هذا اذا كان اصل الفضل اذا كان اصل الفضل غير مستند الى اذن. اما ان وجد استدامة القول من غير اذن في الاستدامة. فها هنا ثلاثة اقسام فاهمين الاسم الاول المال القابض لما لغيره. القابض لما لغيره اما ان يكون باذن او بغير ذلك والاذن اما ان يكون شرعيا او غرفية او لطيف مثال الاذن الشرعي اللقطة فان المال حصل بغيره بغير اذن يعني بغير اذن لفظ العرفي نعم من الذي اذن لك ان تأخذ اللقطة وان تبقيها حتى تنشدها ها؟ الشر الاذن العرفي هو ما حصل عند الانسان لانقاذه مثال ذلك وجدت لصا يريد ان يأخذ ماشية هذا الرجل الماشية باخذ الماشية ونص فاستنقذتها منه واستوليت عليه هذا اذن شرعي ولا لا هذا ابن عرفي يقول وجدت الماء قد جرى ليجترث مال هذا الرجل واديا وجدته متجه الى من اذا اخذت هذا المال لئلا يفسده المال هل اذن لك ها؟ لا لكن هذا اذن عرفي يقولون هكذا قال المؤلف ولهذا يقول من كالمنقذ من مال غيره من التلف ونحو ذلك وعندي ان هذا النوع من الاستيلاء يعتبر باذن شرعي عرفي الشرع عرف ليش شرعي لانك مأمور بانقاذ ما لغيرك مأمور ان قال مال غيره ومنهي عن اتلاف المال وعرفي لان صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي ان انزل مالك من الثلاث فقال نعم ولهذا يشكرني ان انقذت ما له من الثلاث ولو لم انقذه دلامني على ذلك هذا اثم عرفي اما اذن اللفظ فهو داخل في قولهم في قولهم في اول الكلام اما ان يقبضه بغير اذن مما يغفره باذنه فصار الاذن في قبض مال الغيب ثلاثة اقسام ابن لا اذن اللفظي واذن شرعي واذن عرفي اما الاذن اللفظي فان يعطيك الرجل مالك. خذ هذا انتفع به كالعارية مثلا والوديعة والاذن الشرعي مثل ها مال التي او النقط ايضا والاذن العرفي كالذي قبض المال لينقذه من التلف طيب اذا كان باذن شرف او عرفي او لفظي هل يضمن القابض ولا لا يقول انه لا يضمن الا اذا تعدى او فاطمة ولهذا قال المؤلف فراغ منها عليه فلا ضمان عليه وان خلا عن ذلك كله فهو متعد وعليه ضمان في الجوع نعم فها هنا ثلاثة اقسام احدها ان يكون اخذ على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوظ على وجه او لكونه رهن عندك او الاستثناء في منفعة مدة منفعته منفعته مدة وان لم يكن امتنع من التسبيح بل باذلا لهم فلا ضمان على ظاهر المذهب الا ان يكون فان القواعد فقهاء كبدين اذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل المسلم مثل البيع مثلا ولم يقبضه ولم يقبضه المسلم المالك بعد يعني المالك الذي هو المشرك فان كان ممتنعا عن تسليمه من الممتنع الفائدة. نعم ابى ان يسلمه فهو غاصب فبايع راسه حينئذ يترتب عليه ما يترتب من القناة مثال ذلك اشترى مني سيارة شراء لازما فهنا يجب عليه ان اسلم السيارة له بطلبه فان امتنعت فانا واصل اضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني او غير تفريط واضمن اجرة السيارتين قد تؤجر في اليوم مئة ريال مثلا لانها بقيت عندي بغير اذنه لا من المالك ولا من الشاهد ولا من الركن يقول المؤلف الا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجهه يعني على وجه من الوجوه على قوله قول يقول يجوز لك ان تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلمك العوظ وهو ما يعبر عنه بما سبق من حبس مريظ ها؟ على ثمنه هذي واحد او لكونه رهدا عنده يعني ان البائع لما باع زيارة قال ابيك ترهني اياها حتى تأتي بالثمن البقاء عندي عند البائع هذه حق ولا لا؟ بحق فلا يغضب او لاستثناء منفعته مدة مثل ان نقول بعث عليك السيارة بالمئة وتم البيع وانثى واعطيتها الدراهم وكل شي لكن قلت انا اريد ان انتفعها بها لمدة عشرة ايام او ان تنتفع بها لاصل الى مكة وارجع فبقوه عندي الان باذن ولا قال اذن؟ باذن فلا ضمن عليك بلاده بإذنه طيب يستثنى من ذلك ثلاث مسائل اولا اذا حبستها بتسليم العوظ اللي هو الثمن كان اذا حبستها لكونها ثالثا اذا حبستها لاني وان لم يكن وان لم يكن من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب الا ان يكون عليه والهمم لم يتعين بعد. فان عليه ضمانه في الجملة. نعم. وبماذا يقول واذا لم يكن يمتنع من التسليم فانه لا ضمان عليه ايش بلغم عليه في ظهر الجودة في ظاهر مذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما. كقفيز من صغره اولا القفيز ما هو القفيظ مكيال نكال معروف والصبرة الكم من الطعام فاذا بعت عليك قفيزا من هذه الصفرة نعم فهل علي ضمانه الجواب نعم لانه مبهم لم يتعين ملكي في هذه السفرة بل لي منها ها؟ قصيد من شبرا فان عليه ضمانه على البائع ضمانة في الجملة وبما لا يخفى من ضمانه الى اخره. نعم وبماذا يأخذ من ضمانه؟ قال الفرق والاصحاب لا يزول ضمانه بدون قول محترف. وهل يحصل القول بمجرد التقنية مع التمييز او لا يحكم فيما ينقل على روايتين فان اعتبرنا النقل امتد الظمان اليه. وهل يسقط بتفريط محترف النقل على وجهين؟ اشهرهما انه يسقط والثاني لا يسقط حتى يوجد النخل في كل حال وذكر القاضي في خلاف في مسألة الظاهر النقد يعني مثلا الى بعتك شيئا مبهما او معين ولكنك تهاونته لم تقدر فتني بهذا الشيء الصحيح انه لا ضمان عليه ليش لان نقول من المفرط في هذه الحال؟ انا اقول لك تعال خذ خد ملفت مني فكني منه نعم انا احب ان تفرغ لي هذا المكان لانتفع به وان تتهاون فهنا يكون الضمان عليك انت ايها المشتري اما انا فلا ضمن علي لاني ما جرى مني تفريط والاغتصاب هنا وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائز انه ظاهر كلام احمد وفيه بعده ثم وجدته منصوصا صريحا عن احمد السماوات المشترات قبل صلاحها بسبب القضاء قبل بدو قبل بدو قبل قبل بلول صالحنا بشرط الخطر اذا صنع المشتري حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها انها من ظمان البائع معلما انها في ملك الله وفي حكمه نقله عن الحسن ثواب انظر هو في حكمه او او في حكمه فهذه مسألة يعني اذا باع الانسان ثمرة النحل على رؤوس النخل وتركت هذه الانوار فانها من ضمان من من ضمان البائع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأكل منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بعد الحق لكن اذا وصل الى او ان وفرغ المشتري بترك اخذها فانه لا ضمن على البائع عند يعني بمعنى ان الثمرة هذه وصلت الى حد اخيه يعني الى حد جدها وفرض المشتري فانه لا ضمان على الفائق حينئذ وكذلك اذا كانت الثمرة مما يخرب يعني مما يؤخذ رطبا وفرط المشتري رطبا فانه لا ضمان على البائع من غيره نعم المؤلف في مسألة جواب وخلاصة القسم هذا ان نقول الاعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقاد انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري لكن هل يشترط التمكن من القبض او لا يشترط على قولين حول الاصحاب يرون انه يشترط وابن عقيل رحمه الله يقول انه لا يشرك اما الاشياء المبهمة كقفيز من صفرة فانه من ظمان من لانها لم تتميز بالمشتري حتى القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا وينقله الى يد المعبود له ثم ينتهي العقد او يغتسل وهو نوعان احدهما ان يكون ان يكون عبد ان يكون عقد المعارضة كالبيع لانه تسبب الى جعل ملك في يده ويستقل به الاخر كحزب الله في مصر وطلاق الزوج فلا ضمان لانه حصل في يد هذا بغير سبب منه اصح الاقوال اصبح الامر في هذا انتم فاهمين اصل المسألة؟ لا. ها كيف؟ طيب بس يقول ما رحمهم الله القسم الثاني ان يعقد عليه عقدنا وينقله الى ثم ينتهي العقد او ينتصف وهو المعلم احدهما يكون معارضة كالبيع اذا امتسخ بعد قبره نعم وكذلك ايضا الاجابة العين مثال ذلك اه بعت عليك وتبين ان به عيبا هل المشتري البصرة ابلغني المشتري انه فاسق يلعب فبقي الثوب عنده يوم او يومين ما اخذت فثلث صحيح انه في هذا الحال لان وجوده بيده كان باذن ما لك فليس معتدل ابتسم معتدل حتى نقول انه ضامن كذلك العين المؤجرة العين المؤجرة يعني اجرت لي مثلا سيارة لمدة يومين فانتهت الاجرة وارقيت السيارة عندي فترفت فلا ضمن علي لماذا بان وجودها بيده كان بإذن المال فليس مني عدوان وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو احسن انه لا ضمان لانه حصل بيده باذن مالك الناس المعتدلة واذا لم يكن معتديا فان كيف نظر منه نعم لو ان صاحبه طالبه لما تمت الاجرة يا عبد الله لما تمت لجنة وصار المواطن منا ففي هذه الحال؟ يكون ضامنا لانه تعدى حيث لم يسلمها الى صاحبه نعم. والواجب الخامس التفريط بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوجة. وبين ان الزوج اي طريق الزوج وبين ان يبتسخ العقل في الاول يكون امانة محضة. لان حكم المالك ارتفع وعالمه فانما حكم الملك لان حكم المال ارتفع عندنا نسخة لان الامام احمد قال عليه شيئا انما هو الساعة يعني حين قال له امسك حتى ارد لك البدن كلام الامام احمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني اظهار ولكن كما قلت في الاول الوجه الرابع ان الصحيح انه لا ضمن عليه ما لم يتعدى او يفرق للاسف ولم يقال انه اذا كان عقل مظمنا فيه نظر تنافسنا ما دام ما دام ان هذه بقيت في يدي باذن صاحبها نعم فانه لا ضمان عليه