كذلك مسألة العطف الكتابة اذا كانت فاسدة كما لو كانت مثل على عوض مجهول او ما اشبه ذلك فانها مبنية على السراية والتغليب ولهذا لو ان الانسان اعتق من عبده اصبع من اصابعه قال اصبعك حر وش يكون؟ يكون كله حر ولو قال شعرك حر ما يعتق ليش لان اين؟ لان الشعر منفصل فان بامكان تجد اذا قال عبدا فاعتقت شعري فاعتق كلي يقول له انا اعتقت شعرك فقط يروح يدعو للحلاق ويقول احلق شعره نعم وهذا اللي اشار للفصل هو الذي هو اللي دعاه هذا شي عندكم ها ما لا يترتب عليه ذلك بل بينه وتجارة ان يعوذ المذهب انه غير منعطف ويترتب عليه احكام وخرج ابو الخطاب الفاسد النكاح ها؟ نعم يعني من النكاح بماذا خرجه من النكاح واعترضه احمد الحربي في تعليقه وقال النكاح نقف على هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلي وسلم قال رحمه الله تعالى والثاني ما لا يترتب عليه ذلك البيع والايجار المعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام تحرك ابن الخطاب انت ضمير الان؟ نتكلم الان بالعقول الفاسدة هل تنفذ ويترتب عليها احكامها اولى؟ سبق التفصيل في ذلك يقول الثاني من من العقود التي تكون فاسدة ماذا يترتب عليه ذلك اي ما لا يترتب عليه اثار الملك ويكون وجود العقد يكون وجود العقد كعدمه فلو اجر الانسان ايجارة فاسدة فهل يترتب على هذه الاجارة ثبوت ما نعم فهل يترتب على هذا العقد ما يترتب على العقد الصحيح من ثبوت الاجرة ظمان العين وغير ذلك اولى هذا الكلام الان تقول ان المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الاصل مثاله اجرتك هذه السيارة اجرة فاسدة وقبضتها انت ثم اصابها حادث بغير اختياره يقول المذهب يقولون انك تظمنها بكل حال لان الغاصب يضمن المقصود بكل حال سواء فرضك او لم يفرط تعدى ام لم يتعدى وكظما اجرة المثل لصاحب السيارة مدة بقائه عنده والاجرة التي تبادى التي دفعتها له لا يملكها هو وعلى هذا فيمكن ان تكون اجرة المثل اكثر من الاجر الذي الاجرة المتفقة عليه التي اتفق عليها وقد يكون اقل وقد يكون مساويا اه انتبه الان استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر بعشرة الاف وكانت الاجرة فاسدة وانتهى الشهر وسلمتك السيارة المذهب ان العقد هذا لا اثر له ليس له اثر فاذا قدر ان اجرة المثل عشرون الفا لازم المستأجر الذي تستأجر السيارة لزمه عشرون الف واذا قدر ان اجرة مثل خمسة الاف لم يلزمه الا خمسة لان العشرة التي تم عليها العقد تبين ان العقد فيها فاسد فلا تكون لازمة ما اصاب السيارة من نقص او خلل او حوادث او غيرها فهو على ليش المستأجر سواء فرط ام لم يفرط؟ لان الغاصب هذا حكم لو تلفت السيارة باحتراق لا سبب من المستأجر فيه فانه يضمنها لانه غاصب ولكن استمع للقول الثاني الى النكاح واعترضه احمد الحربي في تاريخه وقال نكاح فاسد منعطف. فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. ولكن ابو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا لانه يرى ان المجامع يحل من احرامه. وان الطلاق في النكاح الفاسد انما يقع ممن يعتقد صحته فمن ها هنا قتل عنده هذا التخريب اذ البيع والنكاح انه يرى ان المجتمع يحل من احرامه وان الطلاق في النكاح الباكر هم وامن الطلاق ها وان وان الطلاق هذا الصواب اي احد يعبيه. انما يقع ممن يعلق بالصحة. فمن ها هنا حسنا عنده هذا التخريب. اذ البيع والنساء في هذا على حد واحد وابدو عقيما في عمره احتمالا بنفوذ الاقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد. قال ذلك ان حكم الحاكم بعد الاطالة من صحة العقد لا يؤثر وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في دخول في دخول عتق في البيع الفاسد كالصلاة في النكاح الفاسد. فرق بينهما على الوجهين لان الصلاة يسقط به حق نفسه فنفث بخلاف العتق فانه الوجهين لا على احد الصواب على احد عندك احد ايه صواب انه موجود هناك يسقطوا يسقط به يسقطه يسقط تسقط به حق نفسه بخلاف العسر فانه يسقط به حق غيره. وهو البائع وهذا كله يسفر من انقاذ البيع وذكر ابن عقيل في فصوله احتمالين فيما اذا قال لغيره بعد نداء الجمعة فاعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل هل يدخل عتقه على نفسه او عن نفسه او عن الآمر له ها زين فهل طيب لا بأس به عندك فهل وجود الفاء لا يضر وعاد نعم. هل ينفذ عفه عن نفسه او عن امن الله؟ ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك والملك كتاب الله ولكن هذا عقد والملك والملك تابع له فهو كالكتابة بخلاف البيع. فان قيل فهلا قلت طيب انتم فاهمين الان في هالكلام هذا ها فاهمه نقول ان ابا الخطاب قرشت صحة التصرف في في العقد الفاسد على ايش النكاح الفاسد النكاح الفاسد يثبت به المهر بالدخول المسمى وينفذ به الطلاق لو طلق في النكاح الفاسد النكاح الفاسد مثل ان يتزوج بدون ولي يقول ابو الخطاب اذا كان اذا كان النكاح الفاسد يترتب عليها احكام النكاح الصحيح فكذلك نقول في البيع الفاسد والاسرة الفاسدة انه يترتب عليها احكام العقد الصحيح عرفتم طيب اه نقض عليه اه في مثل ما اعترضه احمد الحربي قال لك عنفاس المنعقد فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع اجاب ابو الخطاب قال يمكن ان يجيب بان يقول ان النكاح الفاسد لا ينعقد لا ينعقد انا لا اسلم ان النكاح فاسد منعقد بل هو تترتب عليه احكامه مع انه غير منعقد يقول لانه يرى ان المجامع يحل من احرامه اذا جامع الانسان قبل التحلل الاول فالمذهب انه لا يحل يبقى على احرام يستمر فيه يستمر ويكمل ويلزمه القضاء من العام القادم هو يرى انه يحل من احرامه لانه افسده يحل من احرامه لانه افسده وحينئذ لا يلزم ابو الخطاب بما الزمه به الحربي والذي يظهر لي ان ان ان الصواب ان ما قبض بعقد فاسد فانه يترتب عليه احكامه لا من حيث انه عقد فاسد لكن من حيث ان هذا الشخص المؤجر مثلا قد اذن لذلك لذلك الرجل بالتصرف فيه لكن الاجرة هي التي محل نظر هل تكون الاجرة ما اتفق عليه او اجرة المثل وكذلك لو باع عليه بيعا فاسدا مثل ان يبيع عليه بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه الجمعة فالعقد فاسد ولا لا فاسد فهل نقول ان هذا المشتري الذي قبض المبيع يعتبر كالغاصب يضمنه في كل حال ويضمن الاجرة مدة بقاء في يده او نقول لا انه لا اجرة عليه لانه قبضه باذن مالكه ولكن يلزم رد المبيع واخذ الثمن هذا الاخير هو الظاهر لانه كيف نلزم هذا الرجل الذي قبض المبيع باذن مالكه نلزمه بالاجرة مع ان صاحبه اعطاه اياه على انه مظمون مظمون من المنفعة ولا غير مظمون غير مضمون على انه ملكه وانه ينتفع به كما شاء طيب نمشي فهلا قلت ان صحة التصرف في البيع الفاسد مستند الى الابل كما في العقود الجائزة الى قتله قيل ذلك لا يصلح لوجهين احدهما ان البيع هنالك الثوم وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لا من الابل بخلاف وكانت فانها موضوعة للاذن. توضحه اعد اعد فان قيل فهلا قلتم فان قيل فهلا قلتم ان صحة تصرف البيع الفاسد مستند الى الابن كما في العقود الجائزة اذا فسدت قيل ذلك لا يصح لوجهين. احدهما ان البيع وضع لنصر الملك ذلك وصحتك نعم ابتداء عندك صدق عندك اللي عندها سطر زائد يمكنه الساقطة انت مثل اللي عندنا نعم وصحتك وهو ان الموكل امن لوكله ان يتصرف له. وقد فعل ما امره. والبائع انما اذن للمشتري بالتصرف لنفسه بالملك. ولا الثاني ان الادلة في البيع مفروض لسلامة عوضه فاذا لم يسلم العوظ يسلم فاذا لم يسلم فاذا لم يسلم العوض من احد والوخامة اذن مطلق بغير شر وهذا صحيح يعني اه انه لو قيل ان صحة التصرف في البيع الفاسد مستند الى الاذن كما في العقول الجائزة اذا اذا فسدت يعني مثلا عقود الجائزة اذا فسدت مثل الوكالة وكلت زيدا ان يبيع هذا الشيء فباعه ثم فسدت الوكالة تبين فسادها يعني فتصرفه صحيح ولا غير صحيح صحيح لانه مستند الى الى الاذن بخلاف البيع الفاسد فان صحة تصرف المشتري ليس مستندا الى الاذن بل مستند الى الملك يعني تصرف المشتري بالمبيئ انما كان بسبب انه ملكه واذا كان الارض فاسدا هل يثبت الملك لا يثبت النور. اذا فتصرفه مبني على سبب غير صحيح فلا يكون كالوكالة اذا فسدت ولكن ما اشرنا اليه انفا من ان هذا الرجل عن المشتري لولا اذن البائع له نعم ما تصور وحينئذ ممكن ان نقول الملك لا يسقط ولكن التصرف صحيح بناء على ان هذا الرجل اعطاه هذا الشيء اعطاه النبي على انه ملكه وهذا اتصرف على انه ملكه فيكون التصرف صحيح وهذه المسألة معناه انه نشأ طرف ثالث فانا بعت هذا الشيء على رجل بيعا فاسدا وهذا الرجل باعه على اخر بيعا صحيحا مثاله بعت عليك كتابا بعد نداء الجمعة الثانية البيت انت بعت على رجل اخر بعد صلاة الجمعة البيع صحيح لكن هذا البيع الصحيح مبني على بيع فاسد سيكون فاسدا نعم وهذا له واسع لكن كوننا نظمن المشتري قدرة هذا الشيء بيده ونظمنه اياه اذا تلف هذا هو الذي محل نظر كما سبق والقول في هذا ابن الخطاب رحمه الله الذي خرجه اما اذا نقل ملكه الى اخر فاننا نقول الملك نقل ملك هذا مستند الى ملك فاسد سيبطل العقد الثاني ثم يرد الى الاول اي نعم على على المذهب المذهب يلزم باجرة المثل وعلى القول الذي اخرجه ابن الخطاب يقول لا يلزمه شيء لان هذا الرجل انتفع بالمبيع بناء على انه ملكة وان المنفعة مضمونة عليه هو اي نعم دي ايش الخلاء فيما اذا صح العقل وخلق حصل خلاف بينهما بالاجرة فهذا هو الذي يرجع الى اجرة المثل الا اذا كانت اكثر مما ادعاه صاحب العين