نعم والوجه الثاني انه يصير مضمونا اذا لم يكاد الى الدفع كالمخيم الا من بادر الى الدفع الى المالك من خلافه في الوديعة والوكالة. هذه مهمة اذا اطالت الريح ثوبا الى الى دارك وجب عليك فورا ان تخبر صاحبه او ان يسلمه له ولا يجوز التأخير لانك تعلم صاحبه فاذا علمته وقد حصل هذا الثوب بيدك بغير اذن من مالكه فانه يجب عليك ان تبادر الى تسليم تسليم وكذلك لو وجدت قلما او ساعة وانت تعرف صاحبها فان الواجب عليك المبادرة الى اخباره او تسليمه ولا يجوز لك ان ان تؤخر لانك لان في تأخيرك عدوان عليه فانه اذا تأخرت في اعلانه او تسليمه قد يظن انها ذهبت فيذهب ويشتري غيرها او ما اشبه ذلك من الامور التي تتعلق بهذه بهذا الموضوع والمهم ان كل مال حصل بيده بغير اذن مالكه فانه يجب عليك ها فالمبادرة اما الى تسليمه او الى اخباره وكلام القاضي وابن يعقوب يشهر بالفرق بين الوديعة والرهن فانهما عللا كون الرهن. فمات بانه ووثيقة فاذا زالت الوثيقة بقيت الامانة كما لو كان عنده وديعة فاذن له في بيعها ثم نهاه وعلى الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة. لان هذه العقود ان هذه العقول العقيدة كلها مشتملة لان هذه العقود كلها محتملة على فاذا زال التصرف بقي الائتمان بخلاف الوديعة فانه ليس فيها غير ائتمان غير ائتمان مجرد. فاذا زال صار ضامنا وحكم منصوب اذا ابرأ النار في الناصب اذا ابرأ المالك الناصب من ضمانها كما ذكرنا طيب عندكم وحكم مخصوص من القصور ها الرسول طيب ان كان في المعصوم فالصواب اذا رأى مالك الغاصب من ضمانه. من ضمانه النصوص مفرد اما اذا قيل الغصوغ من ظمانه وعليه القسم الثاني ان تحصل خلال الثالث ان تحصل في يده بغير ذلك. ان يحصل الفتحة نقول اما اذا تلفت فيما استعملت لا غير مضمونة ما المضمونة؟ لان المالك قد مثال فبدأت تسألين عنه مع طول الاستعمال كره الخمن. الخمل نعم؟ وش هو الخمل؟ اللي هي الفتن البارزة. ايش؟ نعم. الفتن البارزة. الشعر اللي فيها. هذا افضل شيء ويا مع نزول هذا الشيء هل اضمن ذلك ام لا الجواب لا اعرتني قلما اعادني قلمه ها اذا المادة اللي فيه لانها كرهت في نفس العمل الذي اعادني اياه اياها من اجله اما اذا تلفت في غير ذلك فالمؤذن يقول انها مضمونة في ظاهر المذهب مثل اعتني ساعة لمدة عشر ايام من كثرة الساعة فعليه الظن اعاتني سيارة فاحترم دعوتني بهيمة فعالية الضمان سواء حصل بتعدي او تفريط او لم يحصل وعل ذلك بهذا التغيير العجيب قال لان لان الاذن انما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث النزوف المضطر مال غيره لاحياء نفسه لا يستطيع لان الشرع لان اذا الشرع تعلق بنفسه وجاء من باب اللجوء نقولها اولا هذا القياس فيه لغة ان الزمان المصطفى مال غيره ليس في ادمانك ولله والشرع انما اباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه فهذا لا يسر الى طعامه واكله الشرع اذن لك لاجل ان لا نقول انه يحرم عليك بل الصحيح ان العادية لا تؤمن الا بالتعدي اول تدريب الا بالتعدي او ولكن هذا في العقد المطلق فاما اذا شرف المعير على المستعير ان يضمن العليا فهل يصح هذا الشرط او لا اجواء؟ يصح لان المستعين هو الذي التزم بذلك وعليه فنقول الصحيح ان العلي لا تؤمن الا بتعدي او تكفيط او شرط هل هو صحيح؟ القسم الثاني ما امره لمصلحة ماله خاصة بسم الله الرحمن الرحيم على تفريطه فيها لان الامارة هي من الاميرة هي العلامة امارة على تفريته فيها وقد فرق احد بين العالية والوديعة بان اليد العارية اخذة وفي الوديعة انا عندي معافاة ها لكن في نسخة عندي نقول لعلها مختار اذا صواب اللي عنده نسبة صحيحة يكتب في الاسفل على قوله انه قال لماذا القول المفيد؟ الصحيح لا ضمان عليه حتى وان سلفت من بين ماله الوديعة امين الوديعة ها؟ وشو؟ يعني دفعت مالي احسن الخوف هذي الوديعة فتجد المال عندك المذهب هو الصحيح انه لا ضمان على الا اذا تعدى او فرض والقول الثاني ان عليه الظمان اذا تعدى او فرط او كلفت الوديعة من بين ماله كيف بنجمع عليه يعني مثلا ما انا حاطه مع مالي مع ماله فكلفت هي ومالي لم يفلح يكون هذا يضمن لان كونها تثبت من بين ماله يدل على التفريط نعم وهو نوعان احدهما ما خلف على وجه الملك فتبين فسأله او على وجه الثوب ولذلك ولذلك شبهنا بالرحم وسنزيده ان شاء الله تعالى. واما المقبول على وجه الصوم فمن الاصحاب من يأتي في ضمانه روايتين. سواء سواء رفي بتقديم على كل هذي اه المفروظ لمنفعة الطرفين. مثل المقصود بعقد وفاته لو بعت لك شيئا بعد اذان الجمعة الثانية فان البيع بعد اذان الجمعة الثاني مما فازه الجمعة لان الله تعالى يقول ذو البيت فاذا بعنا فالعراق فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت هذا الثمن فالمبيعة اللي انا ضبطت لي والثمن لك انت لا يحل لك ان ترضى فيه ولا يهمني ان اتصرف بثم لكن هل هو مضمون هل هو مضمون على القابض اول ما المذهب انه مضمون. لان الملك لم ينتقل فيه الى الان ملكي على هذا الشيء فهو مضمون عليك عين ومنفعته عين واضح منفعته اذا كان مما يؤجر فانا احملك الاجرة والمغرب المثل ببيت جئت عليك بيتا بعد نداء الجمعة التامة بعد الجمعة الثاني البيع هو البيت اذا على ملكي انا على المذهب ملزم بدعوته ليش لماذا؟ لان فيها باطل البيع باطل وقع بعد اذان الجمعة الثانية كيف يضم؟ اظن لان ملكه لان قبره قبره اياه على غير عقل صحيح فانا ارممه كيف اطمئنه؟ اقول اذا بقي عنده سنة مثلا اذا وقع عنده سنة فيسلم اجرته سنة كاملة وان وان نقص البيت او متى تكسرت الابواب او ما اشبه ذلك واظمنه الناس انا بالنسبة ماذا اصنع ترد عليه الثمن ارد عليه السلام والتصرف ما ماله نعم ان تصرفت به الدين فربحه يكون بيني وبينه فانا اعطيه دراهم ملكي اجرته واخذ نفسه نعم هذا هو المذهب ولهذا يقول بالمذهب لكن نقول نقل بعضنا اصحاب الامام احمد ما يدل على انه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوم. وعلى هذا فلابد ان نقرأ المقبول على وجه الصوم. نعم وامنه الان نعم ومن يتوب عليه على وجه الثوب فمن الاصحاب من يحكي في ضمانه روايتيه. ثم ان كان لا يسلم ليختار ان يفهم ما شاء فلا يضمنها وبين تعرفونه؟ ها؟ المقبوض على وجه السوم. نعم طيب يعني صمت منك هذا الشيء قطعنا الثمن فذهبت به لاريه واهلي من ضرور والا لكن هذا الشيء سقط من يدي علي ضمان ولا لا؟ هذا فيه رواية في رواية رواية انه مضمون ورواية انه غير والصحيح انه غير مضمون اذا لم يكن تعد او تفريط وقد سبق المصاعد في هذا وهو ان كل شيء اخذ باذن الشرع او باذن مالك فانه غير مهو لانه غير مظلوم طيب بناء على هذا نقول المقبول بالعقل الفاسد الذي سبق فيه اذن المالك دون ذي الشر فيقول الا اذا فعلت او فرض. نقول صحيح ان على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه اما في مسألة الاجرة فان اجره فان افجره ان اجره المشتري بالعقل الفاسد فالاسر المالية لان انا مؤمن وان لم يؤجله بل انتفع به فلا اجرك عليه لانه تبع به باذن من؟ المال. باذن المالك فلا ومانع ايضا هذه التي تطمئن اليها النفس اما انسان اخذه لعبد الفاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع فوضى عطن بيته مثلا يقول عطني اياه نسميه شيء وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره ربما يخدع غيره غير مسكين عقب ما اذن قد اذان الجمعة الثاني قال بيعها لبيتك يا فلان. قال تجزم نعم تبي تشتري بيتي؟ قال جاهل شاء الله بحال داك المسكين فرح وخل البير وسلم وسكنه وبعد جاء هذا الرجل باب الله انا بحثت وسألت وقالوا من البيئة بعد نداء الجمعة وان البيت بيت يقول امس محتاج واليوم نعم وهذه مشكلة عند بعض الناس ما يهتمون بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من صفحة الدين تنفعون