ويخرج فيه. فاهمين هذا اودعه شيئا واذن له بالانتفاع فيه فهل يصير مضمونا او لا يصير مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظوه لي حتى اعود من السفر ثم بعد ذلك قلت اذا احببت ان تنتفع به فلك ذلك لما اذنت لك صار الان عارية ولا لا صار عارية فهل يصير مضمونا عليك؟ لان العرية مضمونة او لا يكون بناء على انه رهن في الاصل بني لك في الانتفاع به ايه فيه الخلاف اللي ذكر المؤلف والصحيح كما قلنا اولا ان العارية لا تظمن الا بالتعدي او او التفريط فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبن علي نعم ها ايش يصلح يصلح يقول يصلح لان المؤنث مجازي ايه المؤنث مجازي والمجال للتأنيث فعله والتأنيث نعم والاخوان ما ردوا علينا اهل وخطيات اي نعم ونقلت المصدر يقول مضمون مضمونا على الله لانه مستعيض عليه. واما اللزوم واماج عند المرتين نص عليه ايه وانت وش عندك؟ اكتبوا النصارى ها ايه بالاول ايه شفناه اللي بالسطر كانت بس اللي تحتها لكن آآ رفعها نعم زيد صححتوه ولا لا ها؟ نص خليها فوق ايه لان وامانة عندهم نص عليه لكن هو حاط النص فوق السطر الاعلى اشتغلوا على نص اللي في الصف الاول وحطوا الصالحون. نعم وان ننجو عدم صفاء الاصحاب. ولكن الى الله لكن للمالك مطالبة فلسطين بين الحارثي المطالبة كما في لبناء لبنائه عندك البناء طيب نعم عندما يحاربهما شبههما بمعنى وصلح ابو الحفاظ وصلح ابو الحطان في اتصاله بعدمه فان الامام فيغفر الله ليش فان المالك ازاعه كذا عندكم من مم. ها طارت ايه كأنك صاحي نعم صح ما فيها شيء طيب هذا ايضا مفهوم ها؟ اعاره شيئا لاهنه مفهوم هذا ما بيه تعب اعاره شيئا ليرهنه مفهوم؟ طيب جا له من إنسان وقال والله اني انا اخذت من فلان اه دراهم قرض وطلب مني رهنا وانا ما عندي شي فقلت خذ هذا الكتاب عالية ارهنه واضح طيب صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنا هذا فيه تداخل عقود صار عينو واحد الان صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص اخر طيب الرهن لازم والعرية غير لازمة. هل تكون علية هنا لما دخل عليها الرهن تقول لازمة او لا فيه خلاف وكان الحارثي جيد نعم نعم صاحبها يجوز. ايه يصح لان بيعه باذن المالك يصح يصح بيع باذن المالك لان المالك اذا اذن في رهنها فقد اذن في بيعها لانه يعلم انه اذا تم الاجل ولم يوفي بيعت حتى على المدى نعم ومنها خروج وقت الرهن على الغصب هنا ولا الا ان يدفعهم ها عندك الى الان ما وصلنا نعم. وعلى قوم الرصاص يبرأ في الحال. ها التدبير معناه ان ان يعلق الانسان عتق العبد بالموت فيقول اذا مت فانت حر. هذا التدبير والكتابة ان يبيع ان يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا ها هذي المكافأة والتدبير ان يقول اذا مت فانت حر. عليه الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون. فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد الاخذ بذلك؟ او يجعل او يجعل كناية عما يمكن على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المظلل هل هو اللفظ او المعنى؟ ويتخرج على ذلك مسائل منها لو اعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح ام لا على وجهين؟ ها كيف؟ لو اعاره شيئا لا موجودة ما عندك شيئا وانت؟ ها؟ لا غير موجود غير موجودة على كل حال عندنا فأحسن نعم هادو هما يصح ويكون كنايتنا للقرض ويملكه بالقبر اذا كان مكينا او موزونا ذكره ابو الخطاب في انتصاره. وكذلك ذكر القاضي في خلافه. وابو الخطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المساجد انه يصح عندنا شرط العوظ العارية كما يصح شرط شرط العوظ في الهبة لان لان العارية هبة منفعة. ولا تقصد بذلك مع ان القاضي قرر ان ان المشروطة في العوض ليست بيعة وانما اللبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوظ وكذلك العتق ولا يقول جانعا ولا يخرجان من موضعها. فكذلك العارية وهذا عن موضوعهما هم يثنى نعم لا وصلنا لنفي ولا يخرجان عن موضوعهما ها ولا يخرجان من موضوعه وش عندكم انتم من ولا انت تخطية عن ها عن موضعه ما افسد اي نعم فكذلك العارية وهذا ماخذ اخر للصف والثاني النافل بذلك وجاء له ابو الخطاب بموضع اخر المذهب لان العوض يخرجها عن موضوعها. وفي التلخيص اذا اعاره عبده على ان يعيره الا ان يعيره الاخر فرسه فهي ايجارة فاسدة هذا رجوع الى انها كناية في عهد اخر. والفساد مما يكون لاشتراط عقد في عقد في عقد اخر. وان عدم تقرير المنفعتين. تقدير. تقدير المنفعتين. وعليه خرجه الحارثي. وقال وكذلك لو قال عرضك عبدي لتموله او دابة لتمونه ها اي نعم وبالتالي موجودين. انت ما عندنا ما عندنا شد. المشدد عندكم لتمونه طيب قصة لكن معروف انه مانه يمونه طيب ها؟ وعليه خرجه الحارثي وزادوا لذلك الاوقات وزاد وزاد وزاد ولذلك لو قال لا اللي عندنا اصح اصح من عندك قال وكذلك لو قال اعرتك ما فيها وزاد وهذا يرجع الى ان مؤونة العرية على المالك. وقد صرح الحلواني في التبصرة بانها على المستعجل بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها اذا وصل الانسان بالفاظ العقول ما يخرجها عن موظوعها فهل تفسد او تنزل على ما يصح عليه على ما تصلح عليه على ذلك الوجه مثال ذلك العارية العارية اباحة الانتفاع بالعين مع ردها رد العين مثل اعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد عليه هذي عارية لانني ملكتك ايش؟ الانتفاع بهذا الكتاب ثم لا ترد عليه فاذا شربت في ذلك عوضا فان شردت عوضه اذا تلف لوضعه اذا تلف فهذا يقول المؤلف انه قرض يعني بان قلت خذ هذا هذا الكتاب عليا بشرط ان تعطيني مثله. يقول المؤلف ان ان هذا يكون قرضا واما ان اشترط عليك عوضا غير البدن بان اقول خذ هذا عرية على ان تسلم لي كل يوم عشرة ريالات فهذا يكون اجارة يكون اجابة فالاول يكون به والثاني يكون اجارة هذا اذا قلنا بصحة العقد ان يكون قرضا نعم والثاني يقول الجار هذا اذا قلنا بصحة العقد اما اذا قلنا بعدم الصحة بهذه مصحة العقد فالامر ضاع يعني ان العارية لا تصح ويجب عليك ان تردها الى صاحبها وليس له عوظ لماذا قلنا لا يصح العقد قالوا لان العارية من عقول التبرعات وليست من عقود ايش؟ المعاوظات وانت الان جعلتها من عقود المعاوظات فاخرجتها عن موظوعها فتبطل افهمتم الان القاعدة الان اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرج العقد عن موظوعه فهل يبطل العقد او لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا اخر غير الذي لفظ به فالعرية اذا قمنا بالصحة تكون قرضا او ايجارا ان كان بيجعل كل يوم له عوظ معلوم فهذه اجارة وان كان يبي يجعل البدل عن العين فهذا فرض والقول الثاني ان العقد ها؟ لا يصح لماذا قال لان العارية من عقول التبرعات واذا شرط فيها العوظ اخرجها عن موضوعها واذا اخرجها عن موضوعها لم تصح اي نعم الظاهر ان الصحيح الاول انها تصح لانه مهما متى امكن تصحيح العقود فانه هو الواجب ايه نعم نعم ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك قولي فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها اجرة المسلم. وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال انه لا يستحق شيئا في السورة الثانية لانه دخل على ان لا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل في موضع اخر عندي وقاله نعم عندك وقاله بضميه وقال ابن عقيل في موضع اخر من المساقات. وقال في الموني في موضع اخر انه ابضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ وعلى هذا فيكون في السورة الاولى فرضا نعم اه اذا قال خذ هذا المال مضاربة وتعرفون ان المضاربة ان يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما فاذا قال مهو بالسوية بالسوية وبالسوية لو قال لك ربعه وليه ثلاث ارباعه ما في مانع ها المهم يصلح بالسوية وبغير سوية طيب فاذا قال خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح او خذ هذا مضاربة ولي جميع الذبح فهل فقد اخرج المضاربة عن موضوعها فهل تصح؟ او لا تصح فيها خلاف فمنهم من قال ان المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل اجرة المثل لان العامل عمل بالمال عمل في المال باذن صاحبه ولا احد يعمل لاحد الا بعوض فيستحق وجت المثل في هذه الحال قد تكون اجرة اجرة المثل اكثر من الربح ولا لا قد لا يربح لاتجاره في هذا المال الا جزءا يسيرا يرحمك الله. كثيرة وقد يكون بالعكس قد يربح شيئا كثيرا واجدد مثل قليلة والقول الثاني انها تصح ولكن في الصورة الثانية يقول صاحب المغني اذا قال ان الربح كله يقولها المالك فان المضارب لا يستحق شيئا لماذا لانه دخل على انه يعمل في هذا المال متبرعا يعملوا في هذا ماني متبرعا والقريب عندي ان العقد صحيح وانه يمشى على ما جاء فيما قاله فاذا قال خذ اتجر به والربح كله لك فالفلاح رجل لانه قد يريد بذلك منفعة منفعة هذا الرجل واذا قال خذ اتجر به وقال المتجر به الربح كله لك يعني صاحب المال فلا مانع ايضا لانه تبرع بنفع بدنه لمن لصاحب المال ففي الاولى صاحب المال تبرع بالمال وفي الثانية المضارب صاحب العمل تبرع بنفع ما بدنه ولا حرج فيه