ويؤخذ من ذلك ان المأمور بعقد فاسد لا يؤمن ايضا ببقاء المنفق لمالكه. وكذلك فرق بين ان يكون ليختار ايتهما شاء فلا يضمنها. وبين ان يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثة امور الانسان المجلس وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية ابي طالب. ومن هذا النوع ما اذا ما اذا قابل المشتري زيادة على فانها تكون مضمونة عليك. لانه فرضها على وجه العوض. ذكره خالد ابن عقيل والاصحاب ايه ويحتمل الا يضمن على معنى تعليم احمد بالمضمون والثوب انه على ملك الباهر. ومن ذلك لو دفع اليه كيسا. وهذا الصحيح انه لا امن والمسألة معروفة اشتريت منه مثلا اه عشرة تفاح فاعطاني غلطا احدى عشر. الزائدة هذه تكون مضمونة على الاول. وتكون امانة على اكتمال الثاني والصحيح انها انها امانة يعني انا لم اخذها غصبا وصاحبها ايضا لم يعتني بها اختيارا ولكن لما لم اكن متعديا في اخذها صارت عندي امانة حتى هو صحيح نعم ومن ذلك لو دفع اليه كيسا قال له استوف مني قدر حقك ففعل. لا يصح على وجهين. بناء على حظ الوكيل لنفسه من نفسه. والموصوف الصحة نص عليه في رواية ويكون الباقي في يده ابدا من على ويكون الباقي في يده وديعة وعلى علم الصحة قدر حقه كالمكوك كالمبغوظ بالسوء الباقي امانة طيب عندكم الصحة هي نصفتان على السرور قدر حقه كالمحفوظ بالصوم والباقية امانة ذكره في الترخيص ولو دفع الى غد انه نقدا من غير جنسنا عليه ليصارفه عليه فيما بعد فيا امانة محضة مصارفه عنكم ولن يصادقه لايصالهما نص عليه احمد مع انها قبضت المعوضة. وقياس قول اصحاب انها مضمونة. كما قالوا في الظامن اذا قرر من المضمون بعض الاداء على وجه اصطفاء مني ان الوفاء انه مضمون لقوله على وجه المعورة واولى من الاعيان المضمونة ما ليس له ما لك من الخلق. وما له ما لك غير معين. الاول الصيف اذا اذا قيل هذا امانة فمعناه انه لا يضمن الا بالتعدي او واذا قيل مظغوط فمعناه انه وامانة والحاصل ان ما قال العلماء انه امانة القاعد فيه انه لا يؤمن الا بتعد او غربية وما قيل مضمون فهو موهوم بكل حال والصواب في هذا انها اي الزكاة فانها امانة. حتى لان الانسان مؤتمن عليها ايضا فلو فرض انها تربت بعد استقرارها لانها بيده امانة وقد يفرق بين الانسان المؤخر وغير مؤخر ولكن يقال هذا تفريط لا وجه له ولان المؤخر يعتبر لذلك انا عندي زرع فجاء سائل فاشترى عليه ضمان ضمان ضمان الزكاة ولا لا ان كان مفرط بمعنى انه امكنني ان اسلم الزكاة الى اهلها ولكن تهون تعالي يا ضنايا وكذلك ان كنت متعديا بان بان وضعته في مكان مجرى الماء الوادي فانا ظامن وانما تعدي ولا افرط فانا امين كما قال الوالد طيب اذا كان اذا كنت امسكت فانا بعلم كل حال لانه لا يحمل الامساك وان كان عندي من الاول كان عندي من الاول فانا يجب علي اتباعه فان فرطت تعال يا بابا يحرم يجب عليه ان نعم الصيد واما واما اذا ادخل صيدا الى مكة لابد فيها رواية منظمة فمن الاصحاب من جعلها رواية لثبوت الضمان فيها. فلا تكونوا امانة. ومنهم من حكى الخلاف فلا تحرك بذلك عن عن الامان فلا تخرج بذلك عن الامانة طيب الان التلف قانون تنفيذ كل امين فانه يقبل قوله لكن يستثنى من ذلك ما اذا ادعاه بسبب ظاهر انه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق بان مالك ترث بهذا السبب مثاله او جاءته ماضي عند شخص ادخل عندك وديع حتى فلما رجعت قلت اين مالي قال الله شب حريق في البيت وكذا يحتاج الى ايش؟ الى اقامة الميت بان الحريق شب في البيت ثم بعد ذلك يقبل قوله بانه من جملة اما لو قال ثلث او صورة او ما اشبه ذلك فانه يقبل القوم ولكن كل من قلنا القول قوله فلابد فيه من من اليمين المسألة الثانية للمستثنى مسألة الوديعة اذا تلفت من بين ماله والصحيح انها لا تستثني كم مر علينا في انها اذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط طيب ان نستثني اذا تعدى او فرط ولا لا فما نستثني هذا لانه اذا تعدى وفقط زالت الامانة اذا يا اخوان السلف يقبل فيه قوم كل الامناء كالموجب والمستهلك والامور كثيرة كل الامم كل من وقع في العين بيده باذن من صاحبها او من الشارع فان قوله مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج اذا فسر هذا بالنسبة لايش نعم قلنا في القواعد كل امير يدعي نعم انهم ذكرنا في شرط من البيت ان كل امين يدعي السلف فانه مفهوم قومي كل امين وان نراك الامناء ثلاثة واقسام الاول من قبض المال بمنفعة مالكه وحده فلنذهب ان قوله في الرد مقبول ونقل ابو طالب وابن منصور عن احمد ان الوديعة اذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوة الرب البينة وخرجها ما فيه. على ان الاشهاد على البينة واجبة فيكون تركه تفريطه فيجب فيه الظمان فيه القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسي كالمعتاد. فالمشكور ان قوله التصدي غير مقبول وخرج عمر بن الخطاب وابن حسين وجها اخر لانه امين في الجملة. وكذلك الخلاف المستأجر القسم الثالث طيب اذا الرد يختلف الامناء فيه من قبض عينا لمصلحة مالكه مالكها؟ ها فقوله مقبول اذا قبضها لمصلحة مالكه كالموت يعني مثلا قبر العين لمصلحة من لمصلحة مالك الذي اودعه فاذا جاء المودع بالكسر الى المودع وقال اعطني وديعتي فقال قد رددتها عليكم قبل قوله لانه محسن وقد قال الله تعالى نعم هذا واحد الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير مستعير قبض العادية لمصلحة من لان والمراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا دينية ولا من غير له مصلحة دينية لكن مراد المصلحة الدنيوية قررها المستعين لمصلحة نفسه فهذا لا يخبر قوله في الرد لا يقبل قوله تبارك بل لابد من من البينة وعندكم قراءة خرج ابو الخطاب او الحسين وجه اخر يقول لقوله لانه امين في الجنة في الجملة وهذا الوجه قول انه يقبل قومه في الرد لانه امين العين باذن صاحبها ولم يتعدى ولم يتولد فليس هناك فرق بين الاول الذي قبض عليه مصلحة مالكها والذي قبض عليه مصلحة لنفسه من حيث الامانة. كل منهما مقتدر القسم الثالث القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبيننا بينه وبين مالكه المضارع والشريف والوكيل والوكيل والوصي كذلك. ففي قبول تام وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما الوكيل بغير من اي الاقسام من القسم الاول احدهما عدم القبول ونص عليه احمد في المبارك في رواية ابن نصوح وان عليه البينة من الغرض بالمضارب برواية ابن منصور ان عليكم بينة رأس السنة وابن ابي موسى والطالب المجرد وابن عقيل وغيرهم وهذا هو المثل هذا هو المذهب عند المتأخرين ان من فرض المال لمصلحة مشتركة فانه لا يقبل قوله في الظن الا بدينه نعم والثاني واقول قولي في ذلك وهو اختيار القائل في خلافه وابنه بخلافه وابنه ابي ابي حسين والشريف ابي جعفر وابي الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد برواية ابن منصور ابن مبارك ايضا لرجل دفع الى اخر الف درهم مضاربة جاء بالف فقال هذا رزق ومن رفعة اليك الفا رأس مالك طالب طالب مصدق فيما قال ووجدت في مسائل ابي داوود عن احمد نحو هذا نحو نحو هذا ايضا وكذلك نقل