تصرح باعتباره فصرح. نعم عندك يا وليد فصرح وصرح باعتبار النية وتأوله القاضي له حنا ما هي عندنا فصرنا باعتبار النية تكفي ما لديها وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وكذلك نص احمد على ما اذا للولي زوجت ازوجته ازوجت ولي؟ ازوجت وليتك؟ ازوجت وليتك؟ قال نعم. وقال للمتزوج اقبل قال نعم ان النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم هنا ونعم هنا ونعم ونعم ها هنا ونعم كلمة نعم يعني ونعم ها هنا كناية. وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية لان التقدير نعم زوجت ونعم قبلت واكثر ما يقال انها صريحة في الاعلام بحصول الانشاء في الاعلام الاعلام الانشاء فالانشاء انما انما استفيد منها وليس فيها من الفاظ من الفاظ صريح شرائح شرائح صلحوها وليس فيها من الفاظ شرائحة من الفاظ صريحة من الفاظ صلاح من الفاظ شرائح الانشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله طيب آآ هذا اعتقدك وجعلت عتقك صداقك سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن ابن صفية بنت حويد رضي الله عنها وقول ابن حامد رحمه الله لا بد ان يقول وتزوجتك هذا غلط لان السنة ليس فيها ذلك وهو مما يدل على ان العقود تناقض لماذا بما دل عليها فكل ما يدل على العقد فهو عقد حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت نعقد النكاح كما انه لو قال لو قال للولي ازوجتها ابنتك فلانا؟ قال نعم وقال للزوج اقبلت النكاح؟ قال نعم يصلح النكاح مع ان الولي في هذه في هذا الحال لم يقل ها لم يقل زوجتك ولكن قال نعم فقط وكذلك الزوج لم يقل قبلت بل قال نعم في جواب قبلت وهو واضح في انه يدل على ما قررناه من ان العقود تنعقد لماذا بما دل عليها نعم حتى الاشارة نعم حتى الاشارة لكن بقى في بعض الاحيان قد لا تنفع الاشارة الا في مقام العجز عن النطق القاعدة الاربعة لو مثلا لو بيشيل بعقد الزواج يقول تسذا مثلا يقول انعقد النكاح ما يصلح ايه يعني يعني يشير بقول نعم ايه لا لا بأس يمكن ها بيكتب لا مفسدة طيب القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك بملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاجارة فمن فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة صح يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر المؤجر والمدة والمدة باقية لم تعد. لم تعد الاجارة هذا هو الظاهر لان ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الهجرة. عنده ثبت له حق الرجوع وثبت له حق ماذا حق ها وانت عندي نسخة مكتوبة طيب المالك نعم. فاذا استوفاه منه لم لم يبقى له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر للمؤجر. اما ان لم ان لم يستوفى شيئا ايه وعندك اصل آآ اكتبوها يعني هم ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض قبل القبض هذي بعد قوله ولا تعودوا بعوده معليش ها شف ومنها الوصية عندكم مكتوبة تبطل بازالة الملك ولا تعود بعوده ابتداء بعدها ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها كتبت طيب اه هذي هذي القاعدة بصورها يقول اذا كان آآ حكم متعلق بالعيب ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت الى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها او لا يعود ذكر ان هذا على قسمين القسم الاول او على نوعين ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فاذا زال ذلك الملك انتقد الحكومة واوضح مثال لها الاعارة فلو اعرتك شيئا ثم بعت بطلت العارية لانه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري فاذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الاعارة او لا يعود نقول لا تعود الاعارة لا تعود الاعارة لان اعارتي اياك انما كان في ملك سابق زال هذا الملك ببيعي لها فاذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك الا بعقد جديد منها ايضا الوصية اوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلب العلم لطلبة العلم ثم باع الكتاب طلبتو الوصية ولا لا تفضل لانه اذا باع اذا اذا باع الموصى به فهو رجوع لكنه بعد ان باعه اشتراه ثانية هل تعود الوصية او لا نقول لا تعود الوصية لان وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل اخر فلا تعود الوصية مرة ثانية كذلك الهبة قبل القبر وهبتك هذا الكتاب قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية فقلت انت قبلت ولكني قبل ان ان اقبضك اياه بعتوا الكتاب يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز يجوز لان الهبة لا تلزم الا بالقبر وانت الان ما قبضت لما بعت الكتاب رجعت مرة اخرى واشتريته واشتريته هل تعود الهبة او لا تعود ها؟ ما تعود لان الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لانني لم اقبظك اياه فعلى هذا لا يعود حقك لانه ليس بلازم فهمتم الان فصارت هذه الاحكام لا تتبع العين اذا انتقل ملكها عن صاحبها الاول فانها فان الاحكام تبطل المتعلقة بالعين وان جددها من جديد فذاك وان لم يجددها فقد بطلت ها ايا ابدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها ابدا انا بعد ان وهبتك هذا الكتاب وانت ما قبضته حتى الان جان واحد قال ابشريه منك قلت خذ اشرب يعفو عليه بطلت الهبة في البيت لو اني اشتريته فيما بعد ما عاد ما تقول انت واهبني اياه عطني اياه ما تلزمني بهذا نعم هذا واظح يا شيخ العقود الجائزة العقود الجائزة نعم نعم حتى حتى الادارة لانه ملك قهري ولهذا الاجارة ما جاء بها بنوك الاختياري جاء بها بالملك القهري مثل لو اني اجرتك هذا البيت ثمان انه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه يملكونه ملكا قهريا في هذه الحال تنفسخ الاجارة لان الامر قهري مهو باختياري انا اذا عاد الينا مثلا عاد الي مرة ثانية بعد ان قاتلناهم اخذته فانه في هذا الحال لا تعود الاجارة نعم نعم الهبة نعم اي نعم نقول لان الشرع اباح لي ان ان اتصرف والغي هذا عقد جائز مثل ما لو اعرتك نعم الدليل الدليل حديث ابي بكر حين نحل اه ابنته عائشة نحلم فقال فقال وكنتي جلستيه اه يعني لم اكن لارجع فيه ولكنه لم تجدني فليس بملكك او هذا معنى الاثر نعم ان منها النوع الثاني النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله وله صور منها عندكم لا يختص والا فلا يختص ها فلا ها ايه ردوا علينا منها لو ان يستجيب عبدا بنكاح متزوجة ثم طلق مم لان موسى قام بعد علمي هذي الاول الاتباع الاول ايه اللي عندنا اخر الاول ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها هذي بين النوع الثاني وبعدين وش عقب اه كالوكالة وغيرها ومنها لو اذنت تزوج ثم طلق فان كانت صلاته قد فان كان الصلاة دون اذن السيد ذكره القاضي ابن عقيل وابن الخطاب لانه مهيب عندنا هذي عندك ذي يا وليد؟ لا. ها نعم طيب النوع الثاني عندك وش بانه تعلقا لازما فلا يختص اجي عدلوا يا جماعة تعلقا لازما فلا يختص ما قاله ابو بكر انه انه مكتوب انه فيما قال ابو بكر صحيح. صح انه ان عاد الرهن الى الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان كما كان وفي كلام احمد وفي كلام احمد نحوه وتأوله القاضي وابن عقيل وتأوله القاضي وابن عقيل على انه بطل لزومه لانه لو بطل لو بطل بالكلية لم لم يعد بدون عقد وهذا باطل. وهذا باطل بمسألة الصلح. وقد وافق عليها. والظاهر ان الرهن لا يبطل بعد بدون بدون رضا المرتهن. صح ومن صور هذا النوع المكاتب فان المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك في فلا تسقط بانتقال الملك فيه ومنها الاضحية الاضحية المعينة فان الحق ثابت في رقبتها لا يزول وبدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها اضحية. فاذا زال العيب على اضحية كما كانت ابن عقيل رمدي. في عمده ومنها التدبير على احدى الروايتين ومنها رجوع الزوج رجوع الزوج في نصف في نصف الصداق على الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ما زال ملك الزوجة. فرزال ملك الزوجة عنه. ثم عاد او لم يزل. لان حق او لم يزل ايه ما زال يزول او لم يزل لان حقه متعلق بعينه ومنها عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عالت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره ومنها صفقة الطلاق تعود صفة العشق قبل الطلاق ومنها صفقة الطلاق صفته ايه ومنها صفة الطلاق تعول بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة او او لم توجد على المذهب الصحيح ومنها صفة العتق تعود بعود ملك رقيق في اشهر الروايتين وفي الاخرى. وفي الاخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الصلاة والعتاقة بان ملك الرقيق لا يبني لا يبني فيه احد ليبنى لا يبنى فيه. بان ملك الرقيق لا يبنى فيه احد. الملكين. احد الملكين على الاخر بخلاف النكاح فانه يبنى فيه احد الملكين على الاخر في عدد الطلاق على الصحيح الطلاق الطلقات عندك وين دير من في هذا الطلاق حتى نسخة بهذه الطرقات نعم. وشلون شوية صوت ومتعب الجهاد عجيب. سبحان الله هذا مثل الطلاق؟ نسختين يعني؟ نسختين طيب ايش رأي التفاصيل هذي تجي في الدرس القادم لكن وش نسوي يعني انا عندي هو بس الاخ خالد استعجل شوي فلهم الرجوع وان عاد بملك جديد فلا هذا هو الاقصى لانه اذا علم الفس فالعقد الاول لم ينتهي بعد بخلاف ما اذا عاد لعقد جديد فان العين الان ملكت من طريق اخر قال رجل وهب ابنه كتابا له ان يرجع لان الاب له من روح هيبة ولده لكن الابن باع الكتاب قبل رفع اليمين ثم اشتراه من البائع اليه فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك نقول لا لان لان الابن الان ملكه ملكا جديدا من غير ابيه وانقطعت علق الملك اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه عيبا فرد فان اباه لانه لم يرجع الى الابل في هذا الحال بعهد جديد وانما هو للعقد الاول كلمة