نعم وثانيها ان ينتقل الملك الى من خلفه الى من خلفه في مالك. ويكون مقامه ويتلقى الملك ويتلقى الملك فلا اعتراض له على على عقوده بل هو منبه بل هو منفذ لها وذلك الوارث والمرسل والمجتهد. والموصى له بالعين. والموصى له بالعين والزوجة الزوجة اذا اخذ والزوجة اذا اخذت اذا اخذت العين صداقة او اخذه الزوج منها عوضا عن خلع او صلحا او غير ذلك وش حكم هذا حكم هذا ان الثاني يقوم مقام الاول ولا يعترض عليه جوال مثال الوارث يعني ان الموروث اجر بيته هاجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الاولى الى اين ينتقل الملك من الوارث الوارث قد تلقى الملك عن الموروث فهو منفذ بتصرفات الموروث فيبقى الامر على ما هو عليه تبقى المنافع مملوكة لمن ها؟ المنافع المنافع للمستأجر للمستأجر لان هذا خلف المالك بملكه فهو منفذ لما عقده المالك الاول نعم رجال كبرى ونحن هناك قلنا اذا استولوا على اذا جاء المسلم واستولى على الكفار قيل انه اجر حربي لحربي لانه الحرب يعني لما لما اجر حربيا حربيا وملكنا العين حق الحرب المستأجر زاد بان نملك ما له ومنافعه اما اذا اتى الحربي هذا الشيء لمسلم فاننا اذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالاجارة ما ما نملكها فالمسلم يبقى على ما هو عليه وكذلك الذمي لانهم لانه محترم المال اجره قبل ان قبل ان يحاربه وقبل ان نحاربهما ما نقدر ناخذ ماله لكن اذا حاربناه واستولانا عليه اه اخذناه نعم ها اذا انتقل من الحرب الى شوفوا يا اخواني ترى هذا ما ما هو مناقشتك المسألة ان بغينا نناقشك المسألة من نبي ننقل ان القواعد بعد اربعين سنة لا لا انت افهم القاعدة ما هو كل كل مسألة لان هذي يعني لو لم لولا لو فهمنا من القاعدة مسألة واحدة كفى هذا ما هو مثل المربع لازم نحل كل كلمة فلهذا يعتبر قواعد وما في وما في ضمنها فهو امثلة امثلة فقط امثلة فنحن اذا اتينا بمثال واحد فانت بنفسك فيما بعد اذا اذا تدبرت الامثلة الموجودة الاخرى تستطيع تعرفها اي نعم نعم وثالثها طيب عندك مثل كالوارث والمشتري والمتهم بالعين والزوجة اذا اخذ العين صداقا والزوج اذا اخذه عوضا عن خلع او يحتاج من مثل كل واحد عشرة امثال ما هو بصحيح نعم طيب وثالثها ان يكون مساهما للاول في ومتلقيا للملك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين الا بعد انتهاء الا بعد انتهاء الخاطر. البطن الثاني من اجل الوقت اذا اجدر البطن الاول. ثم انقرظ تجارة قائمة وفيها وجهان احدهما مم احدهما ايش عندكم نسلم ما له وجه مش بعد مسلم وجهان مم. انه لا ندعي لا حق له بالعين الا بعده. فهو كالوارد. وهو ما انتهيت به الا من القاضي في ذاته وقال انه المهمة في المسلمة وفيه وجهان في المسألة يعني هم احدهما وهو ما قاله القاضي في مجرد انه في اصل المذهب انه لا تنتشر. لان الثاني لا حق له في العين الا قهوة كالوالدة والثاني وهو الصواب انه لا تنفس هي مكسورة بالهمزة عندنا لكن انه والثاني وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال انه ظاهر الكلام احمد وابنه ابي وحكياه عن ابي اسحاق امير حسين ابو انه ظاهر كلام احمد لا هذا عندنا اصح نعم اصبر اصبر وهو قال فيه خلاف وقال ايه وابنه ابو الحسين وابنه ابو الحسين. ها احمد وقال انه ظاهر كلام احمد وابنه ابو الحسين او اصح وابنه هذي معطوفة على القاضي معطوف على القاضي وبه جزم القاضي وابنها بالحسين نعم بدليل قوله وحكياه من حكاه مثنى عندكم هذي ايه ها ها ايه ايه نعم عاد ما ندري قد يكون ابناء ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكاياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين. نعم حكياه عن ابي اسحاق بن شاحنة واختار ابن عقيل وغيره. اختاره واختاره ابن عقيل وغيره انه لا انه ينفسخ لان الصدقة الثانية التكفل عين في جميع منافعها تلقيا عن الواقع لانفراد الطبقة الاولى لا حقا للاولى فيه بعد انقراضهم خلاف الورثة فانهم لا يتلقونها مورثين الا ما الا ما خلفه في ملكه من الاموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم يستطع ان يراد به كليا فالاثار باقية ولذلك تنقضي وتنفذ وصاياهم الشركة وهي ملكه على قوله على قوله لبيك هم من التركة صح تنفض الصلاة من التركة كذا عندك ترك نعم وهي ملكه على قوله فكيف يرى قسمه ملكه عندكم هذا قوله على قول احسن على قول احسن وهي ممكن على قول اذا فكيف يعرض عليك اللي قبله ولذلك تقفى ديونه ها عندك كذا طيب فكيف يعرض عليكم التصرفات بنفسه وايضا فهو كان يملك التصرف في مال فكيف يعرض عليه عندكم او يعترض وش عندك انت يعترض هم؟ ايه صح اي نعم نعم. وايضا فهو فهو كان يملك التصرف في مالها على التأمين بوقف عقارب الوصية به وبما تحمل شجرته ابدا. والموقوف عليه خلاف في ذلك كله. وخرج صاحب النور وجها العقد من اصله بناء على تفريق الصفحة كما سبق. لكن الاسرة ان كانت مقصرة على اشهر على اشهر الاشارة المتعددة على اصح الوجهين فلا تنظروا جميعا جميعا جميعها بغفران بعضها وان لم تكن فهي صفقة واحدة. فيها الخلاف المذكور. واعلم الناس في ثبوت الوجه الاول نظر بان نظرا سلام نظالم بالنصر نعم واعلم ان في جهود الوجه الاول نظرا لان القاضي لان القاضي عندما فرضه فيما اذا اجر الموقوف عليه لكون النظر لكون النظر لكون النظر له مشروطا وهذا محل ثلاث شروط يكون نظري مشروطا له لا مش اما له مقدمة ولا مؤخرة لازم مؤخرا صح مشروطا له وهذا فلا ينفسه بموته ولا ينفسخ بموته جارات ام لا. بموته فلا ينتصر بموته الايجارات ام لا فان من اصحاب المتأخرين من الحقهم بناظر العافية ها فان من اصحاب النار فان من اصحابنا المتعسرين من الحقه بالناظر العام في ذلك وهكذا حكم حكم نقطة وهكذا حكم النقطة اذا اجرى اخفاعه ثم انتقل اقطاعه. اذا اكثر اقطاعه ثم انتقلت عنه الى غيره باقطع احد باقطاع احد لا صح غلط طيب احنا فاهمين هذي المسألة ها طيب المسألة الثالثة هذي ان يكون الثاني مزاحما الاول في الاستحقاق يعني له استحقاق فالاول لكن استحقاقه لا يكون الا بعد زوال الاول مثل هذا بيت وقف قال فيه الواقف هذا وقف على ذرية ثم ذريتهم الذرية الاخيرة مشاركة للاولى الوقف ولا لا؟ ها لكنه بس لكنها لا تستحق مع وجود الاولى والا فهي مشاركة ولهذا لا تتمكن الطبقة الاولى من التصرف في الوقت كما تشاء في الطبقة الثانية ان تعتذر هنا اجر البطن الاول اجر البيت لمدة عشر سنوات ثم ماتوا بعد مضي خمس سنوات انقرضوا هل ينفسخ تنفسخ الاشارة او لا تنفسخ نعم فمن العلماء من قال لا تنفسخ لان الاولين اجروا حين اجروا ولهم الولاية ولهم حق التأجيل ومنهم من قال انها تنفسخ لانه ليس لهم حق في هذا الوقوف عليه الا مدة ها وجودهم وحياتهم وبعد ذلك يتلقاه البطن الثاني عن الواقف الاول فلا تنفسا نعم نعم فتنبثق فتنفسخ حطيتوا بالكم وهذه المسألة فيها قولان في المذهب ولكن المذهب المتأخرين يقولون ان كان الناظر قد شرط له النظر فسرظ له النظر او كانت ولايته بالنظر العام آآ نعم بالنظر العام فانها لا تنفسر وان كان وان كان نظره باستحقاقه الاستحقاق فانها تنفسخ آآ الناظر هو الوكيل على الوقف وهذي مرت علينا يا جماعة قلنا لكم في شروط البيع ان يكون مالكا او قائما مقام المالك وان القائم مقام مالك اربعة وكيل ووصي وناظر وولي اربعة واذا كان لكم تفصيل هذي نعم لكن سبحان الله العظيم انتم تعلمون اليوم وتنسون غدا لا لا لا قريب على كل حال الان الناظر من القائم على الوقف هذا الناظر الذي يتصرف الوقف الان اما ناظر عام واما ناظر مشروط له النظر واما ناظر باصل الاستحقاق كم ذولا من هو الناظر بالنظر العام القاضي فالاوقاف العامة مثل اوقاف عن المساجد اوقاف عن المدارس اوقاف على الطرق ولا شروط الواقف لها ناظرا الناظر عليها من القاضي بالنظر العام هذا اذا اجر لم تنفسخ اجارته بموته او زوال ولايته لان نظره ها ايش انا الثاني الناظر بالشرط الناظر بالشرط بان نقول الموقف هذا وقف على ذريتي والناظر عليهم فلان الناظر عليه فلان بعينه هذا ايضا اذا اجرت لم تنفخ الجارة بموته لانه اجر بمقتضى شرط ايش الواقف فقام مقامه الثالث الناظر باصل الاستحقاق وهم الموقوف عليهم الموقوف عليه له النظر لو ما سلط له النظر اذا لم يكن هناك ناظر مشروط فله النظر النظر فيما ذا باصل الاستحقاق فاذا قلت هذا وقف على فلان فالنظر الناظر عليه من ها من الموقوف عليه لو ما قلت النظر له لان النظر عليه له باصل استحقاق يجوز ان اقول هذا وقف على فلان والناظر عليه فلان اخر ولا لا فيكون نرى هنا لمن شرط له والخلاصة الان هذا المسألة فيها قولان اذا اجر الموقوف عليهم الوقف ثم انقرضوا قبل تمام المدة