يستوفي النفع بنفسه وبغيره واللي يملك الانتفاع يستوفيه بنفسه دون غيب والزوج يملك منفعة الربع لكن يملك الانتفاع به ما يمكن يأجر زوجه لاحد ولا لا بخلاف اللي يستأجر البيت فانه يملك النفع سيؤثره لغيره واضح طيب الان هذا الرجل الذي قد تزوج الامة يجوز ان يتزوج الاعمى بشرطين معروفة اذا اشتراها من سيدها اذا اشتراها من سيدها هل ينفسخ النكاح او لا ينفسه يقول المؤلف انه ينفخ النكاح وعلى هذا فيكون وطؤه اياها بعد عقد البيع ملك يمين تسري فاذا حملت منه صارت ام ولد لكن لو قلنا يبقى النكاح صار وفقه اياها بعد بعد الشراء زوج فيكون الولد مملوكا ولا تكون ام ولد انت فهمتم الان لماذا بطل النكاح بالشراء لان الشراء اقوى من النكاح فمالك الامة يملك كل منافعها وكل الانتفاع بها مالك الامة يضطر يأجرها يقدر يرهنها يقدر يوقفها والزوجة يقدر يأجرها ولا يبيعها ها ولا يرى عنها ولا اذا الملك اقوى من النكاح فاذا ورد الاقوى على الاضعف زال حكم الاظعف هذي القاعدة قال شو عندك يقول اه لا اه نقول اذا ورد الاقوى في اثناء الكلام. اذا وارد الاقوى على الاظعف زاد الاضعف احدهما ينفسه لانه يملك الرقبة لانه وش عندكم يا اصحاب الخطوط ملاك ها نعم طيب نسخة ثانية نعم احدهما ينفسر لانه يملك الرقبة ففصل ملك منفعة فنال او اشترى زوجته والثاني لا ينفسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وابن عقيل. والاكثري الا وهو اختيار ما فيها عندك انت ترى العنزة ما تخاف القاضي ابو يعلى معروف من علماء الحنابلة نعم. خيار القاضي وابن عقيل ولاة كريم لان المنافع لان المنافع ملكها. يا ملك والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البال وهو العين المسلوبة المسلوبة المسلوبة النفع فصار كما لو اكثر العين الموصى بمنافعه بمنافعها من الورثة واستأجر المنافع من معرفها في عقد او عقدين. فان الاجارة لا تنفسخ بغير خلاف ولا منافاة ولا منافاة بين ثبوت البيع والايجارة بخلاف النكاح. وايضا الملك ها هنا اقوى من ملك النكاح. لانه يملك بانتفاع والمعاوضة ويفي يعني يملك به الانتفاع ويملك به عموم المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة لو لم تكن انتم فاهمين المسألة هذي ها لازم نفهم ها الصورة الثانية وفيما اذا ورد عقد على عقد كلامنا الان فيما اذا ورد عقد على عقد هل يبطئه ام لا وسبق التفصيل في ذلك في الصورة الثانية اذا كان العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالاجارة مثاله اجرت فلانا هذا البيت لمدة سنة مفهوم هذا ولا لا بعد مضي شهرين اشتريت البيت منه يا ريت البيت من فقد ورد الان عقد ها على عقد لان المشتري يملك العين والمنفعة فصارت المنفعة الان مستحقة للمشتري بعقد الاجارة السابق وبعقد البيع اللاحق فهل تبطل الاجارة ثابتة او لا تدخل فيه خلاف لكن ما الذي يترتب على الخلاف؟ اذا قلنا بانها تنفسخ فان المشتري يرجع على البائع باجرة بقية المدة اذا قلنا انها تنفسخ واذا قلنا لا تنفسخ فانه لا يرجع كلام مفهوم ولا؟ ها مفهوم طيب ها ما هو مفهوم طيب بعت عليك بيتا وكنت قد اجرت اياه سنة اجرتك هذا البيت سنة تبتدأ من شوال اجابتك اياه في شهر محرم اشتريته اشتريته مني انا بعتوا عليه كم مضى من من الاجارة شهرين؟ ثلاث ثلاث ذي الحجة ثلاثة اشهر تسعة اشهر هل تنفسخ الاجارة لانك ملكت البيت او لا تنفس له دي فيه وجهان كما قال المؤلف او روايتان والفرق بين وجهين والروايتين ان الروايتين عن احمد والوجهين عن الاصحاب