نعم نحن يعمل بالمال ولا شيء له نعم ومنها لو استأجر المكيل او الموزون او النقود او الفلوس ولم يذكر ما يحتاج ما يستأجرها له. فقال القاضي في في الايجارات ولنا وجه اخر انه لا يصح مفهوم هذا ها يقول استأجرت منك مئة صاع بر طيب اذا استأجره من يكون اهل البر له لصاحبه ولا لا ككل لصاحبه وش انتفاع منه انا ها؟ لا شيء ولهذا لو اخذنا بلفظك لاستأجرت منك مائة صعبر ما صار لغوا لكن في قول انه يصح ويكون يكون قرضا كأنني استستفت منك مئة صعبه كذلك قال الرجل ابي استأجر منك هذه الدراهم استأجرها منك طيب واش واش نتبعك قال له اخذت منك هذا تأجرني مثل مئة ريال لمدة شهر بعشرين ثانية ها وش الفائدة؟ الفائدة ربما اني اتصرف فيها يقول ما دامك ما تستفيد الا اذا تصرفت فانها تصير تصير قرضا ولا تصح الاجارة ما تصح لان الغر اذا جر نفعا صار ربا اي نعم في وجه اخر انه لا يصح وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا ولو قيل بعدم الصحة لكان اولى لان هذا الشيء في عبث الدراهم ما يمكن تستأجر الا بعد ان تنتفع بها فاذا انتفعت بها والزمناك بالاجرة معناها انه صار المقرض استفاد ايه ربا كضربا فالقول بانه لا يصح اصح نعم ومنها لو اجره الارض بثلث ما يخرج منها من زرع من زرعه من زرع نص احمد على صحته واختلف الاصحاب في معناه فقال القاضي هي اجابة على حد المزارعة تصح بلفظ الاجارة وحكمها حكمها وقال ابو الخطاب ابراهيم وصاحب الموني بلفظ الايجار وتصف على قولنا ها هيصح وش عندك ها ايه لا عندها ما تصح لا بأس طيب. فتصح على قولنا يجوز ان يكون البدر من العامل والا فلا اي والظاهر انها تصح سواء قلنا انها جارة او قل للمزارعة لانه لا مانع فيقول اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها لو قال زرعتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها صحت المزارع فاذا قال اجرتك بثلث ما يخرج منها فانه لا يصح فيه خلاف اللي ذكر المؤلف والصحيح انه انه جائز ومنها لو اصبنا في شيء ثانيا فهل يصح ويكون او لا يصح اي وجهان احدهما وهو ظاهر كلام احمد في رواية المرودي لا يصح المروزي عندكم بالزاي ولا بالزاف ها نعم المغوذي المروذي في رواية المرودي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصف قاله القاضي في موضع في موضع في موضع من خلافك واظحة؟ زين ومنها اذا قال ها ها يصح الصحيح انه يصح سواء بلفظ البيع او بلفظ السلام نعم ومنها اذا قال انت علي الحرام بالطلاق وكن الحرام صريح فهل يلغو؟ فهل يلغو تفسيره ويكون اظهارا او يصح ويكون طلاقا على روايتين والصحيح انه على ما نوى صحيح انه على ما نوى واذا قال اعني به الطلاق فقد صرح بما بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا على ان المسألة فيها خلاف في الاصل هل تحريم الرجل زوجته ظهار او هو كتحريم الطعام والشراب والصحيح انه كتحريم الطعام والشراب ان سيدة قال زوجتي انت علي احرام فليس ظهارا بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ايمانكم وقد صح عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها وبعض العلماء يقول ان هذا لغو اذا قال انت علي حرام فليس بشيء شف الفرق بين الاقوال القول الاول انه ظهار يعني فلا فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما امر الله به من كفار الظهار والقول الثاني انها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين والقول الثالث انها لغو وليست بشيء لكن هذا القول اه انصح عمن نسب اليه فانما يريد بذلك اذا كان قصده الخبر ده الانشاء فاننا نقول اذا قال ان زوجتي علي حرام قلنا له كذبت بل زوجتك حلال بخلاف ما اذا قصد العشاء يعني قصد التحريم ابتداء وانشاء فان الصحيح ان حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة نعم ها كيف؟ ايش بنيته بنيته نعم ومنها لو قال له في دين السلام صالحني على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون اطالة وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريب بمثله لانه نفس حقه. فيخرج في المسألة وجهان انت التفاتا التفاتا الى اللفظ والمعنى نعم فطيب الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم انه متى امكن تصحيحها فانه يجب ان تصحح لان الاصل في العقود الصحة فاذا علمنا مقصود المتعاقدين فاننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ هو نصحح مهما امكن ها ليه ايه ما تدري وشو لان السلام ها المعروف وشو؟ ها ها ان اخف منك مالا وقل له يا شيخ ساعطيك الثمن حقك ورغم نفودك بعد سنة. ايوا اظفي عليه نعم اعطيتك مثلا مئة ريال بمئة صاع الى الى سنة لما تمت السنة قلت ابا اصالحك عن مئة الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن كما الثمن مئة ريال هذه هي المسألة هل يصح او لا يصح؟ فيها رواية لا بس ما يدري مثلا احتمالا اي نعم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الاصحاب في ذلك. ها مختلف الاصحاب وش عندك يا فيصل اختلف اذا نحطها نسخة لان النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه واختلف يعني وقد اختلفوا نسخة ها؟ بصحة اختلف على ايه يصلح على تقدير القتل فقال القاضي في مواضع لا كناية الا في الطلاق والعتاب وسائر العقود ذات وسائر العقود لا كناية فيها وذكر الخطاط ها؟ عندنا فيها سبحان الله خلقت ماء طيب اذا كنا نخليها نسخة اجل وقال الشيخ ذكر ابو الخطاب عندي ابو الخطاب كيف اذا كان ابو الخطاب عندي ابو الخطاب وذكر ابو الخطاب لا قال وذكر ابو الخطاب وذكر ابو خطاب وذكره الخطاب في الانتصار نحوه وزاد ولا تحل العقول بالكنايات. ولا تحل العقول بالكناية غير النكاح والرقة وقال في موضع اخر منه تدخل الكنايات في سائر العقول سوى النكاح لاشتياط الشاة عليه. وهي لا تقع على النية. واشار اليه صاحب ايضا وكلام كثير. عندكم ولا تحل العقول ولا وتحل العقود وزاد ولا تحل العقول بكنايات ايه ها لكن غريب يعني لان النكاح ما فيه كناية النكاح لابد من الصريح وهو يقول غير النكاح والرق هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس ها طيب ولهذا في الاخير في الثاني تدخل الكنايات في سان العقود سوى النكاح نعم وكلام كثير من الاصحاب يدل عليه وهي المعاطاة التي وهل وهل المعاطات وهل المعاطاة اصحح نعم وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات؟ قلة الا كدهيات الا كنايات ولاكوهما الا كنايات وكذلك كنايات الوقت كالعاقل في تناقض به في الباطن صرح به الحلواني وقد وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة طيب لابد ان نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح الصريح ما لا يحتمل فراغ ما معناه والكناية ما يحتمل معناه وغيره هذا الكناية اه الكناية ما يحتمل معناه هو خيره واما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل الا معنى فقط والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة نعم صح صحيح ومنها لو هاجره صفحة خمسين صفحة خمسين بعد القاعدة تصل والثلاثون تسعة تسطر او ثمانية ستة اسطر نعم نعم قال ومنها لو اجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص ان اضاف البيع الى العين لم يصح لم يصح الوجهان. لا لم يصح والوجهان. لم يصح. والوجهان في اظافتها الى المنفعة ومنها اذا قال بعتك هذه الدار كل سنة في الف ريال وش هذي بيع ولا ايجارة هذي اجارة لكن وقعت بلفظ البيان فهل تصح او لا تصح فمنهم من يقول انها تصح لان الاجارة نوع من البيع ولما قيدها بما يدل على الاجارة صارت ايجارة ومنهم من قال انها لا تصح لان البيع المطلق يراد به بيع العين والاجارة بيع للمنفعة ولكن كل الذي قيل هناك وفي القاتس السابقة الصحيح اننا نرجع الى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس والى ما تقتضيه القرينة فاذا دلت القرينة على ان الانسان اراد بقوله اياها كل سنة بعشرة بالف ريال ان المراد الاجارة قلنا انها اجارة باي لفظ فالصواب ان الاعتبار بمعاني الالفاظ لا لا بتركيبها فاذا دل اللفظ على معنى اخذ به وهذا هو الذي مشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر الكتاب والسنة انه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين بما يحتاج الى شهادة فانه ينعقد باي لفظ كان اي نعم. ومنها الرجعة بالكنايات ان اشترطن الاشهاد عليها لم يصح والا فوجهان واطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والاولى ما ذكرنا فاما فاما قوله الرجعة بالكنايات المعروفة الرجعة اعادة المطلقة وش هي وافق وجهين في مصر المهم الرجاء هي اعادة المطلقة الى النكاح فاذا طلق زوجته وهي في العدة فله ان يراجعه بماذا يقول يقول راجعت زوجتي رددتها امسكتها اه تركتها في البيت وما اشبه ذلك فاذا اتى بكناية فهل تصح الرجعة ام لا؟ نقول الراجح انها تصح ما دامت ما دامت القرينة دالة على مراده اي نعم نعم فاما قوله لامته اعتقتك وجعلت عتقك عتقك عتقك وجعلت عتق عتقا عتقك صداقتي فجعله فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك وقال القاضي هو صريح بقرينة بقرينة ذكر الصداق فان الصريح قد يكون مجازا اذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة وفسره القاضي بانه الظاهر ولا يشترط ولا ولا يشترط ان يكون نص وكلام احمد صريح في ان هذا اللفظ كناية فانه قال في رواية اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك كل ذلك جائز اذا كانت له اجعل اذا قال اجعل رزقك الهمزة همزة قطع اذا قال اذا قال اجعل اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك عتقك عتقك عتقك كل ذلك جائز اذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله وتأوله وتصرح وين اصحاب الخطيات وين؟ ها فصرح فتصرحوا لا لا فصرح